المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 282 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال



Bakenam
01-18-2009, 12:14 AM
قرار رقم 282 لسنة 1997

باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم (*) الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ،

وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ،

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،

وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 فى شأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها ،

وعلى موافقة وزير الصحة على نموذج شهادة إثبات حالات العجز والرسم المقررة لها ،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 26 الصادر فى 30 يناير سنة 1978 .

قــررت

الباب الأول

فى التعاريف

ـ

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد :

1- بالقانون : قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

2- بالمكتب المختص : مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن عليه .

3- النشاط : ما يزاوله المؤمن عليه من عمل أو نشاط يخضع بمقتضاه لأحكام القانون .

الباب الثاني

فى شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون

مادة (2) (1)

تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :

(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية

(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرىhttp://www.rafatosman.com/vb/images/smilies/frown.gif2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مادة مستبدلة بقرار وزير التأمينات رقم 182 لسنة 1978 الصادر فى 17/9/1978 ثم استبدلت بقرار وزير التأمينات رقم 160 لسنة 1983 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 269 الصادر فى 27/11/1983 .

(2) بند مضاف بقرار وزير التأمينات رقم 76 لسنة 1994 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 251 فى 16/11/1994 .

1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3- متولى الادارة فى جميع الأحوال .

الباب الثالث

إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك

ــ

مادة (3)

يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق .

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة .

أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر .

وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لاثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته .

مادة (4)

يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد .

ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر ، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل .

وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه .

مادة (5)

إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

الباب الرابع

إجراءات سداد الاشتراكات

مادة (6)

تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 208 لسنة 1997 المشار إليه .

ويراعى فى حالة التخلف عن الاشتراك أو التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة فى مواعيدها تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (129 و130)(1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

الباب الخامس

إجراءات الاشتراك عن المدة السابقة

مادة (7)(2)

إذا رغب المؤمن عليه فى تحويل احتياطي المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لسنة 1973 و 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 المشار إليها يقدم طلب تحويل الاحتياطي إلى المكتب المختص على النموذج رقم(25 )المرافق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 21 لسنة 20 ق بجلسة 3 / 6 / 2000 بعدم دستورية نص المادة 130 .

(2) الغى نظام تمويل الاحتياطى بالقانون رقم 48 لسنة 1984 .

مادة (8)

إذا رغب المؤمن عليه حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون ، يقدم طلبا بذلك إلى المكتب المختص على النموذج رقم ( 58 ) المرافق ، موضحا فيه رغبته فى أداء الأعباء دفعة واحدة أو بالتقسيط .

ويتبع فى تحصيل أقساط المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد المتبعة بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين عن هذه المدد وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

الباب السادس

فى صرف الحقوق التأمينية

ــ

مادة (9)

يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما توافرت فى شأنه الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.

مادة (10)

يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل فى الحالات الآتية :

1 ـ إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه ، أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم ، الذى يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .

2 ـ إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح فى الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص .

مادة (11)

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه حسب الأحوال إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.

مادة (12)

تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى القانون وفقا للنموذج رقم (102) وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي .

مادة (13)

يتبع فى صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه .

الباب السابع

التحكيم الطبى

ــ

مادة (14)

تتولى لجنة التحكيم الطبى المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه ، حالات التحكيم الطبى بالنسبة للمؤمن عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها بالقرار المذكور ، مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات يؤديها المؤمن عليه للمكتب المختص نقدا أو بحوالة بريدية عند تقديمه لطب التحكيم .

ويقسم الرسم المذكور بالتساوي على رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وأخطار المكتب المختص به .

الباب الثامن

أحكام عامة

ــ

مادة (15)

تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة والمنصوص عليها فى المادة (42) من القانون وفقا للنموذج رقم (56) المرافق .

مادة (16)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التى يتأخر فى سدادها ويتبع فى هذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 المشار إليه .

مادة (17)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 6 ذى الحجة سنة 1397 ( 16 نوفمبر سنة 1977 ) .



وزيرة

التأمينات والشئون الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "
__________________