Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985



Bakenam
01-18-2009, 12:40 AM
قرار رقم 104 لسنة 1985
بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد

الأجنبي وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن

مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الأجازة الخاصة

للعمل بالخارج

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 163 لسنة 1978 بتحديد نوع العملات الأجنبية وسعر التحويل ومواعيد أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب مبالغ الادخار والمدة التى تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الاشتراك المستحق عنها المكافأة ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب احتياطى المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التى تحسب مقابل هذا الاحتياطي ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 بشأن تشكيل غرفة لتحديد العلاوة التى تضاف الى سعر الصرف المعلن فى مجمع البنوك المعتمدة باللأئحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 36 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج ،

وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/1985 بأن يتم المحاسبة عن النقد الأجنبى بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعى للمصريين العاملين فى الخارج بالسعر المميز ،

وعلى توجيه رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19/9/1985 بعدم تجديد الإعارة الخارجية بدون أجر أو الاجازة الخاصة للعمل بالخارج الا بعد أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى بالعملة الأجنبية ،

وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 1/12/1985 ،

قــــرر

مادة أولى

يكون أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية ومدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي المصرى .

وتؤدى الاشتراكات للهيئة المختصة بواسطة البنك الذى تحدده أو أحد فروعه أو مراسليه وذلك بأحد وسائل الدفع الآتية :

أ ـ التحويلات بالعملة الأجنبية .

ب ـ أوراق النقد الأجنبي أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .

ج ـ المبالغ المخصومة من الحسابات المفتوحة بالنقد الأجنبي لدى المصارف المعتمدة .

ويجوز بالنسبة للأشخاص الذين يعملون فى بلد مبرم بينه وبين مصر اتفاق أو ترتيبات دفع ثنائية سداد الاشتراكات بتحويلات عن طريق الحساب المفتوح فى الإطار المقرر لتسوية المدفوعات عن هذا الغرض فى الاتفاق الثنائى .


مادة ثانية
تتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقا لأسعار الصرف المعلنة فى مجمع البنوك المعتمدة مضافا إليها العلاوة المقررة بمعرفة الغرفة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 المشار إليه وذلك فى تاريخ السداد .


مادة ثالثة
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن المدد المشار إليها وفقا لما يأتى :
أ ـ حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

ب ـ النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل .

ج ـ اشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه.


مادة رابعة

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة الثالثة على أساس أجر المؤمن عليه بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم أعارته أو حصوله على أجازه خاصة .

وتتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه منها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الآجر أن قلت عن ذلك .


مادة خامسة
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الاجازة فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة .

يلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء المبالغ الاضافية الآتية :

أ ـ 1% شهريا من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .

ب ـ 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها خلال سنة الإعارة أو الإجازة ، ولا يستحق هذا المبلغ إذا عاد المؤمن عليه إلى عمله قبل انتهاء السنة الأولى للإعارة أو الإجازة .

ويعفى المؤمن عليه من أداء المبالغ الإضافية فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .


مادة سادسة

إذا كان المؤمن عليه فى إعارة أو أجازه فى تاريخ العمل بهذا القرار فيلتزم بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عن مدة الإعارة أو الاجازة السابقة على التاريخ المشار إليه فى تاريخ بدء أول سنة إعارة أو اجازة تاليه لتاريخ العمل بهذا القرار ، وفى حالة عدم تجديد الإعارة أو الاجازة يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه المبالغ فى تاريخ انتهائها .

ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية:

أ ـ 1% من رصيد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه فى المدة من أول الشهر التالى لتاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .

ب ـ 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .

ويعفى المؤمن عليه من اداء المبالغ الاضافية اذا قام بالسداد خلال المواعيد المحددة للإعفاء المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة وذلك بحسب الأحوال .


مادة سابعة

اذا كان المؤمن عليه قد انتهت اعارته او اجازته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يقم بسداد الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه كلها او بعضها حتى التاريخ المشار اليه فيلتزم بادائها مضافا إليها المبالغ الاضافية الاتية :

1 ـ اذا كانت الإعارة او الاجازة قد انتهت فى ظل العمل بالقرار رقم 163 لسنة 1978 المشار اليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتى :

أ ـ 6% سنويا عن المدة من اول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الإعارة او الاجازة حتى نهاية شهر بدء العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار اليه .

ب ـ 1% شهريا عن المدة من اول الشهر التالى لتاريخ العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار اليه وحتى نهاية شهر السداد .



ج ـ 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .

2 ـ اذا كانت الإعارة او الاجازة قد انتهت فى ظل العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985المشار اليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتى :

أ ـ 1% شهريا عن المدة من اول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الإعارة او الاجازة حتى نهاية شهر السداد .

ب ـ 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه ، ولا يستحق هذا المبلغ اذا كان المؤمن عليه قد عاد الى عمله قبل انتهاء السنة الاولى للاعارة او الاجازة .

ويعفى المؤمن عليه من المبلغ الاضافى المستحق بواقع 50% اذا قام بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .


مادة ثامنة

فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للاعفاء من المبالغ الاضافية قبل اداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة او الاجازة ، يعفى المستحقون عنه من المبالغ الاضافية اذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة


مادة تاسعة

تسدد المبالغ الاضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات والاقساط .


مادة عاشرة

فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للاعفاء من المبالغ الاضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الاضافية من اجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الاقساط المشار إليها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية اعتبارا من اجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الاعفاء .


مادة حادية عشرة

اذا كان المؤمن عليه فى اعارة او اجازة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه فيلتزم باداء الفرق بين مستحقاته فى نظام الادخار المحسوبة وفقا للقرار رقم 28 لسنة 1984 المشار اليه على اساس كامل مدة الاشتراك فى هذا النظام بما فيها مدة الإعارة او الاجازة حتى 31/3/1984 وبين مستحقاته عن مدة اشتراكه فى هذا النظام مستبعدا منها مدة الإعارة او الاجازة التى لم يسدد عنها الاشتراك فى نظام الادخار حتى التاريخ المذكور .


مادة ثانية عشرة

استثناء من احكام المادة(5) من القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1984 المشار اليه ، يتحدد اجر حساب المدة التى تحسب بمبلغ احتياطى المعاش عن الاجور المسحوبة بالإنتاج او بالعمولة او بالوهبة او بالبدلات بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين باعارة خارجية او باجازة للعمل بالخارج فى تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه بالمتوسط الشهرى لاجر المؤمن عليه المتغير الذى تسدد على اساسه الاشتراكات خلال سنة تبدأ من تاريخ عودته للعمل او مدة اشتراكه عن الاجر المتغير التى تبدأ من هذا التاريخ ان قلت عن سنة وذلك بما لا يقل عن الاجر المتغير الذى اديت على اساسه اشتراكات السنة الأخيرة من مدة الإعارة او الاجازة .


مادة ثالثة عشرة

تعتبر فى حكم الإعارة او الاجازة للعمل فى الخارج الحالات الاتية :

1 ـ مدد الإعارة او الاجازة الخاصة التى تقضى بإحدى المنظمات الدولية او الإقليمية او الهيئات الدولية داخل الجمهورية اذا كان المؤمن عليه يتقاضى اجره بالكامل بالعملة الاجنبية .

2 ـ حالة المؤمن عليه المرخص له باجازة خاصة لغير العمل اذا ما التحق بإحدى الجهات المنصوص عليها فى البند 1 وتقاضى اجره بالكامل بالعملة الاجنبية او التحق بعمل خارج البلاد وهو صاحب العمل مبدأ عمله وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .


مادة رابعة عشرة (1)

يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة المختصة الاعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% فى غير الاحوال المنصوص عليها فى هذا القرار لاسباب مبررة وكان الأداء بالعملة الاجنبية ، وفى هذه الحالة يرد ما تم خصمه من اقساط مقابل الاشتراكات ومبالغها الاضافية .


مادة خامسة عشرة

على الهيئة المختصة اصدار التعليمات واعداد الاستمارات والنماذج التى تكفل تنفيذ هذا القرار .


مادة سادسة عشرة

يحل هذا القرار محل القرار رقم 36 لسنة 1985 المشار اليه .


مادة سابعة عشرة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

صدر فى 1/12/1985

وزيرة التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغيت هذه المادة بالقرار رقم 50 لسنة 1988 من تاريخ صدوره ( صدر بتاريخ 13/9/1988 )