Bunny-Star
01-15-2009, 07:21 AM
قانون مباشرة الحقوق السياسية لمملكة البحرين
--------------------------------------------------------------------------------
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة الأولى
يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:
1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور.
2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة الثانية
يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
المادة الثالثة
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة الرابعة
يتولى الإدعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة الخامسة
يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
جداول الناخبين
المادة السادسة
يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية.
المادة السابعة
تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى " لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب " تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين ، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.
المادة الثامنة
يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية:
1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.
2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محروما أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول.
ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.
3- إعداد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
4- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة التاسعة
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج.
المادة العاشرة
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب ، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها ، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
المادة الثانية عشرة
لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين ، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.
وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض ، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
المادة الثالثة عشرة
تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية.
وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب.
المادة الرابعة عشرة
تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف.
وتسرى في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
الفصل الثالث
تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة الخامسة عشرة
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية ، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.
وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له.
المادة السادسة عشرة
يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.
ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الثامنة عشرة
يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعاون اللجنة العليا ، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة الأولى
يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:
1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور.
2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة الثانية
يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
المادة الثالثة
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة الرابعة
يتولى الإدعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة الخامسة
يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
جداول الناخبين
المادة السادسة
يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية.
المادة السابعة
تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى " لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب " تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين ، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.
المادة الثامنة
يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية:
1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.
2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محروما أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول.
ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.
3- إعداد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
4- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة التاسعة
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج.
المادة العاشرة
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب ، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها ، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
المادة الثانية عشرة
لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين ، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.
وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض ، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
المادة الثالثة عشرة
تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية.
وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب.
المادة الرابعة عشرة
تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف.
وتسرى في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
الفصل الثالث
تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة الخامسة عشرة
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية ، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.
وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له.
المادة السادسة عشرة
يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.
ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الثامنة عشرة
يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعاون اللجنة العليا ، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.