Bakenam
01-17-2009, 08:44 AM
الجريده الرسميه العدد 25 مكرر فى 22 يونيه 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه:
الماده الاولى
يستبدل بنصوص المواد ( 70،71،72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، النصوص الاتيه :
ماده 70: اذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فبشأن تطبيق احكام هذا القانون او اى من القوانين او اللوائح المنظمه لعلقات العمل الفرديه فلاى منهما ان يطلب من لجنة ـ تشكل من : ممثل للجهه الاداريه المختصه ( مقررا ) ، وممثل للمنظمه النقابيه ، وممثل لمنظمة اصحاب الاعمال ـ خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فأذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما ـ من تاريخ تقديم الطلب ـ جاز لاى منهما من الجهه الاداريه المختصه احالة النزاع الى المحكمه العماليه المنصوص عليها فى المادة(71) من هذا القانون او ان يلجأ اليها فى موعد اقصاه خمسه واربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسويه سواء كان قد تقدم للجنه بطلب التسويه او لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الامر على المحكمه .
مادة 71 : تشكل المحكمه العماليه من دائرة او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون .
وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رايهما فى النزاع فى اول جلسه ، فأذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفرديه الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنه فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ علرضه عليها .
وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فأذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فأذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بأستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون .
وتقضى المحكمه العماليه ـ بصفه مستعجله ـ وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعلدل اجرة الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنه كامله , فأذا كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجرة الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك . وعلى العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن سبق له ابدائها .
وتقضى المحكمه العماليه للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .فأذا كان طلب الفصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمه العماليه باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه .
مادة 72 : يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .
المادة الثانيه
تستبدل عبارة " المحكمه العماليه " بعبارة " اللجنه " اينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م .
المادة الثالثة
على واللجان و المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى اصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق ، وذلك بالحاله التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حاله غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بأعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمه العماليه التى تحال اليها الدعوى . ولا تسرى احكام الفقرة الاولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الاحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمه لطرق الطعن الساريه فى تاريخ صدورها .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .
_
باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه:
الماده الاولى
يستبدل بنصوص المواد ( 70،71،72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، النصوص الاتيه :
ماده 70: اذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فبشأن تطبيق احكام هذا القانون او اى من القوانين او اللوائح المنظمه لعلقات العمل الفرديه فلاى منهما ان يطلب من لجنة ـ تشكل من : ممثل للجهه الاداريه المختصه ( مقررا ) ، وممثل للمنظمه النقابيه ، وممثل لمنظمة اصحاب الاعمال ـ خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فأذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما ـ من تاريخ تقديم الطلب ـ جاز لاى منهما من الجهه الاداريه المختصه احالة النزاع الى المحكمه العماليه المنصوص عليها فى المادة(71) من هذا القانون او ان يلجأ اليها فى موعد اقصاه خمسه واربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسويه سواء كان قد تقدم للجنه بطلب التسويه او لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الامر على المحكمه .
مادة 71 : تشكل المحكمه العماليه من دائرة او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون .
وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رايهما فى النزاع فى اول جلسه ، فأذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفرديه الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنه فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ علرضه عليها .
وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فأذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فأذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بأستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون .
وتقضى المحكمه العماليه ـ بصفه مستعجله ـ وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعلدل اجرة الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنه كامله , فأذا كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجرة الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك . وعلى العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن سبق له ابدائها .
وتقضى المحكمه العماليه للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .فأذا كان طلب الفصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمه العماليه باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه .
مادة 72 : يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .
المادة الثانيه
تستبدل عبارة " المحكمه العماليه " بعبارة " اللجنه " اينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م .
المادة الثالثة
على واللجان و المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى اصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق ، وذلك بالحاله التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حاله غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بأعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمه العماليه التى تحال اليها الدعوى . ولا تسرى احكام الفقرة الاولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الاحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمه لطرق الطعن الساريه فى تاريخ صدورها .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .
_