المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2001



Bakenam
01-15-2009, 09:54 PM
شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط

لما كانت الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط في حاجة الى توفير قاعدة بيانات مناسبة عن عملاء تلك القروض بما يعطي تلك الجهات القدرة على السيطرة والتقدير الدقيق للمخاطر المترتبة عل التوسع غير المحسوب في منح هذا النوع من الائتمان مع الحفاظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وتوقيع جزاءات في حالة المخالفة فقد أعد القانون المرفق لتحقيق الهدف المشار إليه.

وقد بينت المادة الأولى منه الجهات التي يسري عليها وهي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقصد من عبارة (بأي شكل من أشكال نقل الملكية) الواردة في النص، أن يشمل البيع بثمن مؤجل ولو سمي المتعاقدان هذا البيع إيجارا. وأوجبت المادة الثانية منه على الجهات الخاضعة لأحكامه كلها أو بعضها إنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

وألزمت المادة الثالثة الجهات المذكورة بتزويد الشركات المشار إليها بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية السابق الإشارة إليها طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

وقد ألزمت المادة الرابعة الشركات المذكورة بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون – بناء على طلبها – بالمعلومات والبيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

وباستثناء بنك الكويت المركزي، فإنه يلزم موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.

وتنص المادة الرابعة أيضا على وجوب حصول الشركات على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد التي تضعها بشأن كيفية جمع المعلومات والبيانات وتزويد الجهات الطالبة بها.

وتنص المادة الخامسة على معاقبة أي عضو مجلس إدارة أ, موظف أو مستخدم، في الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المتلعقة بعمليات البيع بالتقسيط، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في تلك المادة.

وأوجبت المادة السادسة على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيه بالتقسيط للسلع والخدمات.

وفرضت المادة السابعة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبيق جزاءات التنبيه وحظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة، وشطب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، على أن يصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة