Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار وزاري رقم (17) لسنة 1976 في شأن تحديد واصدار وتجديد تأشيرات وأذونات الدخول [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم (17) لسنة 1976 في شأن تحديد واصدار وتجديد تأشيرات وأذونات الدخول



Bakenam
01-16-2009, 06:13 PM
المادة 1


تحدد هذه التعليمات ماهية تأشيرات وأذونات الدخول وأنواعها وصيغتها وصلاحياتها.

المادة 2


تعرف تأشيرة وأذن الدخول على النحو التالي:-
أ- تأشيرة الدخول:-
إجازة تعطى إلى الأجنبي بتثبيتها على وثيقة أو جواز سفره تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته جميع الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو تلك الوثيقة، إلا إذا حددت التأشيرة أسماء المستفيدين منها، وتصدر عن إدارة الجنسية والهجرة والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ب- أذن الدخول:-
وثيقة خاصة تصرف للأجنبي غير الحاصل على تأشيرة دخول تجيز له دخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها إذا كانوا مذكورين في وثيقة أو جواز سفره، وتصدر عن إدارة الجنسية والهجرة فقط.
ج - أذن خاص:-
اذن استثنائي يصدر عن وزير الداخلية أو من ينيبه لمن يراهم من الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالمجالات الدولية.

المادة 3


تحدد كل تأشيرة وأذن دخول الغاية من دخول حاملها إلى البلاد وتكون على الأنواع التالية:-
للزيارة:-
وتمنح للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة بقصد السياحة أو زيارة أو مقابلة شخص معنوي أكان أم طبيعي يقيم إقامة مشروعة في البلاد.
للعمل:-
وتمنح للأجنبي الحاصل على موافقة الجهات المختصة في الدولة للعمل كمستخدم أو موظف أو رب عمل.
للإقامة:-
وتمنح للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لأحد الأسباب التالية:-
أ - للالتحاق برب أسرته أو معيلة أو وليه أو الوصي أو القيم عليه.
ب - للالتحاق بإحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد العاملة في البلاد والمسجل فيها للدراسة.
ج - للالتحاق بدورة تدريب أو تخصص في إحدى المؤسسات الخاصة أو المعاهد.
د - للإقامة الدائمة دون عمل.
لعدة سفرات:-
وتمنح للأجنبي الذي تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بأحد المقيمين أو المؤسسات العاملة في البلاد استمرار تردده على أراضي الدولة.

المادة 4


تصدر تأشيرات المجاملات الدبلوماسية وتحدد وفقا لما يلي:-
أ- التأشيرات الدبلوماسية:-
1 - رؤساء وأعضاء وأسر البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة إذا ما اختاروا عدم الاستفادة من الاستثناء الوارد بشأنهم في المادة (37) من قانون الهجرة والإقامة.
2 - رؤساء وأعضاء واسر بعثات المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة لدى الدولة.
3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب غير المعتمدين لدى الدولة شرط المعاملة بالمثل.
4 - حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
ب - التأشيرات الخاصة:-
وتمنح للفئات التالية:
1 - حملة جوازات السفر الخاصة.
2 - حملة جوازات السفر العادية إذا كانوا من الوزراء أو الدبلوماسيين السابقين ورجال الدين الموصوفين. الشخصيات الهامة.
3- موظفوا المنظمات الدولية والاقليمية الذين يحملون جوازات أو وثائق للسفر خاصة أو صادرة عن تلك المنظمات.

المادة 5


تجيز التأشيرة وأذن الدخول لحاملها الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال مدة شهرين من تاريخ صدورها للإقامة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.

المادة 6


يجوز تمديد الاقامة التي تخولها تأشيرة أو إذن الدخول لأغراض الزيارة بعد انقضائها مرتين متتاليتين ولمدة ثلاثين يوما كل مرة.

المادة 7

يجوز قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة أو اذن الدخول غير المستعملين تجديدهما لمرتين متتاليتين لذات المدة الأصلية لقاء رسم جديد.

المادة 8

تخول التأشيرة لعدة سفرات حاملها جواز الدخول إلى أراضي الدولة عدة مرات خلال سنة من تاريخ صدورها للإقامة في كل مرة لمدة أقصاها ثلاثين يوماً.

المادة 9

يجيز الاذن الخاص الذي يصدر عن وزير الداخلية لأغراض المجاملات الدولية لمن صدر له الدخول إلى أراضي الدولة والإقامة بها لمدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للوزير أو من ينيبه تجديد مدة الإقامة التي يمنحها هذا الإذن مرتين متتاليتين كل مرة ثلاثين يوماً.

المادة 10

مع مراعاة قواعد شرط المعاملة بالمثل المتبعة في شأن اصدار وتجديد التأشيرات الدبلوماسية والخاصة يطبق في حالة عدم شمول هذه القواعد لبيان مدة الصلاحية وإجراءات التجديد ذات القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والواردة في المواد (5، 6، 7) إلا إذا ورد بشأنها تعليمات خاصة تنظم مدد صلاحيتها ومدد الإقامة التي تبيحها.

المادة 11

أ - يختص وزير الداخلية أو من ينيبه باصدار الأذونات الخاصة وتجديدها.
ب - تختص إدارة الجنسية والهجرة باصدار اذونات الدخول، وتختص الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج باصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب وذلك وفقا للإجراءات التي سيجري بيانها في الباب الثاني من هذا القرار.
جـ - أما تأشيرة الدخول لعدة سفرات فكما تصدر عن إدارة الجنسية والهجرة فيجوز منحها عن طريق البعثات القنصلية العاملة للدولة في الخارج.

المادة 12

لا يجوز منح الأجنبي تأشيرة أو أذن دخول إلا إذا توافرت له الشروط الآتية:-
أ - أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين للسفر إلى دولة الإمارات والعودة إلى بلده لمدة أقلها شهرين من تاريخ منح التأشيرة وأذن الدخول.
ب - أن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه إذا كان قدومه لغرض يتعلق بإحدى هذه الجهات.
جـ - أن لا يكون ممنوعا من الدخول إلى أراضي الدولة، ويعتبر الأجنبي ممنوعا من الدخول إلى أراضي الدولة "إذا كان اسمه مدرجاً على قوائم الممنوعين أو كان جواز أو وثيقة سفره لا يخولانه السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
د - أن يكون له كفيل مقيم في البلاد سواء أكان مواطن أو أجنبي.

المادة 13

يلتزم الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطب وتأمين احضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى قد تفرضها عليه إدارة الجنسية والهجرة.

المادة 14


لا يجوز لدوائر الجنسية والهجرة تحويل تأشيرات وأذونات الدخول لأغراض الزيارة والإقامة إلى تأشيرات عمل إلا بعد موافقة وزارة العمل على ذلك أو الجهات الرسمية المعنية.

المادة 15


يكون تحويل تأشيرات وأذونات الدخول إلى تأشيرات عمل على النحو التالي:-
يقدم طلب التحويل إلى تأشيرة عمل على النموذج المعتمد موقع من الكفيل الجديد مرفقا به تنازل من الكفيل الأول مع موافقة وزارة العمل على ذلك أو الجهات الرسمية المعينة.
عند الموافقة يرفق بقرار الموافقة قسيمة تأشيرة العمل موقع عليها من رئيس قسم التأشيرة وتودع لدى أمين الصندوق.
لدى مراجعة صاحب الطلب يتولى أمين الصندوق لصق قسيمة التأشيرة المرفقة على الجواز أو وثيقة السفر بعد التأكد من شطب خانتي الزيارة والإقامة واستيفاء الرسم المقرر ومن ثم تسليم الجواز إلى صاحبه.


المادة 16


تصدر أذونات الدخول على النموذج المعتمد لدى دوائر الهجرة والإقامة لرعايا الدول الأجنبية والمقيمين فيها ممن ليس لدولة الإمارات تمثيل قنصلي معتمد فيها.

المادة 17


يقدم طلب الحصول على أذن الدخول إلى دوائر الهجرة اوالإقامة من كفيل الاجنبي على النموذج المعتمد بعد تعبأته باللغة العربية للعرب وباللغة الانجليزية والعربية لغير العرب على أن يراعى في طلبات أذون الدخول للعمل توافر صحة الإجراءات التي تفرضها وزارة العمل لهذه الغاية.

المادة 18


بعد استيفاء إجراءات استطلاع رأي أجهزة الأمن والأجهزة الأخرى المعنية ان اقتضى الأمر وصدور موافقة إدارة أو دائرة الهجرة والاقامة تنظم أذونات الدخول كما هو جاري حالياً وتسلم إلى طالبيها بعد استيفاء الرسم، وفي حالة الرفض يبلغ الرفض إلى صاحب الطلب.

المادة 19


يضاف إلى كل أذن دخول للعمل عبارة تنبه القادم إلى ضرورة مراجعة إدارة أو دائرة الهجرة بعد اكتمال الإجراءات الواجبة لدى وزارة العمل، وذلك لتكملة الإجراءات خلال أسبوع من تاريخ دخوله.
كما ويجب أن يضاف إلى كل اذن دخول لاغراض الزيارة أو الإقامة عبارة تحذر المسافر من تعاطي أي عمل مأجور أو غير مأجور أو كصاحب عمل خلال مدة الإقامة التي يخولها ذلك.


المادة 20


تأشيرات الزيارة والعمل والإقامة ولعدة سفرات هي الوثائق الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والتي تم طبعها لاستعمالها كتأشيرات دخول بلصقها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي حسب الغرض من حضوره إلى أراضي الدولة.

المادة 21


تصدر تأشيرات الدخول لأغراض الزيارة والعمل والإقامة عن البعثات القنصلية المعتمدة للدولة في الخارج.
أما التأشيرات لعدة سفرات فيمكن منحها من قبل كل من: إدارة الجنسية والهجرة والبعثات القنصلية المعتمدة للدولة في الخارج على حد سواء.

المادة 22


تقدم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول على النماذج المعدة لذلك ويتبع في شأنها القواعد الآتية:-
زيارة:-
أ - يقدم الأجنبي في الخارج طلب الحصول على التأشيرة إلى البعثة القنصلية المعتمدة لدولة الإمارات في محل اقامته.
ب - بعد التأكد من صحة توافر الشروط المطلوبة بطلب التأشيرة تعلم الإدارة العامة للجنسية والهجرة أو دوائرها بذلك للموافقة.
جـ - بعد الموافقة تمنح التأشيرة لطالبها بلصق القسم الأيمن من وثيقة التأشيرة المعتمدة على جواز أو وثيقة سفر الطالب.
د - تشطب خانة العمل وخانة الإقامة الواردتين في قسيمة التأشيرة ويدون عليها مدة صلاحيتها وتاريخها والتوقيع.
هـ - تختم قسيمة التأشيرة بالخاتم الجاف الثاقب بحيث يطال الختم جزء من قسيمة التأشيرة ووثيقة السفر.
و - يملأ الموظف المختص خانات القسم الأكبر الأيسر من وثيقة التأشيرة بالبيانات المطلوبة مسترشدا بالمعلومات التي تضمنها طلب التأشيرة ويحفظ هذا القسم مع طلب التأشيرة لدى البعثة القنصلية.
العمل:-
أ- للحصول على تأشيرة عمل للأجنبي في البلاد يتوجب استنفاذ كافة الإجراءات وتحضير كافة الوثائق اللازمة وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها المستخدم والجهة التي سيعمل لديها.
1- فإذا كان طالب التأشيرة ممن سيعملون لدى الأجهزة الحكومية اتحادية كانت أومحلية وجب الحصول على كتاب أو عقد أو مستند خطى يفيد رغبة وموافقة تلك الجهة باستخدام طالب التأشيرة.
2- وإذا كانت جهة الاستخدام مؤسسة خاصة أو كان صاحب الطلب سيمارس مهنة حرة أو عملا تجارياً وجب عندها الحصول على موافقة وزارة العمل وتحضير ما تفرضه من وثائق.
3- أما إذا كان المستخدم من خدم المنازل أو من في حكمهم اكتفى بتعبأة نموذج طلب التأشيرة من رب العمل الذي سيعمل لديه ذلك المستخدم بعد التأشير عليه بالموافقة من قبل إدارة الهجرة.
ب - تبرز هذه الوثائق الثبوتية التي اكتملت مباشرة أمام البعثة القنصلية المعتمدة في محل اقامة طالب التأشيرة.
جـ - بعد التأكد من صحتها وتوافر بقية الشروط الواجب توافرها في طالب التأشيرة تمنح بالصورة وذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة لتأشيرات الزيارة بعد شطب خانتي الزيارة والإقامة في قسيمة التأشيرة.
د - أما إذا كان طلب تأشيرة العمل بموجب نظام استقدام العمال الجماعي عندها وجب التقيد بما يلي:-
1 - توافر اذن وزارة العمل بالاستقدام الجماعي للعمال وفقا للنظم المتبعة بهذا الشأن على أن لا يشمل الاذن رعايا أكثر من دولة واحدة.
2 - على المأذون له ابراز هذا الأذن مباشرة إلى البعثة القنصلية المعتمدة للدولة في مجال إقامة العمال المطلوب استقدامهم مرفقا مع جوازات أو وثائق سفر العمال الذين تم انتقائهم وكشفا يبين اسماءهم، أو مهنهم، وذلك دون الحاجة للرجوع إلى إدارة الجنسية والهجرة.
لا تقبل صور اذون الاستقدام الجماعي للعمال ولو كانت مصدقة.
3- يدقق الموظف المختص صحة المعلومات وتوافر الشروط الواجبة المراعاة وفقا للنظم والقوانين الصادرة بهذا الشأن، وفي حالة توافرها يبدأ بإجراءات منح التأشيرة بالصورة التي سبق بيانها.
4 - على الموظف المختص التأكد من صحة مهن العمال المطلوب استقدامهم، وإذا ما تبين له أن الخانة المخصصة لبيان مهنة العامل في جواز أو وثيقة سفره لا تتفق والمهنة المحدد له بالكشف المرفق وجب عليه الامتناع عن منح التأشير ما لم يثبت له بوثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة صحة تغيير المهنة الواردة في جواز أو وثيقة السفر إلى صفة المهنة المدونة بالكشف.
الإقامة:-
أ - تتلقى البعثات القنصلية المعتمدة في الخارج طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة من الأجانب المقيمين في الدولة التي تعمل بها هذه البعثة.
ب - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار تمنح هذه التأشيرة بنفس الاسلوب والإجراءات التي يتم بموجبها منح تأشيرات الدخول للزيارة دون الحاجة للرجوع إلى إدارة الجنسية والهجرة لأخذ موافقتها على أن يراعي دائما شطب خانتي العمل والزيادة.
تأشيرة الزيارة لعدة سفرات:-
يطبق بشأن هذه التأشيرات ذات الإجراءات المنصوص عليها والتي سبق بيانها إزاء منح تأشيرة الزيارة، على أن يذكر بها امام خانة: صلاحية المدة العبارة التالية:-
"صالحة لمدة سنة ولعدة سفرات".

المادة 23


لا يفرض على طالبي التأشيرات الدبلوماسية والخاصة تقديم طلبات إلى البعثات القنصلية المعتمدة في مجال اقاماتهم للحصول عليها، بل يكتفي بكتاب صادر عن وزارة الخارجية ببلادهم أو سفارتهم أو مكتب المنظمة الأقليمية أو الدولية التي يتبعونها.

المادة 24


تمنح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة بختم جواز أو وثيقة السفر بالخاتم المعتمد لدى البعثة القنصلية حسب نوع التأشيرة ووفقا لقواعد منحها.

المادة 25


باستثناء طلبات الاستقدام والاستخدام الجماعي للعمال ومع وجود البعثات القنصلية العاملة للدولة لدى الدول الأجنبية، يجوز لرعايا هذه الدول والمقيمين فيها تقديم طلبات تأشيرات الدخول إلى إدارة الجنسية والهجرة بواسطة كفلاء لهم مقيمين فوق أراضي الدولة سواء أكانوا مواطنيين أو أجانب، وفي هذه الحالة وعند توافر صحة الشروط الواجب مراعتها وفقا لأحكام هذه اللائحة وأحكام القوانين والنظم النافذة وصدور الموافقة، تشعر البعثات القنصلية بالموافقة لمنح هذه التأشيرات إلى من صدرت الموافقة لهم.

المادة 26


للبعثات القنصلية المعتمدة لدولة الإمارات العربية في الخارج منح تأشيرات الدخول لأغراض الزيارة دون الحاجة إلى استشارة إدارة الجنسية والهجرة، وذلك كلما اقتنع رئيس لبعثة بأن طالب لتأشيرة ذو ضمانات كافية وبأن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة وأحكام القوانين والنظم الأخرى مستوفاة به.

المادة 27


على الموظف المختص في البعثة القنصلية وبعد لصق قسيمة التأشيرة وختمها التقيد بما يلي:-
1- لصق طابع أو دمغة في أسفل التأشيرة بقيمة الرسم المستوفي، ويستثنى من ذلك التأشيرات الدبلوماسية والخاصة.
2- بيان قيمة الرسم في محل ظاهر كتابة باللغة العربية.
3- الاشارة إلى موافقة الإدارة في حال وجودها.
4- توقيعها من رئيس البعثة وختمها بخاتمة أو من يخوله بالتوقيع.
5- تسليم الجواز أو الوثيقة إلى صاحب أي منها.

المادة 28


يحظر الشطب والكشط في قسائم التأشيرات، وفي حالة وقوع خطأ في استعمال قسيمة التأشيرة تلغى وتستعمل بدلها قسيمة أخرى. وفي هذه الحالة ترفق قسيمة التأشيرة الملغاة المشتملة على البيانات الخاصة بحاملها إلى ذات القسم لقسيمة التأشيرة الجديدة البديلة ويشار إلى ذلك في الكشف المرسل إلى إدارة الجنسية والهجرة.

المادة 29


على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الممثلة للدولة في الخارج ارسال الكشوفات الشهرية للإدارة العامة للجنسية والهجرة بالتأشيرات الممنوحة مرفقة بها قسائم التأشيرات المحفوظة لديها.

المادة 30


كافة المراسلات المتبادلة بين أجهزة الهجرة والبعثات القنصلية تكون بالبريد الرسمي ويمكن أن تكون برقيا في الحالات المستعجلة على نفقة مقدم الطلب.

المادة 31


على كافة البعثات القنصلية حفظ الأوراق العامة العائدة للتأشيرات الممنوحة ومسك السجلات والأضابير والقيود المعتمدة واللازم حفظها وضبط شئون التأشيرات وإجراءات منحها.

المادة 32


يلغى من القرارات الوزارية المنظمة لشئون التأشيرات كل ما جاء مخالفا لأحكام هذا القرار.

المادة 33


يعتبر هذا القرار ساري المفعول بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
__________________

محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة