Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 1993 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 1993



Bakenam
01-18-2009, 12:35 AM
قرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 1993 صادر فى 7/10/1993

بشأن الإجراءات المنظمة لاشتراك أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى جمهورية مصر العربية الحاصلتن على ترخيص لمزاولة المهنة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى نظام التأمتن الاجتماعى وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976




وزير التأمينات ،

بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

وعلى قانون الموازين رقم 69 لسنة 1976 ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 182 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

وعلى قرار وزير التجارة رقم 468 لسنة 1986 ،

وعلى كتاب مصلحة دمغ المصوغات والموازين رقم 5808 المؤرخ 30/11/1992 ،

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،

وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/10/1993 ،

قــــــــــــــرر

مادة 1 ): تسرى أحكام هذا القرار على أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى جمهورية مصر العربية الحاصلين على ترخيص لمزاولة المهنة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1976 المشار إليه .

مادة 2) : على كل من الأعضاء الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى دائرته محل أقامته بطلب اشتراك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به ما يفيد تقدمه بالمستندات اللازمة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لاستخراج رخصة مزاولة المهنة موضحا به الرقم التأمينى .

مادة 3 ): على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعطى لكل مؤمن عليه وفقا للمادة (2) بطاقة تأمين مقابل جنيهين عن كل بطاقة أو مستخرج رسمى منها وتتولى الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها وعلى المؤمن عليه أن يقدم هذه البطاقة إلى مفتش الهيئة عند طلبها .

مادة 4 ): يؤدى المؤمن عليه إلى مكتب الهيئة االمختص حصته فى نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا ومقدما عن كل سنة من سنوات مدة الترخيص.

وعلى مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه .

مادة 5 ): على مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي عند التقدم لأول مرة للحصول على الرخصة أو عند طلب تجديدها أو عند ختم ومعايرة آلة الوزن سنويا .

مادة 6 ): على مصلحة دمغ المصوغات والموازين تعليق إصدار أو تجديد الرخصة و إعادة معايرة ودمغ آلة الوزن عن كل سنة من سنوات سريان الترخيص على تقديم طالبيها الشهادة سالفة الإشارة إليها .

مادة 7 ) : على الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى جمهورية مصر العربية موافاة مكاتب الهيئة القومية كل فى نطاق اختصاصه ببيان بأسماء أعضائها ومحال أقامتهم وبكل تغيير يطرأ على بياناتهم وتعليق صرف بطاقة العضوية أو تجديدها على تقديم الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات المستحقة عليه .

مادة 8 ) : على الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى جمهورية مصر العربية حصر المبالغ المسددة عن أعضائها اعتبارا من 1/10/1976 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وموافاة مكاتب الهيئة المختصة بقيمة هذه المبالغ حتى تاريخ بدء العمل بهذا القرار .

مادة 9) : تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة 10 ) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزيرة

التأمينات والشئون الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "