Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون المخدرات المؤثرات العقلية لسنة 1988 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المخدرات المؤثرات العقلية لسنة 1988



Bakenam
01-15-2009, 08:01 PM
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 1و2و4 الملحقة بهذا القانون
المستحضر : كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 5و6و7و8 الملحقة بهذا القانون.
النقل : نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من مكان الى آخر داخل المملكة او غيرها " الترانزيت "
الانتاج : فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي .
الصنع : اي عملية يتم الحصول بواسطتها على اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى ، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية .


المادة 3
أ . يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها باي صفة كانت او التوسط في عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب. يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج. يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ موافقة المؤسسة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 4
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية .

المادة 5
للوزير وبالشروط التي يضعها ، الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لاي مما يلي :
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشاة وفق احكام التشريعات النافذة .
ب. أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .

المادة 6
أ . يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في اي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول .
ب. لغايات هذا القانون تشمل عبارة ( النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ) النباتات المدرجة في اي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات او بذور نباتات اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها .

المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على اي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والاحوال المرخص بها قانونيا .

المادة 8
أ . يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من اقدم على اي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار :
1. انتج او صنع اية مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او استوردها او صدرها او قام بنقلها او خزنها وذلك في غير الاحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2. اشترى او باع اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او توسط في اي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3. زرع اي نبات من النباتات التي ينتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في اي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها .
ب. تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في اي حالة من الحالات التالية :
1. في حالة التكرار وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار اي حكم صادر بادانة الجاني في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية .
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام باعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او اي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3. اذا ارتكب الجاني اي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصراً في ارتكابها .


المادة 9
أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم بمقابل على اي فعل من الافعال التالية :
1. قدم الى اي شخص ايا من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص او المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2. رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات باي صفة في غير تلك الاغراض .
3. اعد مكاناً او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او للتعامل او للتداول بها فيه او هيا مثل ذلك المكان .
ب. اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج. تكون العقوبة الاعدام او الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في اي من الحالات التالية :
1. في حالة التكرار ، وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار اي حكم صادر بادانة الجاني بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية .
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام باعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او اي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3. اذا ارتكب الجاني اي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصراً في ارتكابها ، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصراً .

المادة 10
يعاقب بالاعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية :
أ . اذا اشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او باي طريقة او صورة اخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها .
ب. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة .

المادة 11
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب قدم الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .

المادة 12
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع او استورد او صدر ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او تعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

المادة 14
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع او اشترى ايا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الافعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لاثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية
الاجنبية .
ب. للمحكمة عند النظر في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني ايا من الاجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته :
1. ان تامر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2. ان تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج. تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي اي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالبا معالجته .

المادة 15
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب. للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية للاموال العائدة للاشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتاكد مما اذا كان مصدر هذه الاموال يعود لاحد الافعال المحظورة بموجبه وللمحكمة ان تقرر القاء الحجز عليها ومصادرتها .

المادة 16
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب. للنائب العام ان ياذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او اي جزء منها الى اي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية والصناعية والطبية.
ج. تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك .

المادة 17
لاي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الى اي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى الادارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة