Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون النقد والقرض [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون النقد والقرض



Bakenam
01-15-2009, 07:20 AM
استناد
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،
وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه،
وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،
وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،
وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه،
وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه،
وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه،
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه،
وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،
وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه،
وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه ,
وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،
وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،
وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،
وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه،
وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،
وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض،
وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،
وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،
وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:


الكتاب الأول
النقد
المادة 1
الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج
يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.

المادة 2
يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.

المادة 3
تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.

المادة 4
يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.

المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
- اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
- اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.

المادة 6
يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.

المادة 7
في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.

المادة 8
لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.

المادة 9
يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:
- اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.

المادة 10
يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.


الكتاب الثاني
هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 11
البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:

المادة 12
يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.

المادة 13
يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

المادة 14
يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.

المادة 15
يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.

المادة 16
يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك.

المادة 17
يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.

المادة 18
لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.


الباب الثاني
إدارة ومراقبة البنك المركزي
المادة 19
يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.
يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية.


الفصل الأول
المحافظ ونواب المحافظ
المادة 20
يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.

المادة 21
يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.
ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين.

المادة 22
يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.
يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.
تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.

المادة 23
تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية.
لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي او نقدي او اقتصادي.
كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل في الجزائر.

المادة 24
تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.

المادة 25
لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه.

المادة 26
يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي.

المادة 27
عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21.

المادة 28
يدير المحافظ اعمال البنك المركزي.
يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول .
يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي .
يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.

المادة 29
يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم.

المادة 30
يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.

المادة 31
يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة.


الفصل الثاني
مجلس النقد والقرض
الفرع الأول- تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات
والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 32
يتكون المجلس من :
- المحافظ رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء،
- ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة،
نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.

المادة 33
يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.

المادة 34
يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم.

المادة 35
يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 36
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.

المادة 37
يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله.
يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.

المادة 38
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة.

المادة 39
لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس.

المادة 40
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء.

المادة 41
لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه.


الفرع الثاني- صلاحيات المجلس
بصفته مجلس إدارة البنك المركزي
المادة 42
يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص.

المادة 43
يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.
يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.
يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.
يرخص باجراء المصالحات والمعاملات.
يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها.
يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.
يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.
يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.


الفرع الثالث - صلاحيات المجلس كسلطة
نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها، وطرق
المراجعة ضد هذه القرارات
المادة 44
يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها:
1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته،
ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية،
ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
د- غرفة المقاصة.
هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،
و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر،
ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة،
ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها.
ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي.
ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي،
ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه،
ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون.

المادة 45
يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية:
ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها.
ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية،
ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44.

المادة 46
تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام.
اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية.
يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.

المادة 47
ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.

المادة 48
لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية.
يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ.

المادة 49
يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 .
القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها.

المادة 50
لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.
مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ.


الفصل الثالث - الحراسة والمراقبة
المادة 51
يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته.
تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.

المادة 52
مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.
__________________

المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل