Bakenam
01-17-2009, 05:09 AM
كانت أعمال الإسعاف الطبي تتولاها جمعية الإسعاف وقد ظل هذا الوضع قائم مع ما كان فيه من عدم استقرار أحوال هذه الجمعية وانعكاس ذلك علي الخدمات التي تؤديها، إلي أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظيم أعمال الإسعاف الطبي في جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمة الإسعاف الطبي علي ما هي عليه إلي أن منحت المجالس البلدية التي تقع هذه المراكز في نطاق اختصاصها حق الإشراف علي إدارتها وتدبير تمويلها،
ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف علي هذه المراكز وتدبير تمويلها واعتماد مشروعات ميزانياتها إلي مجالس المحافظات ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا علي الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج غلي تغيير جذري بمعني أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه شاملا بحيث يؤدي أعلي مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا فقد كان من الضروري أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات الشئون بالمحافظات تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفي لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا ووجوب تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانوناً.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلي السيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
__________________
ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف علي هذه المراكز وتدبير تمويلها واعتماد مشروعات ميزانياتها إلي مجالس المحافظات ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا علي الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج غلي تغيير جذري بمعني أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه شاملا بحيث يؤدي أعلي مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا فقد كان من الضروري أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات الشئون بالمحافظات تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفي لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا ووجوب تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانوناً.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلي السيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
__________________