Bakenam
01-17-2009, 04:48 AM
قانون 124 لسنة 2008
بإنشاء محكاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية
الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ب) في 11 يونيو سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناة :
المادة الأولى
تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان
المادة الثانية
تنشأ بمحافظة 6 أكتوبر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر
المادة الثالثة
تنشأ بمحافظة البحر الأحمر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة
المادة الرابعة
تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الابتدائيتين دائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة ، وتدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا
المادة الخامسة
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اى من المحاكم المذكورة في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة ، وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – ويعمل بة اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الأخر سنة 1429ه ( الموافق 11 يونيو سنة 2008 م )
حسنى مبارك
بإنشاء محكاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية
الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ب) في 11 يونيو سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناة :
المادة الأولى
تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان
المادة الثانية
تنشأ بمحافظة 6 أكتوبر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر
المادة الثالثة
تنشأ بمحافظة البحر الأحمر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة
المادة الرابعة
تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الابتدائيتين دائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة ، وتدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا
المادة الخامسة
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اى من المحاكم المذكورة في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة ، وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – ويعمل بة اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الأخر سنة 1429ه ( الموافق 11 يونيو سنة 2008 م )
حسنى مبارك