Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات



Bakenam
01-15-2009, 10:14 PM
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عم طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثانية
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها او بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثالثة
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.

مادة أربعة
تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات التي تطلبها.

ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.

مادة خامسة
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذيم يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة سادسة
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرفابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.

كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:

= التنبيه.
= حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
= شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفات.

ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارية والصناعة او من يفوضه.

مادة ثامنة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421هـ الموافق : 14 يناير 2001
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة