المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مهنة المحاسبين الامارات



Bakenam
01-16-2009, 12:08 AM
الباب الأول
تعاريف
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك :

دولة الإمارات العربية المتحدة
الدولة:

وزارة الإقتصاد والتجارة الوزارة :
وزير الإقتصاد والتجارة الوزير :
مهنة تدقيق الحسابات
المهنة :

لجنة قيد مدققي الحسابات
اللجنة :


الباب الثاني
جداول مدققي الحسابات وشروط القيد فيها
المادة (2)

ينشأ بالوزارة جداول لمدققي الحسابات وذلك على الوجه الأتي :

جدول مدققى الحسابات المشتغلين .

جدول مدققى الحسابات المتدربين .

جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين .


المادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول مدققي الحسابات المشتغلين لدي الوزارة. وعلى مدقق الحسابات المشتغل الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة أن يطلب إلى الوزارة –خلال ثلاثين يوما من قيام المانع – نقل اسمه من إلي جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية ، وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين .



المادة (4)

يشترط في من يقيد اسمه في جدول مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي :

أن يكون من مواطني الدولة .

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد حكم عليه تأديبيا لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضي على صدور الحكم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ، أو ما يعادله .

أن يكون متفرغا لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .



المادة (5)

يعفى مدققو الحسابات من مواطنى الدولة المقيدين فى سجل المحاسبين والمراجعين فى أى من الإمارات طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار إليها من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه فى البند (5) من المادة (4) من هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عند العمل بأحكام هذا القانون. ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين لبقية الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم.


المادة (6)

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات بجدول مدققي الحسابات المتدربين. ومع مراعاة ما ورد فى المادة (4) من هذا القانون تكون مدة التدريب على النحو الأتى:

سنة للحاصلين على درجة زميل من احد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونين التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون المدة سنتين لمن يكون عضوا فى أحد المعاهد أو المجمعات المشار إليها .

سنتين للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة .

ثلاث سنوات متصلة للحاصلين على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .


المادة (7)

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب وشروطه، وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء لكل محاسب متدرب .


المادة (8)

يشترط لقيد اسم الطالب من الأشخاص الطبيعيين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يكون قد اجتاز فترة التدريب أو سبق له الإشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة بالمادة (6) من هذا القانون فى إحدى المجالات الأتية :

ممارسة مهنة الحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات فى إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

تدريس مواد المحاسبة أو التدقيق فى إحدى الكليات أو معاهد التعليم الحكومية.


المادة (9)

استثناء من أحكام البند (1) من المادة (4) من هذا القانون يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين متى كانوا مستوفين الشروط الآتية:

أن يكون له إقامة مشروعة وثابتة فى الدولة طوال مدة قيد اسمه.

أن يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين فى سجل مدققي الحسابات المشتغلين أو يعمل لديه.

أن يكون حاصلا على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التى يصدر بها قرار من الوزير أو حاصلا على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز بقرار من الوزير إعفاء مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الشرطين المشار إليهما فى البندين (2) و(3) أو أي منهما للمدة التى تحددها لجنة القيد .


المادة (10)

يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة فى الدولة، ويشترط لقيدها فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين ما يأتي:

أن يكون أحد الشركاء المسؤولين فيها أو المديرين من مواطني الدولة المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين .

أن يكون عقد الشركة مكتوبا بالغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية المختصة.

أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وإذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا مؤسسا خارج الدولة وجب أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التى تم تسجيله فيها.

الباب الثالث
إجراءات القيد في جداول مدققي الحسابات

المادة (11)

تقدم طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.


المادة (12)

تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.



المادة ( 13)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة قيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الأتى:

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه. رئيسا

ممثل عن الوزارة يختاره الوزير. عضوا

ممثل عن وزارة المالية والصناعة يختاره وزير المالية. عضوا

ممثل عن ديوان المحاسبة يرشحه رئيس الديوان. عضوا

عضوين مواطنين من ذوى الخبرة فى الشئون المحاسبية.



المادة (14)

تختص اللجنة بما يأتي:

النظر فى طلبات القيد فى جداول مدققي الحسابات والبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

النظر فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليها الوزير وتتصل بالمهنة .



المادة (15)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي منه الرئيس.




المادة (16)

تعرض طلبات القيد في جداول مدققى الحسابات على اللجنة بحسب ترتيب ورودها وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو برفض طلب القيد مع بيان الأسباب. وعلى اللجنة أن تبت فى طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.




المادة (17)

على الوزارة أن تخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويجب أن يتضمن الإخطار فى حالة رفض الطلب أسباب الرفض. ولمن يرفض طلبه أو لم يخطر بقرار اللجنة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلبه أن يرفع دعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.



المادة (18)

يؤدى مدقق الحسابات الذي يتقرر قبول قيد اسمه فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين وقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية :
اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف، وأن احترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وان أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق وأن لا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا فى حدود ما تقضى به القوانين والأنظمة المرعية. ويكون حلف اليمين أمام وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه ويحرر به محضر يودع فى الإدارة المختصة بالوزارة.



المادة (19)

على الوزارة فى حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات الطلب فى جدول مدققي الحسابات، وتسليم الطالب شهادة بقيده فى الجدول مبينا فيها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه ونوع الجدول المقيد فيه. ويكون القيد فى الجدول لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الطالب ويحدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.



المادة ( 20)

يحق لمن تم قيده لدى الوزارة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص لفتح له فى الإمارة لممارسة المهنة. وللسلطة المختصة أن توافق على الطلب أو رفضه. وعلى السلطة المختصة إبلاغ الوزارة بأسماء من ووفق لهم على فتح مكاتب لممارسة المهنة خلال شهر من منح الموافقة.



المادة (21)

لا يجوز لمدقق الحسابات الذي لم يحصل على الترخيص المشار إليه فى المادة (20) من هذا القانون أن يفتح مكتبا باسمه الخاص أو أن يباشر عملا من أعمال المحاسبة أو التدقيق.




المادة (22)

يجب على كل من قيد اسمه فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين أن يخطر الوزارة خلال شهرين من تاريخ أدائه اليمين بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق للعمل فيه. ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور صحة إبلاغه على عنوانه الموجود لدي الوزارة .



المادة (23)

على مدققي الحسابات المقيدين فى جداول مدققي الحسابات إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حصول التعديل أو التغير، ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.



المادة (24)

تحدد رسوم القيد وتجديده والتأشير في جداول مدققي الحسابات ورسوم الترخيص لمدققي الحسابات بمزاولة المهنة بقرار من مجلس الوزراء.




الباب الرابع
اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات

المادة (25)

تنشأ لجنة عليا من ذوي الاختصاص تعمل تحت إشراف الوزارة للنهوض بالمهنة و الارتقاء بمستواها ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير.


الباب الخامس
حقوق مدققي الحسابات وواجباتهم

المادة (26)

يكون لمدقق الحسابات المقيد فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات الشركات بجميع أنواعها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات العملاء بجميع فئاتهم.



المادة (27)

مع مراعاة أية شروط أخري تقضي بها القوانين النافذة فى الدولة يشترط فى مدقق الحسابات لاعتماد ميزانيات المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة أن يكون مقيدا فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين، وأن يكون مقيدا فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين وان يكون قد زاول المهنة فى مكتب مدة لا تقل عن خمس سنوات.



المادة (28)

لا يجوز لمدقق الحسابات:

أن يشتغل بالتجارة.

أن يباشر عملا يتعارض مع السلوك المهني أو يخل بكرامة المهنة .

أن يحصل على أي عمل من أعمال مهنته عن طريق الإعلان أو عن طريق يعتبر مخلا بكرامة المهنة.

أن يدقق حسابات الشركة التي سبق له العمل بها كموظف مالم يمض على تركه العمل مدة سنتين على الأقل.



المادة ( 29)

لا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمل تدقيق الحسابات في أية شركة وبين أي مما يأتي :

الاشتراك في تأسيس الشركة أو المشاركة فيها أو الاشتراك في عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري فيها.

أن يكون شريكا أو وكيلا لأحد مؤسسي الشركة أو الشركاء فيها، أو موظفا لدى أي منهم أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يدقق حساباتها أو بيعها خلال فترة تدقيقه لها.

أن يكون دائنا أو مدينا للشركة.


المادة (30)

يجب على مدقق الحسابات – فرد كان أو شركة – أن يقرن اسمه برقم قيده في جدول مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يوقعها. كما يجب عليه أن يضع شهادة القيد والترخيص بمزاولة المهنة في مكان بارز من مكتبه .

المادة (31)

يجب على مدقق الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، ويجب في حالة شركات تدقيق الحسابات أن يتضمن عنونها اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل علي وجود الشركة.

المادة (32)

يكون مدقق الحسابات مسئولا عن أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال والتقصير المهني الذي يصدر عنه في أداء مهنته، فإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسئوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبة الضرر لإهمال أو تقصير أحدهم. وإذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.

المادة (33)

على مدقق الحسابات الإحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن خمس سنوات اعتبارا من نهاية آخر سنة مالية كان يباشر فيها حساباتهم. ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون إلتزامه بالإحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفترة السابقة.

المادة (34)

على مدقق الحسابات – عند الإقتضاء وبما يخدم المصلحة العامة – أن يقدم إلى الجهات الرسمية المختصة أية معلومات تطلبها تلك الجهات عن الشركات والمؤسسات التي يقوم أو قام بتدقيق حساباتها، وذلك بعد حصول تلك الجهة على إذن السلطة القضائية المختصة.

المادة (35)

يجب على مدقق الحسابات أن يقوم بنفسه بالتوقيع علي تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه، وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يجب أن يقوم بالتوقيع على تلك التقارير على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين ولا تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

الباب السادس
مسألة مدققي الحسابات وتأديبهم

مادة ( 36 )

يعاقب كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير الحاسبة والتدقيق المتعارف عليها بالعقوبات التأديبية الأتية:

التنبيه عليه ويكون بموجب كتاب يوجه لمدقق الحسابات يلفت فيه نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه فيه عدم تكراره مستقبلا.

الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين.

شطب الاسم من الجدول المقيد فيه.

مادة (37)

للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة أو بناء على شكوي تقدم إليها أن تجري تحقيقا مع مدقق الحسابات فيما نسب إليه من الأمور المنصوص عليها فى المادة(36) من هذا القانون. فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تكون جريمة جزائية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة وإذا تبين لها أنها تكون مخالفة تأديبية قامت برفع الدعوى التأديبية ومباشرة إجراءاتها.

مادة(38)

يكون تأديب مدقق الحسابات من اختصاص مجلس تأديب بقرار من الوزير برئاسة قاض يختاره وزير العدل أو رئيس دائرة العدل في الإمارة المعنية وعضوية:-

أحد كبار موظفي الوزارة يختاره الوزير.

أحد كبار موظفي ديوان المحاسبة يختاره رئيس الديوان.

عضوين ترشحهما السلطة المختصة في الإمارة التي وقعت فيها المخالفة.

مادة(39)

يعلن مدقق الحسابات المحال للتأديب بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موضح فيه ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.ويجوز لمدقق الحسابات أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور مدقق الحسابات إذا رأي داعيا لذلك، فإذا لم يحضر المدقق رغم إعلانه بالحضور جاز لمجلس التأديب أن يصدر قراره في غيبته.

مادة (40)

يجوز لمجلس التأديب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارة أو السلطة المختصة أو مدقق الحسابات المحال للتأديب – أن يكلف الشهود الذين يري سماع شهادتهم بالحضور أمامه للإدلاء بشهادتهم. فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة أحيل إلي النيابة المختصة.

مادة(41)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته علنا وبأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون القرار مسببا.

مادة (42)

يخطر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإخطار تسليم صورة من القرار لمدقق الحسابات بإيصال موقع منه. ويجوز الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويكون حكمها نهائيا.

مادة (43)

لمدقق الحسابات الذي صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من جدول مدققي الحسابات المقيد فيه أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب إعادة قيد اسمه في ذلك الجدول. وللجنة أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد إذا رأت المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، وتعتبر أقدميته في هذه الحالة من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت اللجنة رفض طلبه فلا يجوز له تجديده مرة أخري إلا بعد مضي سنة أخري من تاريخ الرفض.

مادة (44)

إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في جداول مدققي الحسابات أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، أحال الوزير أمره إلي اللجنة للنظر في شأنه والأمر عند الإقتضاء بشطب اسمه من الجدول، ولمن شطب اسمه أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

الباب السابع
العقوبات

مادة (45)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بأحد هاتين العقوبتين.

كل من يزاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

كل من يزاول المهنة بعد شطب اسمه من جدول مدققي الحسابات أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة.

كل من يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة من وسائل الإعلان من شانها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة المهنة على الرغم من كونه غير مقيد في جداول مدققي الحسابات أو كونه موقوفا عن مزاولة المهنة، أو مشطوبا اسمه من جدول مدققي الحسابات.

وتحكم المحكمة المختصة في جميع الأحوال بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران بالغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة (46)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون كل من توصل إلي قيد اسمه في جداول مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع. وتحكم المحكمة في هذه الحالة بشطب الاسم من الجداول وإغلاق المكتب.

مادة (47)

يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المواد ( 27) و(28) و( 29) و(30) و(31) و(32 ) و(33) و(34) من هذا القانون .

الباب الثامن
أحكام عامة وختامية

مادة (48)

على جميع مدققي الحسابات العاملين في الدولة سواء كانوا أفرادا أو شركات وقت نفاذ هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء.
فإذا رأت لجنة القيد عدم قيد الطالب في جدول مدققي الحسابات لعدم إستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون منحته مهلة لتصفية أعماله لا تزيد على سنة. ولا يكون للطالب الحق في مزاولة أي عمل جديد من أعمال تدقيق الحسابات خلال تلك المهلة.

المادة (49)

يقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين المواطنون الذين سبق لهم الاشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة فى المادة (6) من هذا القانون في تدقيق الحسابات في مكتب أحد مدققي الحسابات قبل العمل بأحكام هذا القانون ويتم القيد دون اشتراط التدريب.

المادة (50)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة (51)

يلغى القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1975 ، المشار إليه .

المادة (52)

يلغي كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (53)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة