Bakenam
01-17-2009, 11:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحفناوى
المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية قانوني البلطجة والاماكن المؤجرة للمهجرين
اكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ممدوح مرعي عدم دستورية قانون البلطجة.. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998فيما تضمنه من اضافة باب جديد إلي ابواب الكتاب الثاث من قانون العقوبات الذي تضمن تجريم عدد من الافعال تحت عنوان الترويع والتخويف والتي عرفت بجرائم البلطجة.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المادة 195 قد نصت علي ان يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور. ومؤدي ذلك ان عرض هذه القوانين علي مجلس الشوري ليقول كلمته فيها يكون وجوبيا ولا يجوز التفريط فيه. وإلا تقوض بنيان القانون كله من اساسه. فاذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الاجراء يتعين اسقاط القانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 70 بتعديل المادة الاولي من القانون 76 لسنة 69 في شأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة علي التنازل عن عقود الايجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء.وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان القانون قد عمد الي تحصين اوضاع المهجرين بسلب المؤجرين حقهم في طلب الاخلاء واوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالإخلاء والتي لم يتم تنفيذها بعد ان فرض القانون شرعية اقامة المهجرين بالاماكن المتنازل لهم عن الايجار أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغلهم لها بسند من القانون وقد اسبغ النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته الصحة علي تلك التنازلات والايجار من الباطن التي تمت في تاريخ سابق علي العمل باحكام القانون رقم 48 لسنة 70 بما مؤداه ان النص يكون منطويا علي اثر رجعي لاحكامه ومن ثم يكون غير دستوري.
النائب العام يصدر تعليماته لأعضاء النيابة العام لتنفيذ حكم عدم دستورية قانون `البلطجة`
حفظ محاضر وقضايا `البلطجة` وطلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم
اصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام تعليماته الي اعضاء النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 مايو الحالي والمفضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 98 باضافة باب جديد الي ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بالترويع والتخويف `البلطجة` وعدم جواز تطبيقه.وقال النائب العام.. ندعو اعضاء النيابة العامة الي اتباع ما يلي:
اولا: عدم تطبيق المادتين (375 مكررا، 375 مكررا `1`) من قانون العقوبات وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف `البلطجة` فقط او التقرير فيها بالأوجه لاقامة الدعوي الجنائية * بحسب الاحوال * لعدم الجناية مع اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمتها ان كان سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار اليه او بعده، مع مراعاة استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يري ان لها اهمية فيها وفي حالة استبعاد شبهة الجنائية من الاوراق وفقا لما تقضي به التعليمات القضائية للنيابات.
ثانيا: اذا كانت المحاضر والقضايا المشار اليها قد انطوت علي وقائع جنائية اخري * غير افعال الترويع والتخويف * يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والاوصاف المادتين `375 مكررا ، 375 مكررا (1)` من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب افعال الترويع والتخويف `البلطجة`.
ثالثا: طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة امام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوي عن وقائع الترويع والتخويف `البلطجة` وحدها وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوي.
رابعا: ارسال القضايا المحكوم فيها بالادانة اذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استنادا الي المادتين `375 مكررا ، 375 مكررا (1)` من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق الي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والافراج فورا عن المحكوم عليهما، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويع والتخويف `البلطجة` متفردة او صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الاشد من الجرائم الاخري الاخف المرتبطة بها.
واضاف المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام.. اما اذا تبين من مدونات الحكم ان العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة اخري اشد من جريمة `البلطجة` المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة. واشار الي انه في جميع الاحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام.
خامسا: لا يخل الامر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف `البلطجة` بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بادانته وفقا لطرق الطعن المقرر قانونا.
__________________
http://img233.imageshack.us/img233/1475/19sh1.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد موسى الحفناوي
www.elhefnawy.jeeran.com (http://www.elhefnawy.jeeran.com/)
mousa_el@hotmail.com (mousa_el@hotmail.com)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحفناوى
المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية قانوني البلطجة والاماكن المؤجرة للمهجرين
اكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ممدوح مرعي عدم دستورية قانون البلطجة.. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998فيما تضمنه من اضافة باب جديد إلي ابواب الكتاب الثاث من قانون العقوبات الذي تضمن تجريم عدد من الافعال تحت عنوان الترويع والتخويف والتي عرفت بجرائم البلطجة.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المادة 195 قد نصت علي ان يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور. ومؤدي ذلك ان عرض هذه القوانين علي مجلس الشوري ليقول كلمته فيها يكون وجوبيا ولا يجوز التفريط فيه. وإلا تقوض بنيان القانون كله من اساسه. فاذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الاجراء يتعين اسقاط القانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 70 بتعديل المادة الاولي من القانون 76 لسنة 69 في شأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة علي التنازل عن عقود الايجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء.وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان القانون قد عمد الي تحصين اوضاع المهجرين بسلب المؤجرين حقهم في طلب الاخلاء واوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالإخلاء والتي لم يتم تنفيذها بعد ان فرض القانون شرعية اقامة المهجرين بالاماكن المتنازل لهم عن الايجار أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغلهم لها بسند من القانون وقد اسبغ النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته الصحة علي تلك التنازلات والايجار من الباطن التي تمت في تاريخ سابق علي العمل باحكام القانون رقم 48 لسنة 70 بما مؤداه ان النص يكون منطويا علي اثر رجعي لاحكامه ومن ثم يكون غير دستوري.
النائب العام يصدر تعليماته لأعضاء النيابة العام لتنفيذ حكم عدم دستورية قانون `البلطجة`
حفظ محاضر وقضايا `البلطجة` وطلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم
اصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام تعليماته الي اعضاء النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 مايو الحالي والمفضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 98 باضافة باب جديد الي ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بالترويع والتخويف `البلطجة` وعدم جواز تطبيقه.وقال النائب العام.. ندعو اعضاء النيابة العامة الي اتباع ما يلي:
اولا: عدم تطبيق المادتين (375 مكررا، 375 مكررا `1`) من قانون العقوبات وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف `البلطجة` فقط او التقرير فيها بالأوجه لاقامة الدعوي الجنائية * بحسب الاحوال * لعدم الجناية مع اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمتها ان كان سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار اليه او بعده، مع مراعاة استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يري ان لها اهمية فيها وفي حالة استبعاد شبهة الجنائية من الاوراق وفقا لما تقضي به التعليمات القضائية للنيابات.
ثانيا: اذا كانت المحاضر والقضايا المشار اليها قد انطوت علي وقائع جنائية اخري * غير افعال الترويع والتخويف * يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والاوصاف المادتين `375 مكررا ، 375 مكررا (1)` من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب افعال الترويع والتخويف `البلطجة`.
ثالثا: طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة امام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوي عن وقائع الترويع والتخويف `البلطجة` وحدها وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوي.
رابعا: ارسال القضايا المحكوم فيها بالادانة اذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استنادا الي المادتين `375 مكررا ، 375 مكررا (1)` من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق الي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والافراج فورا عن المحكوم عليهما، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويع والتخويف `البلطجة` متفردة او صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الاشد من الجرائم الاخري الاخف المرتبطة بها.
واضاف المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام.. اما اذا تبين من مدونات الحكم ان العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة اخري اشد من جريمة `البلطجة` المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة. واشار الي انه في جميع الاحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام.
خامسا: لا يخل الامر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف `البلطجة` بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بادانته وفقا لطرق الطعن المقرر قانونا.
__________________
http://img233.imageshack.us/img233/1475/19sh1.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد موسى الحفناوي
www.elhefnawy.jeeran.com (http://www.elhefnawy.jeeran.com/)
mousa_el@hotmail.com (mousa_el@hotmail.com)