Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون غسيل الأموال الكويتي [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون غسيل الأموال الكويتي



Bakenam
01-15-2009, 09:44 PM
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م في شان الجمارك،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشان تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

الفصل الأول
تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها
المادة 1
عمليات غسيل الاموال هي عملية او مجموعة من عمليات مالية، او غير مالية، تهدف الى اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال او عائدات اي جريمة واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف او تحويل اموال او عائدات ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء او تمويه مصدرها.

المادة 2
عد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من ارتكب احد الافعال التالية او شرع في ارتكابها:
1- اجراء عملية غسيل الاموال مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها.
2- نقل او تحويل او حيازة او احراز او استخدام او احتفاظ او تلقي اموال مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها.
3- اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها، مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها.


الفصل الثاني
التزام المؤسسات المصرفية والمالية
والجهات الحكومية

المادة 3
يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التامين وغيرها من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بما يلي:-
1- عدم الاحتفاظ باي حسابات مجهولة الهوية او حسابات باسماء وهمية او رمزية او فتح مثل هذه الحسابات.
2- التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.
3- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي اجرتها سواء كانت محلية او خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ اتمام المعاملة.
4- الابلاغ عن اي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها.
5- تبني سياسة تدريب المسئولين والعاملين فيها بما يكفل احاطتهم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال.
6- تبني اجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف اي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة.
كما يجب على تلك المؤسسات المالية والاشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر اليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك باي تعليمات وقرارات وزارية اخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الاموال.

المادة 4
يجب على كل شخص عند دخوله البلاد ان يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية او اجنبية او سبائك ذهبية او اي اشياء ثمينة اخرى وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة 5
يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون.


الفصل الثالث
العقوبات

المادة 6
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الاموال وبمصادرة الاموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون الحكم بمصاردة الاموال المتحصلة من عمليات غسيل الاموال، وفي جميع الاحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لاحكام هذه المادة يتم التصرف في الاموال المصادرة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة 7
تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الاموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الاموال وبمصادرة الاموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية اذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، او اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته او نفوذه.

المادة 8
للنائب العام ان يامر بمنع المتهم من التصرف في امواله كلها او بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
ولكل ذي شان ان يتظلم للمحكمة المختصة من امر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا الامر.
وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه او بالغاء الامر او بتعديله وتقرير الضانات اللازمة ان كان لها مقتض. ولا يجوز اعادة التظلم الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم.
ويجوز للنائب العام العدول عن الامر او تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

المادة 9
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به.
ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه.
ولا يجوز تطبيق احكام المادتين 81و82 من قانون الجزاء في شان هذه الجرائم.

المادة 10
للمحكمة ان تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6، 7 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة 11
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الابلاغ وفقا لاحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها او قام بافشاء معلومات وصلت الى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون او قام باتلاف او اخفاء مستندات او ادوات تتعلق بتلك الجرائم.
ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام باي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.

المادة 12
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسـال شركات الاشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار اذا وقعت الجريمة لحسابها او باسمها بواسطة احد اجهزتها او مديريها او ممثليها او احد العاملين بها، وتحكم المحكمة بالغاء الترخيص في مزاولة النشاط اذا كانت الشركة قد انشئت بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين.
وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الاجراءات، ويجوز للشركة ان يمثلها اي شخص لديه تفويض بهذا الامر وفقا للقانون او النظام الاساسي للشركة، ولا يجوز ان يتعرض هذا الممثل لاي اجراء ينطوي على اكراه غير الاجراءات التي تتخذ ضد الشاهد.

المادة 13
يعاقب على مخالفة احكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14
يعفى من المسئولية الجنائية او المدنية او الادارية الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بابلاغ معلومات وفقا لاحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم ادانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.

المادة 15
يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافاة التي تصرف لكل من ارشد او ساهم او سهل او اشترك في ضبط احدى جرائم غسيل الاموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 16
تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد اليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم
الفصل الرابع
التعاون الدولي

المادة 17
يجوز للنيابة العامة اذا تلقت طلبا من السلطة القضائية المختصة بدولة اخرى ان تامر بتعقب او حجز الممتلكات او العائدات او الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون اذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الاخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك اذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشان، او طبقا لمبدا المعاملة بالمثل.

المادة 18
لمحكمة الجنايات الامر بتنفيذ اي حكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة مختصة في دولة اخرى ينص على مصادرة الاموال او العائدات او الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الاموال وذلك اذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشان؛ او طبقا لمبدا المعاملة بالمثل، على ان تكون الاموال المصادرة بمقتضى الحكم الاجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقا للقانون الكويتي، وذلك دون الاضرار بحقوق الغير حسني النية، ومع ذلك اذا تضمن الحكم الاجنبي بنودا متعلقة بحقوق الغير فانها تكون ملزمة للمحكمة اذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه امام القضاء الاجنبي.
ولمحكمة الجنايات متى راى ذلك ضروريا ان تسمع بطريقة الانابة القضائية عند الحاجة، الشخص المحكوم عليه وكل الاشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالاموال محل المصادرة في الحكم الاجنبي، ويجوز لهؤلاء الاشخاص ان يستعينوا بمحام امام القضاء الكويتي.
ويتبع امام محكمة الجنايات التي تنظر الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي قواعد قانون الاجراءات .

المادة 19
يصدر وزير المالية قرارا بالاجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


امير الكويت
جابر الاحمد الصباح.

صدر بقصر بيان في : 26 ذو الحجة 1422 هـ
الموافق : 10 مارس 2002 م
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة