المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجنسية البحرينية 1937



Bunny-Star
01-15-2009, 10:45 PM
قانون الجنسية البحرينية1937

--------------------------------------------------------------------------------

قانون الجنسية البحرينية
نصدر هذا الإعلان بشأن الجنسية البحرينية:
المادة (1)
المدرجون أدناه يعتبرون حائزين على الجنسية البحرينية.
( أ ) جميع الأشخاص الذين ولدوا في البحرين قبل أو بعد تاريخ هذا القانون ما عدا ما نصت عليه المادة (2).
(ب) الأشخاص الذين ولدوا في الخارج قبل أو بعد تاريخ هذا القانون الذين آباؤهم أو أجدادهم من الأب كانوا مولودين في البحرين ما عدا الأشخاص الذين آباؤهم أثناء سن قصور هؤلاء الأشخاص سجلوا في بيت الدولة البريطانية في البحرين طبقاً لمقتضى المادة (2) أو لو كانوا ساكنين في البحرين يسجلوا كذلك.
المادة (2):
لا يعتبر الأشخاص المولودون في البحرين حائزين على الجنسية البحرينية قبل تاريخ هذا القانون أو بعده الذين آباؤهم حائزون على جنسية حكومة أخرى عند ولادة هؤلاء الأشخاص.
( أ ) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن 18 إذا كانوا إذ ذاك ساكنين في البحرين أو في خلال سنة من تاريخ ابتداء سكناهم في البحرين إذا لم يكونوا إذ ذاك ساكنين في البحرين.
أو
(ب) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون إذا كانوا قد أتموا سن 18 وهم مقيمون في البحرين.
(ج ) متى جرى تسجيلهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنتين من تاريخ ولادتهم أو جرى تسجيل ولادتهم في خلال سنتين من حصول ذلك.
المادة ( 3 )
وكل من هو حائز على الجنسية البحرينية يفقدها:
( أ ) إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أخرى وصدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية أما بطلب مقدم من ذلك الشخص أو من تلقاء نفسه.
(ب) إذا هو أيضاً حائز على جنسية حكومية أخرى وبناء على طلب ذلك الشخص صدر مرسوم من قبل حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية.
المادة ( 4 )
(1) متى تزوجت إمرأة برجل من جنسية بحرينية تصبح حائزة على الجنسية البحرينية ومتى تزوجت إمرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي تفقد جنسيها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها وما عدا ذلك فلا.
(2) إذا اكتسبت إمرأة الجنسية البحرينية من طريق الزواج تفقدها متى طلقت أو كانت لصلة واكتسبت أو حازت على جنسية أخرى. ويمكن أن تعادلها جنسيتها البحرينية مرسوم يصدره حاكم البحرين متى قدمت طلباً بذلك.
المادة ( 5 )
لحاكم البحرين أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك وله أن يلغي هذه المنحة إذا انقطع ذلك الشخص عن السكنى في البحرين.
لقد ختمه صاحب العظمة الشيخ السر حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في السادس من ذي الحجة 1355 الموافق 17 فبراير 1937.
ويعتبر هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 25 صفر 1356/ 6 مايو 1937.
حرر في 27 صفر 1356/ 8 مايو 1937.

بأمر
حمد بن عيسى آل خليفة
حاكم البحرين

Bunny-Star
01-15-2009, 10:47 PM
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981
بتعديل قانون الجنسية البحرينية
لعام 1963

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 7-(1):
"المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها".

مادة 8-(2):
إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.

مادة – 2 –
على وزير الداخلية – تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريــخ: 14 رجب 1401هـ
الموافق: 18 مايو 1981م

safa2
04-19-2009, 01:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكووووووووورا موضوع جميله
تسلم ايدك