Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
بنوك [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بنوك



Bakenam
01-17-2009, 12:34 AM
إن خطاب الضمان وتحديد ماهيته يبدو واضحاً في القاعدة التالية :
(الطعنان رقما 4181 لسنة 62ق، 4183 لسنة 62ق جلسة 23/10/2001)
فالقاعدة :
أن خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة.
إن استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامهما. لازمه أمران. أولهما : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة المستفيد والبنك فقط. علة ذلك. المادة (359ق التجارة الجديد). ثانيهما: عدم قبول الدعاوى التي تحول دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه. المادة (358 ق التجارة الجديد).
(الطعنان رقم 4181 لسنة 62ق، 4183 لسنة 62 ق جلسة 23/10/2001)
فالقاعدة :
إن كل من العميل (الآمر) والبنوك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة:
أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل (الآمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة (359) من القانون التجاري الجديد.
ثانياً : وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمرة) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة (358) من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة. إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها وبضعف الثقة بها ويقضي على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان.
كما أن حصول المستفيد دون حق على مبلغ الضمان. مجاله. دعوى مستقلة لاحقة بين العميل الآمر والبنك.
(الطعنان رقم 4181 لسنة 62 ق، 4183 لسنة 62ق جلسة 23/10/2001)
فالقاعدة :
أن حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد.
إن اعتداد الحكم في قضائه بمد أجل خطاب الضمان على أمر خارج عن علاقة البنك بالمستفيد تأسيساً على خول الأوراق مما يفيد موافقة الشركة الآمرة على مد أجله رغم التحقق من إخطار البنك للمستفيد على ذلك المد بتاريخ لاحق على إبداء المستفيد رغبته في المطالبة بقيمة الضمان خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
(الطعنان رقم 4181 لسنة 62ق، 4183 لسنة 62 ق جلسة 23/10/2001)
فالقاعدة :
أنه لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالف هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه