Bakenam
01-18-2009, 12:17 AM
قـــراررقم ( 39 ) لسنة 1996 (1) صادر في 14/04/1996
بشأن إعادة تنظيم التأمتن علي العاملتن بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع علي :
ـ القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ،
ـ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
ـ وعلي قرار وزير التأمينات رقم (48) لسنة 1992 فى شأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ،
ـ وعلى قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بتفويض المجالس الطبية المختصة فى إثبات حالات عجز العاملين بنشاط النقل البى فى القطاع الخاص ،
ـ وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/7/1980 بوزارة التأمينات بين ممثلى وزارة التأمينات والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والنقابة العامة للنقل البرى ،
ـ وبناء على اقتراح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ،
ـ وعلى كتاب النقابة العامة لعمال النقل البرى رقم 829 المؤرخ 16/1/1996 ،
ـ وعلي المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 14/04/1996 .
قــــرر
الباب الأول
مجال التطبيق وأجر الاشتراك
مادة 1 : ـ تسرى أحكام هذا القرار على السائقين العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه .
كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة 2 (2) : ـ يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
أ ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى 120 جنيها شهريا .
ب ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 100 جنيها شهريا .
ج ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 75 جنيها شهريا .
د ـ تباع 65 جنيها شهريا .
الباب الثانى
إجراءات الاشتراك وأداء اشتراكات التأمتن الاجتماعي
مادة 3 : ـ على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (1) أن يتقدم إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الاشتراك على النموذج الذى تعده الهيئة المذكورة لهذا الغرض مرفقا به : ـ
أ ـ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
ب ـ تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحا به نتيجة الفحص الطبى الابتدائي .
ويتولى مكتب الهيئة المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها .
بالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولي مكتب الهيئة المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (4) وتتحمل الهيئة بقيمة رسم الكشف الطبى .
مادة 4 : ـ على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيى أن تعطى لكل مؤمن عليه وفقا للمادة 3 بطاقة تأمين وتتولي الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها .
وعند انتهاء مدة البطاقة يعطى المؤن عليه بطاقة أخرى ولمدة مماثلة وترفق البطاقات التى انتهت مدتها بملف التأمين الاجتماعي بعد مراجعتها واعتمادها .
مادة 5 : ـ يؤدى المؤمن عليه خصته فى نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا إلى مكتب الهيئة المختص وفقا لما يلى : ـ
أ ـ يؤدى السائق مقدما الاشتراكات المستحقة عن الفترة من ألو شهر بدء سريان الترخيص أو تحديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة .
ب ـ يؤدى التباع الاشتراكات عن كامل الشهر الذى عمل خلاله في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحق عنه الاشتراكات وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الاشتغال خلال هذا الشهر وفى حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يلتزم ورثته بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الأخيرين بحسب الأحوال .
وعلي مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه .
مادة 6 : ـ على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الهيئة المشار إليه فى المادة 3 فى الحالات الآتية : ـ
ـ عند انتهاء مدة البطاقة .
ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
ويحصل المؤن عليه فى هاتين الحالتين علي بطاقة تأمين جديدة .
ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
ـ عند طلب الاطلاع على البطاقة على أن يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة 7 : ـ على مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي فى الحالات الآتية : ـ
ـ عند التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة .
ـ عند إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها .
ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
مادة 8 : ـ تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي المطلوب من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (2) المسجلين لدى الهيئة فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لهم بقيادتها .
مادة 9 : ـ تسدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي نقدا ومقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى مكتب الهيئة المختص.
وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد شهادة تدل على سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي .
الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة 10 : على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تعديل درجة الرخصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع علي تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 9 .
مادة 11 : تراعي الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين :
1 ـ تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولي الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز .
2 ـ فى مجال تطبيق البند 3 من المادة 18 ن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل .
مادة 12 : تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذ حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل أخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال .
مادة 13 : تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
مادة 14 : يحل هذا القرار محل القرار رقم 48 لسنة 1992 المشار إليه .
مادة 15 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1996 .
وزيرة التأمينـــات والشئون الاجتماعية
( د ـ أمال عثمـــــان )
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
(1) مادة معدلة بالقرار رقم 78 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 10/11/1997 .
النص قبل التعديل :
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
أ ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى 120 جنيها شهريا .
ب ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 100 جنيها شهريا .
ج ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 75 جنيها شهريا .
د ـ تباع 60 جنيها شهريا .
سبب التعديل :
(1) حل محل القرار رقم 48 لسنة 1992 وعمل به اعتبارا من 1/7/1996 .
__________________
بشأن إعادة تنظيم التأمتن علي العاملتن بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع علي :
ـ القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ،
ـ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
ـ وعلي قرار وزير التأمينات رقم (48) لسنة 1992 فى شأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ،
ـ وعلى قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بتفويض المجالس الطبية المختصة فى إثبات حالات عجز العاملين بنشاط النقل البى فى القطاع الخاص ،
ـ وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/7/1980 بوزارة التأمينات بين ممثلى وزارة التأمينات والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والنقابة العامة للنقل البرى ،
ـ وبناء على اقتراح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ،
ـ وعلى كتاب النقابة العامة لعمال النقل البرى رقم 829 المؤرخ 16/1/1996 ،
ـ وعلي المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 14/04/1996 .
قــــرر
الباب الأول
مجال التطبيق وأجر الاشتراك
مادة 1 : ـ تسرى أحكام هذا القرار على السائقين العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه .
كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة 2 (2) : ـ يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
أ ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى 120 جنيها شهريا .
ب ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 100 جنيها شهريا .
ج ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 75 جنيها شهريا .
د ـ تباع 65 جنيها شهريا .
الباب الثانى
إجراءات الاشتراك وأداء اشتراكات التأمتن الاجتماعي
مادة 3 : ـ على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (1) أن يتقدم إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الاشتراك على النموذج الذى تعده الهيئة المذكورة لهذا الغرض مرفقا به : ـ
أ ـ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
ب ـ تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحا به نتيجة الفحص الطبى الابتدائي .
ويتولى مكتب الهيئة المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها .
بالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولي مكتب الهيئة المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (4) وتتحمل الهيئة بقيمة رسم الكشف الطبى .
مادة 4 : ـ على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيى أن تعطى لكل مؤمن عليه وفقا للمادة 3 بطاقة تأمين وتتولي الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها .
وعند انتهاء مدة البطاقة يعطى المؤن عليه بطاقة أخرى ولمدة مماثلة وترفق البطاقات التى انتهت مدتها بملف التأمين الاجتماعي بعد مراجعتها واعتمادها .
مادة 5 : ـ يؤدى المؤمن عليه خصته فى نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا إلى مكتب الهيئة المختص وفقا لما يلى : ـ
أ ـ يؤدى السائق مقدما الاشتراكات المستحقة عن الفترة من ألو شهر بدء سريان الترخيص أو تحديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة .
ب ـ يؤدى التباع الاشتراكات عن كامل الشهر الذى عمل خلاله في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحق عنه الاشتراكات وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الاشتغال خلال هذا الشهر وفى حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يلتزم ورثته بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الأخيرين بحسب الأحوال .
وعلي مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه .
مادة 6 : ـ على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الهيئة المشار إليه فى المادة 3 فى الحالات الآتية : ـ
ـ عند انتهاء مدة البطاقة .
ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
ويحصل المؤن عليه فى هاتين الحالتين علي بطاقة تأمين جديدة .
ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
ـ عند طلب الاطلاع على البطاقة على أن يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة 7 : ـ على مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي فى الحالات الآتية : ـ
ـ عند التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة .
ـ عند إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها .
ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
مادة 8 : ـ تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي المطلوب من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (2) المسجلين لدى الهيئة فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لهم بقيادتها .
مادة 9 : ـ تسدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي نقدا ومقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى مكتب الهيئة المختص.
وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد شهادة تدل على سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي .
الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة 10 : على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تعديل درجة الرخصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع علي تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 9 .
مادة 11 : تراعي الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين :
1 ـ تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولي الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز .
2 ـ فى مجال تطبيق البند 3 من المادة 18 ن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل .
مادة 12 : تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذ حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل أخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال .
مادة 13 : تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
مادة 14 : يحل هذا القرار محل القرار رقم 48 لسنة 1992 المشار إليه .
مادة 15 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1996 .
وزيرة التأمينـــات والشئون الاجتماعية
( د ـ أمال عثمـــــان )
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif
(1) مادة معدلة بالقرار رقم 78 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 10/11/1997 .
النص قبل التعديل :
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
أ ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى 120 جنيها شهريا .
ب ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 100 جنيها شهريا .
ج ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 75 جنيها شهريا .
د ـ تباع 60 جنيها شهريا .
سبب التعديل :
(1) حل محل القرار رقم 48 لسنة 1992 وعمل به اعتبارا من 1/7/1996 .
__________________