المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مؤقت رقم (26) لسنة 2002



Bakenam
01-15-2009, 07:59 PM
المادة 1: -
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة2 :
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى
2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك
المصلحة في الدعوى
المادة 3:
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون
2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
التبليغات
المادة 4 :
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة
المادة 5 :
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية : -
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ
2- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد
3- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها
4- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله أن وجد
5- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة
6- موضوع التبليغ
7- اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
المادة 6 : -
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه
2- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات
3- أ- يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون
ب- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ
ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء تبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى
المادة 7 :
1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك
2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق
3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى
المادة 8:
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم
المادة 9 :
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما هو مذكور في المادة 8 من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا
المادة 10 :
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للنائب العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان
2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها
3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها
4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة
5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا
6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله
7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله
8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة
9- إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال
المادة 11:
يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة
المادة 12:
1- إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات أن وجدت
2- إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة
المادة 13 :
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، أو بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها
المادة 14 :
متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه لم يقع أصلا بسبب إهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا
المادة 15 :
يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون
المادة 16 :
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة
الموطن ومحل العمل
المادة 17 :
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، أو يقوم على إدارة أمواله فيه وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال لتعدد يتساوى الجميع
المادة 18 :
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ،ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها
المادة 19 :
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة
المادة 20 :
إذا أوجب القانون على شخص تعين موطن مختار له أو إذا الزمه اتفاق بذلك ولم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون
معاملات قلم المحكمة
المادة 21 :
1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع وإجراءات المحاكمة في المحضر أما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب
2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابيا سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة
3- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها
4- إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى
5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 22 :
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أ ن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة
حساب المواعيد
المادة 23 :
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء ، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم
2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غيرذلك وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها
البطلان
المادة24 :
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم
المادة 25 :
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام
المادة26 :
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

الباب الأول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم

المادة27 :
1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكامك أي قانون آخر
2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا
3- إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
المادة28 :
تختص محاكم الأردن بنظر دعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان له في الأردن موطن مختار
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن
المادة 29 :
إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها


الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة 30 :
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها
المادة 31 :
1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه
2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها
المادة 32 :
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية ، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية
1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر
3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته كلها على من طلبه
المادة 33 :
1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك
2-على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل
3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها
تعيين المرجع
المادة 34 :
1- إذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز
2- يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة
المادة 35 :
1- إذا حصل تنازع على الاختصاص إيجابيا كان أم سلبيا بين محكمتين نظاميتين فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية:
أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح أو بين محكمة بداية أو محكمة صلح أو بين محكمتي بداية تابعين لمحكمة استئناف واحدة فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى
ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف فتعين محكمة التمييز المختصة بنظر الدعوى
2- إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى
3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها
4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي ( المكاني )
المادة 36 :
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دارتها مكان إقامتها لمؤقت
3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم
المادة 37 :
1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة
2- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها
3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه
المادة 38 :
1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر
2- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع
المادة 39 :
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة
المادة 40 :
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ
المادة 41 :
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به
المادة 42 :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ
المادة 43 :
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه
المادة 44 :
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي قي دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء
المادة 45 :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ
المادة 46 :
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين
المادة 47 :
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة