المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام



Bakenam
01-16-2009, 06:19 PM
قانون اتحادي رقم (6) لسنة1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام



نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت .
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 12 ) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس.الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتـــي :


البـــــاب الأول




إنشاء الجمعية


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام ويشار إليها في أحكام هذا القانون بالجمعية ، كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمده معينه ، أو غير معينة ، تولف مــــن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أوثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو غير ذلك من الرعاية سواء كان ذلك عــن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي.

وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي قامت من اجله .

مادة ( 2 )

يشترط لإنشاء الجمعية توفر الشروط الآتية :

1. ألا يقل عدد المؤسسين عــن عشرين عضوا ، ويجــوز عند الاقتضاء لوزير العمل والشئون الاجتماعية ويشار إليه بالــوزير فــي أحكام هـذا القانون التصريح بأن يكون عدد المؤسسين أقل من ذلك بحد أدنى خمسة أشخاص .
2. ألا تقل سن العضو عن ثمانية عشرة سنة .
3. أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
4. أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن صدر عفو عنها وعن آثارها الجنائية أو رد إليه اعتباره ولا تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين .

مادة ( 3 )

علــى المؤسسين إن يجتمعوا في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية و يشتمل على البيانات الآتية:

1. أسم الجمعية ومقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة .
2. الغرض الذي أنشئت من اجله الجمعية .
3. أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم و سنهم وجنسيتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
4. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
5. طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه .
6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإجراءات دعوتـــها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها .
7. قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو إدماجها مع غيرها مـــــن الجمعيات.
8. موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهايـة سنتها المالية.
9. شروط حل الجمعية حلا اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أ موالها .

وتعد وزارة الشئون الاجتماعية ويشار إليها بالوزارة في أحكام هذا القانون نموذجا للنظام الأساسي للجمعية للاسترشاد به .

مادة ( 4 )

تكون العضوية في الجمعية نوعين :

1. عضوية عاملة
2. عضوية فخرية

والأعضاء العاملون هــم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الداخلي والأعضاء الفخريين هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوى المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة .

ويجوز قبول أعضاء منتسبين ومؤقتين بالجمعية ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط قبولهم.

مادة ( 5 )

ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس إدارة مؤقت يختار مــن بين أعضائه مندوبا ينوب عنه في اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عنها في هذا القانون .

ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية من ثلاثة نسخ مرفقا بـــــــه الأوراق الآتية :

1. النظام الأساسي للجمعية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص منه .
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية الـتأسيسية .
3. محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤقت .
4. بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤقت.
5. قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر .

وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطى الوزارة المندوب إيصالاً بتاريخ تقديمه الطلب .

مادة ( 6)

تقوم الجهة المختصة بالوزارة ببحث الطلب وتصدر في خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تقديمــــه قرارا بالموافقة على شهر الجمعية أو رفض شهرها مع بيان أسباب الرفض أو إدخال ما تراه لازمــــا من تعديلات في النظام الأساسي للجمعية أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى ويخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في هذا الشأن.

مادة ( 7 )

لمجلس الإدارة المؤقت الحق في التظلم إلى الوزير من القــــــرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في المادة السابقة ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

وللوزير أن يعهد إلى لجنه يعينها لذلك ببحث أسباب التظلم وتقديم رأيها إليه مسببا.

ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن، نهائيا ويخطر به المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول .

مادة ( 8 )

تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالــــوزارة يبين به اسم الجمعية وأغراضها ومقرها وبدء سنتها المالية وعــــدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيسها وأمين الصندوق ومــــن يمثلها قانونا وأي تعديل يرد على هذه البيانات .
وينشر ملخص نظامها الأساسي دون مقابل في الجريدة الرسمية أو أية نشرة رسمية تقــــرها الوزارة .

مادة ( 9 )

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات شهرها طبقا للأحكام السابقة.

مادة ( 10 )

تتمتع الجمعية بالإعفاء من الالتزامات المالية الآتية :

1. الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها اللازمــــة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والمهمات إلى جهة أخرى لا تتمتع بإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضى سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة .
2. مقابل استهلاك المياه والكهرباء .
3. الضرائب على الحفلات المختلفة التي تقيمها .

مادة ( 11 )

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فـــروع داخل دولـــــة الإمارات . ويحدد النظام الأساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك مــن الأحكام.

مادة ( 12 )

للوزير حق إدماج أي جمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها متى تبين أنها غير قادرة على تحقيق أهدافها او عـــاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو خالفت أغراضها أو خصصت أموالها لغير ما أنشئت من اجله أو ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو فقدت أي عنصر من عناصر إنشائها كما يجوز للجمعية أن تقترح الاندماج في جمعية أخرى متماثلة في أغراضها وذلك بقـــرار مـــن الجمعية العمومية غير العــادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين .

ويشترط في هذه الحالة موافقة الوزير على هذا الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

ويجب أن تتضمن قرارات الاندماج أو الاندماج المشار إليها إجراءات التنفيذ وآثارها.

مادة ( 13 )

لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي .

ويحظر على أعضائها التدخل في السياسة أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.

مادة ( 14 )

لا يجوز للجمعية أن تشترك فـــي أي مؤتمرات أو اجتماعات خارج دولة الإمارات العربية إلا بترخيص مسبق من الوزارة .

كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد مــوافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية .

مادة ( 15 )

للوزارة حق التوجيه والإشراف الفني على بــرامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشـــــورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق كفاية الأداء .

مادة ( 16 )

تخضع الجمعية لرقابة الوزارة من النواحي المالية وذلك للتثبت من أوجه الأنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية إلى الأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقـــــــــا لنظامها الأساسي .

وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها كلــــما رأت ذلك.

مادة ( 17 )

تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية ولها بالاتفاق مع الوزارات الأخرى المتصلة بنشاط الجمعية أن تعهد إليها القيام بالتوجيه والإشراف الفني في الأمور المتصلة بها.

مادة ( 18 )

يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص :

1. سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات .
2. دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

مادة ( 19 )

يجب أن تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية والغرض منها ورقم شهرها ودائرة نشاطها .

ولا يجوز للجمعية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها .





الباب الثاني
مجلس الإدارة


مــادة ( 20 )

* يكون لكل جمعية مجلس إدارة لمباشرة وتوفير السبل اللازمــــــة للقيام بنشاطها وتحقيق أغراضها ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الــــواجب توافـــــرها في أعضائه وعـــــددهم وطــــريقة انتخابهم و انتهاء عضويتهم وإجراءات دعــــوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته .
* و .يجب ألا يقل عـــــــدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وان لا تزيد مدة العضوية على أربع سنوات ويجوز تجديد العضوية وفقا للنظام الأساسي للجمعية .

مادة ( 21 )

* لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في اكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعى واحد ومع ذلك يجوز للوزير أن يستثنى من هذا الحظر متى رأى مبررا لذلك .
* ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية في أي وظيفة بأجر أو مكافأة .



الباب الثالث
الجمعيات العمومية


مادة ( 22 )

* تتكون الجمعية العمومية مــن جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية الى تاريخ انعقاد الجمعية ومضى على عضويتهم بها ستة اشهر على الأقل.
* ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور اكثر مـــن نصف الأعضـــــاء على الأقل قبل بدء الاجتماع فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويصح انعقاده في هـــذه الحالة بحضور ربع عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر العــــدد المطلوب يكون لمجلس الإدارة أن يطلب مــــن الــــوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمــومية لفترة يحــددها قــرار التفويض لا تزيد علـى ستة اشهـر قابلة للتجديد مدة مماثلة .

وللوزارة في جميع الأحوال أن توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .

مادة ( 23 )

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مـــرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التاليـــــة لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية :-

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشــــاط وخطة العمل للعام الجديد .
2. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام الجديد.
3. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية
4. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
5. اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
6. غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال .

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين .

مادة ( 24 )

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الوزارة او من مجلس الإدارة او ربـــع عــــدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وإذا لـــم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء علــــى طلب الوزارة أو الأعضاء جاز للوزارة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية .

مادة ( 25 )

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :-

1. البت في الاستقالات المقدمة مــن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة .
2. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخـرى طبقا لمـا هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ( 12) .

إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .

تعديل النظام الأساسي للجمعية .

حل الجمعية حلا اختياريا .

غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة .

وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين .

مادة ( 26 )

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .

لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضى سنة من صدور هذا القرار .



الباب الرابع

موارد الجمعية



مادة ( 27 )

تتكون موارد الجمعية من :

1. اشتراكات الأعضاء .
2. التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية.
3. الإعانات التي تمنحها الـــــوزارة .
4. حصيلة إيراد الحفلات التي تقيمها الجمعية .

سائر الإيرادات الأخرى .

مادة ( 28 )

تعتبر أموال الجمعية ملكا لها وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.

مادة ( 29 )

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها في أحد المصارف في الـــــدولة وأن تخطر الــوزارة بذلك [ ويبين النظام الأساسي للجمعية نظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهه المصروفات العاجلة ].

مادة ( 30 )

على الجمعية أن تنفق أمــــوالها فيما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز لها الاتجار بأية صورة أو الدخول في مضاربات مالية .

مادة ( 31 )

على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الــــوزارة صورة من الحساب الختامي للعــام السابق و مشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من اعتماد الجمعية العمومية لهما .

مادة ( 32 )

يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد لإعانة الجمعية وتنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وطرق إنفاقها .

مادة ( 33 )

تسترشد الوزارة عند النظر في منح إعانات للجمعية بالمعايير الآتية كلها أو بعضها .

1. مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأسيس .
2. مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجالات نشاطها .
3. مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها .
4. التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام نظامها الداخلي.

مادة ( 34 )

للــــوزارة زيارة أو إنقاص أو وقف الإعانة تبعــــا لظروف الجمعية ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.

مادة ( 35 )

لا يجوز للجمعية جمع التبرعات بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من الوزارة .

كما لا يجوز لها قبول هبات أو منافـــــع أو إعانات مــــن أي شخص أو جهة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.



الباب الخامس





حل الجمعية



مادة (36 )

يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية :-

1. إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 2.
2. إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.
3. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
4. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية .
5. إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل .
6. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون

ومع ذلك يجوز للوزير بدل من حل الجمعية أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولــــى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام . وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى .

ويصدر قـــــرار الحل بناء علــــــى اقتراح لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها ومندوب من وزارة العدل يختاره وزير العدل .

مادة ( 37 )

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (25) يجوز حل الجمعية حـــلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية على أن تخطر الوزارة بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

مادة ( 38 )

لا يجوز للقائمين على شؤون أية جمعية صدر قــــــرار بحلها اختياريا أو جبرا أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأمــــوال عند عـــدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية أو تعذر تنفيذ ما نص علية في هذا النظام.

أحكام ختامية

مادة ( 39 )

لا تسرى أحكام هذا القانون على أوجه النشاط المختلفة المشار إليها في المادة ( 1 ) التي تقوم بها المدارس والمعاهد والأندية والاتحادات التي تعمل في ميدان رعاية الشباب .

مادة ( 40 )

على الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة وقامت الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها .

مادة ( 41 )

كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم او إحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

مادة ( 42 )

يكون لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبط القضائي فى ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لتلك الأحكام والقرارات المنفذة له .

مادة ( 43 ) بالقانون

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلــــى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه .

مادة ( 44 )

يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .

مادة ( 45 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ : 30 -جمادى الأول 1394 هـ

الموافق : 10 - يونيو 1974 م



قانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام



نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام.
وبناء على ما عرضة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتــي :



الماده الاولى



يستبدل بنص المادة ( 17 ) والبند ( 3 ) من المادة ( 27 ) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 1974 المشار إليه النصان الآتيان :

مادة ( 17 )

تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات فيما تراه لازماً لتحقيق أغراض الجمعية وللوزارة بالاتفاق مع إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الأخرى المتعلقة بنشاط الجمعية أن تنقل إليها اختصاصاتها في التوجيه والإشراف الفني وصرف الإعانات التأسيسية الدورية .

مادة ( 27 )

( 3 ) الإعانات التي تمنحها الوزارة أو الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الأخرى طبقاً لأحكام هذا القانون .



المادة الثانية



تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 2 ) من القانون ( 6 ) لسنة 1974 م المشار إليه نصها الآتي :

كما يشترط أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة .



المادة ثالثة



تضاف مادتان جديدتان برقمي ( 35 ) مكرراً و ( 40 ) مكرراً إلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي :

أ‌- مادة ( 35 ) مكرراً

لا يجوز جمع المال من الجمهور لغرض خيري أو اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام القانون وبترخيص مسبب من الوزارة .

ب‌- مادة ( 40 ) مكرراً

لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا بعد تمام إجراءات شهرها وفي حالة المخالفة يكون للوزارة إصدار قرار بإيقاف هذا النشاط وإغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذا هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء .

ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.


‌- مادة رابعة



لا يسري شرط التمتع بجنسية الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون على الأعضاء المؤسسين والعاملين بالجمعيات المشهرة وقت العمل بهذا القانون .



‌- مادة خامسة



على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريـخ : 23 - ذي الحجة 1401 هـ
الموافق : 19 - أكتوبر




د.محمد فتحي سالم
المحامي
__________________


كلما ازداد عدد أعدائي
كلما ازدادت ثقتي بنفسي




د.محمد محمد فتحي السيد سالم
المحامي
والناشط في مجال حقوق الانسان