Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون مؤقت رقم (33) لسنة 2002 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مؤقت رقم (33) لسنة 2002



Bakenam
01-15-2009, 08:11 PM
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة)) المملكة الأردنية الهاشمية
وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدع عام أو مجلس قضائي ، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين
وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد
وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة
ويقصد بلفظتي (الليل) أو(ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها
ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية
وإيفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه

الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
في القانون الجزائي
الفصل الأول
الأحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة 3 :
لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة
المادة 4 :
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه
3- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه
4- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه
المادة 5 :
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية
المادة 6 :
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية من حيث المكان
ا) الصلاحية
المادة 7 :
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية
ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه
المادة : 8
لا يسري القانون الأردني :
1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة
2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية
(2) الصلاحية الذاتية
المادة 9:
تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في المملكة

(3) الصلاحية الشخصية
المادة 10:
تسري أحكام هذا القانون :
1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل
المادة 11 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام
(4) مفعول ألاحكام الاجنبية
المادة 12 :
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو
المادة 13 :
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9)
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية
3- أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من اصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة
في الباب الثاني
الأحكام الجزائية
الفصل الأول : في العقوبات
1- العقوبات بصورة عامة

المادة 14:
العقوبات الجنائية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الاعتقال المؤبد
4- الأشغال الشاقة المؤقتة
5- الاعتقال المؤقت
المادة 15:
العقوبات الجنحية هي :
1- الحبس
2- الغرامة
3- الربط بكفالة
المادة 16 :
العقوبة التكديرية :
1- الحبس التكديرية
2- الغرامة
2- العقوبات الجنائية
1- الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة
المادة 18 :
الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن أو خارجه
المادة 19 :
الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه

المادة 20:
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة
3) العقوبات الجنحية

المادة 21:
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
المادة 22: :
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير و مايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك :
1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة
2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة
3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله
4) العقوبات التكديرية
المادة 23 :
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن
المادة 24:
تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشرة دنانير

المادة 25:
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها
أحكام شاملة



المادة 26:
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى
المادة 27 :
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها الشخص
3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت
التدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة 28 :
التدابير الاحترازية هي :
1- المانعة للحرية
2- المصادرة العينية
3- الكفالة الاحتياطية
4- إقفال المحل
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
1) المانعة للحرية
المادة 29:
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في مأوى احترازي ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز أو التدبير الاحترازي ما بقي من مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق من أصيب بالجنون قبل تنفيذ الحكم فيه فإذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة
2)المصادرة العينية
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة