Bakenam
01-17-2009, 08:52 AM
المحاضرة الأولى المادة الأولى
*نبدأ شرح هذا التعديل لإيماننا لما للقاعدة الاجرائية من أهمية حيث أنها من تحمل المتقاضين إلى محراب القضاء وتمكنهم من إبداء حججهم حتى يستوفوا حقهم . فهى المدخل للقضاء والحق. وتزداد أهمية تعديل وتحديث القاعدة الإجرائية لمواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية. وإن كنا نعيب على المشرع المعالجة الجزئية و الوضع يحتاج إلى البتر وإعادة النظر فى القاعدة .
*تنبيـــــــهً : - نحيطكم علماً وننبه بأن كل إجراء أتخذ وكل حكم صدر وكل طعن أقيم من قبل التعديل سيظل محكوماً بالمواد قبل تعديلها وخاصة لدى محاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض للقضايا التى تنتظر فى دورها أمام محكمة النقض وقد رفعت فى ظل القانون قبل التعديل
(المادة الأولى)
* تستبدل عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 من ذات القانون وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.
*أولاً: الفقرة الأولى:- تم تعديل المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 ــ باستبدال عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..
*هذه المواد عدلت ثلاث مرات قبل التعديل الحالى الأولى بالقانون 91/80 ثم بالقانون 23/92 ثم القانون 18/99
*مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) .
*وتعنى أن الدعوى التى لايمكن تقديرها لطبيعتها أو لعدم تقييمها نقداً تعتبر قيمتها أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ( أربعين ألف جنيه) كالدعاوى التى يطلب فيعا إلزام بعمل أو الإمتناع عنه ككف منازعة أو محو تسجيل بشرط ألا يكون المشرع نص على طريقة لتقدير قيمتها أو خص محكمة بعينها بنظرها كدعاوى التسليم فى هذا القانون وغيرها مما خص بها المشرع القاضى الجزئى .
*العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وطلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم بعد فحص الحساب بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى . اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى
(نقض 16/6/1966 المكتب الفنى سنة 17 ص 1415)
*المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حول امتداد تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداد بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقية منة أو التى يقوم النزاع على امتدادة اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )
**مع ملاحظة أننا نستشهد بالمبدأ فقط ونراعى تغير القيمة للاحكام السابقة على القانون
* لما كانت محكمة الاقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة ارمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية لان قيمة الدعوى لا تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 47،42 من قانون المرافعات فى حين ان دعوى ايلولة ارض النزاع اقيمت اعمالا للمادتين 24،23 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية ايا كانت قيمة الدعوى وهو اساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فانه يكون قد اخأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )
*مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه (بدلاً من ألفى جنيه).
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
*وهنا خص المشرع المحكمة الجزئية (اختصاص نوعى- قيمى وهو متعلق بالنظام العام) وخولها الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز أربعين ألف جنيه بعد أن كانت عشرة الف جنيه ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه بعد ان كانت ألفى جنيه
*مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى انها ئيتها هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، اما اذا صدرت بالمخالفة القواعد فلا يمكن القول قد صدرت فىحدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .
( الطعن رقم 2541 لسنة 59 ق جلسة 15/ 6/ 1994 س45 ج 2ص 1003 )
*وبرر المشرع ذلك بمواكبة التغير فى القيمة المالية وتخفيف العبء على محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
وهنا لابد من الوقوف قليلاً وياترى كان من المقتضى تعديلات أخرى فى نصوص متصلة بهذه المواد أم لا صحيح أن التغيير فى قيمة العملة وإختلاف القيم المالية وملاحقة التغير فى الاسعار
ومستوى المعيشة حتم تغيراً فى الأختصاص القيمى ونحن معه وإن كان المعيار غير منضبط ويترتب عليه تغير دورى لان القيم المالية غير ثابتة بطبيعتها وهذه لا تتناسب مع ما للقاعدة القانونية من ثبات وتجرد وعموم ولكن زمن ناحية أخرى كان من اللازم مراعاة ذات التغير فى المواد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى وخاصة المادة 37فقرة 1 والتى نصها:-
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يلى:-
1-الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
وذلك لأننا نعتقد أن بقاء هذه المادة دون تعديل سيثقل كاهل المحكمة الجزئية بقضايا عقارية بما لها من أهمية وقيمة تفوق قيمة تقديرها على أساس الضريبة الحالية وبما تنوء عن حمله المحكمة الجزئية وبما تحتاج له هذه القضايا من خبرة خاصة وقاضى متمرس وهذا إضافة إلى ما أضيف نوعيا للمحكمة الجزئية فى هذا التعديل بإضافة دعاوى التسليم وصحة التوقيع بالمادة 43 فأنا حقاً مشفق على المحكمة الجزئية ومن قبلها على المتقاضيين والمحاميين من هذه الفعلة وآثارها الوخيمة خاصة عندما تكون معظم هذه التقديرات فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية التى سيصعب عليها تحقيق العدالة مع كثرة ما تنظر من القضايا ونوعيتها
(وحيث أن المشرع أراد التخفيف عن كاهل المحاكم الابتدائية حتى أراحها وأرهقنا وكما أوضحنا سلفاً ففلسفة القانون غائبة ولا نعرف أيهما أولى بالرعايا قدر من الأمان نحيط به القضايا لتحقيق الغاية الأسمى ألا وهى العدالة أم التخفيف وراحة المحكمة الإبتدائية ولا نرى فى التعديل أكثر من هذا فنحن نقلنا العبء من محكمة إلى محكمة بل إلى محكمة أقل وأنى فى السلم القضائى ولا تستطيع تحمل هذا العبء فماذا فعل بنا المشرع فبدلاً من أن يكحلها......... وهذا رايـــــــــــــى)
*اذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الاول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الاوراق ........ باعتبار ان عقار النزاع من اعقارات امنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 1992/23 ، فان كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمة للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنتطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 1992/23 ........ وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة .- ولما سلف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ....... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة ...... الجزئية بنظرها .
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج 1 ص 845 )
*مادة 43 ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه ) بدلاً من ألفى جنيه) فيما يلي:-
1-الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2-دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3-دعاوى قسمة المال الشائع.
4-الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي . (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
ولنا مع هذه المادة وقفة ستأتى فى مكانها بالمادة الثالثة خاصة الفقرتان 5و6 لبيانها بيانا شافياً
وبذلك فإن هذه المسائل تختص بها المحكمة الجزئية إختصاصاً نوعياً من النظام العام إختصاصاً إستثنائياً مهما بلغت قيمتها مع ملا حظة ما تم شرحه بالمادة 41 , 42 من أنه إذا كانت هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة كالفقرة 1 , 2 , 5 , 6(لها حكم خاص سنتناوله فى حينه) يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فيها دائماً ويكون حكمها إنتهائياً إذا كان فى حدود النصاب النهائى خمسة الاف جنيه وهذا ممكن فى الفقرتين 3 , 4
* مع ملاحظة ما أكدنا عليه من أن هذا الإختصاص إستثنائى فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فيظل قاصر على ما نص عليه فإذا أثيرت أى منازعة لا تتعلق بهذه الفقرات فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة
*مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 ) *اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 471 )
*مادة 47 (1) – تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.(بدلاً من عشرة الاف جنيه) ..............
*وهنا يبرز التناقض ويتأكد عدم وضوح الرؤية وعدم وجود فلسفة واضحة للتشريع حيث أن المشرع وهو بسبيله لتوسيع إختصاص المحكمة الجزئية كما أوضحنا سلفاً ترك نص إفتتاحية المادة 47 ( تختص.........فى جميع الدعاوى) كما هو والتى يبين منه أن المشرع أراد ورغب فى توسيع اختصاص المحكمة الإبتدائية وهى المحكمة ذات الإختصاص العام فى الدعاوى وهذا ما لا نريد أن يحيد المشرع عنه فقد أستقرت محكمتنا العليا بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى وهو ما حدا عنه المشرع بالتوسيع الغير محسوب برفع الاختصاص القيمى للجزئى الى اربعون الف دون تعديل المادة 37 كما أوضحنا سلفاً
*نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ..... كما تنص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - ، فاذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها . وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب للاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ....... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق إختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى ......فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلىعدم تحقيق دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 428 لسنة 58 ـ جلسة 1992/5/5 س 43 ج 1 ص 663 )
*مادة 480 (1) – الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة ألاف جنيه (بدلاً من الفى جنيه) وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
قصر هذا التعديل إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة على النزاع على مبلغ أكثر من خمسة الاف جنيه هذا سواء كان النزاع فى الاصل غير مقدر القيمة أو ان حق الدائن أقل من ذلك أو حتى حصيلة التنفيذ فهذا حكم إستثنائى خارج على القواعد العامة بمقتضى صريح النص فلا عبرة إلا بقيمة المبلغ المتنازع عليه .
*ثانياً: الفقرة الثانية:- تم تعديل المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 ــ باستبدال عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت
*إن إستبدال المشرع إدارة التنفيذ بقاضي التنفيذ، ولماذا لم يبقى عليها كما هى أو يجعلها مستشار التنفيذ حتى لا يتبادر إلى الأذهان اعتباره التنفيذ الجبري القضائي عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، فكنا نفضل كلمة من الكلمات المعبرة عن إشراف قضاة وليس إدارة وإن الواقع أن الهيمنة الادارية على التنفيذ هى لمستشار قضائى يعاونه قضاة ولكن العبارات بعوذها الضبط وسنتعرض لذلك تفصيلاً فى المادة الثانية من القانون م274 وما بعدها.
*ولا نعرف المقصد والمغزى من إستبدال معاون ومعاونى التنفيذ بالمحضر والمحضرين هل سيؤدى إلى استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين وكنا نفضل حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني وقوانين صارمة تضبط أدائهم وليس تغيير مسمياتهم .
*ظلت كلمة قاضى التنفيذ فى المواد 368 , 370 , 375 , 377 , 400 ,......... وغيرها بالرغم من أنها كلها قرارات وأوامر على عرائض وليست أحكاماً والمفروض أنها أصبحت من إختصاص مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه وليس قاضى التنفيذ مما سيسبب مشاكل كثيرة عند التطبيق
*نبدأ شرح هذا التعديل لإيماننا لما للقاعدة الاجرائية من أهمية حيث أنها من تحمل المتقاضين إلى محراب القضاء وتمكنهم من إبداء حججهم حتى يستوفوا حقهم . فهى المدخل للقضاء والحق. وتزداد أهمية تعديل وتحديث القاعدة الإجرائية لمواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية. وإن كنا نعيب على المشرع المعالجة الجزئية و الوضع يحتاج إلى البتر وإعادة النظر فى القاعدة .
*تنبيـــــــهً : - نحيطكم علماً وننبه بأن كل إجراء أتخذ وكل حكم صدر وكل طعن أقيم من قبل التعديل سيظل محكوماً بالمواد قبل تعديلها وخاصة لدى محاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض للقضايا التى تنتظر فى دورها أمام محكمة النقض وقد رفعت فى ظل القانون قبل التعديل
(المادة الأولى)
* تستبدل عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 من ذات القانون وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.
*أولاً: الفقرة الأولى:- تم تعديل المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 ــ باستبدال عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..
*هذه المواد عدلت ثلاث مرات قبل التعديل الحالى الأولى بالقانون 91/80 ثم بالقانون 23/92 ثم القانون 18/99
*مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) .
*وتعنى أن الدعوى التى لايمكن تقديرها لطبيعتها أو لعدم تقييمها نقداً تعتبر قيمتها أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ( أربعين ألف جنيه) كالدعاوى التى يطلب فيعا إلزام بعمل أو الإمتناع عنه ككف منازعة أو محو تسجيل بشرط ألا يكون المشرع نص على طريقة لتقدير قيمتها أو خص محكمة بعينها بنظرها كدعاوى التسليم فى هذا القانون وغيرها مما خص بها المشرع القاضى الجزئى .
*العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وطلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم بعد فحص الحساب بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى . اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى
(نقض 16/6/1966 المكتب الفنى سنة 17 ص 1415)
*المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حول امتداد تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداد بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقية منة أو التى يقوم النزاع على امتدادة اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )
**مع ملاحظة أننا نستشهد بالمبدأ فقط ونراعى تغير القيمة للاحكام السابقة على القانون
* لما كانت محكمة الاقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة ارمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية لان قيمة الدعوى لا تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 47،42 من قانون المرافعات فى حين ان دعوى ايلولة ارض النزاع اقيمت اعمالا للمادتين 24،23 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية ايا كانت قيمة الدعوى وهو اساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فانه يكون قد اخأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )
*مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه (بدلاً من ألفى جنيه).
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
*وهنا خص المشرع المحكمة الجزئية (اختصاص نوعى- قيمى وهو متعلق بالنظام العام) وخولها الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز أربعين ألف جنيه بعد أن كانت عشرة الف جنيه ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه بعد ان كانت ألفى جنيه
*مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى انها ئيتها هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، اما اذا صدرت بالمخالفة القواعد فلا يمكن القول قد صدرت فىحدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .
( الطعن رقم 2541 لسنة 59 ق جلسة 15/ 6/ 1994 س45 ج 2ص 1003 )
*وبرر المشرع ذلك بمواكبة التغير فى القيمة المالية وتخفيف العبء على محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
وهنا لابد من الوقوف قليلاً وياترى كان من المقتضى تعديلات أخرى فى نصوص متصلة بهذه المواد أم لا صحيح أن التغيير فى قيمة العملة وإختلاف القيم المالية وملاحقة التغير فى الاسعار
ومستوى المعيشة حتم تغيراً فى الأختصاص القيمى ونحن معه وإن كان المعيار غير منضبط ويترتب عليه تغير دورى لان القيم المالية غير ثابتة بطبيعتها وهذه لا تتناسب مع ما للقاعدة القانونية من ثبات وتجرد وعموم ولكن زمن ناحية أخرى كان من اللازم مراعاة ذات التغير فى المواد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى وخاصة المادة 37فقرة 1 والتى نصها:-
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يلى:-
1-الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
وذلك لأننا نعتقد أن بقاء هذه المادة دون تعديل سيثقل كاهل المحكمة الجزئية بقضايا عقارية بما لها من أهمية وقيمة تفوق قيمة تقديرها على أساس الضريبة الحالية وبما تنوء عن حمله المحكمة الجزئية وبما تحتاج له هذه القضايا من خبرة خاصة وقاضى متمرس وهذا إضافة إلى ما أضيف نوعيا للمحكمة الجزئية فى هذا التعديل بإضافة دعاوى التسليم وصحة التوقيع بالمادة 43 فأنا حقاً مشفق على المحكمة الجزئية ومن قبلها على المتقاضيين والمحاميين من هذه الفعلة وآثارها الوخيمة خاصة عندما تكون معظم هذه التقديرات فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية التى سيصعب عليها تحقيق العدالة مع كثرة ما تنظر من القضايا ونوعيتها
(وحيث أن المشرع أراد التخفيف عن كاهل المحاكم الابتدائية حتى أراحها وأرهقنا وكما أوضحنا سلفاً ففلسفة القانون غائبة ولا نعرف أيهما أولى بالرعايا قدر من الأمان نحيط به القضايا لتحقيق الغاية الأسمى ألا وهى العدالة أم التخفيف وراحة المحكمة الإبتدائية ولا نرى فى التعديل أكثر من هذا فنحن نقلنا العبء من محكمة إلى محكمة بل إلى محكمة أقل وأنى فى السلم القضائى ولا تستطيع تحمل هذا العبء فماذا فعل بنا المشرع فبدلاً من أن يكحلها......... وهذا رايـــــــــــــى)
*اذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الاول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الاوراق ........ باعتبار ان عقار النزاع من اعقارات امنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 1992/23 ، فان كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمة للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنتطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 1992/23 ........ وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة .- ولما سلف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ....... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة ...... الجزئية بنظرها .
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج 1 ص 845 )
*مادة 43 ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه ) بدلاً من ألفى جنيه) فيما يلي:-
1-الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2-دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3-دعاوى قسمة المال الشائع.
4-الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي . (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
ولنا مع هذه المادة وقفة ستأتى فى مكانها بالمادة الثالثة خاصة الفقرتان 5و6 لبيانها بيانا شافياً
وبذلك فإن هذه المسائل تختص بها المحكمة الجزئية إختصاصاً نوعياً من النظام العام إختصاصاً إستثنائياً مهما بلغت قيمتها مع ملا حظة ما تم شرحه بالمادة 41 , 42 من أنه إذا كانت هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة كالفقرة 1 , 2 , 5 , 6(لها حكم خاص سنتناوله فى حينه) يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فيها دائماً ويكون حكمها إنتهائياً إذا كان فى حدود النصاب النهائى خمسة الاف جنيه وهذا ممكن فى الفقرتين 3 , 4
* مع ملاحظة ما أكدنا عليه من أن هذا الإختصاص إستثنائى فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فيظل قاصر على ما نص عليه فإذا أثيرت أى منازعة لا تتعلق بهذه الفقرات فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة
*مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 ) *اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 471 )
*مادة 47 (1) – تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.(بدلاً من عشرة الاف جنيه) ..............
*وهنا يبرز التناقض ويتأكد عدم وضوح الرؤية وعدم وجود فلسفة واضحة للتشريع حيث أن المشرع وهو بسبيله لتوسيع إختصاص المحكمة الجزئية كما أوضحنا سلفاً ترك نص إفتتاحية المادة 47 ( تختص.........فى جميع الدعاوى) كما هو والتى يبين منه أن المشرع أراد ورغب فى توسيع اختصاص المحكمة الإبتدائية وهى المحكمة ذات الإختصاص العام فى الدعاوى وهذا ما لا نريد أن يحيد المشرع عنه فقد أستقرت محكمتنا العليا بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى وهو ما حدا عنه المشرع بالتوسيع الغير محسوب برفع الاختصاص القيمى للجزئى الى اربعون الف دون تعديل المادة 37 كما أوضحنا سلفاً
*نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ..... كما تنص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - ، فاذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها . وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب للاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ....... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق إختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى ......فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلىعدم تحقيق دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 428 لسنة 58 ـ جلسة 1992/5/5 س 43 ج 1 ص 663 )
*مادة 480 (1) – الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة ألاف جنيه (بدلاً من الفى جنيه) وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
قصر هذا التعديل إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة على النزاع على مبلغ أكثر من خمسة الاف جنيه هذا سواء كان النزاع فى الاصل غير مقدر القيمة أو ان حق الدائن أقل من ذلك أو حتى حصيلة التنفيذ فهذا حكم إستثنائى خارج على القواعد العامة بمقتضى صريح النص فلا عبرة إلا بقيمة المبلغ المتنازع عليه .
*ثانياً: الفقرة الثانية:- تم تعديل المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 ــ باستبدال عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت
*إن إستبدال المشرع إدارة التنفيذ بقاضي التنفيذ، ولماذا لم يبقى عليها كما هى أو يجعلها مستشار التنفيذ حتى لا يتبادر إلى الأذهان اعتباره التنفيذ الجبري القضائي عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، فكنا نفضل كلمة من الكلمات المعبرة عن إشراف قضاة وليس إدارة وإن الواقع أن الهيمنة الادارية على التنفيذ هى لمستشار قضائى يعاونه قضاة ولكن العبارات بعوذها الضبط وسنتعرض لذلك تفصيلاً فى المادة الثانية من القانون م274 وما بعدها.
*ولا نعرف المقصد والمغزى من إستبدال معاون ومعاونى التنفيذ بالمحضر والمحضرين هل سيؤدى إلى استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين وكنا نفضل حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني وقوانين صارمة تضبط أدائهم وليس تغيير مسمياتهم .
*ظلت كلمة قاضى التنفيذ فى المواد 368 , 370 , 375 , 377 , 400 ,......... وغيرها بالرغم من أنها كلها قرارات وأوامر على عرائض وليست أحكاماً والمفروض أنها أصبحت من إختصاص مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه وليس قاضى التنفيذ مما سيسبب مشاكل كثيرة عند التطبيق