Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الداخلية لمجلس الشعب



Bakenam
01-17-2009, 06:48 AM
الأول
احكام عامة

المادة 1

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على اعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لاحكام هذه اللائحة.

المادة 2

تكفل احكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزينة، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى.

المادة 3

يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
الباب الثاني
الاجهزة البرلمانية للمجلس


المادة 4

اجهزة المجلس الرئيسية هي :
اولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة للمجلس.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعا: الشعبة البرلمانية.


الفصل الاول
رئيس المجلس

المادة 5

يراعى رئيس المجلس مطابقة اعمال المجلس لاحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة.
وله ان يستعين في ذلك بالمكتب او باللجنة العامة للمجلس، او بلجنة القيم، او باحدى اللجان الاخرى، او بمن يختاره من الاعضاء.


المادة 6

رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه – وفقا لارادته – ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، وياذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس ان يبدى رايه بالاشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.


المادة 7

لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية او غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، او طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشان.


المادة 8

لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس .
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة.


المادة 9

لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء، يتولى اثنان منهم – بالتناوب، في كل جلسة – معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة التي يكلفهما بها.
ولكل منهما ان يبدى رايه بالاشتراك في المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.


الفصل الثاني
مكتب المجلس

المادة 10

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

المادة 11

ينتخب المجلس في الجلسة الاولى لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت، ويراس هذه الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور اعلان انتخابه.


المادة 12

لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.

المادة 13

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.

المادة 14

يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة دور الانعقاد العادي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي.
واذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الدور.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اقدم الوكيلين، ثم اكبرهما سنا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.


المادة 15

يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لاقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الاشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لاحكام هذه اللائحة.


المادة 16

لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه، وللمكتب ان يقرر عرض التقرير على المجلس.

المادة 17

يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الاعمال.
ويعلن الرئيس جدول الاعمال ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.


المادة 18

يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الاخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى بقدر الامكان – عند تشكيلها – تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس – ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين، فتكون له الرياسة.


المادة 19

بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الاشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والادارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان.

المادة 20

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته – ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب – جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الامين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره في الامور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس الاجتماع بحسب الاحوال.


الفصل الثالث
اللجنة العامة للمجلس

المادة 21

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من :
اولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء لجان المجلس.
ثالثا: ممثلي الهيئات بالبرلمانية للاحزاب.
رابعا: خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين اذا كان عدد الاعضاء المستقلين بالمجلس عشرة اعضاء على الاقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).


المادة 22

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع، ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الاخرى المنظمة لاعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.


المادة 23

بالاضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا: مناقشة الموضوعات العامة والامور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، او رئيس المجلس، او رئيس مجلس الوزراء، تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها.
ثانيا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة.
ثالثا: دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير المدعى العام الاشتراكي، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها، او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات، او في الانظمة والاساليب الادارية للمصالح او الاجهزة او المرافق العامة او وحدات الادارة المحلية او وحدات القطاع العام.
رابعا: الموضوعات التي تحيلها لجنة القيم الى اللجنة طبقا لاحكام هذه اللائحة.
وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا) على المجلس او ان تتخذ الاجراء المناسب في شانها.


المادة 24

للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او المدعى العام الاشتراكي، للاستماع اليهم كلما رات ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل، او لاستيضاح العضو في امر من الامور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.


الفصل الرابع
لجنة القيم

المادة 25

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح مكتبه برياسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من :
اولا: رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف، والاقتراحات والشكاوى.
ثانيا : خمسة من اعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين.
ثالثا: خمسة من اعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على ان تكون من بينهم احدى النساء.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام المانع باحد اعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلي اللجنة، فاذا كان المانع في احد الاعضاء المبينين في البند (ثانيا) حل محله من يختاره المجلس من اعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور سبعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الاعضاء المنصوص عليهم في البند (اولا).
وفيما عدا ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الراي الذي منه الرئيس.


المادة 26

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.

المادة 27

يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس اذا راى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العضو.

المادة 28

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن اسبوع.
واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه في ابداء دفاعه، وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.


المادة 29

يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها.
وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وامينها.


المادة 30

للجنة القيم ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.

المادة 31

تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الاعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الاحالة والمشار اليها في المادة (26) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.

المادة 32

اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها توقيع جزاء على العضو اشد من الجزاءات المحددة في المادة السابقة، احالت الامر الى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة ايام.
وتكون الاحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريرا ببيان اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
وتصدر اللجنة العامة بموافقة اغلبية اعضائها قرارا مسببا في الموضوع، اما بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة، واما بحفظ الموضوع، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة في شانه.


المادة 33

للعضو ان يتظلم من قرار لجنة القيم، او اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها، على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال مقرر اللجنة، ويجوز للمجلس ان ينظر التظلم في جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر حفظ الموضوع او توقيع احد الجزاءات المبينة في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو.


المادة 34

اذا انتهت اللجنة العامة باغلبية اعضائها الى ان ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى اسقاط العضوية عنه، احالت الامر بتقرير الى مكتب المجلس ليقرر احالة العضو الى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويجوز للجنة المشتركة في هذه الحالة اما توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة واما حفظ الموضوع.
ويخطر المجلس في اول جلسة تالية، كما يخطر العضو كتابة بقرار اللجنة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
وللجنة المشتركة ان تقترح اسقاط العضوية، وفي هذه الحالة تباشر اللجنة الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمـادة (383) من هذه اللائحة.


المادة 35

يفصل المجلس في اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس ان يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر اسقاط العضوية، او توقيع احد الجزاءات البرلمانية الاخرى المنصوص عليها في المادة (377) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.
__________________