Bakenam
01-15-2009, 08:18 PM
الأحكام الإجرائية لمسؤولية الناقل الجوي:
جاءت إتفاقية وارسو لعام 1929 من أجل توحيد بعض المسائل المتعلقة بالنقل الجوي التجاري الدولي . وهذا ما حققته إلى حد كبير بالنسبة للأحكام الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي . ولكن خشية منها ان الأحكام الإجرائية في مختلف الدول قد تؤدي إلى تفاوت الحقوق والحماية المقررة لها بالنسبة إلى المضرورين ، تضمنت الإتفاقية بعض الأحكام الإجرائية المتعلقة بدعوى المسؤولية على الناقل الجوي .
ويمكن تقسيم هذه الأحكام إلى قسمين رئيسيين ، يتعلق الأول برفع دعوى المسؤولية فيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وأطرافها ، بينما يتعلق الثاني بأحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها.
رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي
لكي يتمكن المتضرر من رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي لا بد من تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد من له الحق في رفع هذه الدعوى وعلى من ترفع.
أ- المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
تقضي المادة 28 فقرة أولى من إتفاقية وارسو بأن دعوى المسؤولية على الناقل الجوي يجب رفعها في إقليم إحدى الدول المتعاقدة ، وذلك لكي تضمن تقيد المحكمة المعروض أمامها النزاع بأحكامها.
وقد خولت الإتفاقية المذكورة المتضرر خياراً بين ثلاث محاكم :
1- محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه
2- محكمة الجهة التي يكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي
3- محكمة جهة الوصول .
بالنسبة لمحكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه ، فإن الدول تختلف فيما بينها في تحديد مفهوم الموطن : فموطن الشخص الطبيعي في لبنان هو المكان الذي يقيم فيه عادة بينما تكتفي القوانين الأجلوسكسونية بنية الشخص الطبيعي في العودة للإقامة في مكان معين لكي يعد موطنا له
أما بالنسبة للشخص المعنوي فالإتفاقية تأخذ بمعيار المركز الرئيسي للنشاط وهذا هو ضابط موطن الشخص المعنوي في القانون اللبناني.
بينما في القوانين الأجلوسكسونية فموطن الشخص المعنوي يتحدد بمكان الإنشاء.
وتجيز الإتفاقية للمدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي تقع في دائرتها منشأة الناقل تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي .
ويمكن للمدعي أخيرا رفع الدعوى أمام محكمة جهة وصول الطائرة ، وهذه الجهة قد تختلف ، في نقل البضائع، عن جهة تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. وفي هذه الحالة لا يؤخذ إلا بمعيار جهة الوصول . ويلاحظ أنه بالنسبة لرحلات الذهاب والإياب تكون نقطة القيام هي ذاتها نقطة الوصول، وبالتالي يتحدد إختصاص المحكمة بمكان إقلاع الطائرة.
وتترتب على تحديد المحكمة المختصة على ضوء المادة 28 نتائج عديدة:
فإجراءات التقاضي تتحدد وفقا لقانون المحكمة المعروض أمامها النزاع ، كذلك تتحدد الأحكام الخاصة بأثر خطأ المتضرر على مسؤولية الناقل الجوي على ضوء ذلك القانون ، وتحتسب مدة سقوط دعوى المسؤولية على أحكام هذا القانون أيضاً.
أطراف دعوى مسؤولية الناقل الجوي
أولا : المدعي في دعوى المسؤولية التي ترفع على الناقل الجوي هو المتضرر . وفي نقل المسافرين يكون المتضرر هو المسافر في المقام الأول والذي يثير مسؤولية الناقل الجوي التعاقدية .
ويثور التساؤل عن مدى جواز رفع دعوى المسؤولية من قبل ورثة المسافر في حالة وفاته . فإتفاقية وارسو لم تنظم الرجوع . ومن المقرر أن للورثة إثارة مسؤولية الناقل الجوي إما على أساس المسؤولية التعاقدية وإما على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كانوا يطالبون بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم شخصيا.
ولقد ثار الخلاف حول القانون الواجب التطبيق لتحديد الورثة الذين يحق لهم رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي . وإتفاقية وارسو لم تنظم هذا الأمر أيضاً
وأرى أن الراجح أن يتحدد الورثة على ضوء القانون الشخصي للمتضرر .
أما في نقل البضائع فإنه من المقرر أنه يجوز لكل من المرسل والمرسل إليه رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي على أن يكونا مذكورين في خطاب النقل الجوي.
ثانياً : المدعى عليه في دعوى المسؤولية هو الناقل الجوي وتقضي المادة 27 من إتفاقية وارسو بأنه في حالة الناقل تقام الدعوى على من يخلفونه .
ب – الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها :
1- الدفع بعدم قبول دعوى مسؤولية الناقل الجوي :
فرضت المادة 26 من إتفاقية وارسو إلتزاما محددا على عاتق المرسل إليه يترتب على الإخلال به جزاء الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل الجوي . وهذا الحكم خاص بتلف الأمتعة أو البضائع وبحالة التأخير في نقل الأمتعة أو البضائع
وبالتالي لا مجال للدفع بعدم قبول الدعوى في مجال نقل الركاب وأيضا في حالة هلاك البضاعة أو الأمتعة هلاكاً كلياً.
2- سقوط الدعوى :
وفقا للمادة 29 من إتفاقية وارسو يجب على المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي خلال سنتين إما من تاريخ وصول الطائرة سواء وصلت الطائرة في موعدها أو متأخرة ، أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه إن لم تصل الطائرة أبدا إلى مكان الهبوط أو من تاريخ وقف النقل في حالة إمتناع الناقل الجوي عن المضي في تنفيذ عقد النقل الجوي لأي سبب من الأسباب .
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
جاءت إتفاقية وارسو لعام 1929 من أجل توحيد بعض المسائل المتعلقة بالنقل الجوي التجاري الدولي . وهذا ما حققته إلى حد كبير بالنسبة للأحكام الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي . ولكن خشية منها ان الأحكام الإجرائية في مختلف الدول قد تؤدي إلى تفاوت الحقوق والحماية المقررة لها بالنسبة إلى المضرورين ، تضمنت الإتفاقية بعض الأحكام الإجرائية المتعلقة بدعوى المسؤولية على الناقل الجوي .
ويمكن تقسيم هذه الأحكام إلى قسمين رئيسيين ، يتعلق الأول برفع دعوى المسؤولية فيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وأطرافها ، بينما يتعلق الثاني بأحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها.
رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي
لكي يتمكن المتضرر من رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي لا بد من تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد من له الحق في رفع هذه الدعوى وعلى من ترفع.
أ- المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
تقضي المادة 28 فقرة أولى من إتفاقية وارسو بأن دعوى المسؤولية على الناقل الجوي يجب رفعها في إقليم إحدى الدول المتعاقدة ، وذلك لكي تضمن تقيد المحكمة المعروض أمامها النزاع بأحكامها.
وقد خولت الإتفاقية المذكورة المتضرر خياراً بين ثلاث محاكم :
1- محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه
2- محكمة الجهة التي يكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي
3- محكمة جهة الوصول .
بالنسبة لمحكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه ، فإن الدول تختلف فيما بينها في تحديد مفهوم الموطن : فموطن الشخص الطبيعي في لبنان هو المكان الذي يقيم فيه عادة بينما تكتفي القوانين الأجلوسكسونية بنية الشخص الطبيعي في العودة للإقامة في مكان معين لكي يعد موطنا له
أما بالنسبة للشخص المعنوي فالإتفاقية تأخذ بمعيار المركز الرئيسي للنشاط وهذا هو ضابط موطن الشخص المعنوي في القانون اللبناني.
بينما في القوانين الأجلوسكسونية فموطن الشخص المعنوي يتحدد بمكان الإنشاء.
وتجيز الإتفاقية للمدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي تقع في دائرتها منشأة الناقل تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي .
ويمكن للمدعي أخيرا رفع الدعوى أمام محكمة جهة وصول الطائرة ، وهذه الجهة قد تختلف ، في نقل البضائع، عن جهة تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. وفي هذه الحالة لا يؤخذ إلا بمعيار جهة الوصول . ويلاحظ أنه بالنسبة لرحلات الذهاب والإياب تكون نقطة القيام هي ذاتها نقطة الوصول، وبالتالي يتحدد إختصاص المحكمة بمكان إقلاع الطائرة.
وتترتب على تحديد المحكمة المختصة على ضوء المادة 28 نتائج عديدة:
فإجراءات التقاضي تتحدد وفقا لقانون المحكمة المعروض أمامها النزاع ، كذلك تتحدد الأحكام الخاصة بأثر خطأ المتضرر على مسؤولية الناقل الجوي على ضوء ذلك القانون ، وتحتسب مدة سقوط دعوى المسؤولية على أحكام هذا القانون أيضاً.
أطراف دعوى مسؤولية الناقل الجوي
أولا : المدعي في دعوى المسؤولية التي ترفع على الناقل الجوي هو المتضرر . وفي نقل المسافرين يكون المتضرر هو المسافر في المقام الأول والذي يثير مسؤولية الناقل الجوي التعاقدية .
ويثور التساؤل عن مدى جواز رفع دعوى المسؤولية من قبل ورثة المسافر في حالة وفاته . فإتفاقية وارسو لم تنظم الرجوع . ومن المقرر أن للورثة إثارة مسؤولية الناقل الجوي إما على أساس المسؤولية التعاقدية وإما على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كانوا يطالبون بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم شخصيا.
ولقد ثار الخلاف حول القانون الواجب التطبيق لتحديد الورثة الذين يحق لهم رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي . وإتفاقية وارسو لم تنظم هذا الأمر أيضاً
وأرى أن الراجح أن يتحدد الورثة على ضوء القانون الشخصي للمتضرر .
أما في نقل البضائع فإنه من المقرر أنه يجوز لكل من المرسل والمرسل إليه رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي على أن يكونا مذكورين في خطاب النقل الجوي.
ثانياً : المدعى عليه في دعوى المسؤولية هو الناقل الجوي وتقضي المادة 27 من إتفاقية وارسو بأنه في حالة الناقل تقام الدعوى على من يخلفونه .
ب – الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها :
1- الدفع بعدم قبول دعوى مسؤولية الناقل الجوي :
فرضت المادة 26 من إتفاقية وارسو إلتزاما محددا على عاتق المرسل إليه يترتب على الإخلال به جزاء الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل الجوي . وهذا الحكم خاص بتلف الأمتعة أو البضائع وبحالة التأخير في نقل الأمتعة أو البضائع
وبالتالي لا مجال للدفع بعدم قبول الدعوى في مجال نقل الركاب وأيضا في حالة هلاك البضاعة أو الأمتعة هلاكاً كلياً.
2- سقوط الدعوى :
وفقا للمادة 29 من إتفاقية وارسو يجب على المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي خلال سنتين إما من تاريخ وصول الطائرة سواء وصلت الطائرة في موعدها أو متأخرة ، أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه إن لم تصل الطائرة أبدا إلى مكان الهبوط أو من تاريخ وقف النقل في حالة إمتناع الناقل الجوي عن المضي في تنفيذ عقد النقل الجوي لأي سبب من الأسباب .
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة