المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قــرار وزيرالتأمينات والشئون اللأجتماعية رقم 63 لسنة 2000



Bakenam
01-18-2009, 12:13 AM
قــرار وزيرة التأمينات والشئون اللأجتماعية رقم 63 لسنة 2000

قطاع التأمينات بشأن أجر الأشتراك المتغير


وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية :-

بعد الاطلاع على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى ،

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،

وعلى القانون رقم 84 لسنة 2000 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة 0

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشـــأن أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين

الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 40 لسنة 1998 بشأن قواعــد تنظيم ضم العلاوات الخاصة الى أجر

الاشتراك الاساسى 0

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 23 لسنة 1999 بشأن اجر الاشتراك المتغير ،

وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 5/7/2000 0

قــــــــــــــــرر



( المادة الاولى )

تعتبر العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام بالقانون رقم 84 لسنة 2000 المشار اليه عنصرا من عناصر أجر الشتراك المتغير 0

ويسرى حكم الفقرة السابقة على العلاوة المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص 0



( المادة الثانية )

لاتعتبر العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 المشار اليه جزءأ من أجر الاشتراك المتغير اعتبارا من أول يوليو 2005 تاريخ ضمها لأجر الاشتراك الأساسى 0

ويراعى فى تحديد تلك العلاوة الآتى :-

1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص ألا تتجاوز نسبة العلاوة النسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2000 المشار اليه 0

( 2 )

2- تضم قيمة هذه العلاوة بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ ضمها 0



( المادة الثالثة )(1)

يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 63 لسنة 2000 المشار اليه النص الآتى :-

" يراعى فى العلاوة التى تم اضافتها لى أجر الاشتراك الأساسى عند تحديد أجر تسوية معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مايلى :-

1-فــى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات

تضاف العلاوة الى اجور فترة المتوسط السابقة على اضافة العلاوة الى اجر الاشتراك الاساسى 0

2-فى الحــالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش لغير متوسط الأجور التى أديت على أساسها الأشتراكات

وبغير اجر الاشتــراك الاخير تضاف الى أجر التسوية العلاوة التى تم اضافتها لأجر الاشتراك الاساسى

وبما لا يجاوز الحد الاقصى الى اجر الاشتراك ، ويسرى ذلك فى شأن حالات انتهاء الخدمة نتيجة اصابة

عمل بالنسبة للعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقا للقوانين الخاصة بها 0

3- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش على اساس اجر الاشتراك الاخبرتتم التسوية على اساس هذا الاجر وبما لا يجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك0

ويراعى فى تطبيق البندين 1 ، 2 الا تزيد قيمة العلاوة على 25 جنية شهريا 0

وفى جميع الاحوال يراعى ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتها خدمته 0



( المادة الرابعة )

تدخل العلاوة التى تم اضافتها لاجر الاشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للاجور التى أديت على أساسها الاشتراكات اعتبارا من تاريخ اضافتها للاجر المشار اليه ، وذلك فى تحديد الحقوق الآتية :-

- المعاش المبكر 0

- تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقا للمواد أرقام 26،27 ، 28 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والمادة رقم 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه 0

(1) مادة معدلة بالقرار رقم 13 لسنة 2001

النص قبل التعديل :

يراعى فى العلاوة التى تم اضافتها الى أجر الاشتراك الأساسى عند تحديد أجر تسوية معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بالنسبة للعاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام مايلى :-

1- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت على أساسها الأشتراكات

تضاف العلاوة الى أجور فترة المتوسط السابقة على اضافة العلاوة الى أجر الاشتراك الأساسى 0

2-فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات تضاف الى اجر التسوية العلاوة التى تم اضافتها لاجر الاشتراك الأساسى ، ويسرى ذلك فى شأن حالات انتهاء الخدمة نتيجة اصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقا للقوانين الخاصة بها 0

( 3 )

- المكافاة ، وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافاة عن المدة المحسوبة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه اذا لم يكن اجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة

- معاش العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل 0

- تعويض العجز نتيجة اصابة عمل 0

- التعويض الاضافى 0

كما يسرى حكم هذه المادة على حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة الثالثة اذا لم يكن المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء خدمته



(المادة الخامسة )

استثناءا من أحكام قرارى وزير التأميناتات رقمى 40 لسنة 1998 ، 23 لسنة 1999 المشار اليهما

يسرى حكم المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على العلاوات الاتية :-

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 التى تم ضمها الى الاجر الأساسى اعتبارا من 1/7/1998 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 التى تم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/1999 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 التى يتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2000 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 التى يتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2001 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 التى يتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2002 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1998 التى يتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2003 0

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 التى يتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2004 0

على ان يراعى فى تطبيق حكم هذه المادة :-

أ - الاتزيد قيمة العلاوة على 25 جنيه شهريا 0

ب - أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء خدمته0

بيان التعديل:

قد عالج النص اجر تسوية المعاش بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام دون العاملين بالقطاع الخاص على الرغم من ان المادة الاولى منه ساوت بين جميع القطاعات فى شأن تلك العلاوة 0

ايضا بالنسبة للحد الاقصى الذى قررته المادة الثالثة لجزء العلاوة التى يتم بها تحسين اجر تسوية المعاش امتد الى من يتم تسوبة معاشاتهم من العاملين بكادرات خاصة على اساس الاجر الاخير وهو مايخالف ماقررته المادة الثانية منه من ضم العلاوة بالكامل الى اجر الاشتراك مع التقيد بالحد الاقصى الرقمى فقط 0

(4)



( المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2000 0

و زيــــرة التأمينات والشئون الاجتماعية

( د / آمينــة الجنــدى