Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون رقم 203 لسنة 1991, بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 203 لسنة 1991, بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام



Bakenam
01-17-2009, 05:58 AM
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 1لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ، الشركات المشار إليها .
المادة الثانية
تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .
وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع إلتزاماتها وتسال مسئولية كاملة عنها .
وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى .
المادة الثالثة
تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق احكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لها .
المادة الرابعة
ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات .
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خص سنة من التاريخ المذكور .
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك إعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
المادة السادسة
تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل مها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر .
أولا : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت فبل العمل بهذا القانون .
المادة السابعة
لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " كما تلغى عبارة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد ولتصدير .
المادة الثامنة
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة التاسعة
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
لا تخل أحكام المادة الثامنة من ملا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية .
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الإبتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها .
المادة الثانية عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق . خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يصدر نموذج العقد الإبتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها .
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( الموافق 19 يونية سنة 1991 م ) .

روزاكات
09-25-2009, 06:01 AM
نشكر لكم مجهوداتكو الحميدة لخدمة الاعضاءconfused2