Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
نص قانون المرور بدون روابط [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص قانون المرور بدون روابط



Bakenam
01-17-2009, 05:15 AM
نص قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب وسيتم تطبيقه مع بداية شهر أغسطس، بعد إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وبعد أن اثير حوله الكثير من الجدل والرفض بسبب ما يحتويه من عقوبات مغلظة وشديدة الصرم

رئیس الجمھوریة

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

یستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢) الفقره الثانیة ،( ٣) الفقرة الثانیة ، البند ( ٢) والبند( ٣) الفقرة ،،ب،، والمواد ٦،٧،١١ البند ١٢، ٢ الفقرة الأولى٣٧ البند ٣،٤٣،٦٥ الفقرة الاخیره ، ( ٧٢ ، ٧٢، ٧٠ ،٦٦ مكرر) وصدر المادة ٧٤ والبند ٦ منھا ، ، ١٣،١٤،١٥ الفقرة الثالثة ، ٣٥، ٢٣ البند ١ ،والمادة ٧٤ مكرر البنود ( ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥، ٤ ،٣ ) وصدر المادة ٧٥ والفقرة الاخیرة منھا والمواد رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ النصوص الآتیھ:

ماده ٢ (الفقرة الثانیة) : و یقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي یوجد بھا محل إقامة طالب الترخیص


ماده ٣ ( الفقرة الثانیة) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السریع وھى السیارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناریة والمعدات الثقیلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغیر ذلك من الآلات المعدة للسیر على الطرق مادة ٤ البند ( ٢) والبند( ٣ ) الفقرة (ب)

سیارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ویجوز طبقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سیر معینھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ویحظر تسییر السیارة التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصریح من إدارة المرور المختصة، ولا یجوز الترخیص بالسیارات الاجره وسیارات نقل الركاب التي یكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فیھا سنة الصنع ٠وذلك عند الترخیص للسیارات بھا لأول مره ، وكذلك لایجوز الاستمرار في الترخیص للسیارات الاجره وسیارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون سنة، وفى جمیع الأحوال یسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخیص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجدیدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخیصھا كسیارة خاصة

البند( ٣ ) الفقرة (ب)

(ب) : سیارة نقل خاص للركاب ( أتوبیس مدارس ، أو أوتوبیس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملین وعائلاتھم ٠

مادة ٦ : یحظر استیراد أو تصدیر أو الترخیص بمقطورة یجرھا جرار أو سیارة أو إیھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسییرھا ، ویستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعیة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط استخدامھاویعاقب على تسییر مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنیھ ولأتزید على عشرون إلف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، ویحكم بمصادرة المقطورة وما یجرھا

مادة ٧ : الدراجة الناریة مركبة ذات محرك إلى تسیر بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لایكون تصمیمھا على شكل السیارة ، ومعده لنقل الأشخاص أوالأشیاء وقد یلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي یصدر بھا قرار من وزیر التجارة والصناعة ویحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا.

ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحدید أماكن وخط سیر مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إلیھا ، ویحظر تسییرھا في العواصم والیھا والطرق السریعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسیرھا في ترخیصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

٢- التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادیة الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغیر عدا تلفیات : ( ماده ١١ (البند ٢المركبات ، وذلك مدة سریان ترخیصھا، أو تسییرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثیقة التأمین

مادة ١٢ ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضریبة بما لایزید على سنھ ، فیما عداالسیارات الخاصة والدرجات الناریة عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعیة والمعدات الثقیلة فیجوز إن تكون لمدة لا تزید على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،ویجوز تسییر المركبة في جمیع إنحاء البلاد ، ما لم یكن الترخیص مقصورا على دائرة معینھ أو خط سیر محدد.

ماده ١٣ : تحمل كل مركبھ إثناء سیرھا لوحت ین معدنیتین تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخیص وأداء تامین عنھا ك ویحددوزیر الداخلیة بقرار منھ شكل اللوحات والبیانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمینھا ومدة صلاحیتھا ، وأماكن تثبیتھا على المركبة ، وقیمة التأمین الذي یؤدى عنھا بما لا یجاوز مائة جنیھ وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا یجوز الترخیص بغیرھا أو تثبیت لوحات أخرى علیھا وإلا تضبط إداریا

2

ویجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحیث یمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتین في مقدمة المركبة والثانیة في مؤخرتھا في المكان المخصص لتثبیتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ونصف المقطورة فیكتفي بتثبیتھا لوحة واحده في مؤخرتھا، ولا یجوز تغییر مكان تثبیت اللوحات

ماده ١٤ : لا یجوز تسییر المركبة المرخص بھا بغیر لوحاتھا كما لایجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغییر ببناتھا ، وإلا سحبت إداریا اللوحات الاصلیھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة علیھا ، وتؤول قیمة التأمین عن اللوحات الاصلیھ للدولة


مادة ١٥ ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسلیمھا إذا انتھى أجل الرخصة أوسحبت أو ألغیت وذلك دون الإخلال بأیھ عقوبة بنص علیھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر


مادة ٢٣ : یقدم طالب التجدید على النموذج المعتمد من وزیر الداخلیة مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا یجوز التجدید إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا علیھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما یتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بیان الأسباب خلال أسبوع من تاریخ الفحص ، وفى ھذه الحالة یجوز منح الترخیص مؤقت بتسییر المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثین یوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسییرھا لھذه المدة لایعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو یقلق الراحة أو یضر بالبیئة

مادة ٢٨ : یحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك لتوك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسییرھا في أماكن محددة من إقلیم المحافظة دون عاصمتھاوتحدد تعریفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، ولا یجوز تسییر مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فیھا قرار باستعمال العدادات (تاكسیمیتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ولإدارة المرور إن تفحص عداد إیھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحیتھ وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون رسم فحص العداد بما لای جوز عشرین جنیھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسییر مركبات الاجره

مادة ٣٣ : لضباط المرور المختصین ، إیقاف إیھ مركبة لا تتوافر فیھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علیھا في ألرخصھ ، وتوصیلھا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحیتھا فنیا

مادة ٣٥ ( البند ١) : ألا یقل سن الطالب عن ١٨ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة بالندین ٧،١ من المادة السابقة ورخص التعلیم اللازم للحصول١٢ ، ٨ ) من المادة الساب قة ورخص التعلیم اللازم للحصول ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، علیھا ، وعن ٢١ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 علیھا ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ٢ : ( ماده ٣٧ ( البند ٣

مادة ٤٣ : لایجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا یجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداریا بقرار من مدیر الإدارة العامة للمرور إلى إن یستوفى اللائحة التنفیذیة شروط منح الترخیص واجراءاتة وتجدیده ونظم التعلیم الامتحان

مادة ٦٥ ( الفقرة الأخیرة ) ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنیة ولأتزید على ألفى جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین

مادة ٦٦ : یحظر قیادة أیة مركبھ على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائیة إن یأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحددھا وزیر الداخلیة بالات فاق مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ مایراه من إجراءات وفقا للقانون

مادة ٧٠ : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنیة ولأتزید عن إلف وخمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ویعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاریخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة

مادة ٧٢ مكررا : تسحب رخصة القیادة ، بقرار من مدیر إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزید على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ولا تزید عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ج) وتسحب رخصة تسییر المركبة بقرار من مدیر إدارة المرور المختص لمدة لأتزید على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتین ( ٤، ٣ ) من البند (أ)

3

ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزید على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین ( ٦، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا ٤) من البند (ج) ،٣ ، تزید عن عام في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرات ( ٢،1وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،ولا تجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء:

البند ( أ ) :

١- مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص

٢- مخالفة سیر مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصریح من إدارة المرور المختصة

٣- وجود خلل بالعداد ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غیره بھ

٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ویجوز منح المركبة ترخیصا مؤقتا بالسیر لمدة لأتزید على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة .. كما

یجوز منحھا ترخیصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسییرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا

البند (ب) :

١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج

٢- استعمال الأنوار العالیة المبھرة للبصر و المصابیح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا

٣- وقوف المركبة لیلا في الطرق وفى الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة الامامیھ والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار

المقررة

٤- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من الجھات المختصة

٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة

البند (ج) :

١- قیادة مركبھ بلوحات معدنیة غیر ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غیر ظاھرة ، أو بیاناتھا غیر واضحة ، أو یصعب قراءتھا من بعد

مناسب

٢- قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الامامیھ المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غیر

مستعملھ أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة

٣- قیادة مركبة من مركبات السیاحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ، لایوجد بھا جھاز محدد السرعات

٤- قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب ( أتوبیسات عامة ، تروللى باص ، أتوبیس مدارس ، أتوبیسات رحلات ( والسیارات النقل ، والنقل بنصف

مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا لایوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزینھا فیھ بطریقة ألیھ یستحیل التدخل الیدوي فیھا

٥- قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشیاء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداریھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في الحدود التي یشملھا الحظر

٦- مادة ٧٢ مكرر ( ٢) : مع الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیھ ، كل قائد مركبھ تسبب في تلویث الطریق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إیھ أشیاء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطریق تصدر اصواتا مزعجة أو ینبعث منھا دخان كثیف ، أو عادم غیر مطابق للشروط البیئیة ، أ و رائحة كریھة أو تتطایر من حمولتھا أو تسیل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط أو إیذاء لمستعملیھ فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قیادتھ لمدة عام.

ماده ٧٣ : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إیقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، یصدر القرار بضبط الرخص من مدیر أدراه المرور المختص أو من یندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علیھ عقب ضبط الواقعة، ویتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدیر الأمن المختص لیقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة

الرخصة إلى صاحبھا إذا تبین لھ عدم وجود مخالفھ وإما لیأمر بإیقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبین الذي یحدده القانون ولصاحب الشأن إن یتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فیھ

مادة ٧٣ مكرر : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على إلغاء رخصة القیادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون ، لایجوز إعادة منح رخصة قیادة جدیدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخیص وإعادة اجتیاز الاختبار الفني في القیادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتیاز دورة بأحد المعاھد لتعلیم القیادة ، كشرط لمنح الرخصة من جدید بذات درجتھا ومع عدم الإخلال بأیھ عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على خمسة ألاف جنیھ ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة ، أو غیر بطریقة غیر مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون

مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیھ

٦٩ من ھذا القانون ، ٦٨ ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتیة: مخالفة إحكام المواد ٦٧، ٧

١٠ ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیھا ، ٩ ، ٨ ، ٧، ٦ ، ٥ ، ٤ ، مادة ٧٤ مكرر ( البنود ٣

ولأتزید على ثلاثمائة جنیھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ :

١- عدم استخدام قائد السیارة أو من یركب بجواره حزام الأمان إثناء سیرھا في الطریق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

4

لھذا القانون ، ویعاقب قائد السیارة بذات العقوبة إذا سمح بان یركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان

٢- عدم استخدام قام الدراجة الناریة غطاء الرأس الواقي

٣- استخدام التلیفون یدویا إثناء القیادة

٤- عدم تثبیت اللوحات المعدنیة للمركبة في المكان المقرر لھا

٥- عدم تزوید المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السیارة والركاب

٦- عدم تزوید المركبة بالمثلث العاكس للضوء

٧- عدم تزوید المركبة بحقیبة الإسعافات الأولیة

٨- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنیة المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنیة لغیر المركبة المنصرفة لھا أو تغییر بیانات أو لون اللوحة

المعدنیة

وفى جمیع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالیة عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة

مادة ٧٤ مكرر ( ١) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ، ولأتزید على إلف جنیة كل من:

١- استعمل جھاز تنبیھ المركبة في غیر تنبیھ المركبة ، أو لشخص أو لحیوان لمنع ضرر جسیم محدق قد یلحق باى منھا ٠

٢- كل قائد مركبة لیغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السیر بھا

٣- كل قائد مركبة یتعمد التوقف أو السیر ببطء شدید على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق

وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المالیة ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة

مادة ٧٤ مكرر ( ٢) : یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولأتزید على خمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسییر أو رخصة قیادة

مادة ٧٥ ( صدر المادة والفقرة الأخیرة): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل

عن ثلاثمائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیة أو إحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ:

وفى جمیع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحریة ، وعقوبة الغرامة المالیة ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ

الحكم النھائي بالإدانة ٠

مادة ٧٦ مكرر :

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین

العقوبتین كل من تعمد السیر عكس الاتجاه في الطریق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السیر المعاكس أو مخالفة إشارات المرور

بتنظیم السیر حدوث إصابة أو وفاة للغیر تضاعف الغرامة المالیة

: ( مادة ٨١ مكرر ( ١

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر یعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطیل حركة المرور أو تعویقھا بغرامھ لأتقل

عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن ألفى جنیة ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى

مادة ٨١ مكرر ( ٢) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة في اى قانون أخر یعاقب كل من أقام مطبا صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو

احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطریق بشكل یؤدى إلى تضییقھ وإعاقة المرور أو تعریض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزید على

سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتضاعف السالبة للحریة والغرامة المالیة عند العود

لارتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة

ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى

: ( مادة ٨١ مكرر ( ٣

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو أیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقیادة مركبة

لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غیر مرخص لھ بالقیادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغیر

: ( مادة ٨١ مكرر ( ٤

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن

عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداولھا

أو نقلھا

المادة الرابعة

٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢

بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

5

المادة الخامسة

أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور


5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علیھا في البندین 4

المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علیھا في المادة ٦ من ھذا القانون بعدم تسییرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل بھذا القانون

رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من

قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخیص

المادة السادسة

ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون لھ الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منحھا قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :

١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

٢- عوائد استثمار أموال الصندوق

٣- المنح والھبات والإعانات والتبرعات

ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء

المادة السابعة

یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة بھا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل

مركبة مرخص بتسییرھا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخیص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرضھا

بأیة محافظة لذات الإغراض

المادة الثامنة

- ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاریخ نشرة

- یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا

- صدر برئاسة الجمھوریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ھ الموافق ٩ یونیھ سنة ٢٠٠٨ م

حسنى مبارك

رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :

أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:

٨- السیارات ورخص القیادة

(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :

١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣

١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣

١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم

بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣

ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة

علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة

١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل

( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨

نصھما الاتى:

١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل

٥٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان

١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا

٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا

١٠ جنیھات للموتوسیكل

٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة

6

قانون المرور الجدید ١٢١ لسنة ٢٠٠٨

(توضیح كل مخالفة وعقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا)

"التوك توك"

قام القانون الجدید بتقنین أوضاع "التوك توك"، حیث سیتم ترخیصھا "أجرة موتوسیكل" ولابد لقائدھا أن یكون لدیھ رخصة مھنیة ویتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السیر والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشدید الرقابة علیھ حتى لا یصل "التوك توك" إلى الطرق السریعة وعواصم المحافظات.

كما یواجھ القانون استھتار السائقین والقیادة برعونة وسرعة جنونیة والقیادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حیث تم تغلیظ العقوبة لتصل إلى الحبس غیر الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سیارات التاكسي التي یزید عمرھا عن ٢٠ سنة إلى ذاكرة التاریخ ، حیث یتم تكھینھا أو تحویلھا إلى سیارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقلیل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة ٣ سنوات لأصحاب سیارات التاكسي لتوفیق أوضاعھم عن طریق نفس الصندوق والحصول على سیارة حدیثة بالغاز والعدادات "الدیجتال" ویأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القدیم.

لن یسمح القانون الجدید بإنشاء مطبات إلا بترخیص من الحي بعد تشكیل لجنة یشارك فیھا خبراء المرور ویتم إنشاء مطبات قانونیة ذات ألوان ممیزة وعلامات تحذیریة ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.

إشارات "دیجیتال"

وسوف تشھد شوارع الجمھوریة طفرة تكنولوجیة تتمثل في تركیب إشارات ضوئیة "دیجتال" لتخفیف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حیث تقوم الإشارات الجدیدة بتصویر السیارات التي تتخطى الخطوط ویتم تحریر مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى یحترم الجمیع الإشارات ویتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجدید للمرور إمكانیة دفع المخالفات فوریا ، كما أن المخالف یمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم یدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أیام للذھاب إلى نیا بة المرور وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم یذھب إلى نیابة المرور خلال ثلاثة أیام یكون مصیره محكمة المرور عند التجدید وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نیابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحیث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حیث تم إنشاء غرفة عملیات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنیة

ولم ینس القانون الجدید اللوحات المعدنیة ، حیث أنھا غیر قابلة للتزویر وبھا "باركود" یعمل على الجھاز الذي یحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب علیھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من ٣ حروف و ٣ أرقام والجیزة ٤ أرقام وحرفین وباقي المحافظات تتكون من ٤ ارقام و ٣ حروف ویوجد في كل لوحة حرف یدل على المحافظة لا یعرفھ أحد ویوجد أسفل كلمة مصر خط یمیز نوع الترخیص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا یمكن تزویرھا أو ف كھا إلا عن طریق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجدید أقر عدم إعادة السیارات التي تدخل مصر بنظام "التربتیك" ، كما یلزم المواطنین بالالتزام بالحارة المروریة على الطرق السریعة.

وفیما یلي توضیح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات

المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ

العقوبة : الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر

المخالفة : استخدامك التلیفون المحمول یدویا

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : السیر عكس الاتجاه

الغرامة : ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیھ

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الانتظار الخاطيء

الغرامة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

الغرامة : ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.

7

المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة

الغرامة : لیس أقل من ٣٠٠ جنیھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.

المخالفة : قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : س حب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.

المخالفة : قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة التسییر مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : استخدام الأنوار المبھرة لیلا

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة

الغرامة : لیست أقل من ١٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : القیام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

8

تعریفات

١- تعریفات عامة

٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

٤- إلغاء وسحب الرخص واللوحات

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة

١- تعریفات عامة

المشاة : الأشخاص الذین یسیرون على أقدامھم ویعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذین یدفعون أو یجرون دراجة أو عربة ید ذات عجلة واحدة أوعربة أطفال أو عربة مریض أو ذا عاھة .

الراكب : كل شخص بخلاف القائد یوجد بالمركبة أو علیھا .

الطریق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحیوان ومركبات ، ویعتبر كذلك طریقاً في تطبیق أحكام قانون المرور جمیع الطرق الداخلة في تقسیمات أو تجمعات سكنیة أو صناعیة أو سیاحیة أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .

نھر الطریق : القسم من الطریق المستخدم عادة لسیر المركبات .

مسار الطریق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولیة ال تي یقسم إلیھا نھر الطریق یسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخاریة سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولیة على سطح الطریق .

التقاطع : ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطریق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتیجة لذلك .

المزلقان : ھو تقاطع في مستوى واحد بین الطیق والخطوط الحدیدیة من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .

اتجاه المرور : ھو الجانب الأمین من الطریق في نفس اتجاه سیر المركبة أو المشاة .

الاتجاه المقابل أو المضاد : ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطریق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معینة

ویكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .

المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .

المرور اللاحق : ھو مرور المركبات الآتیة في نفس مسار مركبة معینة من ورائھا وتسیر في نفس اتجاھھا .

التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنیة محددة تستلزمھا ضرورة السیر أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحمیل البضائع أو تفریغھا .

الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنیة محددة أو غیر محددة في مكان ما لغیر الأسباب المذكورة في البند ( ١٢ ) وفي غیر حالات الوقوف لتجنب

التعارض مع مستعمل آخر للطریق أو تجنب عائق أو تطبیقاً لأنظمة المرور .

نور القیادة : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق على مسافة طویلة أمام المركبة .

نور الطریق : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق أمام المركبة دون التسب في إبھار أو مضایقة القادمین من الاتجاه المقابل من مشاة

ومركبات .

أنوار الموضع : الأنوار الأمامیة والخلفیة للمركبة التي تنبھ إلى وجودھا وعن عرضھا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودھا .

الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتھا المسموح بھا .

الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومیاه التبرید اللازمة لھا وبھا الأدوات التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملیة الاصلاح .

الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفیھا قائ دھا والركاب الموجودون فعلاً بھا أو الحمولة الفعلیة لھا .

9

٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

أولا - السیارات الملاكي :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الأجباریة .

- سند الملكیة إذا كانت السیارة صناعة محلیة أو الإفراج الجمركى اذا كانت السیارة مستوردة من الخارج .

- إقرار بأن قائد السیارة یقودھا بنفسھ ولا یستخدم سائقا .

- إقرار بأن ھذه السیارة ھي الأولي أو الثانیة أو الثالثة ..الخ لتطبیق قانون العدالة الضریبیة .

- تقدیم السیارة للفحص الفني بالنموذج ١٠١ مرور .

- تقدیم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .

- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنیة ورخصة التسییر .

- تسري رخصة تسییر السیارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتین أو ثلاث حسبما یرغب المالك .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- قدم نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- قدم شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني علي النموذج ١٠١ مرور كل ثلاث سنوات .

- قدم الرخصة المراد تجدیدھا .

- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .

ثانیاً - سیارات ذوى الاحتیاجات الخاصة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- طلب الترخیص على النموذج ٥١ مرور من الخزینة .

- إقرار بالقیادة بنفسھ ولا یستخدم سائقا .

- مستند الملكیة للسیارة أو الإفراج الجمركي .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- فحص السیارة فنیا على النموذج ١٠١ مرور ،ویجب أن تكون مجھزة تجھیزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ویثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك

Bakenam
01-17-2009, 05:17 AM
الرخصة بالمداد الأحمر .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة .

- تسرى ھذه الرخصة لمدة عام أو اثنین أوثلاثة .

. ملحوظة : ھذه السیارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة ٥٧ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

یتبع في إجراءات التجدید نفس إجراءات تجدید السیارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .

ثالثاً - السیارات الأجرة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السیارة أجرة بالعداد .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني ،حیث إن الفحص یتم سنویا لھذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحین إحضارشھادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسییر .

10

رابعاً - السیارات النقل :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني، حیث إن الفحص یتم سنویا لھذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحین إحضارشھادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسییر .

خامساً – الدراجات البخاریة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة، وإذا كان مستوردا من الخارج یجب أن یكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- عرض الموتوسیكل على اللجنة الفنیة لفحصھ على النموذج ١٠١ مرور .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سیتم الترخیص بھ .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة بعد ثبوت صلاحیة الموتوسیكل فنیا .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنتھیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد بالرخصة .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة .

سادساً – الجرارات الزراعیة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة ، وإذا كان مستوردا یتعین أن یكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطریق البرید للإدارة أو القسم أو

الوحدة من الإدارة العامة للمرور .

- عرض الجرار على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة الحیازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنین وبالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحیازة الزراعیة .

- قدم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر المثبت للإقامة .

- سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنتھیة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد للرخصة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر .

- سداد الرسوم والرخصة المؤمنة .

11

سابعاً – إستخراج بدل الفاقد أو التلف للرخص أو اللوحات :

١- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- شھادة براءة ذمة مالیة .

- سداد الرسوم المقررة .

- استلام الرخصة المؤمنة .

٢- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنیة .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مذكرة بفقد لوحة أو اثنین بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرتھ .

- تقدی م اللوحة الباقیة إذا كان المفقود لوحة واحدة .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- سداد قیمة تأمین اللوحات .

-سداد قیمة الرخصة الجدیدة .

- وثیقة تأمین إجباري باللوحات الجدیدة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة الجدیدة .

ثامنا –ً نقل القید لرخص المركبات من محافظة لأخرى :

- طلب لنقل القید على نموذج ٥١ مرور .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- صورة شھادات بیانات إذا لم تكن رخصة السیارة ساریة المفعول على أن یكون الأصل قد ورد للإدارة بطریق البرید .

- قدم ملحق وثیقة تأمین إجباریة .

- قدم الرخصة المطلوب نقل قیدھا .

- سلم اللوحات المعدنیة للسیارة المطلوب نقل قیدھا واستلم اللوحات المعدنیة من إدارة أو قسم المرور الذي ترید نقل قید سیارتك إلیة .

- أعرض السیارة على اللجنة الفنیة ثم استلم رخصة التسییر .

تاسعا –ً الإستغناء عن الترخیص :

- طلب بالاستغناء عن الترخیص .

- اللوحات المعدنیة المستغنى عنھا .

- شھادة براءة الذمة المالیة عن السیارة المطلوب إلغاء ترخیصھا .

- رخصة التسییر المستغنى عنھا .

عاشرا –ً إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة :

١- الترخیص باللوحات التجاریة :

یجوز منح رخص ولوحات معدنیة تجار یة لمن یزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فیھا أو استیرادھا أو إصلاحھا متى كان الطالب مقیدا بھذه

الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتباریة العامة التي تمارس وفقا لنظمھا إحدى العملیات للغیر ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم

المقررة ویكون استعمال ھذه ال رخص واللوحات في الأغراض الآتیة :

- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .

- تجربة المركبة أمام المشتري .

- تجربة المركبة بعد اصلاحھا .

- انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور .

- الأغراض الأخرى المشابھة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

وعلى طالب ھذه اللوحات تقدم المستندات الآتیة :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- إثبات شخصیة وصفة ومحل إقامة المرخص لھ .

- تقدیم ما یفید القید بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة وفروعھا بما یفید حاجة العمل إلى ممارسة إحدى

العملیات .

- وثیقة التأمین من حوادث المركبات لمدة عام .

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استیفاء ھذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ویترتب على مخالفة شروط منح ھذه الرخصة أو استعمال

المركبة فى غیر الاغراض المذكورة إلغاء الترخیص وتعتبر المركبة مسیرة بدون ترخیص .

12

٢- الترخیص باللوحات المؤقتة :

تمنح لمن لھم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجاریة وغیرھم من الأشخاص العادیین لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجاریة بواقع جنیة

عن الیوم ، وبعد تقدیم المستندات الآتیھ :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- مستند الملكیة للمركبة .

- وثیقة تأمین لمدة شھر .

- إثبات شخصیة ومحل إقامة المرخص .

وتستخدم ھذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجاریة وعند مخالفة شروط منح ھذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات

إداریا وتعتبر السیارة مسیرة بدون ترخیص .

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

أولا –ً رخصة قیادة خاصة :

تجیز لحاملھا ممن لا تكون القیادة مھنتھ قیادة خاصة وقیادة سیارات الأجرة التي تعمل في النقل السیاحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي

وسیارات النقل الخفیف التي لاتزید حمولتھا على ألفى كیلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة تفید أن سن الطالب لا یقل عن ١٨ سنة میلادیة .

- شھادة طبیة نفید اللیاقة الصحیة من حیث سلامة البنیة والخلو من العاھات التي تعجزه عن القیادة - وأخرى تفید اللیاقة في الأبصار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة حدیثة .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل

الاختبار .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة .

- التصویر واستلام الرخصة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- الرخصة المنتھیة .

- الشھادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجدید رخصة القیادة منة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثانیا –ً رخصة قیادة درجة ثالثة :

تجیز لحاملھا ممن تكون قیادة السیارات مھنتھ قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي لا یزید عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا فضلا عن

سیارات رخصة القیادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- عدد ٦ صور فوتوغرافیة .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من جھة العمل یفید وجود ھذه الصحیفة بملف الخدمة وخلوھا من الأحكام .

- شھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء منھا .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- الإحالة للقومسیون الطبي لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروعھا. أو شھادة من جھة العمل تفید اشتراكھ بنقابة العمل المقید بھا .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الا جتماعیة إذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلیھا .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویرواستلام الرخصة .

13

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من جھة العمل یفید الخلو من الأحكام .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنتھیة .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروعھا أو خطاب من جھة العمل یفید الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقید بھا .

- الاحالة للقومسیون الطبى لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة الاشتراك بالتامینات الاجتماعیة اذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلیة .

- تقدیم البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقیم بدائرتھا .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثالثا –ً رخصة قیادة درجة ثانیة :

تجیز لحاملھا قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي یزید عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسیارات النقل

والمعدات الثقیلة فضلا عن قیادة السیارات المسموح بقیادتھا لحامل رخصة القیادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث

سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثالثة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

رابعا –ً رخصة قیادة درجة أولى :

تجیز لحاملھا قیادة جمیع أنواع السیارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثانیة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة

خامسا –ً رخصة قیادة جرار زراعى :

تجیز لحاملھا قیادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعیة ویجب أن یكون طالبھا قد بلغ ٢١ سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج

رخصة القیادة الخاصة.

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة تفید ان الطالب قد تم ٢١ سنة میلادیة .

- شھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء منھا .

- عدد ٢ شھادة طبیة احداھما تثبت سلامة البنیة والخلو من العاھات التى تعجزه عن القیادة عن القیادة والاخرى تثبت سلامة النظر .

- أن یكون حاصلا على شھ ادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب الطالبالرخیص استخراج رخصة القیادة منة .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر فنى فى القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنتھیة .

- الشھادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القیادة منة .

14

سادسا –ً رخصة قیادة دراجة بخاریة :

تجیز لحاملھا - ممن تكون القیادة مھنتھم - قیادة دراجة بخاریة وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القیادة الخاصة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

١٩٩٩ المعدل / لكي تحصل على ھذه الرخصة علیك بتقدیم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجدید رقم ١٥٥

١٩٧٣ خاصة فیما یتعلق بضرورة إتمام سن ١٨ سنھ میلادیة للطالب بالاضافة على الحصول على / لبعض أحكام قانون المرور الجدید رقم ٦٦

شھادة إتمام مرحلة دراسیة او شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الامیة وتعلیم الكبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

لتجدید ھذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجدید الرخصة الخاصة .

سابعا –ً رخصة قیادة لذوى الإحتیاجات الخاصة :

مراعاة لظروف ھذه الفئة من المواطنین وحمایة لھم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلیة على استخراج رخص قیادة لھم لقیادة

سیارة ملاكى مجھزة بما یتناسب ونوع العاھة او دراجة ناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر بالشروط الاتیھ :

- ألا یقل السن عن ١٨ سنة میلادیة .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة الكمسیون الطبى المختص لقیادة سیارة ملاكى معده خصیصا من حیث التصمیم بما یناسب حالة الطالب الصحیة الناشئة

عن الع اھھ للقدرة على القیادة العادیة وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة الناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر وان یجتاز بنجاح :

١- اختبار فنى لقیادة سیارة ملاكى .

٢- اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور مثبت بھ نوع المركبة المراد الاختبار علیھا ورقمھا .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلیھا .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة ال قمسیون الطبى او احدى لجانھ الطبیة لقیادة سیارة من السیارات التى یجوز قیادتھا برخصة خاصة على ان تعد السیارة

خصیصا من حیث التصمیم الفنى بما یناسب حالة المرخص لھ الصحیة الناشئھ عن العاھة .

- اجتیاز اختبار فنى فى القیادة العملیة عن السیارة المخصصة خصیصاً لحالتھا وفى قواعد وآداب المرور .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- التصویر و استلام الرخصة .

ملحوظة : ھذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة ( ٥٨ مكرر) من قانون المرور الجدید ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ أسوة برخصة السیارة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة .

ثامنا –ً رخصة القیادة الدولیة :

ھذه النوعیة من الرخص تصدر عن نادى السیارات والرحلات المصرى بشروط :

١- أن یكون طالب الحصول علیھا اما مصریا او اجنبیا مقیما في مصر .

٢- أ ن یكون حاصلاً على رخصة قیادة مصریة وساریة المفعول وتصرف ھذه الرخص بحسب درجة الرخص المصریة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- التوجة الى نادى السیارات والرحلات المصرى بشارع قصر النیل بالقاھرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل علیھا من احدى ادارات او اقسام

المرور .

- شرا ء نموذج من خزینة نادى السیارات حیث یقوم الطالب بملئ البیانات ثم یقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .

- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا یجوز استخدامھا في قیادة المركبات في مصر .

- صلاحیة رخص القیادة الدولیة التى یحملھا الاجانب لقیادة المركبات التى تجیز لھم الرخصة قیادتھا في مصر.. وھذه الرخصة صالحة في حدود مدة

صلاحیتھا في الدول الصادرة منھا لحامل ھذه الرخصة من الفئة (ب) قیادة السیارات الأجرة السیاحیة .

- لایجوز تجدید ھذه الرخص اثناء وجود اصحابھا في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجدیدھا فترة اقامتة في مصر لا یعتد بھذا التجدید .

- ویجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قیادة دولیة طبقا لاتفاقیة فیینا سنة ١٩٦٨ الحصول على رخصة قیادة دولیة خاصة من مصر مع الاعفاء من

الاختبارات الفنیة في القیادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الا شتراطات فیما یتعلق بالسن واللیاقة الصحیة .

- سریان رخص القیادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربیة اعضاء جامعة الدول العربیة في مصر ویجوز لحاملھا الحصول على

رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس نوع رخصتھ .

15

- تم عقد اتفاقیة بین مصر وسوریا والعراق ولبنان والبحرین ومورتانیا وبموجبھا فانھ یجوز لحامل رخصة من احدى ھذه الدول قیادة سیارة تجیز

الرخصة قیادتھا في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .

- یجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولیة الحصول على رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس رخصتھ بشرط توافر الشروط القانونیة وھي ( السن - الحالة

الصحیة) مع الاعفاء من الاختبار الشفھي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القیادة .

- عدم صرف رخص قیادة مصریة للاجانب الوافدین للبلاد الابعد مضى شھر على وصولھم .. وھ ذا الشرط یسرى بالنسبة للاجانب الوافدین للبلاد

ولایحملون رخص قیادة صادرة او رخص قیادة دولیة. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد .

- أ ن یقدم شھادة من الجھھ التى یقیم بھا او اى مستند اخر یثبت محل اقامتھ یقتنع بصحتھ قسم المرور، ویمكن اجراء التحریات اللازمة لاثبات صحة

محل الاقامة .

- یقدم شھادة صادرة من سلطات الامن بدولتھ بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان یكون مصدقا علیھا من الجھات المختصة بدولتھ

ومن وزارة الخارجیة المصریة بالنسبة للرخصة المھنیة.

تاسعا –ً إستخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القیادة :

لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القیادة الخاصة او المھنیة .. علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانھا لم تسحب منھ بمعرفة أي ادارة او قسم او جھة شرطة .

- البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- سداد ثمن الرخصة والتصویر واستلام الرخصة .

عاشرا –ً نقل القید للرخصة الخاصة أو المھنیة من محافظة إلى أخرى :

لنقل قید الرخصة علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صور شھادة بیانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قیدھا منتھیة ، فاذا ل م تكن منتھیة یكتفي بالرخصة المراد نقل قیدھا .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- التصویر وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة .

٤- إلغاء وسحب رخص التسییر ورخص القیادة

أولا : تلغى تراخیص المركبة في الحالات الآتیة :

١- إذا ضبطت مسیرة بغیر لو حات أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلیھا من قسم المرور ولو كانت ھذه اللوحات المستعملة صادرة من

قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إلیھا بأخرى ولو كانت تحمل نفس بیاناتھا أو قد أجرى أي

تغییر على بیانات اللوحات .. ویلغى الترخیص من تاریخ الضبط ولا یجوز إعادة التراخیص بھا قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء

التراخیص.

٢- تسییر المركبة قبل الإخطار عن التغییرات وقبل تمام الفحص الفني ویلغى الترخیص من تاریخ وقوع المخالفة .

٣- عدم الإخطار عن نقل الملكیة وإتمام استیفاء اجراءات نقل القید خلال ٣٠ یوماً من الیوم التالي لتاریخ صیرورة السند الناقل للملكیة

مقبول ، وتعتبر الرخصة ملغاة من الیوم التالي لانتھاء المدة .

٤- عدم الإخطار عن تغییر المسئول عن المركبة طبقاً للمادة ( ٢٠ ) من القانون في المیعاد المبین فیھا أو عن تغییر الملكیة نتیجة الوفاة في

المیعاد المبین في المادة ( ٢١ ) من القانون . وتلغى الرخصة من الیوم التالى لانتھاء المدة .

٢٦ ) من القانون و ( ٢٣١ ، ٥- مخالفة شروط منح الرخصة التجاریة أو المؤقتة أو استعمالھا في غیر الأغراض المحددة في المادتین ( ٢٥

٢٣٣ ) من ھذه اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسیرة بدون ترخیص. ,

٦- تسییر سیارة أجرة في المحافظات التي صدر فیھا قرار بإستعمال العداد غیر مجھزة بعداد من قسم المرور .

٧- تكرار مخالفة سیارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة بالسیر خارج المحافظة

المرخصة بھا بالسیر بدون تصریح من قسم المرور المختص خلال ستة أشھر من المخالفة الأولى .

٨- عدم إخطار المرخص لھ بتسییر المركبة عن تغییر محل إقامتھ الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ

التغییر وعدم استیفائھ إجراءات نقل القید إذا كان التغییر إلى محافظة أخرى خلال المیعاد المذكور .

ویمنح رخصة ولوحات معدنیة مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القید لجھة المرور الواقع في دائرتھا محل الاقامة .

٩- عند ضبط مركبة تستخدم في غیر الغرض المبین برخصتھا ولا یجوز إعادة ترخیصھا قبل مضي ثلاثین یوماً وفي حالة العودة إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق یكون إلغاء ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل یلغى ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ستة أشھر .. ولا یسري ذلك على

16

مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسییرھا مع علمھ بإستخدامھا في غیر الغرض المبین برخصتھا .

١٠ - في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بإرتكابھ فیھا خلال سنة من تاریخ إرتكاب الفعل

السابق ولا یجوز إعادة ترخیصھا إلا بعد مضي ستة أشھر .

ثانیا : تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتیة :

١- عدم استیفاء إجراءات التجدید خلال مدة الثلاثین یوماً التالیة لانتھاء مدة الترخیص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجدید قبل

انقضاء مدة ثلاثین یوماً .

وتظل الرخصة مسحوبة حتى استیفاء إجراءات التجدید .

٢- عند تكرار ضبط سیارة أجرة وبعدادھا خلل خلال سنة من ضبطھ في المرة السابقة وبھ خلل ویكون السحب لمدة ثلاثین یوماً كما یجب ضبط العداد .

٣- عند ضبط المركبة غیر متوافر فیھا شروط المتانة والأمن ویستمر السحب إلى حین استیفاء ھذه الشروط .

٤- عند ضبط قائد أیة مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك .

یكون السحب لمدة تسعین یوماً من تاریخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علمھ بالواقعة .

٥- عند تسییر السیارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة خارج المحافظة بالسیر فیھا بدون

تصریح من قسم المرور المختص ، یكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون یوماً .

٦- عند ضبط المركبة یقودھا شخص غیر مرخص لھ أو كان مرخصاً لھ وألغیت رخصتھ ، وكذلك إذا ضبطت یقودھا شخص سحبت أو

أوقفت رخصتھ أو شخص مرخص لھ برخصة لا تجیز قیادة المركبة التي ضبط یقودھا ، ویكون السحب لمدة لا تزید على تسعین یوماً ،

ولمالك السیارة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علمھ بالواقعة .

ثالثا : تلغى رخصة القیادة في الأحوال التالیة :

١- عند ضبط المركبة تسیر بغیر لوحاتھا أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلیھا من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من

قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إلیھا بأخرى ولو بنفس بیاناتھا أو قد أجرى أي تغییر على بیاناتھا ، یلغى

الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء الترخیص.

٢- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق العام بعد سحب لوحاتھا ، ویكون إلغاء الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص

قبل مضي تسعین یومأً على إلغاء الترخیص.

٣- عدم الإخطار بتغییر محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثین یوماً من الیوم ا لتالي للتغییر وعدم التقدم إلى قسم

المرور بالمحافظة الجدیدة بطلب نقل قید الرخصة واستیفاء اجراءات نقل القید خلال المدة .

٤- عند ضبط قائد المركبة یقودھا وھو وقاع تحت تأثیر خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطھ مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناعھ عن

الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب عند الاشتباه في حالتھ وتقریر فحصھ أو إحالتھ للفحص الطبي متى كان ارتكابھ ھذا الفعل خلال سنة

من ارتكابھ فعلاً مماثلاً .

ویكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشھر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نھائیاً ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل إنقضاء سنة على

الأقل من تاریخ السحب .

٥- إذا استخدمت المركبة في غیر الغرض المبین برخصتھا ، ولا یجوز إعادة رخصة قائدھا قبل مضي ثلاثین یوماً ، وفي حالة العودة

إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة لذات

الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزید على ستة أشھر .

٦- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابھ فیھا خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل

السابق ولایجوز إعادتھا إلا بعد مضي ستة أشھر .

٧- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق بدون ترخیص ولا یجوز إعادتھ قبل مضي ثلاثة أشھر .

رابعا : تسحب رخصة القیادة في الأحوال الآتیة :

١- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة یقودھا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب

عند تقریر فحصھ طبیاً أو إحالتھ للفحص الطبي للاشتباه في وقوعھ تحت تأثیر خمر أو مخدر .

٢- عند ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فیھا أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ الضبط .

٢ من ھذ ه المادة على رخص قیادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لھا من قائد دراجة ركوب ، ٣- تسري أحكام البندین ١

أو عربة ید فتسحب رخصة تسییر المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القیادة .

٤- في حالة تكرار ضبط سیارة أجرة بعدادھا خلل خلال ستة أشھر یعین سحب رخصة القیادة إداریاً لمدة ثلاثین یوماً .

٥- كل سائق سیارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونھ امتنع بغیر مبرر عن نقل ركاب أو تشغیل العداد أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أو

نقل عدداً من الركاب یزید على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة لسیارات الأجرة بدون عداد

ویكون سحب رخصة القیادة لمدة ثلاثین یوماً وإذا عاد لارتكاب أي من ھذه الأفعال خلال ستة أشھر من تاریخ السحب السابق تسحب

رخصة قیادتھ لمدة تسعین یوماً .

٦- كل قائد مركبة تسبب في تلویث الطریق بإلقاء آیة فضلات أو مخالفات بناء أو أیة أشیاء أخرى ، وكل من قاد مركبة في الطریق

تصدر أصواتاً مزعجة أو ینبعث منھا دخان كثیف أو رائحة كریھة أو یتطایر من حمولتھا أو یسیل منھا مواد قابلة للاشتعال أو مضرة

17

بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط من حمولتھا ما ینال من سلامة الطریق أو یشكل خطراً أو إیذاء

لمستعملیھ ویكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً ولا تزید عن ستون یوماً ، فإذا ارتكب قائد المركبة ذاتھ مرة ثانیة خلال ثلاثة أشھر

من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق تسحب رخصة قیادتھ لمدة تسعین یوماً . وفي حالة العودة إلى الفعل ذاتھ مرة ثالثة خلال ستة أشھر من

ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قیادتھ لمدة عام .

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة

أولاً - داخل التجمعات السكنیة والصناعیة والسیاحیة :

٤٠ كیلو متراً لكافة أنواع المركبات .

ثانیاً - الطرق السریعة أو الرئیسیة التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحلیات أو الھیئات العامة للطرق والكباري :

٦٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٨٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

ثالثاً - الطرق الصحراویة :

(القاھرة / اسكندریة) (القاھرة / الاسماعیلیة – بورسعید) (القاھرة / السویس) (القاھرة / بلبي) (الاسكندریة / مطروح - السلوم – (القاھرة

/ الفیوم) (القاھرة / وادى النطرون - العلمین) :

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٨٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

١٠٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

رابعاً - الحد الأدنى لسرعة سیر مركبات النقل السریع :

على الطرق بداخل المدن ١٥ كیلو متراً في الساعة وخارج المدن ٣٠ كیلو متراً في الساعة .

ومع ذلك یسمح للجرارات الزراعیة السیر بحد أدنى قدره ١٠ كیلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأیمن لنھر الطریق.
__________________

Bakenam
01-17-2009, 05:28 AM
الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات

مادة 60
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .

مادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
مادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .

مادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .

مادة 64
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .



الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة

مادة 65
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
مادة 66
على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .

مادة 67
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .

مادة 68
تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون .
ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .

مادة 69
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

الباب السابع - العقوبات

مادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .

مادة 71
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .

مادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .

مادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .

مادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .

مادة 75
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

مادة 76
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

مادة 77
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

مادة 78
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .

مادة 79
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

مادة 81
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .

مادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .

مادة 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

مادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .

مادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات






الباب الثامن - أحكام ختامية

لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة