المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.التوصية بخطة لتقسيم فلسط



Bakenam
01-16-2009, 08:20 PM
إن الجمعية العامة،‏

وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.‏

تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.‏

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.‏

وتطلب:‏

(أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.‏

(ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.‏

(جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.‏

(د) أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.‏

تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.‏

تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.‏

وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها(1).‏

(ب)(2)‏

إن الجمعية العامة‏

تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.‏

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي‏

الجزء الأول ـ دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل‏

أ ـ انتهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال‏

1 ـ يجب أن ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.‏

2 ـ يجب أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة من فلسطين تدريجياً، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، ولكنه لا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.‏

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها في إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.‏

تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن لا يتأخر في أي حال عن 1 شباط (فبراير) 1948.‏

3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.‏

4 ـ تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية.‏

ب ـ خطوات الإعداد للاستقلال:‏

1 ـ تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.‏

2 ـ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بصورة تدريجية إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.‏

في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.‏

على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله أو يؤخره.‏

3 ـ تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتنص ذلك أسباب ملحة.‏

4 ـ تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة أسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلس الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.‏

إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (إبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، يجب أن تنقل اللجنة تلك الحقيقة إلى مجلس الأمن، سعياً وراء عمل يراه مجلس الأمن ملائماً لتلك الدولة، وإلى الأمين العام لإيصاله إلى أعضاء الأمم المتحدة.‏

5 ـ تكوين لمجلسي الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة ونظام الأراضي، وذلك خلال الفترة الانتقالية ووفقاً لأحكام هذه التوصيات.‏

6 ـ يتسلم مجلس الحكومة لكل دولة، العامل تحت إشراف اللجنة، المسؤولية التامة منها بصورة تدريجية لإدارة تلك الدولة، في الفترة ما بين إنهاء الانتداب وتأسيس استقلال الدولة.‏

7 ـ توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.‏

8 ـ يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.‏

يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة بما فيها اختيار القيادة العليا للميليشيا يجب أن تمارسها اللجنة.‏

9 ـ يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.‏

يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخابات في كل دولة وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.‏

يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياتاً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهودية في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.‏

يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية. في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة إلا بإذن خاص من اللجنة.‏

10 ـ تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاماً لما يلي:‏

(أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.‏

(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.‏

(جـ) قبول التزام الدول بالأحجام في علاقتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.‏

(د) ضمان حقوق متساوية لا تمييز فيها في الأمور المدنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام والنشر والتربية والاجتماع وإنشاء الجمعيات.‏

(هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.‏

11 ـ تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.‏

12 ـ في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.‏

13 ـ ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها، لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل تدريجاً، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.‏

14 ـ تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.‏

تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.‏

15 ـ ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.‏

جـ ـ تصريح:‏

ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:‏

حكم عام‏

تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يطغى عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.‏

الفصل الأول الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية‏

1 ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.‏

2 ـ فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك الأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.‏

كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.‏

3 ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.‏

4 ـ لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.‏

يجب ألا يحدث تغير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة للوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.‏

5 ـ يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، في الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويتلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.‏

الفصل الثاني الحقوق الدينية وحقوق الأقلية‏

1 ـ تكفل للجميع حرية الاعتقاد والممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة، ولا يخضع ذلك إلا لصيانة النظام العام والآداب.‏

2 ـ لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.‏

3 ـ يخول جميع الأشخاص ضمن سلطان الدولة القضائي حق التساوي في حماية القوانين.‏

4 ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية للأقليات المتعددة ولمصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.‏

5 ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.‏

6 ـ تكفل الدولة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للأقلية العربية واليهودية، بالترتيب، بلغتها الخاصة وبحسب تقاليدها الثقافية.‏

لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات العلمية ذات الصفة العامة التي تفرضها الدولة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.‏

7 ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي مواطن في الدولة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات، من أي نوع أو في الاجتماعات العامة(3).‏

8 ـ لا يسمح بمصادرة أرض يملكها عربي في الدولة اليهودية (يملكها يهودي في الدولة العربية)(4) للأغراض العامة. وفي جميع حالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية، كما تحدد ذلك المحكمة العليا.‏

الفصل الثالث المواطنة والمواثيق الدولية والالتزامات المالية‏

1 ـ المواطنة‏

يصبح المواطنون الفلسطينيون المقيمون في فلسطين خارج مدينة القدس، وكذلك العرب واليهود الذين لا يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية ويقطنون في فلسطين خارج مدينة القدس، عند الاعتراف بالاستقلال، مواطنين في الدولة التي يقطنون فيها ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة. ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثمانين عاماً أن يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى، وذلك خلال عام واحد من تاريخ الاعتراف باستقلال الدولة التي يقطنون فيها، عل ألا يحق لعربي مقيم في منطقة الدولة العربية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة اليهودية المقترحة، ولا ليهودي مقيم في الدولة اليهودية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة العربية المقترحة.‏

ويفهم من حق الخيار هذا أن يتضمن زوجات الأشخاص الراغبين في ممارسة هذا الحق، وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الثمانية عشر عاماً.‏

يحق للعرب المقيمين في منطقة الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في منطقة الدولة العربية المقترحة الذين وقعوا بياناً يعربون فيه عن نيتهم في اختيار مواطنة الدولة الأخرى أن يقترعوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لتلك الدولة، لا في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.‏

2 ـ المواثيق الدولية:‏

(أ) تلتزم الدولة بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العامة منها، والخاصة، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وتحترم الدولة مثل هذه الاتفاقيات والمواثيق طوال المدة التي أبرمت لها، على أن يخضع ذلك لحق إنهائها المنصوص عليه فيها.‏

(ب) يحال كل خلاف في تطبيق واستمرار صحة المواثيق أو المعاهدات التي وقعتها أو وافقت عليها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام نظام المحكمة.‏

3 ـ الالتزامات المالية‏

(أ) تحترم الدولة الالتزامات المالية التي ارتبطت بها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، في أثناء قيامها بالانتداب، والتي اعترفت بها الدولة، وتفي بها، مهما كانت طبيعتها. ويتضمن هذا الحكم حق الموظفين المدنيين في التقاعد والتعويض أو المكافآت.‏

(ب) يتم الوفاء بهذه الالتزامات بالمساهمة في مجلس الاقتصاد المشترك، بالنسبة إلى تلك الالتزامات المتعلقة بفلسطين ككل، وفردياً بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالدولتين والموزعة بينهما بالتساوي.‏

(جـ) يجب إنشاء "محكمة ادعاءات"، ترتبط بالمجلس الاقتصادي المشترك، وتتألف من عضو تعينه الأمم المتحدة، وآخر يمثّل المملكة المتحدة، وثالث يمثل الدولة المعنية. ويجب أن يحال كل خلاف بين المملكة المتحدة والدولة، متعلق بمطاليب لا تعترف بها الأخيرة، على تلك المحكمة.‏

(د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل تبني قرار الجمعية العامة شرعية بحسب شروطها، ما لم تعدل باتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.‏

الفصل الرابع أحكام متنوعة‏

1 ـ تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعدي دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.‏

2 ـ يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.‏

د ـ الاتحاد الاقتصادي والمرور‏

1 ـ يأخذ مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة على عاتقه تعهداً فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي والمرور. وتضع اللجنة المنصوص عليها في القسم ب، الفقرة 1، مسودة هذا التعهد مستفيدة إلى أقصى حد ممكن من مشورة المنظمات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين المقترحتين وتعاونها. ويتضمن (هذا التعهد) أحكاماً لإنشاء اتحاد فلسطين الاقتصادي، وينص على مسائل أخرى ذات مصلحة مشتركة. فإن لم يتفق مجلسا الحكومة المؤقتان، في مدة أقصاها 1 نيسان (إبريل) 1948، على هذا التعهد، تقوم اللجنة بتنفيذه.