المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد الإيجار الجديد



Bakenam
01-17-2009, 02:29 AM
المدة في
عقد الإيجار الجديد
طبقاً للقانون 4 لسنة 1996




بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تحتم أن يكون لعقد الإيجار تاريخين.


التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية.
التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية.

مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من -¬ / - / -- وتنتهي في - / - /-

وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين المؤجرة فان انتهاء مدة عقد الإيجار يوجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، باعتبار أن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بنهاية مدة الإيجار وهو ما أكده صريح نص المادة 598 من القانون المدني .
(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 000 ))
[ المادة 598 من القانون المدني ]

مشكلة دعوي الطرد بسبب الخطأ في تحديد المدة في عقد الإيجار.
تطبيق أحكام القانون المدني علي عقود الإيجار يعني الرجوع بعقد الإيجار إلى طبيعته الأصلية من حيث كونه عقد مؤقت بطبيعته ، فمتي انتهت المدة المحددة له التزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر والمشكلة أن الناس - تحديداً المستأجرين – قد آلفت الخضوع لقوانين الإيجارات الاستثنائية والتعاقد في ظل أحكامها ، وتحديداً رغبة المستأجر في التعاقد لأطول فترة زمنية ممكنة ، ورغم صراحة نصوص القانون المدني والتي تقرر أن عقد الإيجار عقد مؤقت وأنه ينعقد لمدة معينه ومحددة يترضاها المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) فإن رغبة بعض المستأجرين في التعاقد لفترات طويلة دعتهم إلي عدم تحديد مدة لعقد الإيجار وبصورة أكثر عملية دعتهم إلى تدوين عبارات تدل علي عدم تحديد مدة عقد الإيجار ، والأمر في تصورهم أن تلك الألفاظ أو العبارات تفيد التعاقد لأطول مدة ممكنة ومن ثم البقاء في العين المؤجرة قدر المستطاع ، وأكثر الكلمات استخداما للتعبير عن تلك الإرادة هي كلمة مشاهرة والتي طال استعمالها في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية وكانت هذه الكلمة تعنى دوام بقاء المستأجر بالعين دون أن يقيد ذلك بحد زمني معين ومن هذه الكلمات أيضا (( العقد مفتوح – المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله – إلى تاريخ وفاة المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000))*

والتساؤل المثار000 هل يعنى وجود أحد الكلمات السابقة بعقد الإيجار وهي ( العقد مفتوح – المدة مفتوحة مشاهرة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله – إلى تاريخ وفاة المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000) دوام بقاء المستأجر في العين المؤجرة إلى مالا نهاية 00؟
ذلك المعنى هو ما يؤكده دوماً المستأجر ، صحيح أنه تعاقد في ظل قواعد القانون المدنى والتي لا تعرف تأبيد عقد الإيجار ، إلا أن المستأجر قصد البقاء في العين المؤجرة لأمضى وقت ممكن ، ولو أراد خلاف ذلك لحدد المدة التي يرغب في استئجارها بصورة قاطعة لا مجال فيها للاحتمالات والشكوك فتكتب مدة عقد الإيجار [ بالتفصيل الدقيق ] ، وكذا ما تحامله المستأجر علي نفسه ودفع للمؤجر تلك المبالغ الطائلة والتي لا تدفع إلا لتحقيق هذا القصد دون غيرة .

لذا رأينا أن تنقسم دراستنا إلي أربعة فصول كالتالي 000

الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .
الفصل الثاني :- امتداد عقد الإيجار مؤقت المدة بقوة القانون .
الفصل الثالث :- عقد الإيجار بلا أخطاء.
الفصل الرابع :- أهم واحدث صيغ الإنذارات والدعاوى القانونية المتعلقة بقوانين
إيجار الأماكن الاستثنائية والقانون المدني