المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دولة الكويت قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 38 / 1964 )



Bakenam
01-15-2009, 11:55 PM
المادة رقم 1
يقصد بكلمة "عامل" كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي او ذهني مقابل اجر تحت اشراف اوامر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ويستخدم عمالا مقابل اجر.


المادة رقم 2
( كما عدلت بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997) تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.


1 - الباب الثاني
الهجرة وبطاقة العمل (3 - 7)
المادة رقم 3
(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26 /7 /1995) أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم. ج- ( الغي هذا البند بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997)


المادة رقم 4
تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية: 1- ان يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- ان يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح. 3- ان يكون العامل حاصلا على تصريح اقامة. 4- ان يكون العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 5


مد صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الاحوال عن مدة الاقامة المصرح بها للعامل.



المادة رقم 6
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الغاء بطاقة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- اذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54). 3- اذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة اشهر.




المادة رقم 7
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.




2 - الباب الثالث
التخديم (8 - 11)
المادة رقم 8
للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الذي يقع في دائرته محل اقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لالحاقهم بالوظائف والاعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.




المادة رقم 9


لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الاعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



المادة رقم 10
تكون الاولوية في التخديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الاجنبي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 11
(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26/ 7/ 1995) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.


3 - الباب الرابع
العقد (12 - 16)
المادة رقم 12

يكون تعيين العامل بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.


المادة رقم 13


يجوز ان يكون العقد محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.


المادة رقم 14
تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.


المادة رقم 15


اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل.



المادة رقم 16
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.




4 - الباب الخامس
تشغيل الأحداث (17 - 22)
المادة رقم 17
يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.




المادة رقم 18

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.


المادة رقم 19
يجوز تشغيل الاحداث بين 14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 20
يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنية.


المادة رقم 21
لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.




المادة رقم 22
عدد ساعات العمل القصوى للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.


5 - الباب السادس
تشغيل النساء (23 - 27)


المادة رقم 23
لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 24

يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 25

للحامل الحق في اجازة اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.


المادة رقم 26
يسقط حق العاملة في الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).


المادة رقم 27
تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.


6 - الباب السابع
الأجور (28 - 32)
المادة رقم 28
(كما عدلت بالقانون قم 43 تاريخ 6/ 7/ 1968) يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور الاخيرة.




المادة رقم 29
يجوز تقدير الاجور بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.




المادة رقم 30
لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.




المادة رقم 31
لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها اي فائدة.




المادة رقم 32
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28)





7 - الباب الثامن
ساعات العمل والاجازات (33 - 39)
المادة رقم 33
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 34
يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).


المادة رقم 35

يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على الاقل.


المادة رقم 36

الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر مضاعف.


المادة رقم 37
للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.


المادة رقم 38
لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.


المادة رقم 39
لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.


8 - الباب التاسع
ظروف العمل (40 - 46)
المادة رقم 40
على صاحب العمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال اثناء العمل من الاصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها. كما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من السقوط والاجسام المتساقطة والشظايا والاجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والكاوية والسامة والتيارات الكهربائية والاضواء المنعكسة وغيرها.


المادة رقم 41
تنظم وسائل الوقاية من الاصابات والاحتياطات اللازمة طبقا لما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 42
مع عدم الاخلال بقرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت بشأن رخص المحلات العامة والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، يجب على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظافة التامة والتهوية والاضاءة الكافية وتصريف المياه وذلك وفقا للتعليمات التفصيلية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.





المادة رقم 43
على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من امراض المهنة وذلك في الصناعات والاعمال التي يصدر بها بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوسائل اللازمة للوقاية في كل صناعة.





المادة رقم 44
على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا للاسعافات الطبية بالأدوية والأربطة والمطهرات ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بمحل العمل بحيث يكون في متناول العمال ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل، ويعهد باستعماله الى ممرض متمرن.


المادة رقم 45
على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية.





المادة رقم 46
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن العمران او يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين، وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان، وتعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المناطق التي تطبق عليها احكام هذه المادة.





9 - الباب العاشر
نظام العمل والجزاءات (47 - 51)
المادة رقم 47
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).





المادة رقم 48
على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.


المادة رقم 49
على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.





المادة رقم 50
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.





المادة رقم 51
يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها. 2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا. 6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا. 7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.


10 - الباب الحادي عشر
إنتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة (52 - 60)
المادة رقم 52
اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه.


المادة رقم 53
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل في حالة العمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بسبعة ايام على الاقل في حالة العمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الثاني مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان في الفقرة (أ)، (ب) من هذه المادة. اما اذا كان العقد محدد المدة وقام احد الطرفين بفسخه دون ان يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (55) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض باي حال من الاحوال ما يساوي بقية الاجر عن المدة الباقية من العقد. اما اذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (57) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.





المادة رقم 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.





المادة رقم 55
لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.





المادة رقم 56
لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.





المادة رقم 57
يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. ب- اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه. ج- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.





المادة رقم 58
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفذ إجازته المرضية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (37) و (64) وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته الشرعيون مكافأته المنصوص عليها في المادة (54)، ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة (53) اثناء المرض او الاصابة.





المادة رقم 59
ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية، وتصبح مكافآت العمال دينا واجب الوفاء على الخلف. ويجوز ان يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة.





المادة رقم 60
يمنح العامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانا بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.





11 - الباب الثاني عشر
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنه (61 - 68)
المادة رقم 61
اولا- اصابات العمل: اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه، على صاحب العمل ابلاغ الحادث فورا الى: أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ب- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.






المادة رقم 62
يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.






المادة رقم 63
للعامل المصاب الحق في العلاج باحد المستشفيات الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج ان يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل، فاذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا. ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية والنقل.
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة