Bakenam
01-17-2009, 02:43 AM
صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع00 شامل تعديلات هامة بخصوص التعويضان عن حوادث السيارات 0 من ضمن تلك التعديلات ان شركات التأمين ملتزمة بسداد مبلغ 40000 جنيه للمستحق او ورثته عن حوادث السيارات فى خلال شهر من تاريخ ابلاغها بالحادث ودون اللجوء للقضاء00 واليكم نص القانون بالكامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية0
المادة الثانية
تسرى احكام قانون الاشراف والرقابةعلى التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه0
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون0
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق0
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره0
على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انهاء مجلة وثيقة التأجين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادىالاولى سنة 1428 هجرية الموافق 29 مايو سنة 2007م
حسنى مبارك
قانون
التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (1):
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لاحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون0
مادة (2):
تقبل فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق او بطاقات او شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات او الوثائق او الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا اوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك0
مادة (3):
يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا0
مادة (4):
مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة لدىالهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزوالة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 0
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به0
مادة (5):
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير0
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
مادة (6):
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده0
مادة (7):
يصدر بتحديد الحد الاقصى لاسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك استنادا على الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية وذلك كله بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئئيس مجلس الوزراء 0
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الاسعار فى الوثائق التى تصدرها0
مادة (8):
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص 0
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0
مادة (9):
للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0
مادة (10):
لا يجوز لشركة التأمين اداء مبلغ التأمين الى وكيل المضرور او وكيل ورثته الا بمقتضى توكبل خاص مصدق عليه صدار بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة ( من هذا القانون0
ويجب ان يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين0
مادة (11):
فى حالة تلقة النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لاحكام هذا القانون يتم الاستعلام من ادارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبا ذلك بمحضر التحقيق وعليها اخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث0
مادة (12):
يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه بابلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يتخذ كا5فة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الاضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له0
واذا اخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالاضرار التى تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررا0
مادة (13):
اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث 0
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها0
مادة (14):
اذا توفى المصاب او عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث فى خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة او العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدى الى المضرور او ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون او ان تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته الى هذا الحد0
مادة (15):
تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى0
مادة (16):
يجوز للمضرور او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات0
مادة (17):
لشركة التأمين اذا ادت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له او على غير المصرح له بقيادة المركبة ان ترجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويض0
مادة (1:
يجوز لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بنتء على على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت فى اغراض لا يخولها الترخيص0
مادة (19):
لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقا لاحكام المادتين السابقتين الاخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية0
مادة (20):
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث0
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبا المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق0
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الاقساد طبقا لمتوسط حصتها فى السوق من نشاط التأمين الاجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات0
مادة (21):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المواد (3) , (4) , الفقرة الاخيرة من المادة (7) , ( , (10) من هذا القانون وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى اذا ثبتت المخالفة فى حقه0
ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون0
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية0
المادة الثانية
تسرى احكام قانون الاشراف والرقابةعلى التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه0
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون0
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق0
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره0
على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انهاء مجلة وثيقة التأجين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادىالاولى سنة 1428 هجرية الموافق 29 مايو سنة 2007م
حسنى مبارك
قانون
التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (1):
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لاحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون0
مادة (2):
تقبل فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق او بطاقات او شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات او الوثائق او الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا اوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك0
مادة (3):
يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا0
مادة (4):
مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة لدىالهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزوالة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 0
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به0
مادة (5):
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير0
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
مادة (6):
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده0
مادة (7):
يصدر بتحديد الحد الاقصى لاسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك استنادا على الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية وذلك كله بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئئيس مجلس الوزراء 0
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الاسعار فى الوثائق التى تصدرها0
مادة (8):
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص 0
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0
مادة (9):
للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0
مادة (10):
لا يجوز لشركة التأمين اداء مبلغ التأمين الى وكيل المضرور او وكيل ورثته الا بمقتضى توكبل خاص مصدق عليه صدار بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة ( من هذا القانون0
ويجب ان يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين0
مادة (11):
فى حالة تلقة النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لاحكام هذا القانون يتم الاستعلام من ادارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبا ذلك بمحضر التحقيق وعليها اخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث0
مادة (12):
يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه بابلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يتخذ كا5فة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الاضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له0
واذا اخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالاضرار التى تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررا0
مادة (13):
اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث 0
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها0
مادة (14):
اذا توفى المصاب او عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث فى خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة او العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدى الى المضرور او ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون او ان تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته الى هذا الحد0
مادة (15):
تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى0
مادة (16):
يجوز للمضرور او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات0
مادة (17):
لشركة التأمين اذا ادت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له او على غير المصرح له بقيادة المركبة ان ترجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويض0
مادة (1:
يجوز لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بنتء على على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت فى اغراض لا يخولها الترخيص0
مادة (19):
لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقا لاحكام المادتين السابقتين الاخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية0
مادة (20):
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث0
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبا المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق0
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الاقساد طبقا لمتوسط حصتها فى السوق من نشاط التأمين الاجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات0
مادة (21):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المواد (3) , (4) , الفقرة الاخيرة من المادة (7) , ( , (10) من هذا القانون وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى اذا ثبتت المخالفة فى حقه0
ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون0