Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
القانون المعدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون المعدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب



Bakenam
01-15-2009, 08:09 PM
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2002 ) ويقرا مع القانون رقم (34) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
- الوزارة : وزارة الداخلية
- الوزير : وزير الداخلية
- الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
- الدائرة دائرة : الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
- الاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.
- الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون.
- المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي
- المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية
- النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب
- الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة خصص له مقعد او اكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استنادا لاحكام القانون
- منطقة الانتخاب الفرعية : كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او عدة مراكز للاقتراع.
- مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة او اكثر.
- اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون.
- اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (ا) من المادة 24 من هذا القانون.
- لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 24 من هذا القانون
- اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقا لنــــص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون.
- البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
- المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة.


حق الانتخاب

المادة 3

ا- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1- من كان محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2- من كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.
3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره.
4- من كان مجنونا او معتوها


المادة 4

لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.


جداول الناخبين

المادة 5

ا- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول باسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عاما او رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
ج- على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتاكد من ان الحالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
د- على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية اخرى يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها
. هـ على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
و- يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ز- لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطا في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطا الحاصل فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
ح- ولكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ط: 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة واصدر القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.
ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة ط من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.
ك – على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.


المادة 6

تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية.


الترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة 7

بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (ا) منالمادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.


المادة 8

يشترط في المتقدم بطلب التشريح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
ا- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
ج- ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية.
د- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
هـ ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
و- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز- ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفوا عاما.
ح- ان لا يكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ط- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ي- ان لا يكون من اقارب الملك درجة التي تعين بقانون خاص.
ك- ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.


المادة 9

لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشيح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها :
ا- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة.
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.


المادة 10

لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.


المادة 11

يبدا الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائه.


المادة 12

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يفيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.


المادة 13

ا- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي قرره الوزير مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه.
ب- على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب التشريح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع اخر وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه وعليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها. هـ على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم ((2)) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.


المادة 14

يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل 72 ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.


المادة 15

اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر اولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.


المادة 16

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين.


الدعاية الانتخابية

المادة 17

ا- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتدء من تاريخ قبول الترشيح.
ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :
1- الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الراي والفكر لدى الغير.
3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5- الالتزام بعدم التعرض لاي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.
ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.


المادة 18

ا- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسمائهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت وخارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة اي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
د- لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.
هـ يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.


المادة 19

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.


المادة 20

يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.


العمليات الانتخابية

المادة 21

يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا.


المادة 22

على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.


المادة 23

تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:
ا- امين عام وزارة الداخلية.
ب- مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ج- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي.
د- مدير المديرية المختصة في الوزارة ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.


المادة 24

ا- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة وجود محكمة بداية ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تشكل بقرار من الوزير و بتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض وامين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج – 1 - تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها) ووفقا لاحكام الفقرة (ج) منالمادة (45) من هذا القانون، وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة.
2 - تقسم اللجنة، امام الوزير، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
د- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام الوزير (( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام )) .
2- ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ


المادة 25

ا-على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اعداد جدول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي :
1- تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.
2- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.
ب- تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة


المادة 26

ا - تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته من الثانية وعضوين اثنين وكاتب او اكثر جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب- يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع او الفرز او اي من عضويها او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.


المادة 27

يبدا الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا تزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.


المادة 28

لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.


المادة 29

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.


المادة 30

يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.


المادة 31

يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.


المادة 32

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم.


المادة 33

يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.


المادة 34

يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.


المادة 35

يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي :
ا- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.
د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
هـ يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.
و- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مراى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.


المادة 36

يتم اقتراع الناخب الامي على الوجه التالي :
ا- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يعلن الناخب الامي انه امي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالامية.
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب امي واذا ثبت لرئيس اللجنة بان الناخب غير امي خلاف لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.
د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه امي ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك.
هـ يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الامي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الامي انتخابه على ورقة ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلبه اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق.
ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.


المادة 37

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم حول ما ينشا من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشانها قطعية.


المادة 38

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي :
ا- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق.
ب- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك.


عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج

المادة 39

يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور وتحصي اللجنة الاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة امام الحضور وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها وترسل النسخ الى لجنة الدائرة الانتخابية.


المادة 40

اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.


المادة 41

ا- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :
1- اذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليه.
4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح.
ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.


المادة 42

تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.


المادة 43

ا- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:
1- عدد المقترعين في الصندوق.
2- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح.
3- عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
ب- يرفق بالمحضر بالمنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية.


المادة 44

تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او اعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية التي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.


المادة 45

ا-يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين لكل مقعد نيابي واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب العام.
ب - بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكامالمادة (44) من هذا القانون، يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن باي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية.
ج – 1 - تحدد اللجنة الخاصة اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر الى كون الفائزة (مسلمة او مسيحية او شركسية او شيشانية) او كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.
2 - اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.
د - يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية، امام الحاضرات من المرشحات او المندوبين عنهن، اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء.
هـ- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وترفعه الى الوزير.
و- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملا بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.


المادة 46

ا- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
ج- تحتفظ الوزارة بجميع الاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.


جرائم الانتخاب

المادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :
ا- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
ب- انتحل شخصية او اسم غير بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
هـ حمل سلاحا ناريا او اي اداة وشكل بحمله خطر على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى ولو كان مرخصا.
و- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتاثير على العمليات الانتخابية او تاخيرها او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.
ز- التاثير على حرية الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية باي صورة من الصور.
ح- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه.
ط- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد 17،18،19،20 من هذا القانون.


المادة 48

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرات سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل او المحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث.


المادة 49

اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين.
ا- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام.
ب- اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج- استولى على اية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.
د- اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطا في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تاخيرها.
هـ لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتاكد من خلوه.
و- قرا ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب.


المادة 50

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.


المادة 51

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .


أحكام عامة

المادة 52

تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة 53

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 54

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.


المادة 55

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 وما طرا عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من انظمة وتعليمات.


المادة 56

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
__________________

ناصر حســـــن
المحـــــــامي