Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار وزاري رقم 415 لسنة 2001 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم 415 لسنة 2001



Bakenam
01-15-2009, 10:25 PM
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم
بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة
لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط
للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى
تسري هذه الضوابط على بيت التمويل الكويتي، والمؤسسات ت والشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة.

مادة ثانية
يشترط في المؤسسات ت والشركات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو بيوع آجلة ما يلي:

1. أن يتضمن ترخيص المؤسسة أو عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما يسمح لها بتقديم تسهيلات ائتمانية لعملائها عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

2. بالنسبة لرأس مال المؤسسة أو الشركة التي تزاول هذا النشاط فإنه يتعين الآتي:

أ‌- بالنسبة للمؤسسات أو الشركات التي تعتمد على مواردها الذاتية في مزاولة نشاطها فإنه يتعين ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مبلغ 500,000 د.ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي)، ويتعين على المؤسسات والشركات التي تمارس النشاط المشار إليه قبل صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها بما يتفق وهذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم وقفها عن مزاولة البيع للسلع والخدمات بالتقسيط.

ب‌- بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تقوم ببيع السلع المعمرة والبيوع الأخرى نقدا، وفي المقابل تقوك بدور الوسيط فيما بين عملائها الراغبين في تمويل مشترياتهم من خلال صيغ التمويل المتاحة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو من قبل بيت التمويل الكويتي، فلا يشترط في هذه الحالة حدود دنيا لرأسمال تلك المؤسسات والشركات لمزاولة هذا النشاط.

مادة ثالثة
يتعين على المؤسسات والشركات التي تسري عليها هذه الضوابط تزويد الشركة أو الشركات المساهمة التي تؤسس طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001، والتي ستتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة ببيانات شهرية عن العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات على أن تتضمن تلك البيانات الأرصدة المستحقة على العميل، وقيمة القسط، وعدد الأقساط، ووضع العملاء من حيث التوقف عن السداد، وما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وغير ذلك من المعلومات ت اللازمة لتوفير قاعدة بيانات أساسية عن هذا النوع من الائتمان وذلك وفق نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الشركة أو الشركات التي ستتولى جمع المعلومات.

مادة رابعة
يجب مراعاة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أ]ة بيوع آجلة وذلك على النحو التالي:

أ‌- يجب ألا يتجاوز مجموع مبلغ التسهيلات الائتماني الممنوح عند إجراء عملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما قيمته عشرة أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل، بحد أقصى عشرة آلاف دينار.

ب‌- بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فيجب ألا تتجاوز التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية عشرة أمثال الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى 10 آلاف دينار أيهم أقل ويجب ألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة التي تمنح للعميل الواحد عن 70 ألف دينار (يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للتسهيلات لأغراض استهلاكية)

ويراعي عند حساب الحد الأقصى المشار إليه في البند (أ) و (ب) ألا يتجاوز إجمالي ما يتم تقديمه للعميل من تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقروض الاستهلاكية والمقسطة، والمقدمة من كافة الوحدات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 ما قيمته 70,000 د.ك. (سبعون ألف دينار كويتي).

وللتأكد من عدم تجاوز العميل لهذا الحد، يتعين الحصول على بيانات العميل بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة الجهات الدائنة، من الشركة أو الشركات التي تتولى تجميع البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001 بالإضافة إلى الحصول على إقرار من العميل بذلك.

مادة خامسة

1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد أدنى للنظر في طلب الائتمان المقدم:

أ‌- مبلغ التسهيل الائتماني عند إجراء عملي البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة من غير ذلك من بيوع بأثمان آجلة مدة السداد، مصدر السداد، إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له.

ب‌- موافقة العميل على أن تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط بتزويد الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.

2. ألا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية التي يلتزم العميل بسدادها لكافة الجهات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 وغيرها من الجهات الدائنة الأخرى عن 50% من راتبه أو دخله الشهري وتحصل المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية على إقرار من العميل يفيد ذلك. كما يتعين الحصول على بيانات العميل الائتمانية من الشركة التي تتولى تنفيذ النظام للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته الائتمانية قبل الوحدات الأخرى.

3. أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط المترتبة عن التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية ثلاث سنوات، وفي حالة الجدولة مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يجب ألا تزيد مدة السداد وفق الجدولة على سنة واحدة، فضلا عن فترة السداد المقررة كحد أقصى والبالغة ثلاث سنوات.

4. يتعين الإعلان في مكان ظاهر فيمقار المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل مقابل حصوله على التسهيلات الائتمانية المشار إليها، ويجب الالتزام بذلك في الحملات الاعلانية بكافة صورها التي تقوم بها أي شركة او مؤسسة، كما يتضمن الإعلان وضع مثال لكيفية احتساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ 1000 دينار كويتي على أساس ان الائتمان المقدم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.

مادة سادسة
في حالة مخالفة أي من المؤسسات او الشركات التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البي بالتقسيط للسلع والخدمات وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المشار إليه على الجهة المخالفة.

مادة سابعة
عل وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : 2 رمضان 1422 هـ الموافق : 17 نوفمبر 2001
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة