Bakenam
01-18-2009, 12:10 AM
قرار وزارى رقم 74 لسنة 2002
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992
بنظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها
وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،
وعلى قانـون التأمين الاجتمـاعي علـى أصحاب الأعمـال ومـن فى حكمهم الصــادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانـون التأمين الاجتماعي علـى العامليـن المصرييـن فى الخــارج الصــادر بالقانـون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 50 لسنة 1992 بشـأن نظـام ومواعيـد وكيفيـة صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها وتعديلاته ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18 / 9 /2002 .
قرر
المادة الأولـى
يستبـدل بنـص البند ط مـن المـادة ( 1 ) من قـرار وزير التأمينـات رقـم 50 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي :
مادة ( 1 ) بند ط :
" الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها . "
المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة لكل من نص المادة ( 2 ) ونص المادة ( 5 ) من قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992 المشار إليه نصهما الآتي :
مادة ( 2 ) فقرة أخيرة :
" ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه أجازة رسمية أو مناسبة دينية ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسي صندوقي التأمين الإجتماعي . "
مادة ( 5 ) فقرة أخيرة :
" وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلي ، ويكـون البنـك مسئولاً عن أيـة مبالغ تصرف بالمخالفـة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار . "
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيـرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة / أمينة حمزة الجندى
__________________
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992
بنظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها
وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،
وعلى قانـون التأمين الاجتمـاعي علـى أصحاب الأعمـال ومـن فى حكمهم الصــادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانـون التأمين الاجتماعي علـى العامليـن المصرييـن فى الخــارج الصــادر بالقانـون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 50 لسنة 1992 بشـأن نظـام ومواعيـد وكيفيـة صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها وتعديلاته ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18 / 9 /2002 .
قرر
المادة الأولـى
يستبـدل بنـص البند ط مـن المـادة ( 1 ) من قـرار وزير التأمينـات رقـم 50 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي :
مادة ( 1 ) بند ط :
" الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها . "
المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة لكل من نص المادة ( 2 ) ونص المادة ( 5 ) من قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992 المشار إليه نصهما الآتي :
مادة ( 2 ) فقرة أخيرة :
" ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه أجازة رسمية أو مناسبة دينية ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسي صندوقي التأمين الإجتماعي . "
مادة ( 5 ) فقرة أخيرة :
" وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلي ، ويكـون البنـك مسئولاً عن أيـة مبالغ تصرف بالمخالفـة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار . "
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيـرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة / أمينة حمزة الجندى
__________________