Bakenam
01-17-2009, 08:25 AM
تمهيـــــــــد
انون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية باسم الشعب لشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد اصدرناه . مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ . مادة 2 – على كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم الخامسة والثلاثين في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعالمته على النحو التالى :- (أ) من لايتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . (ب) المختلفون ممن اتموا او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتزيد عن الف جنيه . (ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتى الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق . مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 ))
الباب الأول - في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1
- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من اتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كلة وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
مادة 2
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :- اولا :- الخدمة العسكرية الالزاميه العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الاتية :- (أ) القوات المسلحة بفروعها المخلتفة (ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكوميه ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم في البند الاول ( اولا ) من المادة (4) خدمته في احدى هذه الجهات . (ج) كتائب الاعمال الوطنية التى تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند 0 اولا من المادة 35 ويتم توزيع الافراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزارء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها . ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها . (أ) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية وطبقا لاحكامة . (ب) اداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 3
– اولا : مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الالزامية في كتائب الاعمال الوطنية ثلاث سنوات على الاكثر . ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولايلزم افراد كتائب الاعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
مادة 4
اولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريخى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية او مايعادلها في الخارج . (ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة او ايه شهادات اخرى معالة من الخارج على ان يمنحوا مكافاة شهرية شاملة تعادل بداية الاجر المقرر لاقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الستى الاشهر الاخيرة من خدمتهم الالزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة او ايه شهادات اخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أوب ) طبقا للقوانينن واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد بدء التحاقة بالخدمة الفعلية التى تنهتى بالنقل الى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لاحكام هذا القانون . (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرأن الكريم بتمامة من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الازهر . (د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط ان يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الاقل والا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية او المعهد بسبب تأديبى او بالاستقالة او بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب . ثانيا :- تنخفض مدة لاتزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (3) لاصحاب الحرف والمهمن التى تحتاج اليها القوات المسلحة وتحد هذة المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من وزير الدفاع
مادة 5
طلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (2) ) الافراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (35) من هذا القانون .
مادة 6
ستثنى من تطبيق حكم المادة (1) اولا :ا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة او الشرطة او احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى . ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجة . ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين ادوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة اجنبية اذا كانون قد قدموا اقامة عادية في هذة الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب . وعلى مديرى الكليات والمعاهد ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية او المعهد لاى سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضبابط ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها بصفة نهائية .
مادة 7
- اولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ) من لاتتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (ب) الابن الوحيد للاب المتوفى او غير القادر نهائيا على الكسب . (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوه او ابناء المواطن الذى يستشهد او يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية . (د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة او الذى اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا : (أ) الابن الوحيد لابيه الحى (ب) العائل الوحيد لابية غير القادر على الكسب وكذلك عائل اخيه او اخوته غير القادرين على الكسب . (ج) العائل الوحيد لاخته او اخوته غير المتزوجات . (هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الاعفاء ان يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . ثالثا :- اذا جند الاخوين او الاخوة او استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الاخ الاخر او اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط الا يكون بين الاخوة اى مختلف عن التجنيد او جاوز الثلاثين او اخ معفى من التجنيد . ويزول الاعفاء باتنهاء خدمة المجند الالزامية او فترة استدعائة للخدمة في الاحتياط او عند فراره او بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبيئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقته .
مادة 8
يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتى بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى اجلت لهم الخدمة بسببه . (أ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة الت؟أجيل على اثنين وعشرين عاما . (ب) طلبة المعاد الثانوية الازهرية وطلبة دور المعلمين الازهرية ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اربعة وعشرين عاما . (ت) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة ومايعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية ومايعادلها بشرط الاتزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على خمسة وعشرين عاما . (ث) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ستة وعشرين عاما . (ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ثمانية وعشرين عاما . على انه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الازهرية يشترط الا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما . واذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الاقصى المشار اليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى استمر تاجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط الا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الازهرية . ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الاحوال تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او المدرسة او مركز التدريب التى اجلت خدمته بسبب التحاقة بها او حصولة على المؤهل الدراسى او مجرد بلوغة السن المشار اليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
مادة 9
يجوز بقرار من وزير الدفاع تاجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للافراد الاتى بيانهم . اولا :- خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته او تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على الا يكون الفرد متخلفا عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا تزيد سن الفرد خلال فترة التاجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الازهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد . ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذن توفدهم الدولة في بعثات الى الخارج او الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذيم بيقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الاقل وذلك على ان يقدموا انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل اتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الاقل . وعلى المبعوثين الى الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر . وعلى المؤجل تنجنيدهم في الاحوال السابقة التقدم من تلقاء انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبية المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل اسمائهم او تجنيدهم وذلك في المواعيد التى يحددها وزير الدفاع . وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التاجيل او بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
الباب الثاني - في التنظيم والاختصاص
مادة 10
تقسم جمهورية مصر العربية لاغراض اداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم او مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والافرع والمراكز قرار من وزير الدفاع
مادة 11
تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتاجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متى توفرت الشرط في اى وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من اساب الاستثناء والاعفاء وعلى من يطلب استثناه او اعفاءه من الخدمة العسكرية او تاجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6و7و8و9) ان يقدم المستندات التى تؤيد احقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات ان تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناص الدولة بالخارج او من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة 8 اذا توافرت شروطة بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا . ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التاجيل سواء بالحصول على المؤهل او بلوغ السن المقررة او استنفاد مرات الرسوب او الفصل ان يعودوا الى ارض الوطن ويقدموا انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
مادة 12
يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من اخصائيين متنوعين لايقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفائهم نهائيا او استثناؤهم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى . كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الاباء والاخوه لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد او مديرى مناطق التجنيد والتعبئة . ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه . ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى اخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد والتعبئة بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في المواعيد التى تحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام يصدر في الشان ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الامر في اى وقت ان يامر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافراد غير الائقين طبيا للخدمة العسكرية والاباء والاخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيين على الاقل لاتقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الاطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد . ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصة الحالة ان يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافرادى اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب او اكثر من الاطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراى .
مادة 13
ينشاء بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتزيع الافراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (2) ويجوز انشاء لجنة فنية اخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الافراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقتة وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود الرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا القرار اختصاصات وأجراءات هذه اللجان .
مادة 14
يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز ل ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفق او التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز له ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقد او التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى . ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ودة صلاحيتها واجراءات استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد او التالف للبطاقة على الا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لاول مرة كما تعنبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15
على كل فرد اتم الثامنة عشر من عمره ان يقدم نفسه ومعه اثبات شخصيته الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة الفحص وذلك دون ماحاجة الى اعلانة بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب التجنيد تلسيم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من اتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ماتم نحوه تجنيديا ان يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية . فاذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها وجبان يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد .
مادة 16
يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى ان يتم سن الثلاثين من عمره ان يتقدم في حالة تغيير محل اقامته او عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم او المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير . وعلى القسم او المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته .
مادة 17
– تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الازهرية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها والمعاهد الثانوية الازهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين او اكثر بعد الثانوية ومايعادلها باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف باسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وارقام جلوسهم . ويلتزم الجاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامة عشر وبين سن الثلاثين او الحادية الثلاثين حسب الاحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون . ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها .
مادة 18
يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التظلمبصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجرءاتها قرار من وزير الدفاع . ولاتكون قرارات هذة اللجنة نهائية الابعد التصديق عليها وزير الدفاع ويجب ان يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم . ولاتقبل الدعاوى امام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجة المتقدم .
الباب الثالث - في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
مادة 19
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) او ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية – مهنية – نفسية ) طبقا للمادة (13) والافراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الافراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة او من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
الباب الرابع - في التطــوع
مادة 20
اولا :- يجوز لاى فر من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد او لم يصبه الدور طبقا للبند اولا " من المادة (35) او كان مفعيا منها ان يتطوع في القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما . ثانيا :- يجوز لاى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية ان يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة . ثالثا :- يجوز لاى فرد من الذكور بعد ادائة الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) التطوع او التعيين للخدمة في الشرطة او احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة مدة الخدمة في الاحتياط . رابعا – يجوز لاى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة او لم يبلغ تلك السن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط ان يكون من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه . فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الاولى من تكمل مدة الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط . ولايسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشانها قرارمن وزير الدفاع . واذا تقدم اى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين اولا ورابعا للتطوع ممن سبق ان تقرر اعفاءه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فاذا لم تكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده او ولى الامر .
مادة 21
يجوزبقرار من وزير الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه . ولاتحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
مادة 22
يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض واحدات القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند اولا من المادة (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطة واحكامه . ولايلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة
الباب الخامس - في الخدمة في الاحتياط والرفت
مادة 23
تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
مادة 24
يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .
مادة 25
مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
مادة 26
تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
مادة 27
يجوز للمجلس والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .
مادة 28
يستدعى بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ) لاغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب) تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء . (ج) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء وحتى نهايتها .
مادة 29
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
مادة 30
لايجوز لايجوز استبقاء من يصدر امر استداعئة من افراد الاحتياط بجهة عملة او الاستمرار فيه . وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحدهها وزير الدفاع بقارا منه يفيد انهاء استدعائهم .
مادة 31
على كل فرد يدرج اسمة بكشوف الاحتياط او يبين محل اقامته وعنوان عمله ان يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص على اى تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانة للحضور بالجهة الاصلية صحيحا .
مادة 32
تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد والتعبئة المختصة على اى تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثة .
مادة 33
يتبع في استدعاء افراد الاحتياط الاحكام الاتية :- اولا :- تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواوتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الاصلية وذلك علاوة ماتدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحددات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استعائهم . ثالثا :- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا . رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للافراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات اقرانهم من الافراد العسكريين ذوى الرواتب العاليه مضافا اليها التعويضات والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها . ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعليه . خامسا :- يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
الباب السادس - أحكام عامة
مادة 34
اولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسة الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقة بالخدمة العسكرية . ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقة بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ طلبة للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة . ثانيا:- كل من اخفى مؤهلة الدراسى او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او حرفته او مهنته او تخصصة عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف مايستحق قانون تضاف سنة الى مدة تجنيده . واذا ماترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 35
اولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتى بيانهم :- 1- الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد . 2- الافراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولايجوز تجنيد الافراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية . ثانيا :- يوضع الافراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتأجيل خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتدلهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
مادة 36
لايجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الازهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامة سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامة سن الحادية والثلاثين . ولايسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 37
لايجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى المسوغات الاتية :- (أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها مايفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد وذلك بالنسبة الى الافراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبغلون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين . (ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة (35) (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية او الوطنية (و) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها . (ز) نموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين باحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية ولايسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شانة حكم هذة المادة .
مادة 38
لايجوز ان يلحق اى طلب باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مركز التدريب بالجمهورية او ينتسب اليها او بيقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولايجوز ان يبقى اى طالب بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره مالم يكن لديه احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) . ولايجوز قيد اى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول ستمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى اخرى مماثلة او غير مماثلة . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الاقصى للتاجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدارسى طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 . وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولايعتد قبل ادارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الاحكام السابقة .
مادة 39
لايجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره او بقاءه في وظيفته او عمله او منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لايجوز ذلك ايضا بالنسبة الى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره مالم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 او شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية او نموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ويتم ايقاف العامل الذى لايقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصلة من وظيفته او عمله . واتسثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقته للطلبة الاتين بعد : (أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) (ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
مادة 40
ع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة رة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اى فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لاجل معين في الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
مادة 41
يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقا لاحكام المادة (43) من هذا القانون . ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في التعيين على زملائة المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح واذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذة الاولوية الحصول على درجة اخلاق لاتقل عن جيدة او تقارير سرية مرضية . واذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
مادة 42
يعين بالجهات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات في مدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ اتنهاء اخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لاتقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها .
مادة 43
يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن يجند من العاملية بوظيفته او بعملة او بوظيفته او بعمل مماثل الى ان يتنهى من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقته خلال هذه المدة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقته او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها اثناء مدة تجنيدهم او استقبائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه في المركز الذى يلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب . واذا لم يقدم الموظف او العامل طلبه في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التاجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافاة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم في حساب تلك المكافاة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها البدلات والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ماتدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة واقدمية بالنسبة الى العاملية بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذة المدة النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذة المادة لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
مادة 45
تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الاتية بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :- اولا : الشهادات (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (ح) شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (9) (خ) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة( 35) . (د) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط . ثانيا :- النماذج : (أ) أ نموذج بتاجيل الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) (ب) أ نموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين . ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها
مادة 46
تتولى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون الى الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
مادة 47
يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون
الباب السابع - العقوبات
مادة 48
يخضع لقانون الاحكام العسكرية الافراد الاتى ذكرهم :- (أ) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم . (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم . (ج) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
مادة 49
مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوزت سنة الثلاثين او الحادية والثلاثين حسب الاحوال بالحبس مدة لاتقل عن ستين يوم وغرامة لاتقل عن الفى جنية ولاتزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 50
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص اوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه او اعفاءه او تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة حق بالادلاء ببيانات او بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الام او الزوجة اخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46) .
مادة 51
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحا او اصابة او عاهه ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53
لاتبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
مادة 54
يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 55
لاتخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او اى قانون اخر للفعل المرتكب .
مادة 56
يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم واعضاء التفتيش واعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال تنفيذ احكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .
الباب الثامن - أحكام وقتية
مادة 57
لاتسرى احكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الافراد الذين يعادعليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) . اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه احكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه .
مادة 58
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادره قبل العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة الى ان تعدل او تلغى
انون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية باسم الشعب لشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد اصدرناه . مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ . مادة 2 – على كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم الخامسة والثلاثين في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعالمته على النحو التالى :- (أ) من لايتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . (ب) المختلفون ممن اتموا او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتزيد عن الف جنيه . (ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتى الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق . مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 ))
الباب الأول - في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1
- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من اتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كلة وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
مادة 2
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :- اولا :- الخدمة العسكرية الالزاميه العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الاتية :- (أ) القوات المسلحة بفروعها المخلتفة (ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكوميه ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم في البند الاول ( اولا ) من المادة (4) خدمته في احدى هذه الجهات . (ج) كتائب الاعمال الوطنية التى تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند 0 اولا من المادة 35 ويتم توزيع الافراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزارء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها . ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها . (أ) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية وطبقا لاحكامة . (ب) اداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 3
– اولا : مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الالزامية في كتائب الاعمال الوطنية ثلاث سنوات على الاكثر . ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولايلزم افراد كتائب الاعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
مادة 4
اولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريخى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية او مايعادلها في الخارج . (ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة او ايه شهادات اخرى معالة من الخارج على ان يمنحوا مكافاة شهرية شاملة تعادل بداية الاجر المقرر لاقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الستى الاشهر الاخيرة من خدمتهم الالزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة او ايه شهادات اخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أوب ) طبقا للقوانينن واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد بدء التحاقة بالخدمة الفعلية التى تنهتى بالنقل الى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لاحكام هذا القانون . (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرأن الكريم بتمامة من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الازهر . (د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط ان يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الاقل والا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية او المعهد بسبب تأديبى او بالاستقالة او بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب . ثانيا :- تنخفض مدة لاتزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (3) لاصحاب الحرف والمهمن التى تحتاج اليها القوات المسلحة وتحد هذة المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من وزير الدفاع
مادة 5
طلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (2) ) الافراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (35) من هذا القانون .
مادة 6
ستثنى من تطبيق حكم المادة (1) اولا :ا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة او الشرطة او احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى . ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجة . ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين ادوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة اجنبية اذا كانون قد قدموا اقامة عادية في هذة الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب . وعلى مديرى الكليات والمعاهد ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية او المعهد لاى سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضبابط ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها بصفة نهائية .
مادة 7
- اولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ) من لاتتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (ب) الابن الوحيد للاب المتوفى او غير القادر نهائيا على الكسب . (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوه او ابناء المواطن الذى يستشهد او يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية . (د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة او الذى اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا : (أ) الابن الوحيد لابيه الحى (ب) العائل الوحيد لابية غير القادر على الكسب وكذلك عائل اخيه او اخوته غير القادرين على الكسب . (ج) العائل الوحيد لاخته او اخوته غير المتزوجات . (هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الاعفاء ان يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . ثالثا :- اذا جند الاخوين او الاخوة او استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الاخ الاخر او اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط الا يكون بين الاخوة اى مختلف عن التجنيد او جاوز الثلاثين او اخ معفى من التجنيد . ويزول الاعفاء باتنهاء خدمة المجند الالزامية او فترة استدعائة للخدمة في الاحتياط او عند فراره او بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبيئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقته .
مادة 8
يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتى بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى اجلت لهم الخدمة بسببه . (أ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة الت؟أجيل على اثنين وعشرين عاما . (ب) طلبة المعاد الثانوية الازهرية وطلبة دور المعلمين الازهرية ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اربعة وعشرين عاما . (ت) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة ومايعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية ومايعادلها بشرط الاتزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على خمسة وعشرين عاما . (ث) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ستة وعشرين عاما . (ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ثمانية وعشرين عاما . على انه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الازهرية يشترط الا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما . واذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الاقصى المشار اليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى استمر تاجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط الا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الازهرية . ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الاحوال تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او المدرسة او مركز التدريب التى اجلت خدمته بسبب التحاقة بها او حصولة على المؤهل الدراسى او مجرد بلوغة السن المشار اليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
مادة 9
يجوز بقرار من وزير الدفاع تاجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للافراد الاتى بيانهم . اولا :- خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته او تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على الا يكون الفرد متخلفا عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا تزيد سن الفرد خلال فترة التاجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الازهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد . ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذن توفدهم الدولة في بعثات الى الخارج او الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذيم بيقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الاقل وذلك على ان يقدموا انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل اتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الاقل . وعلى المبعوثين الى الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر . وعلى المؤجل تنجنيدهم في الاحوال السابقة التقدم من تلقاء انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبية المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل اسمائهم او تجنيدهم وذلك في المواعيد التى يحددها وزير الدفاع . وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التاجيل او بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
الباب الثاني - في التنظيم والاختصاص
مادة 10
تقسم جمهورية مصر العربية لاغراض اداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم او مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والافرع والمراكز قرار من وزير الدفاع
مادة 11
تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتاجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متى توفرت الشرط في اى وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من اساب الاستثناء والاعفاء وعلى من يطلب استثناه او اعفاءه من الخدمة العسكرية او تاجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6و7و8و9) ان يقدم المستندات التى تؤيد احقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات ان تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناص الدولة بالخارج او من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة 8 اذا توافرت شروطة بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا . ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التاجيل سواء بالحصول على المؤهل او بلوغ السن المقررة او استنفاد مرات الرسوب او الفصل ان يعودوا الى ارض الوطن ويقدموا انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
مادة 12
يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من اخصائيين متنوعين لايقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفائهم نهائيا او استثناؤهم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى . كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الاباء والاخوه لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد او مديرى مناطق التجنيد والتعبئة . ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه . ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى اخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد والتعبئة بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في المواعيد التى تحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام يصدر في الشان ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الامر في اى وقت ان يامر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافراد غير الائقين طبيا للخدمة العسكرية والاباء والاخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيين على الاقل لاتقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الاطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد . ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصة الحالة ان يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافرادى اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب او اكثر من الاطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراى .
مادة 13
ينشاء بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتزيع الافراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (2) ويجوز انشاء لجنة فنية اخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الافراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقتة وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود الرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا القرار اختصاصات وأجراءات هذه اللجان .
مادة 14
يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز ل ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفق او التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز له ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقد او التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى . ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ودة صلاحيتها واجراءات استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد او التالف للبطاقة على الا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لاول مرة كما تعنبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15
على كل فرد اتم الثامنة عشر من عمره ان يقدم نفسه ومعه اثبات شخصيته الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة الفحص وذلك دون ماحاجة الى اعلانة بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب التجنيد تلسيم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من اتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ماتم نحوه تجنيديا ان يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية . فاذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها وجبان يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد .
مادة 16
يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى ان يتم سن الثلاثين من عمره ان يتقدم في حالة تغيير محل اقامته او عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم او المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير . وعلى القسم او المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته .
مادة 17
– تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الازهرية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها والمعاهد الثانوية الازهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين او اكثر بعد الثانوية ومايعادلها باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف باسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وارقام جلوسهم . ويلتزم الجاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامة عشر وبين سن الثلاثين او الحادية الثلاثين حسب الاحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون . ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها .
مادة 18
يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التظلمبصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجرءاتها قرار من وزير الدفاع . ولاتكون قرارات هذة اللجنة نهائية الابعد التصديق عليها وزير الدفاع ويجب ان يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم . ولاتقبل الدعاوى امام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجة المتقدم .
الباب الثالث - في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
مادة 19
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) او ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية – مهنية – نفسية ) طبقا للمادة (13) والافراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الافراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة او من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
الباب الرابع - في التطــوع
مادة 20
اولا :- يجوز لاى فر من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد او لم يصبه الدور طبقا للبند اولا " من المادة (35) او كان مفعيا منها ان يتطوع في القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما . ثانيا :- يجوز لاى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية ان يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة . ثالثا :- يجوز لاى فرد من الذكور بعد ادائة الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) التطوع او التعيين للخدمة في الشرطة او احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة مدة الخدمة في الاحتياط . رابعا – يجوز لاى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة او لم يبلغ تلك السن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط ان يكون من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه . فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الاولى من تكمل مدة الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط . ولايسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشانها قرارمن وزير الدفاع . واذا تقدم اى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين اولا ورابعا للتطوع ممن سبق ان تقرر اعفاءه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فاذا لم تكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده او ولى الامر .
مادة 21
يجوزبقرار من وزير الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه . ولاتحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
مادة 22
يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض واحدات القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند اولا من المادة (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطة واحكامه . ولايلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة
الباب الخامس - في الخدمة في الاحتياط والرفت
مادة 23
تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
مادة 24
يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .
مادة 25
مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
مادة 26
تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
مادة 27
يجوز للمجلس والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .
مادة 28
يستدعى بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ) لاغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب) تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء . (ج) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء وحتى نهايتها .
مادة 29
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
مادة 30
لايجوز لايجوز استبقاء من يصدر امر استداعئة من افراد الاحتياط بجهة عملة او الاستمرار فيه . وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحدهها وزير الدفاع بقارا منه يفيد انهاء استدعائهم .
مادة 31
على كل فرد يدرج اسمة بكشوف الاحتياط او يبين محل اقامته وعنوان عمله ان يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص على اى تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانة للحضور بالجهة الاصلية صحيحا .
مادة 32
تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد والتعبئة المختصة على اى تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثة .
مادة 33
يتبع في استدعاء افراد الاحتياط الاحكام الاتية :- اولا :- تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواوتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الاصلية وذلك علاوة ماتدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحددات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استعائهم . ثالثا :- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا . رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للافراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات اقرانهم من الافراد العسكريين ذوى الرواتب العاليه مضافا اليها التعويضات والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها . ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعليه . خامسا :- يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
الباب السادس - أحكام عامة
مادة 34
اولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسة الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقة بالخدمة العسكرية . ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقة بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ طلبة للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة . ثانيا:- كل من اخفى مؤهلة الدراسى او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او حرفته او مهنته او تخصصة عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف مايستحق قانون تضاف سنة الى مدة تجنيده . واذا ماترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 35
اولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتى بيانهم :- 1- الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد . 2- الافراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولايجوز تجنيد الافراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية . ثانيا :- يوضع الافراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتأجيل خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتدلهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
مادة 36
لايجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الازهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامة سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامة سن الحادية والثلاثين . ولايسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 37
لايجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى المسوغات الاتية :- (أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها مايفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد وذلك بالنسبة الى الافراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبغلون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين . (ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة (35) (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية او الوطنية (و) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها . (ز) نموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين باحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية ولايسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شانة حكم هذة المادة .
مادة 38
لايجوز ان يلحق اى طلب باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مركز التدريب بالجمهورية او ينتسب اليها او بيقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولايجوز ان يبقى اى طالب بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره مالم يكن لديه احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) . ولايجوز قيد اى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول ستمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى اخرى مماثلة او غير مماثلة . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الاقصى للتاجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدارسى طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 . وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولايعتد قبل ادارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الاحكام السابقة .
مادة 39
لايجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره او بقاءه في وظيفته او عمله او منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لايجوز ذلك ايضا بالنسبة الى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره مالم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 او شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية او نموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ويتم ايقاف العامل الذى لايقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصلة من وظيفته او عمله . واتسثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقته للطلبة الاتين بعد : (أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) (ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
مادة 40
ع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة رة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اى فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لاجل معين في الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
مادة 41
يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقا لاحكام المادة (43) من هذا القانون . ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في التعيين على زملائة المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح واذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذة الاولوية الحصول على درجة اخلاق لاتقل عن جيدة او تقارير سرية مرضية . واذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
مادة 42
يعين بالجهات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات في مدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ اتنهاء اخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لاتقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها .
مادة 43
يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن يجند من العاملية بوظيفته او بعملة او بوظيفته او بعمل مماثل الى ان يتنهى من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقته خلال هذه المدة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقته او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها اثناء مدة تجنيدهم او استقبائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه في المركز الذى يلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب . واذا لم يقدم الموظف او العامل طلبه في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التاجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافاة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم في حساب تلك المكافاة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها البدلات والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ماتدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة واقدمية بالنسبة الى العاملية بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذة المدة النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذة المادة لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
مادة 45
تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الاتية بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :- اولا : الشهادات (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (ح) شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (9) (خ) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة( 35) . (د) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط . ثانيا :- النماذج : (أ) أ نموذج بتاجيل الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) (ب) أ نموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين . ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها
مادة 46
تتولى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون الى الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
مادة 47
يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون
الباب السابع - العقوبات
مادة 48
يخضع لقانون الاحكام العسكرية الافراد الاتى ذكرهم :- (أ) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم . (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم . (ج) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
مادة 49
مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوزت سنة الثلاثين او الحادية والثلاثين حسب الاحوال بالحبس مدة لاتقل عن ستين يوم وغرامة لاتقل عن الفى جنية ولاتزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 50
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص اوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه او اعفاءه او تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة حق بالادلاء ببيانات او بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الام او الزوجة اخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46) .
مادة 51
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحا او اصابة او عاهه ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53
لاتبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
مادة 54
يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 55
لاتخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او اى قانون اخر للفعل المرتكب .
مادة 56
يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم واعضاء التفتيش واعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال تنفيذ احكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .
الباب الثامن - أحكام وقتية
مادة 57
لاتسرى احكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الافراد الذين يعادعليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) . اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه احكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه .
مادة 58
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادره قبل العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة الى ان تعدل او تلغى