المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم 73 لسنة 2003



Bakenam
01-15-2009, 08:06 PM
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

الهيئة العليا : الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون .

الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين المنشاة بمقتضى احكام هذا القانون .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية .

المجلس : مجلس ادارة الجمعية .

الرئيس : رئيس المجلس .

المحاسبة : تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام هذا القانون .

التدقيق : فحص الحسابات والبيانات المالية لابداء الراي فيها .

المهنة : مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق .

المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة

بمقتضاه .

اجازة المزاولة : اجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون .





المادة 3

يهدف هذا القانون الى ما يلي :

أ . تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها .

ب. ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني .

ج. الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين .

د. تاكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وادابها .

هـ. تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته .





المادة 4

الهيئة العليا :



أ . تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1. وزير المالية نائبا للرئيس .

2. محافظ البنك المركزي الاردني .

3. رئيس ديوان المحاسبة .

4. رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية .

5. مدير عام هيئة التامين .

6. مراقب عام الشركات .

7. الرئيس .

8. شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب

الوزير .

9. عضو هيئة تدريس من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى

توصية رئيس الجامعة .

10. ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس .

ب. تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و(9) و(10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة سنتين قابلة

للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها .





المادة 5

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية :

أ . اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس .

ب. تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات وسائر

الامور المتعلقة بها .

ج. المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص والغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس .

د. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس .

هـ. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها .

و. اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ز. اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس .

ح. اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها .





المادة 6

أ . تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، ويتكون النصاب القانوني

لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية

اصوات اعضائها على الاقل .

ب. يختار الوزير امين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ

قراراتها .





المادة 7

الجمعية :



أ . تنشا جمعية تسمى ( جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها

بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك

ابرام العقود ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية .

ب. يمثل الرئيس الجمعية امام الجهات الرسمية واي جهة اخرى .

ج. يكون مركز الجمعية الرئيسي في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في المملكة .





المادة 8

تهدف الجمعية الى ما يلي :

أ . رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها .

ب. تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة .

ج. المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة .

د. التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والعربية والدولية .





المادة 9

تتولى الجمعية ، في سبيل اهدافها ، المهام والصلاحيات التالية :

أ . نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية

وتبادلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية .

ب. التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية .

ج. توثيق العلاقات المهنية والاجتماعية بين مزاولي المهنة محليا وعربيا ودوليا .

د. الانضمام الى عضوية الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بالمهنة اذا رات ذلك مناسبا .

هـ. اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة .

و. تدريب المحاسبين القانونيين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات .





المادة 10

الهيئة العامة للجمعية :



تتالف الهيئة العامة للجمعية من جميع المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقادها .





المادة 11

يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بارسالها بالبريد المسجل قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ويجوز تبليغ الدعوة بالوسائل الحديثة بما في ذلك ( الفاكس ) والبريد الالكتروني على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال .





المادة 12

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في المكان

والزمان اللذين يحددهما المجلس .

ب. يراس الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعات الهيئة العامة ، وفي حال غيابهما معا تنتخب الهيئة العامة ، رئيسا

للاجتماع .

ج.على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا القانون ، يجوز للمحاسبين المتدربين حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان

يكون لهم حق التصويت .





المادة 13

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات التالية :

أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره .

ب. التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس .

ج. مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية واقرارها .

د. اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية على ان لا يكون من اعضاء المجلس او أي من اللجان المشكلة بمقتضى

احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او شريكا في شركة مع أي من اعضاء المجلس .

هـ. انتخاب رئيس المجلس واعضائه .

و. الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الجمعية والمقترحة من المجلس .

ز. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة يتم اقتراحها في اجتماع الهيئة العامة وتوافق على ادراجها في جدول الاعمال .





المادة 14

أ . يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين

المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد

للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على سبعة ايام من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين

يوميتين محليتين ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور .

ب. يكون التصويت في الهيئة العامة علنيا باستثناء الانتخابات الدورية لاعضاء المجلس فتكون سرية ، الا انه يجوز ان

تتخذ القرارات بطريقة الاقتراع السري اذا قرر اكثر من ربع المحاسبين القانونيين الحاضرين ذلك .

ج. تتخذ قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي باكثرية اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين .





المادة 15

أ . يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل

أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او اقالة الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس في أي من

الحالتين التاليتين :

1. يناء على قرار من المجلس .

2. بناء على طلب يقدمه للمجلس ما لا يقل عن (20%) من المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية

المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب متضمنا جدول اعمال الاجتماع .

ب. يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين

المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر

الاجتماع ملغى .

ج. تطبق احكام الفقرتين ( ب ) و( ج ) من المادة (12) واحكام الفقرة ( ب ) من المادة (14) من هذا القانون على اجتماع

الهيئة العامة غير العادي .

د. تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة غير العادي باكثرية لا تقل عن ثلثي اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين .





المادة 16

مجلس ادارة الجمعية :



أ . يتالف مجلس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام النظام

الداخلي للجمعية .

ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .

ج. يجوز اعادة انتخاب الرئيس او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد

انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة .





المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية .

ب. ترسيخ قواعد السلوك المهني .

ج. التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات .

د. التعاون مع الهيئة العليا في اعداد مشروعات التشريعات ، واقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالمهنة .

هـ. التنسيب للهيئة العليا بالغاء اجازة المزاولة .

و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .

ز. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه بما في ذلك لجنة التفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين

المزاولين .

ح. شؤون التقاعد والتعاون والتامين الصحي والاسكان وتحصيل عوائدها وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس وتوافق

عليها الهيئة العامة وتصادق عليها الهيئة العليا على ان تتضمن هذه التعليمات حق المجلس في تفويض هذه الصلاحية

الى لجنة ادارة أي صندوق او التعاقد مع أي جهة اخرى لهذه الغاية .

ط. النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعلقة بمزاولة المهنة وبين المحاسبين القانونيين وعملائهم ، واقرار

التسويات المناسبة بشان هذه النزاعات .

ي. وضع اسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

ك. أي امور اخرى ذات علاقة بعمل الجمعية .





المادة 18

يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي يتقدم به خمسة من اعضاء المجلس ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت .





المادة 19

اذا انتهت مدة المجلس وتعذر على الهيئة العامة ، لاي سبب من الاسباب عقد الاجتماع لانتخاب مجلس جديد ، يستمر المجلس في عمله ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس قابلة للتمديد ثلاثة اشهر اخرى .





المادة 20

أ . تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يلي :

1. السجل العام .

2. سجل المزاولين .

3. سجل غير المزاولين .

4. سجل المتدربين .

ب. يحدد النظام الداخلي للجمعية المعلومات والوثائق التي يجب ان تدون او تحفظ في كل سجل .





المادة 21

مزاولة المهنة :



يحظر على أي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي :

أ . مزاولة اعمال التدقيق .

ب. العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق باعمال المحاسبة لدى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة

(30) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (31) من هذا القانون والتعليمات

الصادرة بمقتضاه .





المادة 22

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية :

أ . ان يكون اردني الجنسية .

ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

ج. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة .

د. ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية :

1. شهادة جامعية تخصص محاسبة .

2. شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة .

3. شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على ان تتضمن الحد الادنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ،

ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية .

4. شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب

تعليمات تصدرها لهذه الغاية اذا كان حاصلا على شهادة جامعية .

هـ. ان يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر

بمقتضاه .

و. ان يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الاردنية ذات العلاقة بالمهنة .





المادة 23

أ . يقدم طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقا به الشهادات

والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب. على لجنة الترخيص رفع تنسيبها بشان الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمستكمل الشروط الى

الهيئة العليا خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وعلى الهيئة العليا ان تصدر قرارها بشانه في اول

اجتماع تعقده .

ج. اذا وافقت الهيئة العليا على الطلب فعلى مقدمه استكمال اجراءات تسجيله محاسبا قانونيا في الجمعية خلال ستين يوما

من تاريخ تبلغه قرار الموافقة والا تعتبر الموافقة ملغاة حكما .

د. اذا رفضت الهيئة العليا الطلب يجوز لمقدمه الطعن بقرارها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه

هذا القرار .

هـ.لا يحول رفض الطلب دون تقديم طلب جديد اذا زالت الاسباب التي ادت الى رفضه .





المادة 24

أ . يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه ، وقبل منحه اجازة المزاولة ، امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من

اعضائها بحضور الرئيس اليمين التالية :

( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

وان احافظ على اسرار المهنة وادابها وقواعدها ) .

ب. يتم نشر القرار الصادر عن الهيئة العليا بمنح الاجازة في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية وتحفظ نسخة من هذه

الاجازة في الملف الخاص بمقدم الطلب .





المادة 25

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، يجوز لاي شخص غير اردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة التقيد بتشريعات العمل والاقامة النافذة المفعول .





المادة 26

أ . تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين القانونيين وفقا لمجال مزاولتهم للمهنة على ان

تتضمن هذه التعليمات من يتوجب عليه منهم التامين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل وضرر يلحق بالغير نتيجة

لمزاولته للمهنة .

ب. تحدد شروط واحكام التامين المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى

قانون تنظيم اعمال التامين المعمول به .





المادة 27

أ . تحدد قواعد سلوك المهنة وادابها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب المجلس .

ب. على المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك المهنة وادابها ويترتب عليه عند القيام بواجبات عمله ان يحافظ على

اسرار المهنة تحت طائلة المسؤولية القانونية .





المادة 28

التدريب :



أ . مع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون ، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية على الانموذج

المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د )

من المادة (22) من هذا القانون .

ب. لا يقبل طلب التسجيل في سجل المتدربين ما لم يكن مرفقا بموافقة خطية من المحاسب القانوني الذي يرغب طالب

التسجيل في التدرب لديه وتحت اشرافه وعلى مسؤوليته .





المادة 29

تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الاحكام المتعلقة بالتدريب ومدده واحكامه واسس تحديد راتب المتدربين وسائر الامور المتعلقة بهم .





المادة 30

الجهات الملزمة بتعيين محاسب قانوني :



أ . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم الجهات المبينة ادناه باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين

القانونيين المزاولين لغايات تدقيق حساباتها :

1. الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالاسهم .

2. شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد راسمالها او حجم مبيعاتها السنوية على مائة الف دينار .

3. المؤسسات او الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة

بمقتضاه .

4. النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بها .

5. الاندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا .

6. المؤسسة المسجلة وفقا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستنادا لقرار تتخذه الهيئة العليا بناء على تنسيب

مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

7. المؤسسات والشركات المسجلة وفقا لاحكام قانون المناطق الحرة المعمول به .

ب. تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق باعمال

المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز راسمالها او حجم مبيعاتها السنوية

مليون دينار ويتم تنفيذ احكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة

العليا لهذه الغاية .

ج. على كل من تخلف عن تعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام الفقرتين ( أ ) و(ب ) من هذه المادة دفع غرامة الى الجمعية

مقدارها ثلاثة دنانير عن كل يوم يتخلف فيه عن ذلك بعد ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )

من المادة (31) من هذا القانون .





المادة 31

على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون :

أ . توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة

العليا ، اما توفيق اوضاع الشركات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (30) من هذا القانون فيتم بمقتضى

تعليمات تصدرها الهيئة العليا .

ب. تزويد الجمعية باسم المحاسب القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختياره .





المادة 32

مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به لا يجوز لاي جهة تغيير المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتها خلال السنة المالية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتعذر على المحاسب القانوني الاستمرار في قيامه بمهامه او اذا توقف عن العمل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، على ان يبلغ المجلس بذلك خلال ثلاثين يوما .





المادة 33

لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على اربع سنوات متتالية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك .





المادة 34

لجنة التاديب :



تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تاديبية على ان تحدد اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها واجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها وتشكيل أي لجان اخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .





المادة 35

اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد سلوك المهنة وادابها يحيله المجلس الى اللجنة التاديبية .





المادة 36

توقع اللجنة التاديبية ايا من العقوبات التاديبية التالية :

أ . اذا كان المخالف محاسبا قانونيا :

1. التنبيه

2. الانذار الخطي .

3. تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين .

4. الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين .

ب. اذا كان المخالف متدربا :

1. التنبيه .

2. الانذار الخطي .

3. وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين .





المادة 37

تكون قرارات اللجنة التاديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين على ان تكون هذه القرارات قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا .





المادة 38

الشؤون المالية :



تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية .





المادة 39

أ . تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :

1. رسوم التسجيل واعادة التسجيل .

2. رسوم مزاولة المهنة السنوية .

3. رسوم التدريب والامتحانات .

4. بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى يصدرها المجلس .

5. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير

اردني .

6. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية او تستثمرها .

7. عوائد انشطة الجمعية .

8. بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية كما يحددها المجلس .

9. نسبة او مبلغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد أي منهما بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا

لاحكام هذا القانون .

10. بدل الاشتراك في مجلة الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .

11. أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس .

ب. تستوفي الجمعية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها وسائر الامور

المتعلقة بها بموجب النظام الداخلي للجمعية .





المادة 40

أ . يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي للمجلس

والبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية

لمناقشتها والتصديق عليها .

ب. اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس في الانفاق على

اساس الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الموازنة التقديرية الجديدة .





المادة 41

احكام انتقالية :



أ . يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس انتقالي مؤلف من :

1. رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين المنشاة بمقتضى قانون مهنة تدقيق

الحسابات رقم (32) لسنة 1985 .

2. اربعة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير .

ب. يمارس المجلس الانتقالي صلاحيات المجلس ويمارس رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين

صلاحيات الرئيس وفق احكام هذا القانون وذلك الى حين اجراء انتخابات المجلس بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة لا

تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .





المادة 42

يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام هذا القانون ، ان يتقدم بطلب الى لجنة الترخيص للحصول على اجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا على ان تتوافر فيه ما يلي :

أ . الشروط المحددة في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) و( و ) من المادة (22) من هذا القانون .

ب. ان تكون لديه خبرة عملية في اعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب او خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة

بموجب النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون ، على ان تحدد شروط اعتماد هذه الخبرة وطريقة احتسابها

بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية .





المادة 43

احكام عامة :



أ . 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على

عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون .

2. تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل

المزاولين .

ب. في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم

بالغرامة في هذه الحالة .





المادة 44

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، اذا ارتكب عن قصد او نتيجة اهمال جسيم ايا من الافعال التالية :

أ . دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام باعدادها اثناء مزاولة المهنة .

ب. وضع تقريرا مغايرا للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة .





المادة 45

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ . نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على ان

يتضمن بصورة خاصة ما يلي :

1. مجالات مزاولة المهنة وشروط مزاولة كل منها واحكامها وحقوق المحاسبين القانونيين بمجالاتهم المختلفة

والالتزامات المترتبة عليهم .

2. الاحكام المتعلقة بالتعليم المستمر للمحاسب القانوني .

3. تحديد اختصاصات لجان التفتيش التي يشكلها المجلس واسلوب عملها .

4. شروط تاسيس شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين والمؤهلات المطلوبة ومسؤولية الشركة والمحاسبين

القانونيين فيها واي امور اخرى تتعلق فيها .

ب. النظام الداخلي للجمعية على ان يتضمن على وجه الخصوص ما يلي :

1. شروط الترشيح لعضوية المجلس واجراءاته وجميع الامور المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك تمثيل جميع مجالات

المهنة في المجلس وحالات فقد العضوية واثارها والاستقالة من المجلس .

2 توزيع المهام بين اعضاء المجلس وتحديد صلاحيات الرئيس ونائبه وصلاحيات امين السر وامين الصندوق

والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والادارية والقانونية وكيفية عقد الاجتماعات وتدوين محاضر

الجلسات واي امور اخرى تتعلق بعمل المجلس .

3. تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها الجمعية وكيفية فرضها واستيفائها وتحصيلها وانفاقها والاجراءات المتعلقة

بذلك .

4. انشاء فروع او فتح مكاتب للجمعية في أي مكان في المملكة .





المادة 46

أ . تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين المنشاة بمقتضى احكام قانون

مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتنتقل اليها جميع موجوداتها وحقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

ب. يعتبر المسجلون في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين والمسددين لجميع الالتزامات المترتبة عليهم مسجلين

حكما في الجمعية .





المادة 47

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يلتزم المحاسبون القانونيون وجميع الجهات العامة والخاصة باجراء المحاسبة والتدقيق وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة من الهيئة العليا .





المادة 48

لا تسري احكام التشريعات المتعلقة بالاجتماعات العامة على اجتماعات الجمعية التي تعقد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .





المادة 49

أ . يلغى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها خلال مدة لا

تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

ب. تبت الهيئة العليا في أي من الامور التي لم يرد عليها نص في هذا القانون لحين صدور الانظمة والتعليمات اللازمة

لتنفيذ احكام القانون .

ج. لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .





المادة 50

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .



12/ 6/ 2003
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة