Bunny-Star
01-15-2009, 10:38 PM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني،
وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة اولى:
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الاهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه، على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق.
مادة ثانية:
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
قانون العمل في القطاع الاهلي
الباب الاول
في مجال تطبيق القانون
المادة 1
يقصد بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر- ايا كان نوعه- لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. ويقصد بـ (صاحب العمل) كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.
المادة 2
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو الحكومة والاشخاص المعنوية العامة الخاضعون لانظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2- خدم المنازل ومن في حكمهم. 3- العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5- الاشخاص الذين يشتغلون في الاعمال الزراعية فيما عدا: أ- العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها. ب- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- العمال الذين يشتغلون بادارة او حراسة الاعمال الزراعية. 6- افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
الباب الثاني
في تنظيم عمل الاجانب
المادة 3
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2-3-4-5-6من المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للاجانب ومدتها واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح او سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الاعفاء من شروط الحصول على التصريح.
المادة 4
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتحديد الاجراءات اللازمة للتثبت من لياقة العامل الاجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الامراض المعدية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون.
المادة 5
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 6
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 7
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.
الباب الثالث
في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين
المادة 8
لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته واعماله السابقة، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 9
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 10
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى ان يتم ذلك تدريجيا وفقا لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 11
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 12
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على كل صاحب عمل ان يرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.
المادة 13
على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للوطني اولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي او الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء العمل.
المادة 14
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز انشاء مكاتب استخدام اهلية لتوفير فرص العمل لطالب العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لها ان تطلب او ان تقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة او مكافأة مالية او مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الترخيص بانشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.
المادة 15
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل ان يعهد الى متعهد بتوريد عمال اجانب له وذلك وفقا للشروط والاوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق احكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل او جماعة من العمال الأجانب لاحد اصحاب الاعمال ولا يجوز له بمزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد كما لا يجوز لصاحب العمل ان يتعاقد مع المتعهد الا اذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول . ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل او ممثليه او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.
المادة 16
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تستثنى من احكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.
الباب الرابع
في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً
المادة 17
يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية او عقلية.
المادة 18
يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اي عمل اخر مناسب لحالته.
المادة 19
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الاعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لانشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 20
لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص واعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة او الاعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 21
على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون مائة عامل فاكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها او الاعمال الاخرى التي يستطيع العاجز ان يؤديها والمبينة في شهادة القيد. ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية ان وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة.
المادة 22
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والاعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين اولوية التعيين فيها، ويسري هذا الحكم على اجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية. ويكون للعاجزين المؤهلين الاولوية في الاشتغال في الوظائف والاعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين (21) ، (25) من هذا القانون.
المادة 23
يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .
المادة 24
تعد المنشآت التي تنطبق عليها احكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها اخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها العاجزون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الانموذج الذي تعده الوزارة.
المادة 25
اذا اصيب اي عامل اصابة عمل تنج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده، توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقاته عن اصابته طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون التأمين الاجتماعي.
الباب الخامس
في التلمذة المهنية
المادة 26
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة او صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها التلميذ المهني بالعمل لديها تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر او مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية احكام هذا القانون.
المادة 27
يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة او الاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا يقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المقرر لعمل مماثل. ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحديد الاجر او المكافأة على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 28
يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلمذة وقواعد تعليمه وما يجب ان يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب ان يدون فيها من بيانات - قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني.
المادة 29
لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف التلميذ باي عمل خارج عن برنامج دراسته وعليه ان يخبر وليه او وصيه بالاخطاء الشديدة التي يرتكبها وبايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.
المادة 30
لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا ثبت لديه اخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من تقرير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز ايضا للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في ذلك اخطار الطرف الاخر برغبته قبل ثلاثة ايام على الاقل.
المادة 31
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم بعض المنشآت بقبول : 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والاوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة (28) من هذا القانون. 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد والاجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين ادارة المنشأة المعنية.
الباب السادس
في التدريب المهني
المادة 32
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لهم او لتوفير امكانيات اعدادهم لمهنة معينة او تحولهم من مهنة الى اخرى ويتم هذا التدريب اما داخل المنشآت او في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.
المادة 33
(1) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني - الشروط والاوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة او صناعة ان يبين الحد الادنى والاقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال بها في مراكز او معاهد منشأة اخرى اذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد للتدريب.
المادة 34
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني ان يصدر قرارا بانشاء وتنظيم المعاهد او المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعمال وامداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين. ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني على تأسيس مراكز مشتركة للتدريب.
المادة 35
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني بالزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار.
المادة 36
تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.
المادة 37
يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بان يقضى في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فاذا اخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة ان تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام.
37 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون اساسا في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.
الباب السابع
في العقد
المادة 38
عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين.
المادة 39
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم احداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. ويجب ان يتضمن عقد العمل على الاخص البيانات الآتية : 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته 3- تاريخ التعيين 4- طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد 5- مدة العقد اذا كان محدد المدة. 6- الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر عناصر الاجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7- اية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات.
المادة 40
تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص هو النص القانوني المعتمد عند وقوع اي خلاف.
المادة 41
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب الا تزيد فترة التجربة على ثلاثة اشهر ولا يجوز اثبات شرط التجربة او مدته الا بإدراجه في عقد العمل او بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد اشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المادة 42
كل شخص اهل لابرام عقد العمل ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها. ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ان يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الوالي او الوصي والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالبطلان اذا اجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال. واذا اذن للقاصر بادارة امواله يجوز له ان يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لاداء الاعمال المتعلقة بهذه الادارة او بادارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص. وليس للقاصر الذي بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون اذن الولي او الوصي والا كان العقد باطلا. ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة ان يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي او الوصي او ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او لمستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة.
المادة 43
في حالتي ابطال عقد العمل وبطلانه طبقا لاحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه والا التزم المتعاقدان بتنفيذ احكام هذا القانون ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل. ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام او الآداب.
المادة 44
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا اجانب ان يمنحهم اجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية الا في الحدود التي تقتضيها الحاجة الى اجتذاب العمال الأجانب.
المادة 45
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط الا يكون الغرض من التكليف الاساءة للعامل.
المادة 46
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 47
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 48
يجب على العامل : 1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- ان يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر، وذلك مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون. 3- ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5- ان يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد غير مستهلكة.
الباب الثامن
في تشغيل الاحداث
المادة 49
يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة.
المادة 50
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.
المادة 51
لا يجوز تشغيل الاحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون. 1- الحصول على تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 52
لا يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن احدى عشرة ساعة.
المادة 53
لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. لا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعتها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغلون اكثر من اربع ساعات متوالية.
المادة 54
لا يجوز تكليف الاحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة، وبصفة عامة لا تسري في شانهم الاستثناءات الواردة بشان ساعات العمل والاجازات. ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 55
لا يجوز ان تقل الاجازة السنوية للاحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عن اي من اجازته او تأجيل القيام بها.
المادة 56
يجب على المنشاة في حالة تشغيلها لحدث او اكثر: 1- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث. 2- ان تحتفظ بسجل دائم للاحداث يبين فيه اسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والاعمال المسندة اليهم. 3- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- ان تبلغ مقدما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الاشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.
المادة 57
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا باية تنظيمات اخرى بشان تشغيل الاحداث وظروف عملهم.
المادة 58
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب الاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة، تحت اشراف الاب والام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد.
الباب التاسع
في تشغيل النساء
المادة 59
لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الاخرى التي يصدر بشان العمل بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 60
يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 61
يجوز للعاملة ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل لا تخصم من اجازتها السنوية مدتها خمسة واربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع او التي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من وزير الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجع حصول وضعها فيه. ويجوز لها ان تحصل على اجازة بدون اجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة.
المادة 62
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة او فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل اقامتها يبين بها استمرارها في ارضاع مولودها فاذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 63
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج او اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالمهن والاعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.
المادة 64
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا اثبت انها عملت لدى اي صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الاصلي في هذه الحالة ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة او ان يسترد منها ما اداه لها.
المادة 65
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار باية تنظيمات اخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني،
وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة اولى:
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الاهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه، على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق.
مادة ثانية:
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
قانون العمل في القطاع الاهلي
الباب الاول
في مجال تطبيق القانون
المادة 1
يقصد بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر- ايا كان نوعه- لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. ويقصد بـ (صاحب العمل) كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.
المادة 2
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو الحكومة والاشخاص المعنوية العامة الخاضعون لانظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2- خدم المنازل ومن في حكمهم. 3- العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5- الاشخاص الذين يشتغلون في الاعمال الزراعية فيما عدا: أ- العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها. ب- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- العمال الذين يشتغلون بادارة او حراسة الاعمال الزراعية. 6- افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
الباب الثاني
في تنظيم عمل الاجانب
المادة 3
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2-3-4-5-6من المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للاجانب ومدتها واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح او سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الاعفاء من شروط الحصول على التصريح.
المادة 4
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتحديد الاجراءات اللازمة للتثبت من لياقة العامل الاجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الامراض المعدية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون.
المادة 5
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 6
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 7
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.
الباب الثالث
في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين
المادة 8
لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته واعماله السابقة، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 9
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 10
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى ان يتم ذلك تدريجيا وفقا لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 11
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 12
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على كل صاحب عمل ان يرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.
المادة 13
على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للوطني اولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي او الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء العمل.
المادة 14
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز انشاء مكاتب استخدام اهلية لتوفير فرص العمل لطالب العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لها ان تطلب او ان تقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة او مكافأة مالية او مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الترخيص بانشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.
المادة 15
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل ان يعهد الى متعهد بتوريد عمال اجانب له وذلك وفقا للشروط والاوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق احكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل او جماعة من العمال الأجانب لاحد اصحاب الاعمال ولا يجوز له بمزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد كما لا يجوز لصاحب العمل ان يتعاقد مع المتعهد الا اذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول . ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل او ممثليه او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.
المادة 16
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تستثنى من احكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.
الباب الرابع
في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً
المادة 17
يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية او عقلية.
المادة 18
يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اي عمل اخر مناسب لحالته.
المادة 19
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الاعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لانشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 20
لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص واعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة او الاعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 21
على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون مائة عامل فاكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها او الاعمال الاخرى التي يستطيع العاجز ان يؤديها والمبينة في شهادة القيد. ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية ان وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة.
المادة 22
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والاعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين اولوية التعيين فيها، ويسري هذا الحكم على اجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية. ويكون للعاجزين المؤهلين الاولوية في الاشتغال في الوظائف والاعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين (21) ، (25) من هذا القانون.
المادة 23
يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .
المادة 24
تعد المنشآت التي تنطبق عليها احكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها اخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها العاجزون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الانموذج الذي تعده الوزارة.
المادة 25
اذا اصيب اي عامل اصابة عمل تنج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده، توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقاته عن اصابته طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون التأمين الاجتماعي.
الباب الخامس
في التلمذة المهنية
المادة 26
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة او صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها التلميذ المهني بالعمل لديها تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر او مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية احكام هذا القانون.
المادة 27
يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة او الاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا يقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المقرر لعمل مماثل. ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحديد الاجر او المكافأة على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 28
يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلمذة وقواعد تعليمه وما يجب ان يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب ان يدون فيها من بيانات - قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني.
المادة 29
لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف التلميذ باي عمل خارج عن برنامج دراسته وعليه ان يخبر وليه او وصيه بالاخطاء الشديدة التي يرتكبها وبايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.
المادة 30
لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا ثبت لديه اخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من تقرير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز ايضا للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في ذلك اخطار الطرف الاخر برغبته قبل ثلاثة ايام على الاقل.
المادة 31
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم بعض المنشآت بقبول : 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والاوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة (28) من هذا القانون. 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد والاجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين ادارة المنشأة المعنية.
الباب السادس
في التدريب المهني
المادة 32
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لهم او لتوفير امكانيات اعدادهم لمهنة معينة او تحولهم من مهنة الى اخرى ويتم هذا التدريب اما داخل المنشآت او في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.
المادة 33
(1) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني - الشروط والاوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة او صناعة ان يبين الحد الادنى والاقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال بها في مراكز او معاهد منشأة اخرى اذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد للتدريب.
المادة 34
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني ان يصدر قرارا بانشاء وتنظيم المعاهد او المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعمال وامداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين. ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني على تأسيس مراكز مشتركة للتدريب.
المادة 35
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني بالزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار.
المادة 36
تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.
المادة 37
يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بان يقضى في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فاذا اخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة ان تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام.
37 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون اساسا في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.
الباب السابع
في العقد
المادة 38
عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين.
المادة 39
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم احداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. ويجب ان يتضمن عقد العمل على الاخص البيانات الآتية : 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته 3- تاريخ التعيين 4- طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد 5- مدة العقد اذا كان محدد المدة. 6- الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر عناصر الاجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7- اية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات.
المادة 40
تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص هو النص القانوني المعتمد عند وقوع اي خلاف.
المادة 41
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب الا تزيد فترة التجربة على ثلاثة اشهر ولا يجوز اثبات شرط التجربة او مدته الا بإدراجه في عقد العمل او بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد اشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المادة 42
كل شخص اهل لابرام عقد العمل ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها. ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ان يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الوالي او الوصي والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالبطلان اذا اجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال. واذا اذن للقاصر بادارة امواله يجوز له ان يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لاداء الاعمال المتعلقة بهذه الادارة او بادارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص. وليس للقاصر الذي بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون اذن الولي او الوصي والا كان العقد باطلا. ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة ان يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي او الوصي او ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او لمستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة.
المادة 43
في حالتي ابطال عقد العمل وبطلانه طبقا لاحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه والا التزم المتعاقدان بتنفيذ احكام هذا القانون ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل. ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام او الآداب.
المادة 44
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا اجانب ان يمنحهم اجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية الا في الحدود التي تقتضيها الحاجة الى اجتذاب العمال الأجانب.
المادة 45
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط الا يكون الغرض من التكليف الاساءة للعامل.
المادة 46
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 47
الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4
المادة 48
يجب على العامل : 1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- ان يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر، وذلك مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون. 3- ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5- ان يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد غير مستهلكة.
الباب الثامن
في تشغيل الاحداث
المادة 49
يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة.
المادة 50
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.
المادة 51
لا يجوز تشغيل الاحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون. 1- الحصول على تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 52
لا يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن احدى عشرة ساعة.
المادة 53
لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. لا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعتها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغلون اكثر من اربع ساعات متوالية.
المادة 54
لا يجوز تكليف الاحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة، وبصفة عامة لا تسري في شانهم الاستثناءات الواردة بشان ساعات العمل والاجازات. ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 55
لا يجوز ان تقل الاجازة السنوية للاحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عن اي من اجازته او تأجيل القيام بها.
المادة 56
يجب على المنشاة في حالة تشغيلها لحدث او اكثر: 1- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث. 2- ان تحتفظ بسجل دائم للاحداث يبين فيه اسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والاعمال المسندة اليهم. 3- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- ان تبلغ مقدما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الاشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.
المادة 57
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا باية تنظيمات اخرى بشان تشغيل الاحداث وظروف عملهم.
المادة 58
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب الاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة، تحت اشراف الاب والام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد.
الباب التاسع
في تشغيل النساء
المادة 59
لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الاخرى التي يصدر بشان العمل بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 60
يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 61
يجوز للعاملة ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل لا تخصم من اجازتها السنوية مدتها خمسة واربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع او التي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من وزير الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجع حصول وضعها فيه. ويجوز لها ان تحصل على اجازة بدون اجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة.
المادة 62
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة او فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل اقامتها يبين بها استمرارها في ارضاع مولودها فاذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 63
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج او اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالمهن والاعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.
المادة 64
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا اثبت انها عملت لدى اي صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الاصلي في هذه الحالة ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة او ان يسترد منها ما اداه لها.
المادة 65
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار باية تنظيمات اخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.