Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة



Bakenam
01-15-2009, 09:06 PM
القسم الأول

مهنة المحاماة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1:

المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2 :

لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.

تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3:

يتقيد المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والأعراف والتقاليد المهنية.

المادة 4:

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.

تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.

الباب الثاني

الانخراط في المهنة

الفرع الأول

شروط عامة
المادة 5:

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول ؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك؛

<!--[if !supportLists]-->6- <!--[endif]-->أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية؛

<!--[if !supportLists]-->7- <!--[endif]-->أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية، والخدمة المدنية أو بأي التزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

<!--[if !supportLists]-->8- <!--[endif]-->أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛

<!--[if !supportLists]-->9- <!--[endif]-->أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
المادة 6:

تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معهد وطني للتكوين يحدث ويسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.

الفرع الثاني

حالات التنافي

المادة 7:

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شانه ان يمس باستقلال المحامي، والطبيعة الحرة للمهنة ، وخاصة:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ غير انه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->مهنة رجل الأعمال، ومهنة وسيط، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->جميع الوظائف الإدارية والقضائية، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء.

المادة 8:

لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن، والمحامي المساعد.

المادة 9:

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->العضوية في المجلس الإداري لشركة؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->القيام بمهمة التحكيم بانتداب من القضاء، أو بطلب من الأطراف.

المادة 10:

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير ، أو عضو في الحكومة، أو كاتب للدولة، أو نائب كاتب للدولة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو مكلف بأي مهمة من

الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون ان يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث

التمرين

المادة 11:

يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛

2- سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، ان يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.

يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر؛

لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام اجل 15 يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك؛

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 12:

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد ان يؤدي القسم الآتي:

<< اقسم بالله العظيم ان أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي انتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي>>.

يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة، يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المترشحين المقبولين.

المادة 13:

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة وينشرها سنويا مع الجدول.

المادة 14:

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 15:

للمحامي المتمرن ان يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير انه لا يجوز له:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->ان يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

المادة 16:

يمكن لمجلس الهيئة ان يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل .

يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.

لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء

في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 17:

يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين.

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله الاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 18:

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبلت استقالتهم، أو تمت إحالتهم إلى التقاعد؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد؛

3-قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت

مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات"؛

4- المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من

الهيئة التي كانوا يمارسون بها.

ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لمراقبة معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.

5- أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

الفرع الرابع
الجدول
المادة 19:

يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.

يقدم المحامي المتمرن طلباته الرامية إلى التسجيل في الجدول خلال اجل 3 أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.

عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.

عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة اشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.

لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام اجل 15 يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.

المادة20:

يجري مجلس الهيئة، بجميع الوسائل التي يراها، بحثا حول وضعية المرشح ومدى ملاءمتها لأخلاقيات المهنة.

يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء الرسوم.

لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.

يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة لذلك.

المادة 21:

يؤدى القسم من طرف المترشح المعفي من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.

المادة 22:

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.

يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم .

المادة 23:

لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، ان يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.

المادة 24:

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى، والمحاكم الموجودة بالدائرة.

يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.

الباب الثالث

ممارسة المهنة

الفرع الأول

كيفية ممارسة المهنة
المادة 25:

يمكن للمحامي ان يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.

ينظم الاطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون.

غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

يتعين في حالة المشاركة ان يتضمن الجدول اسم كل محام مشارك، اسم الزميل أو الزملاء المشاركين له.

المادة 26:

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب.

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شان تعديلها.

يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 27:

المحامون الشركاء مسؤولون على وجه التضامن إزاء موكليهم.

لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه، ان ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.

لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا في نطاق المساعدة القضائية.

المادة 28:

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض نزاعهم على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وإلا عين له النقيب محكما .

يفصل النقيب فيما بين المحكمين عند الاقتضاء.

لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.

تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المشاركين، أو المتساكنين، أو المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

الفرع الثاني


مهام المهنة

المادة 29:

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->الترافع نيابة عن الأطراف، ومؤازرتهم، والدفاع عنهم، وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية والتأديبية، لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قبلها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛

<!--[if !supportLists]-->6- <!--[endif]-->تحرير العقود وفقا للمادة 32 أدناه؛

<!--[if !supportLists]-->7- <!--[endif]-->تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

المادة 30:

*** لا يسوغ ان يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام .

المادة 31:

يجب على الشركات التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات، تعيين محام مقبول لدى المجلس الأعلى كمستشار قانوني لها، بواسطة عقد مكتوب يدلى به رفقة التصريح المنصوص عليه في المواد 45و47و48 من الظهير الشريف رقم 83. 96. 1 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417(1 اغسطس1996) بتنفيذ القانون رقم95. 15 المتعلق بمدونة التجارة.

** ( اللجنة تميل إلى حذف هذه المادة لكن دون اتخاذ القرار ص 27 من التقرير 32).

المادة 32 :

لا يجوز تقييد العقود العرفية ، التي تفوق قيمتها 20.000،00 درهم بالسجل التجاري، أو المحافظة العقارية، إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين لدى المجلس الأعلى.

يتم تصحيح الإمضاءات من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، التي يمارس المحامي بدائرتها.

يمنع على المحامي الذي حرر العقد ان يمثل أحد طرفيه، في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.

** ( اللجنة تميل إلى حذف هذه المادة لكن دون اتخاذ قرار بذلك).

المادة 33:

المحامون المسجلون بجدول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا.

غير انه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف (نقيب الهيئة أو وزير العدل؟) ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

** ( العبارة التي بين قوسين لم تحسم فيها اللجنة).

المادة 34:

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا المحامون المسجلون بالجدول منذ خمسة عشر سنة كاملة، على الأقل، والمحامون الذين كانوا مستشارين، بصفة نظامية، في المجلس الأعلى، وقدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذين سبق تسجيلهم في الجدول، مدة خمس سنوات.

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين، يتولى النقيب تبليغها خلال شهر نوفمبر، الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.



الباب الرابع


واجبات المحامين


الفرع الأول


التشبث بالوقار والسر المهني

المادة35:

لا يجوز للمحامي ان يمارس أي عمل يستهدف جلب الموكلين، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب،إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة إشعار النقيب

بمضمون ذلك.

المادة 36:

لا يجوز للمحامي ان يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية .

يتعين عليه، بصفة خاصة، ان يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وان لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال

جاريا.

الفرع الثاني


العلاقات مع المحاكم

المادة 37:

لا يحق للمحامي ان يمثل أمام الهيآت القضائية و التأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38:

يجب على المحامي، ان يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة، توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، ان يختار محل المخابرة معه، بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكاتبة

ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، ان يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة ، والى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل.

المادة 39:

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال ان يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم، على ان يتوقفوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.

الفرع الثالث


المساعدة القضائية

المادة 40:

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41:

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر على النقيب وجوبا لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

وله أن يتقاضى، في الأحوال الأخرى، أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.

الفرع الرابع


العلاقات مع الموكلين

المادة 42:

يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه.

يمكن له عندما ينتقل ان يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه .

لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، ان يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاقيات المهنة.

المادة 42 مكرر:

يقوم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.

يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.

يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.

يحث موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح،أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

المادة 43:

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق.

يجب ان يكون طلب كل مبلغ جديد أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء، مصحوبا ببيان عن الاداءات السابقة.

المادة 44:

لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية، اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها،

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها، أو أن يستفيد، بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 45:

لا يحق للمحامين، قدماء القضاة، أو للموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أومؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 46:

يتعين على المحامي ان يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها.

لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، والى رئيس كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها النزاع، بأي وسيلة من الوسائل.

المادة 47:

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.

المادة 48:

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.

يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

المادة 49:

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 50:

يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات.

للموكل أن يقدم طلبه، داخل اجل 3 اشهر،الموالية لتاريخ توصله ببيان الحساب المقدم إليه تحت طائلة سقوط الحق.

يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، داخل اجل خمسة عشر يوما، من تسلمه الطلب الذي يبت فيه داخل اجل شهر.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شانها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك اقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.

تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 51:

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات، بعد انصرام اجل الاستئناف وثبوت عدم الطعن.

الفرع الخامس


حسابات المحامي

المادة 52:

يجب على المحامي ان لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية: اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 53:

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابا النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه ،

والمؤشر عليه من طرف النقيب.

يجب عليه أيضا ان يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة، يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز

ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.

يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 54:

يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.

على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الاطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

الفرع السادس


صندوق أداءات المحامي

المادة55:

يؤسس على صعيد كل هيئة صندوق يسمى" صندوق أداءات المحامين" تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة، على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية
التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

المادة 56:

يسير صندوق أداءات المحامين مجلس إداري يتكون من:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->النقيب الممارس للهيئة باعتباره رئيسا،

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->النقيب السابق للهيئة باعتباره نائبا للرئيس.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->نقيبان أسبقان يعينهما مجلس الهيئة.

- ثلاثة محامين من أعضاء مجلس الهيئة يعينهم هذا المجلس.

- ثلاثة محامين من غير أعضاء مجلس الهيئة يعينهم هذا الأخير.

- مدير الصندوق باعتباره مقررا دون أن يكون له حق التصويت.

- يعاد تكوين المجلس الإداري للصندوق خلال الشهر الأول من تسلم مجلس الهيئة المنتخب لمهامه.

المادة 57:

يضع مجلس الإدارة النظام الداخلي للصندوق الذي يصادق عليه مجلس الهيئة.

المادة 58:

يجب على المحامي ان يودع المبالغ التي تفوق 5.000،00 درهم، والتي يتوصل بها على سبيل الودائع بحسابه العام المفتوح له لدى صندوق أداءات المحامي بمجرد قبضها، وفي جميع الأحوال،

داخل أجل شهر من تاريخ القبض.

- إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم ، تقوم وجوبا، مصالح التنفيذ والأعوان القضائيون لدى محاكم المملكة، بإيداع كل المبالغ المنفذة العائدة لموكلي المحامين بصناديق الاداءات التابعة لهيئتهم.

- يتعين على كل الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والمؤسسات والشركات بإيداع كل المبالغ العائدة لموكلي المحامين بصناديق الاداءات التابعة لهيئتهم.

- كل أداء، يتم خلافا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، لا تكون له أية قوة ابرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ، ويتحمل مرتكب المخالفة ، عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة

للموكل، أو مصاريف وأتعاب المحامي.

المادة 59:

بمجرد توصل الصندوق بالمبالغ، فانه يودعها في حساب خاص باسم المستفيد ضمن الحساب العام للمحامي، ويوجه إشعارا للمحامي لإخباره بذلك.

عند توصل المحامي بالإشعار المذكور ، يتقدم إلى الصندوق ببيان يتضمن طبيعة الوديعة ومستحقها أو مستحقيها كليا أو جزئيا.

إذا كان المبلغ المودع يقتضي اقتطاع أتعاب أو مصاريف للمحامي، وجب الإدلاء بالاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص هذه الأتعاب ، أو بقرار لتحديد الأتعاب بشأنها.

بناء على المعلومات المقدمة من طرف المحامي، وتحت مسئوليته، يقوم الصندوق بإعداد شيكات مباشرة في اسم المستفيدين ، مسحوبة على المؤسسة البنكية المفتوح لديها الحساب.

تسلم الشيكات المذكورة للمحامي لتوقيعها ، ويسلمها للمستفيدين.

الباب الخامس


حضانة الدفاع

المادة 60:

للمحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

- لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.

- لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.

-تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.

المادة 61:

لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من اجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.

المادة 62:

لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

المادة 63:

كل من هدد محاميا أو اعتدى عليه أثناء قيامه بممارسة مهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا لمن يرتكب نفس الأفعال ضد رجال القضاء.

الباب السادس

التأديب

الفرع الأول


مقتضيات عامة

المادة 64:

يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.

يمارس مجلس الهيئة، حق إجراء المتابعة، واتخاذ العقوبات التأديبية.

** ( هذه المادة موقوفة على الورقة التي سيعدها رئيس الجمعية للتمييز بين المخالفة التأديبية والخطأ المهني).

المادة 65:

العقوبات التأديبية هي :

- الإنذار,

- التوبيخ,

- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

- التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية .

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.

يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر ، بصفة نهائية، بالتشطيب.

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه، مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أن يقدم لمجلس الهيئة بعد انصرام خمس سنوات كاملة، التماسا بإعادة الاعتبار،
يبت فيه المجلس داخل اجل شهر من تاريخ التوصل به .

المادة 66:

يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بالقواعد المهنية.

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها .

المادة 67:

تتقادم المتابعة التأديبية :

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جنائيا .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على التشطيب .

المادة 68:

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات .

المادة 69:

يمكن لمجلس الهيئة، عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لأسباب مهنية، أن يصدر،في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

<< يجب على المجلس ان يبت في المتابعة بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة داخل اجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا انتهى مفعول الإيقاف المؤقت ، بقوة القانون.>>

** (أجلت هذه الفقرة إلى حين ان يضع النقيب شهبي صيغة جديدة).

الفرع الثاني


المسطرة التأديبية.

المادة 70 :

تحال على نقيب الهيئة، كل شكوى مقدمة للوكيل العام، أو من أي متظلم مباشرة، في مواجهة محام، تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية للمهنة ، وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة

والشرف .

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين ان يكون قراره مكتوبا ومعللا.

للوكيل العامل للملك،وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ، صراحة أو ضمنيا، بعد تبليغه بالقرار.



إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

المادة 71 :

في حالة الإحالة على المجلس من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا

بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد

المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي .

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل 15يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور
على جميع وثائق الملف .

المادة 71 مكرر:

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة، وقواعدها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني

بالأمر، مباشرة.

المادة 72:

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء .

إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا .

لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.

يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة اشهر، من تاريخ إحالة الملف عليه من طرف النقيب، أو من محكمة الاستئناف به إلغاء مقرر الحفظ، أو ابتداء من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.

يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، والى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي .

المادة 73:

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، وعن وصف نفسه بصفة محام .

لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها .

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها .
المادة 74:

تقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس ، وذلك من طرف الوكيل العام للملك، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.

( أو من ثلثي الأعضاء المكون منهم المجلس.

- أو من النقيب السابق .

- أو من المجلس الأعلى).

* (هذه الحالات لم يحسم فيها بعد)

الباب السابع

التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الأول

المانع المؤقت

المادة 75:

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام

مقامه مؤقتا بتسيير المكتب .

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار .

المادة 76:

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه .

يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار .

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند ارتفاع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك .

الفرع الثاني


التغاضي عن التقييد.

المادة 77:

يتعين التغاضي عن تسجيل كل محام في الجدول :

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->أو لا يؤدى دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم .

- أو تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

المادة 78:

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التسجيل في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشرة

يوما على الأقل .

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة .

المادة 79:

يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي،خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 77 من هذا

القانون.

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.

الفرع الثالث


التشطيب من الجدول.

المادة 80:

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول :

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ،

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->أو على اثر وفاة أو استقالة،

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->أو عند حدوث إحدى حالات التنافي .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->أو في حالة عدم إعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 79.

لمادة 81:

يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة،أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع

الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفي، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية .

يعين أيضا في حالات التشطيب، غير التأديبي، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المشطب عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون والفقرة الثانية من المادة 76 منه.

الفرع الرابع


الصفة الشرفية.

المادة 82:

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي استقال من المهنة، بعد أقدمية عشرين سنة ،على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب .

يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة .

المادة 83:

يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا قطع المستفيد منها كل علاقة له بهيئته، أو تخلى عن أداء واجب الاشتراك .


القسم الثاني
تنظيم هيئات المحامين

الباب الأول

الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 84:

تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين، تشفع دوما صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها .



المادة 85:

لا تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن المحامين المتمرنين.

إذا كان عدد المحامين اقل من مائة، الحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها .

لا يتم تأسيس أي هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة .



المادة 86:

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول .

ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.

ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.



المادة 87:

تجتمع الجمعية العامة، مرة واحدة في السنة، على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة .

ينتخب النقيب، ومجلس الهيئة، خلال شهر ديسمبر، عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، و بالأغلبية النسبية للحاضرين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.

تجرى الانتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 91 من هذا القانون .

المادة 88:

لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمسة عشر سنة على الأقل .

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة .

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة .

لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية انتهاء مهامه ، مهما كانت مدة الفترة.

المادة 89:

يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.

ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول .

يحق له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

المادة 90:

لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->أن يكون مسجلا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل.

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين .

يعتبر النقيب السابق، مباشرة، عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد.

المادة 91:

يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر

شروط الأهلية للترشيح المنصوص عليها أعلاه. كما يصدر نفس اللائحة عند إجراء انتخابات جزئية.

يحق لكل محام، لم يرد ذكر اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه ، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق بكتابة الهيئة ، أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 92:

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب، والنقيب السابق من :

- نقيبين سابقين على الأقل، ومن:-

- تسعة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 200.

- ثلاثة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 201 و 400 .

- سبعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 401 و 600.

- تسعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 800.

- واحد وعشرين عضوا إذا كان العدد يتراوح بين801 و1000.

- ثلاثة وعشرين عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1001 و1500.

- خمسة وعشرين عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1501و2000.

- وسبعة وعشرين عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 2001 وما فوق.

المادة 93:

يتولى مجلس الهيئة ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية :

1) حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة.

2) وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها

وأعرافها، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها ، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف.

3) تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين .

4) إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين .

5) إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتعاقدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد .

6) الترخيص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها .

7) تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها .

8) المصادقة على النظام الداخلي لصندوق أداءات المحامين.

المادة 94:

كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شانها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون.

تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة .

الباب الثاني

التبليغات و الطعون
المادة 95:

تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة الأعوان القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس .

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام التالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه

يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة ، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية .

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة الأعوان القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط ، طبق

ما هو مقرر أعلاه.

في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق المقرر بكتابة الهيئة ، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق .

المادة 96:

يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة، و النقيب، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل اجل خمسة عشر يوما من

تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخاب أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني .

المادة 97:

تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العامل للملك.

تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول و أربعة مستشارين.

تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.

المادة 98:

يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، وبطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يبث الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامه، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.

المادة 99:

تخضع للطعن بالنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية .

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام ، ويعفى من أداء الرسوم القضائية .

لا تقبل القرارات المشار إليها في هذه المادة، التعرض وإعادة النظر.

القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة، هي وحدها، القابلة لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى.

القسم الثالث

مقتضيات زجرية

المادة 100:

يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المطبقة في شأن النصب .

المادة 101:

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أية وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو انه مستمر في ممارستها، أو انه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أية محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس

من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم انه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي .

المادة 102:

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربعة سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.

يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا، بنفس العقوبة بصرف النظر عن العقوبة التأديبية .

القسم الرابع

مقتضيات عامة
المادة 102 مكرر:
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون ، هي آجال كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل جميع الأيام التي يقرر القانون بأنها كذلك.



القسم الخامس


مقتضيات انتقالية
المادة 103:

تتابع أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون القيام بمهامها إلى غاية شهر دجنبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية .



يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر، مع التقيد بالمقتضيات المقررة في هذا القانون، سواء من حيث تأسيس الهيآت أو تكوين الأجهزة .


القسم السادس

مقتضيات ختامية

المادة 104:

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 162. 93. 1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره .[/center][/font]

safa2
10-20-2009, 04:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك