Bakenam
01-17-2009, 05:57 AM
قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :
( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه ،
نصها الاتي :
" ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الموافق 10 يونية سنة 2006 م )
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :
( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه ،
نصها الاتي :
" ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الموافق 10 يونية سنة 2006 م )