Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
لائحة القومسيونات الطبية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة القومسيونات الطبية



Bakenam
01-17-2009, 06:27 AM
بلائحة القومسيونات الطبية

وزيـر الصحة :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم613 لسنة 1963 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة :


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة :

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة :

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

وعلى القرار رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية

وعلى القرار رقم 46 لسنة 1966 بتشكيل وأختصاصات القومسيونات الطبية :

وبناء على ما أرتأه مجلس الدوله :

(( قــــرر ))

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .

مادة 2

يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف اللائحة المرافقة .

مادة 3

يـنشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، ويعمل بـه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394

.د/ محمود محمد محفوظ

( 20 يونيه سنة 1974 ) . الوقائع المصرية العدد 141 تابع فى 24/6/ 1974


لائحة القومسيونات الطبية

الباب الأول

في الأجازات المرضية



مادة ( 1 )

تقوم الجهات الطبية الآتية ، كل فيما يخصه بالكشف الطبى على العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جواز منحهم أجازات مرضية .

(أ‌) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم .

(ب‌) أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات .

(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبه للعاملين بوزارة التربية والتعليم .

(د‌) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبه للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .

مادة ( 2 ) : تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية :

(أ‌) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .

(ب‌) المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة إعادة الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازات وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 3 ) : إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى إنقطاعه عن العمل وكان قادرا على الأنتقال وجب عليه أن يتوجه فى يوم إنقطاعه للجهة الرئاسية التى يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .

مادة ( 4 ) : إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الأنتقال وجب عليه أن يخطر الجهه الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم إنقطاعه عن العمل تليفونيا أوتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ إنقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقه التى يسهل معها الإستدال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين فى الأخطار ظروف إنقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصه فورا بأنه غير قادر على الأنتقال إليها مع تقديم مايثبت ذلك .

وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .

مادة ( 5 ) : ( الفقرة (ب) من المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم (292) لسنة 1976 )فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها بالكشف على العامل وتقرير مايأتى :

إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الأنقطاع عن العمل ، فإذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحول فورا للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة .

(ب) إذا أتضح أن العامل مريض منح أجازة مرضية لاتجاوز سبعة أيام من تاريخ الأبلاغ من المرض لرئاسته ولا تحسب أيام الأنقطاع عن العمل السابقة لتاريخ الأبلاغ ولايؤخذ على العامل إقرار كتابى بالعلم

.

مادة ( 6 ) : يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .

مادة ( 7 ) : (معدلة بالقرار رقم 261 لسنة 1975 – ثم إستبدلت بالقرار 219 لسنة 1993)

إذا طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4 من اللائحة ويعتبر يوم الأنقطاع عن العمل هو اليوم التالى لإنتهاء الأجازة المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ،(ج) من المادة (1) من اللائحة ويكون إمتداد الأجازة لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الإجازة المرضية السابقة ولمدة واحدة وفى حالة طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية للمرة الثانية يحول إلى المجلس الطبى العام للكشف عليه.

مادة ( 8 ) : إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد .

مادة ( 9 ) : إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى إعتمادها

مادة (10): للجهة الإدارية التابع لها العامل حق إعادة الكشف الطبى على العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل إنتهاء مدة الأجازة الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة (11) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .

كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار وعلى هذه الجهة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 ، 40 .

مادة ( 12 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ،2،3،4،5،7 إذا لم يتم الكشف الطبى على العامل خلال مدة إنقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة التابع لها مقر عمله ، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى مدة إنقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة الكشف .

مادة ( 13 ) : يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل

مادة ( 14 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 لا يجوز تكليف الجهه الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة إنقطاع العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد إنقطاعه عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .

مادة ( 15 ) : يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالإطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة إثبات ذلك على إستمارة الكشف وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف .

مادة ( 16 ) : لاتقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح أجازات مرضية للعامل .






الباب الثاني

في الأجازات المرضية الاستثنائية

مادة ( 17 ): الأجازات المرضية الأستثناية هى الأجازات التى تمنح للعامل المريض بأجر كامل ولاتحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:

( أ ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963

(ب ) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، ترى الجهة الطبية المختصه منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.

(جـ) الأجازة التى تمنح للعامل الدى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.

(د ) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الأنقطاع للوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها أما إذا زادت على ذلك تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.



الباب الثالث

في الأجازات الخاصة بالعاملين المصابين أو المشتبه أصابتهم بأمراض عقلية



مادة ( 18 ): يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه فى أصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.

ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى المختص بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك إنتدب أخصائى الأمراض العصبية من أقرب محافظة.

وإذا كان العامل غير قادر على الإنتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه أعضائه أو إنتداب مفتش الصحة المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.

مادة ( 19 ) : فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه .

مادة ( 20 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 عند الكشف الطبى على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة .

مادة ( 21 ) : فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا لم يوجد إنتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .




الباب الرابع

في إصابة العمل والأمراض المهنية

مادة ( 22 ) : تختص القومسيونات الطبية بتقرير إرتباط الإصابة أو المرض بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .

مادة ( 23 ) : يجب عند طلب إصدار قرار إرتباط الأصابة بالعمل أن ترفق بإستمارة الكشف الأوراق الآتية :

( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث

(ب )صورة رسمية من الكشف الطبى الأبتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة

(ج ) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.

(د ) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى إرتباطها بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل .

مادة ( 24 ) : يـتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المـرافق ( رقم 2 ) .

مادة ( 25 ) : لا يجوز أن يبت فى تقدير النسب المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة

مادة ( 26 ) : يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة العوامل الآتية :

(أ ) سن المصاب

(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل

(ج ) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .

مادة ( 27 ) : لايجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ، ويجوز للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك

مادة ( 28 ) : تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب المئوية للطرف الأيمن وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية للطرف الأيسر

مادة ( 29 ) : يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه .








الباب الخامس

في تقدير الســــــــــن



مادة ( 30 ) : تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الأتية :

( 1 ) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

( 2 ) ساقطوا القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب

( 3 ) ساقطوا القيد من المجندين

( 4 ) ساقطوا القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم

( 5 ) المستحقون عن أصحاب المعاشات

مادة ( 31 ) : تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات القيد .

ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة إدارية معتمدة من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظات المختصة تثبت عدم قيده بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الإدارية عن سبع سنوات تتوسط السنه التى حددتها الجهة الطبية المختصة.

ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لايعرف جهة ميلاده أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت ذلك.

ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والإدارية المشار إليها العامل الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على حكم قضائى أو قرار من وزير الصحة.

ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية.

مادة ( 32 ) : يجب أن يوضح بإستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات الآتية :

(1 ) تاريخ بدء التعيين .

( 2 ) وظيفة عند بدء التعيين

( 3 ) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر

( 4 ) شهادة المعاملة العسكرية

( 5 ) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها

( 6 ) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن .

مادة ( 33 ) : ساقطوا القيد من المجندين الذين يقوم القومسيون الطبى بتقدير سنهم هم ساقطوا القيد السابق تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بمعرفة المناطق الطبية المختصة بعواصم المحافظات ولا تعتد مناطق التجنيد بهذا التقدير وفى هذه الحالة يجب إن يرفق بطلب تقدير السن أوراق التقدير الصادرة من تلك اللجان مع بيان الأسباب التى دعت إلى عدم الإعتداد بذلك التقدير ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا

مادة ( 34 ) : يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال المدنية المختصة إحالتهم إلى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد إن وجد ، ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 35 ) : تقدر السن تقدير محددا بسنوات كاملة ، ويعتبر السن الحقيقية من تاريخ جلسة الكشف

مادة ( 36 ) : يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالآشعة للوقوف على درجة إلتحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .




الباب السادس



في التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية



مادة ( 37 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات الطبية بالمحافظات .

مادة ( 38 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من ينوب عنه وأثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة .

مادة ( 39 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال العامل فورا مع الأوراق الخاصة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون الطبى إعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة الأجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله

مادة ( 40 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال أوراق التظلم فورا لمديرية الشئون الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38 .

ولهذه اللجنة إلغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص كما لها إستعادة المتظلم والكشف عليه .

مادة ( 41 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته إرسال أوراق موضوع التظلم فورا للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة ولها حق إستدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 42 ) : للجهة الإدارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل أجازة مرضية وذلك قبل نهاية مدة الأجازة وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان المبررات التى تستند إليها فى هذا الطعن وعلى القومسيون الطبى المختص الكشف على العامل .

وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو إلغاء القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 43 ) : لايجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحددة فى المادتين 39 ، 40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .




الباب السابع

أحكام عامــــة



مادة ( 44 ) : فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو إعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منهما على الأستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما صاحب هذا الشأن ويصدق على ذلك الجهة التابع لها المرشح وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل إحدى الإستمارتين بعد إستيفائها للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف صاحب هذا الشأن للرجوع إليها عند الحاجة .

مادة ( 45 ) : فى جميع الحالات المشار إليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح أو العامل بالإستمارة المعدة لهذا الغرض نوع وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون طبى بعد أخذ إقرار كتابى به .

مادة ( 46 ) : فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة والأجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والأجازات الباقية المستحقة له ، كما توضح للقومسيون الطبى نوع وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما إذا كان قادرا على القيام به بطريقة مرضيه .

مادة ( 47 ) : يـراعى فى جميع الأحوال إرسال الإستمارات بحيث تصل إلى القومسيون الطبى المختص مـستوفـاه فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على العامل على الأقل .

مادة ( 48 ) : على القومسيون الطبي إمساك دفتر صحة /2 ( قومسيون طبى ) يدون فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقة لما هو مدون بإستمارات الكشف بشرط أن يوقع على هذا الدفتر رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .

مادة ( 49 ) : عـلى الجـهات الـطبية المختصة التى تقوم بمنح أجازات مرضية إمساك دفتر ( صحة / 2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تحريه مطابقة تماما لما هو مدون بإستمارة الكشف