Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة



Bakenam
01-15-2009, 10:10 PM
المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963 و67 لسنة 1996
و19 و20 لسنة 1970 و2 لسنة 1972 و64 لسنة 1980 و101 لسنة 1983
و130 لسنة 1986


نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المواد 80 و182 و183 من الدستور ،
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

الباب الأول
الناخبون
مادة (1 )


لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه ثلاثون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية .

مادة ( 2 )


يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .

مادة ( 3 )


يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .

مادة ( 4 )


على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .

وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعليه ودائمة ، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .

ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاحراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية ، والا سقط حقه في الانتخاب .

الباب الثاني
الجداول
مادة ( 6 )


يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر نحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .

مادة ( 7 )


يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .

ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .

ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .

ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتولية الحقوق الانتخابية.

مادة ( 8 )


يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :

أ - اضافة اسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب - اضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
ج - حذف أسماء المتوفين .
د - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
هـ - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم إليها .

ولا يجوز اجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .

مادة ( 9 )

يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه اسماء الناخبين يترتب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس الى الخامس عشر منه .

مادة ( 10 )

لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .

وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر .

مادة ( 11 )

تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل . وللجنة ان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات .

مادة ( 12 )

تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل .

مادة ( 13 )

لكل ذى شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل . وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون . وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة .

مادة ( 14 )

يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاضى من قضاه المحكمة الكلية يندبه رئيسها . ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه .

مادة ( 15 )

تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مادة ( 16 )

يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .

مادة ( 17 )

تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها .

الباب الثالث
اجراءات الانتخاب
مادة ( 18 )

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.

ويجب ان ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

مادة ( 19 )

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .

مادة ( 20 )

تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوى للانتخاب . وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح .

مادة ( 21 )

يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح أو اذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي اعطيت على الأقل .

ولا يقبل طلب الترشيح الا إذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين .

مادة ( 22 )

لا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية . وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .






مادة ( 23 )

لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس . ويمنح الموظف اجازة سنوية رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز لـه خلال تلك الفترة ممارسة أى اختصاصات الوظيفة . وتحسب هذه المدة من اجازاته السنوية .

ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو اقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح انفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

مادة ( 24 )

لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة .

مادة ( 25 )

اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى اجراء الانتخاب في الدائرة .

مادة ( 26 )

تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .

مادة ( 27 )

تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون احداها لجنو أصلية والأخرى لجانا فرعية ..

وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة ، يعينه وزير العدل وتكون لـه الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح . وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل .

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء ، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .

واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين أعضاء اللجنة .




مادة ( 28 )

تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .


مادة ( 29 )

حفظ النظام في جمعية الانتخـــاب منوط برئيس اللجنة ، ولـه في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب من رئيس اللجنة .


مادة ( 30 )

للمرشــحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في هذه المادة – بالاضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .


مادة ( 31 )

تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.


مادة ( 32 )

على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب وعلى اللجنة ان تطلع على شهادة جنسيته وان تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .


مادة ( 33 )

يجرى الانتخاب بالاقتراع السري.




مادة ( 34 )

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .

والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .

ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة