Bakenam
01-16-2009, 08:21 PM
مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء اذ يسلم بضرورة تطوير سبل ووسائل التعاون في المسائل الجنائية ، ورغبة منه في استكمال العمل الذي انجز في ميدان معايير الامم المتحدة وقواعدها في ميدان العدالة الجنائية .
واذ يضع في اعتباره ان نظم الكمبيوتر كثيرا ما تستعمل لتخزين بيانات سياسة واقتصادية وطبية واجتماعية وشخصية تتسم بحساسية بالغة ، وان هذه النظم قد تستخدم لاداء ومراقبة مهام معقدة كثيرا ما تنطوي على حالات قد تعرض للخطر الحياة وحقوق الانسان والحريات الاساسية .
واذ يدرك ان زيادة استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق العالم عن طريق الكمبيوتر بوصفها جزءا لا يتجزا من العمليات المالية والمصرفية الدولية قد تهيء ظروفا تيسر الى حد كبير من ارتكاب العمليات الاجرامية داخل البلداتن وفيمكا بينها .
واذ يساوره القلق لازدياد اساءة استعمال الكمبيوتر كاحدى طرق الجريمة الاقتصادية وصعوبة الكشف عن الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر ، وخصوصا بسبب السرعة التي يمكن ان ترتكب بها هذه الجرائم .
واذ يساوره القلق ايضا لزيادة النفاذ غير المصرح به الى نظم الكمبيوتر وبياناته وبرامجه والاقدام دون اذن على استعمالها او مراقبتها ، او التدخل فيها ، او ارتكاب افعال ضارة اخرى ذات صلة بنظمه وبياناته وبرامحه .
واذ يلاحظ امكانية الربط بين الجريمة المنظمة وما يتصل بها من اساءة استعمال الكمبيوتر وان الكمبيوتر كثيرا ما قد تستخدمه الجريمة المنظمة لاغراض من قبيل غسل الاموال او في ادارة الاصول المتحصلة بطريقة غير مشروعة .
واذ ياخذ في اعتباره ايضا اعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا سيما تقريرها الصادر عام 1986 وتوصية وتقرير مجلس اوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر والمباديء التوجيهية التشريعية التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا في 13 ايلول / سبتمبر 1989 .
واذ ياخذ في اعتباره كذلك مشروع المباديء التوجيهية المتعلقة باستعمال ملفات البيانات الشخصية في نظم الكمبيوتر المعد من قبل اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات .
واذ يضع في اعتباره ان عددا من الد\ول الاعضاء تضطلع منذ مدة بشان المسائل المتعلقة بالجرائم المتصلة بالكمبيوتر بما في ذلك اعداد دراسات وبحوث وسن تشريعات .
واذ يسلم بضرورة مواصلة العمل من اجل التوصل الى توافق دولي في الاراء بشان انماط اساءة استخدام الكمبيوتر التي يتعين اعتبارها سلوكا اجراميا .
واقتناعا منه بان منع هذه الجرائم ومكافحتها يتطلبان استجابة دولية ديناميكية في ضوء الطابع الدولي والابعاد الدولية لاساءة استخدام الكمبيوتر والجرائم المتعلقة به .
فانه :-
1- يؤكد ان وضع اجراء دولي ملائم يتطلب بذل جميع الدول الاعضاء جهدا جماعيا .
2- يهيب بالدول الاعضاء ، في ضوء الاعمال المطلع بها فعلا في مجال الجرائم ذات اصلة بالكمبيوتر ان تكثف جهودها كي تكلفح بمزيد من الفعالية عمليات اساءة استعمال الكمبيوتر التي تستدعي تطبيق جزاءات جنائية على الصعيد الوطني بما في ذلك النظر ، اذا دعت الضرورة الى ذلك ، في التدابير التالية :-
أ - تحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:-
1- ضمان أن تطبق الجزاءات والقوانين الراهنة، بشأن سلطات التحقيق وقبول الأدلة في الإجراءات القضائية على نحو ملائم وادخال تغييرات مناسبة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
2- وضع أحكام وإجراءات تتعلق بالتحقيق والأدلة..للتصدي الى هذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال النشاط الاجرامي.
3- مصادرة أو رد الأصول بصورة غير مشروعة والناجمة عن ارتكاب جرائم ذات صلة بالحاسوب.
ب- تحسين تدابير الأمن والوقاية المتعلقة بالحاسوب مع مراعاة حماية الخصوصية واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
ج- اعتماد تدابير لزيادة وعي الجماهير والعاملين في الأجهزة القضائية وأجهزة انفاذ القوانين بالمشكلة وبأهمية مكافحة الجرائم ذات الصلة بالحواسيب.
د- اعتماد تدابير مناسبة لتدريب القضاة والمسؤولين والأجهزة المسؤولة عن منع الجرائم الاقتصادية والجرائم ذات الصلة بأجهزة الحاسوب والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها واصدار الأحكام المتعلقة بها.
هـ- التعاون مع المنظمات المهتمة بهذا الموضوع في وضع قواعد للآداب المتبعة في استخدام أجهزة الحاسوب وتدريس هذه الآداب ضمن المناهج الدراسية.
و- اعتماد سياسات بشان ضحايا الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر تنسجم مع اعلان الامم المتحدة بشان مباديء العدل المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة ، وتتضمن اعادة الممتلكات التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وتدابير لتشجيع الضحايا على ابلاغ السلطات المختصة بهذه الجرائم
واذ يضع في اعتباره ان نظم الكمبيوتر كثيرا ما تستعمل لتخزين بيانات سياسة واقتصادية وطبية واجتماعية وشخصية تتسم بحساسية بالغة ، وان هذه النظم قد تستخدم لاداء ومراقبة مهام معقدة كثيرا ما تنطوي على حالات قد تعرض للخطر الحياة وحقوق الانسان والحريات الاساسية .
واذ يدرك ان زيادة استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق العالم عن طريق الكمبيوتر بوصفها جزءا لا يتجزا من العمليات المالية والمصرفية الدولية قد تهيء ظروفا تيسر الى حد كبير من ارتكاب العمليات الاجرامية داخل البلداتن وفيمكا بينها .
واذ يساوره القلق لازدياد اساءة استعمال الكمبيوتر كاحدى طرق الجريمة الاقتصادية وصعوبة الكشف عن الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر ، وخصوصا بسبب السرعة التي يمكن ان ترتكب بها هذه الجرائم .
واذ يساوره القلق ايضا لزيادة النفاذ غير المصرح به الى نظم الكمبيوتر وبياناته وبرامجه والاقدام دون اذن على استعمالها او مراقبتها ، او التدخل فيها ، او ارتكاب افعال ضارة اخرى ذات صلة بنظمه وبياناته وبرامحه .
واذ يلاحظ امكانية الربط بين الجريمة المنظمة وما يتصل بها من اساءة استعمال الكمبيوتر وان الكمبيوتر كثيرا ما قد تستخدمه الجريمة المنظمة لاغراض من قبيل غسل الاموال او في ادارة الاصول المتحصلة بطريقة غير مشروعة .
واذ ياخذ في اعتباره ايضا اعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا سيما تقريرها الصادر عام 1986 وتوصية وتقرير مجلس اوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر والمباديء التوجيهية التشريعية التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا في 13 ايلول / سبتمبر 1989 .
واذ ياخذ في اعتباره كذلك مشروع المباديء التوجيهية المتعلقة باستعمال ملفات البيانات الشخصية في نظم الكمبيوتر المعد من قبل اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات .
واذ يضع في اعتباره ان عددا من الد\ول الاعضاء تضطلع منذ مدة بشان المسائل المتعلقة بالجرائم المتصلة بالكمبيوتر بما في ذلك اعداد دراسات وبحوث وسن تشريعات .
واذ يسلم بضرورة مواصلة العمل من اجل التوصل الى توافق دولي في الاراء بشان انماط اساءة استخدام الكمبيوتر التي يتعين اعتبارها سلوكا اجراميا .
واقتناعا منه بان منع هذه الجرائم ومكافحتها يتطلبان استجابة دولية ديناميكية في ضوء الطابع الدولي والابعاد الدولية لاساءة استخدام الكمبيوتر والجرائم المتعلقة به .
فانه :-
1- يؤكد ان وضع اجراء دولي ملائم يتطلب بذل جميع الدول الاعضاء جهدا جماعيا .
2- يهيب بالدول الاعضاء ، في ضوء الاعمال المطلع بها فعلا في مجال الجرائم ذات اصلة بالكمبيوتر ان تكثف جهودها كي تكلفح بمزيد من الفعالية عمليات اساءة استعمال الكمبيوتر التي تستدعي تطبيق جزاءات جنائية على الصعيد الوطني بما في ذلك النظر ، اذا دعت الضرورة الى ذلك ، في التدابير التالية :-
أ - تحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:-
1- ضمان أن تطبق الجزاءات والقوانين الراهنة، بشأن سلطات التحقيق وقبول الأدلة في الإجراءات القضائية على نحو ملائم وادخال تغييرات مناسبة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
2- وضع أحكام وإجراءات تتعلق بالتحقيق والأدلة..للتصدي الى هذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال النشاط الاجرامي.
3- مصادرة أو رد الأصول بصورة غير مشروعة والناجمة عن ارتكاب جرائم ذات صلة بالحاسوب.
ب- تحسين تدابير الأمن والوقاية المتعلقة بالحاسوب مع مراعاة حماية الخصوصية واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
ج- اعتماد تدابير لزيادة وعي الجماهير والعاملين في الأجهزة القضائية وأجهزة انفاذ القوانين بالمشكلة وبأهمية مكافحة الجرائم ذات الصلة بالحواسيب.
د- اعتماد تدابير مناسبة لتدريب القضاة والمسؤولين والأجهزة المسؤولة عن منع الجرائم الاقتصادية والجرائم ذات الصلة بأجهزة الحاسوب والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها واصدار الأحكام المتعلقة بها.
هـ- التعاون مع المنظمات المهتمة بهذا الموضوع في وضع قواعد للآداب المتبعة في استخدام أجهزة الحاسوب وتدريس هذه الآداب ضمن المناهج الدراسية.
و- اعتماد سياسات بشان ضحايا الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر تنسجم مع اعلان الامم المتحدة بشان مباديء العدل المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة ، وتتضمن اعادة الممتلكات التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وتدابير لتشجيع الضحايا على ابلاغ السلطات المختصة بهذه الجرائم