Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون انشاء ديوان المحاسبة الكويتي [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون انشاء ديوان المحاسبة الكويتي



Bakenam
01-15-2009, 10:16 PM
الفصل الاول
في انشاء الديوان واهدافه وتشكيله

المادة 1
تنشا هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى -ديوان المحاسبة- وتلحق بمجلس الامة.

المادة 2
يهدف الديوان اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.

المادة 3
يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين اكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة العمل ومقتضياته.
ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق احكام هذا القانون، والمستخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.

المادة 4
يتالف الديوان من ادارات ومراقبات واقسام وشعب، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها، قرار من رئيس الديوان.



الفصل الثاني
في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان، واختصاصاته وطريقة مباشرتها
الفرع الأول
في الجهات التي تشملها الرقابة


المادة 5
تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان، الجهات الاتية:
اولا – كافة الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتالف منه الجهاز الاداري للدولة.
ثانيا – الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة او للبلديات او لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
رابعا – الشركات او المؤسسات التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة الاخرى، نصيب في راس مالها لا يقل عن 50% منه، او تضمن لها حد ادنى من الارباح.



الفرع الثاني
في اختصاصات الديوان

المادة 6
يتولى الديوان، بوجه عام، مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الانظمة والوسائل المتبعة لصون الاموال العامة ومنع العبث بها.
وتشمل رقابة الديوان، بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والادارات الحكومية وسائر فروعها. وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة او الملحقة بما فيها مجلس الامة، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة السابقة.

المادة 7
رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 8
تشمل رقابة الديوان، في شان الايرادات، ما يلي:
(ا)- التحقق من ان الاجهزة الادارية المنوط بها امر الجباية، قد قامت بتحصيل ايرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، واضافتها الى انواعها في الحسابات الخاصة بها.
(ب)- التثبت من احكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر الى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
(جـ)- التحقق من ان اللوائح والانظمة الادارية جار تطبيقها والقيام بفحص هذه اللوائح والانظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط اساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.
وفي مجال اعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والتفتيش عليها، للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لاحكام اللوائح المالية الحاسبية.
ويجب على الديوان ان يتثبت، بوجه خاص، من الامور التالية:
1- ان حوافظ توريد الايرادات والمستحقات العامة او المستندات التي مقامها، قد روجعت بمعرفة الموظفين المختصين، وان المبالغ المبينة بها قد تم تحصيلها للخزائن العامة، واضيفت الى انواعها في الحسابات الخاصة بها.
2- ان البيانات المقدمة من اجهزة الدولة المختلفة، تدل على ان ما تم تحصيله من الايرادات والمستحقات العامة، مضافا اليه المبالغ المتاخر تحصيلها، كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات، وانه لم راي جهد سبيل تحصيل تلك المتاخرات.
3- انه لم يحصل اعفاء من ضريبة او رسم او تكاليف في غير الاحوال المنصوص عليه في القوانين او دون تصديق من السلطة المختصة.
4- ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

المادة 9
تشمل رقابة الديوان، في شان التصرفات، التثبت مما ياتي:
اولا- ان المصروفات قد صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات لاجلها، وان الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.
ثانيا- ان المستندات المقدمة تاييدا للصرف صحيحة، وان المبالغ المصروفة مطابقة للارقام المقيدة في الحسابات.
وفي مجال اعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، واستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لاحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية.
وعلى الديوان ان يتثبت، بوجه خاص، من الامور التالية:
1- ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للارقام الواردة في المستندات وان اوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون، وانها مصحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة، وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك في الميزانية.
2- انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من ابواب الميزانية او بند من بنودها، الا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.
3- ان المبالغ المصروفة خصما على الاعتمادات المقررة للمشاريع الانشائية قد صرفت في الاوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات وانه لم يباشر اي عمل ليس له اعتماد اصلا بالميزانية، قبل ان يتقرر له اعتماد اضافي.
4- صحة الاسباب التي ادت الى عدم القيام بانفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الانشائية وان الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل اخر تجاوزا يقضي الى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية، بغير اذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.
5- عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها، ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا.
6- عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية، او التي يتقرر الغاؤها او تعديلها عند اول خلو.
7- صحة تنفيذ الاحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط الميزانية.

المادة 10
يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار اليها بالبنود اولا وثانيا وثالثاُ من المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الاضافية في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الاحكام المالية والقوانين واللوائح المنظمة لموضوعها.

المادة 11
يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

المادة 12
على الجهات المشار اليها في الفقرات الثلاث الاولى من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافات وما في حكمها، على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الاولى الاخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوما.
ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لاوضاع الميزانية والقواعد والاحكام المالية التي تنظم موضوعها، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذا القرارات غير قابلة لسحبها او للطعن بها، بوقت كاف. وعلى تلك الجهة ان تبادر الى سحب او الغاء القرارات المطلوبة وما ترتب عليه من اثار.
وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ براي الديوان، فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون، الى ان يستقر الامر على اتفاق هاتين الجهتين بشانها، والا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 13
تخضع لرقابة الديوان المسبقة، المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة، اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينا فاكثر. وقي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال محل المناقصة، محسوبة على اساس اقل الاسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.
ولا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد انقاص قيمتها الى الحد التي يناى بها عن الخضوع للرقابة. وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشان الى طرح مناقصة اخرى عن ذات الاصناف او الاعمال او عن اصناف او اعمال تعتبر مكملة او مشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الاولى.
وعلى الجهة صاحبة المناقصة، الا ترتبط او تتعاقد مع المتعهد او المقاول الذي رئى ارساء العطاء عليه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العامل به.
ويجب على الديوان ان يبت في الامر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تلقيه اوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وايضاحات، كاملة ومستوفاة، ولا يبدا سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الايام المذكورة، من اوراق او بيانات او ايضاحات، يرى انها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.
وتشمل الرقابة في هذه الحالة، التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط او التعاقد، وان كافة الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد قد روعيت وفقا للاحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشان.
واذا لم يبت الديوان في الموضوع او لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة، جاز لهذه الجهة ان تجري الارتباط او التعاقد تحت مسؤوليتها، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.
وفي حالة ما اذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد انفا، ولم تر هذه الجهة الاخذ به، فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالاسانيد التي تقوم عليها، فاذا ظل رئيس الديوان مع هذا، عند الراي السابق ابداؤه، فانه في هذه الحالة يتعين عرض الامر على الوزير المختص او ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فاذا كان له راي مغاير لراي رئيس الديوان، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة 14
(معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1977)
ترى احكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شان ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة او عليها، اذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق او العقد (مائة) الف دينار فاكثر.

المادة 15
يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والاعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف انواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها، وبحث اسباب ما يتلف او يتكدس منها، وابداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الاصناف التالفة او المكدسة، ولتجنب حدوث شيء من ذلك مستقبلا، وعلى الديوان ايضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والانظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار اليها، وسلامة تطبيقها، ولفت النظر الى ما قد يرى فيها من اوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.

المادة 16
يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بانظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها او اعانت على ارتكابها او سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
واذا ساور الديوان شك في حدوث عبث باي من المخازن او المستودعات او الخزائن العامة، جاز له ان يطالب الجهة المختصة باجراء جرد فورا وعليها القيام به، وفي هذه الحالة يكون للمفتش او المراجع المختص في الديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.

المادة 17
يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن ارقامها مقيدة في الحسابات، وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

المادة 18
يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة او احدى المؤسسات او الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة، او المعقودة لصالحها، وعليه التثبت في الحالة الاولى من توريد الاصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة او القرض. والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة او الهيئة العامة المقترضة، بتسديد الاصل والفوائد والملحقات في المواعيد المحددة لذلك.
ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للسلف او القروض المعقودة بكفالة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

المادة 19
للديوان فحص الاوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات، وابداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشان.

المادة 20
يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الادارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي النقص فيها.

المادة 21
يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين.

المادة 22
يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار اليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات واوجه الخلاف التي يقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد اقصاه اخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية.
ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير اخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى انها بدرجة من الاهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها.

المادة 23
يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة. ويكون للدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى، حصة في راس مالها لا تقل عن 50% منه، او تضمن لها حد ادنى من الارباح. وفي تحديد نسبة راس المال المشار اليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة.
ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها بالاستغلال او ادارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة، يقوم الديوان ايضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الادارة بها.

المادة 24
يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة السابقة، وفقا للاصول والاوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في اعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود الاحكام واللوائح والقرارات المنظمة لاعمالها.
ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة الى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها، والى وزارة المالية.
وبالنسبة لشركات المساهمة، يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الاقل، ويتعين على مجلس ادارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

المادة 25
يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء.
ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة الى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.
ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشان الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.



الفرع الثالث
في مباشرة الاختصاصات


المادة 26
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.

المادة 27
يعهد الى موظفي الديوان الفنيين – وفقا لاحكام هذا القانون – القيام باعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته.
ولا يجوز اسناد عمل من هذه الاعمال الى احد من موظفي الديوان الاخرين، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقا لقانون اخر.

المادة 28
تجري عمليات الفحص والمراجعة المشار اليها بالمادة السابقة في مقر الديوان او مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.
وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة 29
يكون للديوان الحق في ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية اي مستند او سجل او اوراق اخرى يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل.

المادة 30
للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها، او من يقوم مقامهم، في الوزارات والمصالح والادارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجاة على اعمالهم.

المادة 31
يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة الى الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وكل فيما يخصها وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.

المادة 32
للديوان ان يطلب الى الجهة المختصة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والمنشات والشركات التابعة لها، او التي صرفت منها بغير وجه حق.

المادة 33
اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الوزارات او المصالح او الادارات او المؤسسات او الهيئات العامة بشان الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.



الفصل الثالث
في نظام موظفي الديوان


المادة 34
يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.
ولا يجوز عزله الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة، او بقرار من السلطة التاديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.

المادة 35
لا يجوز لرئيس الديوان اثناء توليه منصبه ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات والهيئات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.
ولا يجوز خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

المادة 36
يتولى رئيس الديوان الاشراف الفني الاداري على اعمال الديوان وموظفيه، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.

المادة 37
في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان، تسري في شانه احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون. ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة -ب- من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الاخرى.

المادة 38
يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء. ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.
وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والاحالة الى المعاش، الاحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشان، والمبينة بهذا القانون.

المادة 39
يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.

المادة 40
فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان وكذلك اختيار الاخصائيين والخبراء في شئونه، بقرار من رئيس الديوان.

المادة 41
يكون لرئيس الديوان، بالنسبة الى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة الى موظفي وزارته. كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان، وفي تنظيمه وادارة اعماله، وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة اليها صلاحيات اكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.

المادة 42
الموظف الفني في تطبيق هذا القانون، هو كل من يشغل احدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزان الديوان. ويشترط فيمن يعين في احدى هذه الوظائف، ان يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلها.

المادة 43
تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وانواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 44
تنشا بالديوان لجنة للنظر في شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفة فدرجة.
ويتولى رئيس شئون الموظفين بالديوان اعمال امانة السر لها، وفي حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الاقدمية.

المادة 45
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، بالنظر في كافة شؤون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شؤون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية، وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة.
وترفع اقتراحات اللجنة بشان الترقيات الى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.

المادة 46
لا يجوز نقل احدى موظفي الديوان الى جهة اخرى، او ندبه للقيام بعمل في جهة اخرى الا بموافقة رئيس الديوان.

المادة 47
تنشا بالديوان لجنة عليا يكون لها في شؤون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون التوظف لموظفي الدولة المدنيين.
وتؤلف هذه اللجنة من:
1- رئيس ديوان المحاسبة رئيسا
2- رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة
3- رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة
4- رئيس ادارة الفتوى والتشريع اعضاء
5- رئيس ديوان الموظفين
6- وكيل ديوان المحاسبة
وعند غياب الرئيس او احد الاعضاء او تعذر حضوره، يحل محله من يقوم مكانه حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.
ويتولى رئيس شؤون الموظفين بديوان المحاسبة اعمال امانة السر لها.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح راي الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح.
ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون، بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة اللجنة المشار اليها في هذه المادة.

المادة 48
تنظم اللائحة الداخلية للديوان،الاجراءات والقواعد الخاصة بتاديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.

المادة 49
تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تاديبيا، هيئة تشكل من :
1- رئيس ادارة الفتوى والتشريع رئيسا
2- وكيل الديوان عضوا
3- وكيل ديوان الموظفين عضوا
وفي حالة غياب الرئيس او احد العضوين، او قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.
وتطبق في المحاكمات التاديبية لموظفي الديوان، الاجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة الى سائر موظفي الدولة المدنيين.

المادة 50
تسري على موظفي ومستخدمي الديوان، فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون، كافة القواعد والاحكام المقررة في شانه بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 51
يكون رئيس الحسابات ومساعدوه، ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة، تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.



الفصل الرابع
في المخالفات المالية وتأديب المسئولين عن ارتكابها
الفرع الأول
في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها

المادة 52
يعتبر مخالفات مالية في تطبيق احكام هذا القانون، ما ياتي :
1- مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.
2- مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها او الاشراف عليها.
3- مخالفة احكام القانون الخاص بقواعد اعداد الميزانية والرقابة، على تنفيذها والحساب الختامي.
4- مخالفة احكام قانون المناقصات ولائحته، ولائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم كافة القواعد والاحكام والانظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية.
5- كل تصرف خاطئ او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الاموال العامة بغير وجه حق، او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، او المساس بمصلحة من مصالحها المالية، او يكون من شانه ان يؤدي الى ذلك.
6- عدم موافاة الديوان، دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، او بما يطلبه من اوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.
7- عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة، او التاخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
8- التاخر دون مبرر في ابلاغ الديوان، خلال خمسة عشر يوما على الاكثر، بما تتخذه الجهة الادارية المختصة في شان المخالفات التي يبلغها الديوان اليها، او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها، وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شانه ان يعوق الديوان – دون مقتض – عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الاكمل.

المادة 53
يعاقب تاديبيا – على الوجه المبين في هذا القانون – كل من ارتكب من الموظفين العموميين، عدا الوزراء، مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، او ساهم في ارتكابها او سهل وقوعها او تراخى في الابلاغ عنها حاول التستر على مرتكبها، وذلك كله على اية صورة من الصور.

المادة 54
يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة او منشاة تابعة لها، ان تحيل الى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها، وذلك عقب اكتشافها. وعليها بعد ابلاغها بنتيجة هذا التحقيق، ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول اداريا او احالته للمحاكمة التاديبية حسبما يتراءى لها، وذلك في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق.

المادة 55
يوافي الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية، مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدورها.

المادة 56
يقوم الديوان بابلاغ المخالفات المالية التي يكون له اسبقية الكشف عنها، الى الجهة المختصة، وعليها ان تتبع في شانها ذات الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين.



الفرع الثاني
في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية

المادة 57
للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار اليها بالمادة (55) من هذا القانون، ان راى وجها لذلك.
وفي هذه الحالة، يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التاديبية ضد المخالف امام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصاتها بالمحاكمات التاديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
ويتعين اقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه، مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الاوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة، والا اصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان في اقامة الدعوى.

المادة 58
اذا تبين للديوان من فحص الاوراق، ان القرار الذي اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع جانب الصواب، او ان الجزاء الذي توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، وراى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستاهل احالة مرتكبها للمحاكمة التاديبية، فانه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الاوراق الى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان، طالبا اليها اعادة النظر في الموضوع اما بمجازاة المخالف اذا كان القرار صادرا بالحفظ، واما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفي حدود الخصم من الرتب لغاية خمسة عشر يوما.

المادة 59
على الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمها الاوراق المردودة اليها.
واذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار اليه بالفقرة السابقة، جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التاديبية وذلك في خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وصول الاوراق المعادة الى الديوان.



الفرع الثالث
في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها.


المادة 60
تختص بالمحاكمة التاديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها على الوجه الاتي:
ا- بالنسبة للموظفين الذين يشغلون اعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من :
1- رئيس ادارة الفتوى والتشريع رئيسا
2- وكيل ديوان المحاسبة
3- وكيل وزارة المالية والصناعة
4- مستشار بادارة الفتوى والتشريع اعضاء
5- وكيل ديوان المحاسبة
ب- وبالنسبة لغير من ذكروا في البند (ا) تشكل الهيئة من:
1- وكيل ادارة الفتوى والتشريع رئيسا
2- وكيل ديوان المحاسبة المساعد
3- مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع اعضاء
4- مندوب من وزارة المالية والصناعة
5- مندوب من ديوان الموظفين
ولا يجوز ان تقل درجة اي من هذين العضوين الاخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.
وعند غياب رئيس الهيئة او احد اعضائها – في اي من التشكيلين – او قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

المادة 61
تتعين الهيئة التاديبية المختصة، وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التاديبية عليه.
واذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او عن المخالفات المرتبطة فان محاكمتهم جميعا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة.
ويقوم باعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.

المادة 62
تطبق في المحاكمات التاديبية امام الهيئة المشار اليها، فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون، الاجراءات والقواعد والاجراءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 63
اذا كان احد الموظفين المحالين للمحاكمة التاديبية امام الهيئة المنصوص عليها في البند (ا) من المادة 60، ممن تختص اصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقا للبند (ب) من المادة ذاتها، فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الاخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قدم للمحاكمة امامهم.

المادة 64
تصدر قرارات الهيئة المسببة، وتوقع من رئيس الهيئة واعضائها.

المادة 65
قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية.
على انه يجوز للديوان ولذوي الشان الطعن فيها بالطرق المقرر للطعن في القرارات الادارية بطلب الغائها او التعويض عنها، لاي وجه من اوجه مخالفتها للقانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.
ولا يترتب على هذا الطعن ايقاف تنفيذ القرار التاديبي المطعون عليه، الا اذا امرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.

المادة 66
يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الاصل من القرارات التي تصدرها الهيئة، وذلك في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

المادة 67
على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات والاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.

المادة 68
لا يمنع قبول استقالة الموظف الذي تقررت اقامة الدعوى التاديبية عليه، من الاستمرار في اجراءات محاكمته تاديبيا، وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.



الفرع الرابع
في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعوى بالتقادم

المادة 69
لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا اثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صادر له من رئيسه، وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.

المادة 70
تسقط الدعوى التاديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.
تنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اخر اجراء.
واذا تعدد المخالفون، فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

المادة 71
تجوز اقامة الدعوى التاديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لاي سبب كان، بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقا لاحكام المادة السابقة.
وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته، تبعا لدرجته عند تركه الخدمة.
ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة ايقاف صرف معاش التقاعد او المكافاة المستحقة له، الى حين انتهاء محاكمته.

المادة 72
الجزاءات التي لا يجوز توقيعها على الموظف المشار اليه في المادة السابقة هي:
1- الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافاة من تاريخ الحكم.
3- غرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
وتستوفي هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافاته ان وجدت، وذلك في الحدود القانونية المقررة، او بالطريق والاجراءات المتبعة في تحصيل الاموال والمستحقات العامة.

المادة 73
لا يخل توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، بحق اقامة الدعوى المدنية او الجزائية او الجزائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء.



الفصل الخامس
احكام عامة

المادة 74
قبل ان يتولى رئيس الديوان اعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي مجلس الامة اليمين التالية:
-اقسم بالله العظيم ان مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اصون مصالح الشعب وامواله واؤدي اعمالي بالامانة والصدق-.

المادة 75
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الامة الذي يرسله في الميعاد القانوني الى وزارة المالية والصناعة. ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد اليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. واذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق، جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق وعرض الامر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع الى راي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

المادة 76
في حالة غياب الرئيس، او خلو منصبه، يقوم مقامه النائب او وكيل الديوان حسب الاحوال.

المادة 77
لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل او بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون، فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13 -فقرة 7- و 22 و 25 -فقرة 2- و 33 و39 و 75 و 78 -فقرة 2- من هذا القانون.

المادة 78
تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة.
واستثناء من هذا الاصل العام يجوز لرئيس الديوان في احوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام، تخفيض نسبة المراجعة بالقياس الى نوع او اكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها او بعضها. على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس الى اي نوع من المستندات الخاصة باي جهة من الجهات ويصدر بتحديد انواع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المراجعة بالقياس اليها، قرار من رئيس الديوان.
ويجب ان يحاط هذا القرار بالسرية التامة، بحيث لا تعلم بمحتوياته اي من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها.
ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والاوضاع التي تتم بها المراجعة في هذا الحالة.

المادة 79
تعود المراجعة الى نسبتها الاصلية بمجرد زوال الاسباب التي دعت الى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقا لاحكام المادة السابقة

المادة 80
فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية، يكتفي في شانها باقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة اشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الاغراض التي خصصت من اجلها.
ويبعث الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية الى رئيس الديوان، وذلك خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الاقرار، وعلى رئيس الديوان، الا يطلع احدا عليه وان يحتفظ به لديه

المادة 81
يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والارباح والخسائر والميزانية العمومية، بالنسبة الى اجهزة الدولة الادارية وفرعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص العامة والمنشات التابعة لها، والتي تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا.
وتتم هذه المراجعة وفقا للاصول والاوضاع المحاسبية المتبعة في العمليات التجارية والصناعية.

المادة 82
تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية ويخطر الديوان بما تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات او مخالفات او مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشانها طبقا لهذا القانون، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.

المادة 83
يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الانشائية في حدود الاعتمادات التي خصصت لها بالميزانية، ويثبت مما اذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والاهداف التي اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من اجلها.

المادة 84
لمجلس الامة ان يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وان ياذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة، وما تقدمه الحكومة من اجابات او بيانات بصددها.

المادة 85
في حالة تعطل الحياة النيابية، يلحق بالديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.

المادة 86
يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه باجازته السنوية.

المادة 87
الدعاوي التاديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، تحال بحالتها الى الهيئة التاديبية المختصة وفقا للمادة 60 من هذا القانون، ويخطر ذوو الشان بهذه الحالة.

المادة 88
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

المادة 89
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف احكامه.