المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون المدني



Bunny-Star
01-15-2009, 07:02 AM
القانون المدني



باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول

القانون وتطبيقاته

1- القانون والحق

مادة ( 1 ) أصول القانون

1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة ( 2 ) إلغاء القوانين

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة ( 3 ) اعتماد التقويم الميلادي

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ( 4 ) استعمال الحق المشروع

من استعمل حقه استعمـالاً مشروعـاً لا يكون مسئـولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة ( 5 ) الاستعمال غير المشروع للحق

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

2- تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان:

مادة ( 6 ) الأهلية القانونية

1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

2- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة ( 7 ) التقادم النافذ الأثر

1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة ( 8 ) تخفيض مدة التقادم

1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة ( 9 ) الأدلة التي تعد مقدما

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان:

مادة ( 10 ) القانون الليبي مرجع عند التنازع

القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة ( 11 ) الأهلية القانونية للأجنبي

1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ليبيا، فإن القانون الليبي هو الذي يسري.

مادة ( 12 ) الزواج

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مادة ( 13 ) العلائق الزوجية والطلاق

والتطليق والانفصال

1- يسري فانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

مادة ( 14 ) إذا كان أحد الزوجين ليبياً

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة ( 15 ) النفقة

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة ( 16 ) حماية القصر

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة ( 17 ) الميراث والوصية

1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة ( 18 ) الحيازة والحقوق العينية

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الوقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى منقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة ( 19 ) الالتزامات التعاقدية

1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

مادة ( 20 ) شكلية العقود

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة ( 21 ) الالتزامات غير التعاقدية

1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادة ( 22 ) قواعد الاختصاص والإجراءات

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة ( 23 ) القوانين الخاصة

والمعاهدات الدولية

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.

مادة ( 24 ) تطبيق مبادئ القانون

الدولي الخاص

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة ( 25 ) تعدد الجنسيات والأشخاص

الذين لا تعرف جنسيتهم

1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى ليبيا الجنسية الليبية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون الليبي هو الذي يجب تطبيقه.

مادة ( 26 ) تعدد الشرائع

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة ( 27 ) مدى تطبيق القانون الأجنبي

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة ( 28 ) النظام العام

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في ليبيا.

الفصل الثاني

الأشخاص

1 - الشخص الطبيعي

مادة ( 29 ) بدء الشخصية قانوناً وانتهاؤها

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.

2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة ( 30 ) ثبوت الولادة والوفاة

1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

2- فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة ( 31 ) دفاتر المواليد والوفيات

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، ينظمها قانون خاص.

مادة ( 32 ) المفقود والغائب

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 33 ) الجنسية الليبية

الجنسية الليبية ينظمها قانون خاص.

مادة ( 34 ) الأسرة

1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة ( 35 ) القرابة

1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

مادة ( 36 ) درجة القرابة

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة ( 37 ) قرابة الأصهار

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة ( 38 ) الاسم واللقب

يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

مادة ( 39 ) اكتساب الألقاب وتغييرها

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

مادة ( 40 ) الموطن

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة ( 41 ) الموطن المختار

لمباشرة تجارة أو حرفة

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة ( 42 ) موطن القاصر والمحجور

عليه والمفقود والغائب

1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.

2- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

مادة ( 43 ) اتخاذ موطن مختار

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة ( 44 ) توفر الأهلية وبلوغ

سن الرشد

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

مادة ( 45 ) انعدام الأهلية

1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

مادة ( 46 ) نقصان الأهلية

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

مادة ( 47 ) حماية فاقدي الأهلية وناقصيها

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة ( 48 ) حماية الأهلية

ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة ( 49 ) حماية الحرية الشخصية

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة ( 50 ) حماية الحقوق

الملازمة للشخصية

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة ( 51 ) حماية الاسم

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الشخص الاعتباري

مادة ( 52 ) الأشخاص الاعتبارية

الأشخاص الاعتبارية هي:

1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3- الأوقاف.

4- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

5- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة ( 53 ) حقوق الشخص الاعتباري

1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون له:

أ) ذمة مالية مستقلة.

ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

ج) حق التقاضي.

د) موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

مادة ( 54 )

مادة ( 55 )

مادة ( 56 )

مادة ( 57 )

مادة ( 58 )

مادة ( 59 )

مادة ( 60 )

مادة ( 61 )

مادة ( 62 )

مادة ( 63 )

مادة ( 64 )

مادة ( 65 )

مادة ( 66 )

مادة ( 67 )

مادة ( 68 )

المؤسسات:

مادة ( 69 ) تعريف

المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.

مادة ( 70 ) دستور المؤسسة

1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية.

2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

أ) اسم المؤسسة ومركزها، على أن يكون هذا المركز في ليبيا.

ب) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

ج) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

د) تنظيم إدارة المؤسسة.

3- وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بمجرد الاعتراف بها من السلطة المختصة.

مادة ( 71 ) صفة المؤسسة بالنسبة للغير

يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت أضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوي التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

مادة ( 72 ) العدول عن إنشاء المؤسسة

متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.

مادة ( 73 ) الشهر

1- يتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات.

2- ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.

3- وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و59 و60.

مادة ( 74 ) رقابة الدولة

للدولة حق الرقابة على المؤسسات.

مادة ( 75 ) واجبات المديرين

بالنسبة لجهة الرقابة

على مديري المؤسسة موفاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما، وعليهم أيضاًَ تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.

مادة ( 76 ) سلطات المحكمة الابتدائية

يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى:

أ) عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز، والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.

ب) تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة، أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها.

ج) الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام.

د) إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، وذلك دون إضرار بالغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.

مادة ( 77 ) تصفية المؤسسة

1- تعين المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة.

2- فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.

مادة ( 78 ) الوقف

لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:

مادة ( 79 ) الجمعيات والمؤسسات

كمصالح عامة

1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناء على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها.

2- ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57.

3- ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة، كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء يرى لازماً.

مادة ( 80 ) الجمعيات الخيرية والتعاونية

والمؤسسات الاجتماعية والنقابات

الجمعيـات الخيريـة والتعاونية والمؤسسـات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.

الفصل الثالث

تقسيم الأشياء والأموال

مادة ( 81 ) الأشياء القابلة للتعامل

والخارجة عنه

1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

مادة ( 82 ) العقار والمنقول

1- كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

2- ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة ( 83 ) حقوق عينية في حكم العقار

1- يعتبر مالاً عقاريّاً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.

2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة ( 84 ) الأشياء القابلة للاستهلاك

1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.

2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

مادة ( 85 ) الأشياء المثلية

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة ( 86 ) الحقوق الواردة على غير مادي

الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة ( 87 ) الأموال العامة

1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار، من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة ( 88 ) فقدان الأموال العامة لصفتها

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

القسم الأول

الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الكتاب الأول

الالتزامات بوجه عام

الباب الأول

مصادر الالتزام

الفصل الأول

العقد

1- أركان العقد

الرضاء:

مادة ( 89 ) إتمام العقد

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة ( 90 ) التعبير عن الإرادة

1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.

2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

مادة ( 91 ) أثر التعبير عن الإرادة

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.



مادة ( 92 ) موت من صدر منه التعبير

عن الإرادة أو فقدانه الأهلية

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة ( 93 ) أجل القبول

1- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة ( 94 ) الإيجاب في مجلس العقد

1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة ( 95 ) الاتفاق على المسائل

الجوهرية فقط

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة ( 96 ) اقتران القبول بما

يغير الإيجاب

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أَوْ يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن أو إيجاباً جديداً.

مادة ( 97 ) التعاقد ما بين الغائبين

1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2- ويُفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

Bunny-Star
01-15-2009, 07:04 AM
مادة ( 98 ) القبول الضمني

1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.

2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة ( 99 ) المزاد العلني

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.

مادة ( 100 ) القبول في عقود الإذعان

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة ( 101 ) التعاقد التمهيدي

1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة ( 102 ) آثار الاتفاق لإبرام العقد

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

مادة ( 103 ) العربون

1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

2- فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

مادة ( 104 ) الإنابة

1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.

2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

مادة ( 105 ) آثار العقد الذي يبرمه النائب

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف على الأصيل.

مادة ( 106 ) عدم إعلان صفة النيابة

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة ( 107 ) الجهل بانتهاء النيابة

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة ( 108 ) حظر تعاقد النائب مع نفسه

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة ( 109 ) أهلية التعاقد

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة ( 110 ) بطلان عقود الصغير

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة ( 111 ) تصرفات الصبي المميز

1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

مادة ( 112 ) تصرفات الصبي المميز

البالغ الثامنة عشرة

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة ( 113 ) المجنون والمعتوه

وذو الغفلة والسفيه

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

مادة ( 114 ) تصرفات المجنون والمعتوه

1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد قيد قرار الحجر أو قيد عريضة إنشاء الولاية.

2- أما إذا صدر التصرف قبل هذا القيد فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة ( 115 ) تصرفات ذي الغفلة والسفيه

1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد قيد قرار الحجر، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

2- أما التصرف الصادر قبل قيد الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة ( 116 ) تصرفات المحجور

عليه بالوقف أو الوصية

1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أدنته المحكمة في ذلك.

2- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة ( 117 ) تعيين مساعد قضائي

1- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد قيد قرار المساعدة.

مادة ( 118 ) تصرفات الأولياء

والأوصياء والقوام

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة ( 119 ) حق ناقص الأهلية

بطلب إبطال العقد

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

مادة ( 120 ) آثار الغلط

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

مادة ( 121 ) الغلط الجوهري

1- يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

2- ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:

أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

ب) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة ( 122 ) الغلط من حيث القانون

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

مادة ( 123 ) الغلط في الحساب

أو غلطات القلم

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة ( 124 ) الغلط وحسن النية

1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

2- ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة ( 125 ) إبطال العقد للتدليس

1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

2- ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة ( 126 ) صدور التدليس من الغير

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

مادة ( 127 ) الإكراه

1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة ( 128 ) الإكراه الصادر من الغير

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

مادة ( 129 ) إبطال العقد أو تعديله

1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.

2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

مادة ( 130 ) أحكام خاصة

يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

مادة ( 131 ) الأشياء المستقبلة

1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.

2- غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

مادة ( 132 ) استحالة محل الالتزام

إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

مادة ( 133 ) تعيين محل الالتزام

1- إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.

2- ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

مادة ( 134 ) الالتزام بالنقود

إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة ( 135 ) مخالفة النظام العام أو الآداب

إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

السبب:

مادة ( 136 ) التعاقد لسبب غير مشروع

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع كان العقد باطلاً.

مادة ( 137 ) افتراض مشروعية السبب

1- كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.

الإبطال والبطلان:

مادة ( 138 ) حق الإبطال

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة ( 139 ) زوال حق الإبطال

1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.

مادة ( 140 ) سقوط حق الإبطال

1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة ( 141 ) التمسك بالبطلان

1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة ( 142 ) أثر الإبطال والبطلان

1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.

2- ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة ( 143 ) العقد الباطل أو القابل

للإبطال في شق منه

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

مادة ( 144 ) إبدال العقد الباطل أو

القابل للإبطال بعقد آخر

إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

2- آثار العقد

مادة ( 145 ) آثار العقد من حيث الأشخاص

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

مادة ( 146 ) آثار العقد بالنسبة

للخلف الخاص

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

مادة ( 147 ) العقد شريعة المتعاقدين

1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد، المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ( 148 ) تنفيذ العقد

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة ( 149 ) الغبن في عقود الاذعان

إذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ( 150 ) الشروط التي يضعها

أحد المتعاقدين

تسري على الطرف الآخر شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من المفروض أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي.

وعلى كل حال لا أثر لشروط تحد من المسئولية أو تحلل من العقد أو توقف تنفيذه إذا كانت لصالح من وضعها، ولا أثر لشروط تفرض على المتعاقد الآخر سقوط المدد وتحديد صلاحية الاعتراض بالدفوع أو قيود تمس حرية التعاقد في العلاقات مع الغير وتمديد العقد أو تجديده، ولا أثر كذلك لشروط التملك أو الحد من صلاحية القضاء، إذا لم يتم الاتفاق على تحديدها خطياً.

مادة ( 151 ) العقود المبرمة بالتوقيع

على نماذج جاهزة

في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.

مادة ( 152 ) تفسير العقود

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

مادة ( 153 ) تفسير الشك في العقود

1- يفسر الشك في مصلحة المدين.

2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

مادة ( 154 ) آثار العقد بالنسبة للغير

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

مادة ( 155 ) التعهد لإلزام الغير

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.

2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يسد أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

مادة ( 156 ) التعاقد لمصلحة الغير

1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامت يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

مادة ( 157 ) نقض المشارطة لمصلحة الغير

1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.

2- ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

مادة ( 158 ) الاشترط لمصلحة الغير

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينهما وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.

3- انحلال العقد

مادة ( 159 ) حل العقود الملزمة للجانبين

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

مادة ( 160 ) اشتراط فسخ العقد حكماً

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

مادة ( 161 ) انفساخ العقد بسبب

استحالة تنفيذه

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة ( 162 ) آثار فسخ العقد

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

مادة ( 163 ) حق الامتناع عن التنفيذ

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني

الإرادة المنفردة

مادة ( 164 ) الالتزام الناتج

عن العرض للجمهور

1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2- وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

مادة ( 165 ) أحكام الإرادة المنفردة

1- إذا نص القانون على أن تكون الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام سرى عليها ما يسري على العقد من أحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام يقتضيها تعدد الإرادة أو كانت تتعارض مع نص القانون.

2- وتسري بوجه عام أحكام العقد على الإرادة المنفردة باعتبارها تصرفاً قانونياً يرتب آثاراً أخرى غير إنشاء الالتزام.

الفصل الثالث

العمل غير المشروع

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية

مادة ( 166 ) قاعدة عامة

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

مادة ( 167 ) المسئولية عن الأعمال

غير المشروعة

1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.

مادة ( 168 ) الضرر الناتج

عن سبب أجنبي

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

مادة ( 169 ) الدفاع الشرعي

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

مادة ( 170 ) مساءلة الموظف العام

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيّاً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.

مادة ( 171 ) حالة الضرورة

من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

مادة ( 172 ) التضامن في المسئولية

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيمـا بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كـل منهم في التعويض.

مادة ( 173 ) التعويض

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 224 و225 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

مادة ( 174 ) طريقة التعويض

1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.

2- ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

مادة ( 175 ) التقادم

1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

2- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

2- المسئولية عن عمل الغير

مادة ( 176 ) مسئولية المراقب

1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

مادة ( 177 ) مسئولية المتبوع

1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

مادة ( 178 ) حق الرجوع

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

3- المسئولية الناشئة عن الأشياء

مادة ( 179 ) المسئولية الناشئة عن الحيوان

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة ( 180 ) الأضرار الناتجة

عن انهدام البناء

1- مالك البناء أو حارسه إذا لم يكن البناء في حراسة المالك، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

2- ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

مادة ( 181 ) المسئولية عن حراسة الأشياء

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الفصل الرابع

الإثراء بلا سبب

مادة ( 182 ) تعريف

كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

مادة ( 183 ) التقادم

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

1- دفع غير المستحق

مادة ( 184 ) دفع غير المستحق

1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.

2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

مادة ( 185 ) استرداد غير المستحق

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

مادة ( 186 ) الوفاء بالتزام قبل حلول أجله

1- يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

2- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر

مادة ( 187 ) الوفاء من غير المدين

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

مادة ( 188 ) حدود الرد

1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.

2- أما إذا كان سئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمرات التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية

3- أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما لحق الدافع من ضرر، وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.( )

مادة ( 189 ) عدم توافر أهلية المستلم

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.

مادة ( 190 ) التقادم

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

2- الفضالة

مادة ( 191 ) تعريف الفضالة

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.

مادة ( 192 ) ارتباط المصالح في الفضالة

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

مادة ( 193 ) الأحكام التي تخضع لها

الفضالة عند إقرارها

تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

مادة ( 194 ) وجوب المضي في العمل

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة ( 195 ) واجبات الفضولي

1- يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

2- وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الجوع مباشرة على هذا النائب.

3- وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسئولية.

مادة ( 196 ) التزام الفضولي

بالرد وتقديم حساب

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

مادة ( 197 ) وفاة الفضولي

أو رب العمل

1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المـادة 717 فقرة (2).

2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

مادة ( 198 ) التزامات رب العمل

يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضـرر الذي لحقـه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته

مادة ( 199 ) الأهلية للتعاقد والفضالة

1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

Bunny-Star
01-15-2009, 07:05 AM
مادة ( 710 ) دفع نفقات الوكالة( )

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

مادة ( 711 ) مسئولية الموكل

يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

مادة ( 712 ) مسئولية الموكلين المتعددين

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 713 ) تطبيق أحكام النيابة

تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

3 – انتهاء الوكالة

مادة ( 714 ) انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

مادة ( 715 ) إنهاء الوكالة من قبل الموكل

1 – يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2 – على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

مادة ( 716 ) تنازل الوكيل

1 – يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

2 – غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

مادة ( 717 ) الالتزامات المترتبة

بعد انتهاء الوكالة

1 – على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.

2 – وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

3 – وتعد صحيحة قبل الموكل أو ورثته الأعمال التي قام بها الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة.

الفصل الرابع

الوديعة

مادة ( 718 ) تعريف الوديعة

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا.

1 – التزامات المودع عنده

مادة ( 719 ) تسلم الوديعة

1 – على المودع عنده أن يتسلم الوديعة.

2 – وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.

مادة ( 720 ) العناية المفروضة

على المودع عنده

1 – إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل العادي.

2 – أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل العادي.

مادة ( 721 ) استبدال المودع عنده

ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة. وفي هذه الحالة يجب على المودع عنده أن يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له الإخطار.

مادة ( 722 ) رد الوديعة

1- يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

2- ولا يجوز للمودع عنده أن يطالب المودع بإثبات ملكيته للشيء.

مادة ( 723 ) تصرف وارث المودع

عنده بالوديعة

إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

2- التزامات المودع

مادة ( 724 ) الأجر عن الوديعة

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة ( 725 ) استرداد النفقات

على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

3- بعض أنواع الوديعة

مادة ( 726 ) متى تعتبر الوديعة قرضاً

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

مادة ( 727 ) الإيداع في الفنادق وما ماثلها

1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.

2 – غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين ديناراً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

مادة ( 728 ) سقوط حق النزيل

1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار بدون مسوغ سقطت حقوقه.

2 – وتسقط بالتقادم دعوى النزيل قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

الفصل الخامس

الحراسة

مادة ( 729 ) تعريف

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

مادة ( 730 ) الحراسة القضائية

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

أ ) في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.

ب ) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.

ج ) في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة ( 731 ) الحراسة القضائية

على الأموال الموقوفة

تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية :-

أ ) إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين متوليه أو نزاع من أشخاص يدعون حق التولي عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، كل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أو كان بصفة نهائية.

ب ) إذا كان الوقف مدينا.

ج ) إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة المتولي أو سوء نيته.

مادة ( 732 ) تعيين الحارس

يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

مادة ( 733 ) واجبات الحارس وحقوقه

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :

مادة ( 734 ) واجبات الحارس

1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل العادي.

2 – ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة ( 735 ) تصرفات الحارس

لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

مادة ( 736 ) أجر الحارس

للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

مادة ( 737 ) تنظيم حساب الحراسة

1 – يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

2 – ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

مادة ( 738 ) انتهاء الحراسة

1 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

2 – وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

الباب الرابع

عقود الغرر

الفصل الأول

المقامرة والرهان

مادة ( 739 ) عقود الغرر

1 – يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.

2 – ومع ذلك لا يجوز استرداد ما دفع طوعا لأداء ديون المقامرة والرهان إلا إذا كان من قام بالدفع قاصرا.

مادة ( 740 ) حالة استثنائية( )

ولا يعد في حكم الرهان المسابقات الرياضية أو الثقافية إذا كانت جائزة الفائز من أحد المتبارين أو كانت مقدمة للفائز تبرعا من غير المتبارين.

الفصل الثاني

المرتب مدى الحياة

مادة ( 741 ) إنشاء المرتب مدى الحياة

1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بغير عوض.( )

2 – ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

مادة ( 742 ) مدة المرتب

1 – يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.

2 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ( 743 ) صحة العقد

العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

مادة ( 744 ) عدم جواز الحجزعلى المرتب ( )

يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب.

مادة ( 745 ) مدة الانتفاع بالمرتب

1 – لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.

2 – على أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.

مادة ( 746 ) عدم وفاء المدين( )

إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد.

الفصل الثالث

عقد التأمين

1 – أحكام عامة

مادة ( 747 ) تعريف

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

مادة ( 748 ) الإحالة إلى القوانين الخاصة

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

مادة ( 749 ) محل التأمين

يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

مادة ( 750 ) الشروط الباطلة

يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :-

1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

3 – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5 – كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

مادة ( 751 ) مدى التزام المؤمن بالتعويض

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

مادة ( 752 ) التقادم

1 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب ) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

مادة ( 753 ) مخالفة أحكام هذا الفصل

يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

2 – بعض أنواع التأمين

التأمين على الحياة:

مادة ( 754 ) استحقاق التأمين

المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.

مادة ( 755 ) التأمين على حياة الغير

1 – يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا.

2 – وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

مادة ( 756 ) الانتحار

1 – تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.

2 – فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

3 – وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

4 – وكذلك لا يلزم المؤمن بالدفع إذا توقف العقد نتيجة عدم وفاء الأقساط ولم تنقض سنتان على اليوم الذي انتهى فيه التوقف.

مادة ( 757 ) وفاة الغير المؤمن على

حياته نتيجة فعل المؤمن له

1 – إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

2 – وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

مادة ( 758 ) تعيين مستحق مبلغ التأمين

1 – يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.

2 – ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.

3 – ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

مادة ( 759 ) تحلل المؤمن له من العقد

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

مادة ( 760 ) تخفيض قيمة التأمين

1 – في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

2 – ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.

مادة ( 761 ) حدود التخفيض

إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :-

أ ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1 % من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.

ب ) في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

مادة ( 762 ) تصفية التأمين

1 – يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

2 – ولا يكون قابل للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

مادة ( 763 ) شروط التخفيض والتصفية

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

مادة ( 764 ) أثر البيانات الخاطئة

1 – لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.

2 – وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

3 – أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد، دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.( )

مادة ( 765 ) حلول المؤمن محل المؤمن له

في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

التأمين ضد الأضرار:

مادة ( 766 ) بطلان عقد التأمين

ضد الأضرار

عقد التأمين ضد الأضرار باطل إذا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن له في التعويض في الوقت الذي يجب أن يبدأ التأمين فيه.

مادة ( 767 ) مقدار التعويض

يجب على المؤمن أن يعوض المؤمن له عن الضرر اللاحق به من جراء وقوع الحادث طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضياته.

مادة ( 768 ) العيب في الشيء

المؤمن عليه

1 – المؤمن كفيل بالأضرار ولو كانت ناتجة عن عيب في كنه الشيء المؤمن عليه مادام قد أعلم به.

2 – ولا يلزم المؤمن بالربح المرجو إلا إذا التزم به صراحة.

مادة ( 769 ) التأمين الجزئي

إذا شمل عقد التأمين جزءاً فقط من القيمة التي كانت للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث فالمؤمن مسئول عن التعويض بالنسبة للجزء المذكور مالم يتفق على خلاف ذلك.

مادة ( 770 ) تقدير قيمة الشيء

المؤمن عليه

1 – عند التثبت من الضرر لا يجوز تقدير الأشياء الهالكة أو المتضررة بقيمة تزيد على القيمة التي كانت لها وقت وقوع الحادث.

2 – ومع ذلك يجوز تحديد قيمة الأشياء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قيمة تخمينية يقبلها الطرفان كتابة.

3 – ولا يعتبر قيمة تخمينية الإعلان عن قيمة الأشياء المبينة في وثيقة التأمين أو في الوثائق الأخرى.

4 – وفي التأمين على محصولات الأرض يقدر الضرر بالنسبة للقيمة التي تساويها المحصولات عند نضجها، أو في الوقت الذي تقطف فيه عادة.

مادة ( 771 ) تجاوز التأمين للقيمة الحقيقية

1 – التأمين باطل إذا كان على أساس مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وحصل غش من قبل المؤمن له، وللمؤمن حسن النية الحق في استيفاء الأقساط عن مدة التأمين الجارية.

2- وإذا لم يحصل غش كان العقد صحيحاً إلى حد القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه، وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفيض نسبي في الأقساط التالية.

مادة ( 772 ) التأمينات المتعددة

1 – إذا عقد مؤمن له تأمينات متعددة لدى مؤمنين مختلفين كل على حدة على الخطر ذاته، فعليه أن يعلن كل مؤمن بسائر التأمينات الأخرى.

2 – وإذا قصر المؤمن له عن سوء نية في إعلانهم، فالمؤمنون غير ملزمين بدفع التعويض وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقا للمواد 775 إلى 777 مبينا أسماء المؤمنين الآخرين، ويجوز له أن يطالب بالتعويض كل واحد منهم حسب عقده معه بشرط ألا يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر.

3 – وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على الآخرين بإجراء توزيع نسبي للتعويضات المستحقة طبقا لنصوص عقد كل واحد منهم.

4 – وإذا كان أحد المؤمنين عاجزا عن الوفاء تحمل نصيبه المؤمنون الآخرون.

مادة ( 773 ) التزامات المؤمنين المتعددين

إذا كان التأمين الواحد أو التأمين ضد الأخطار على نفس الأشياء موزعا بين عدة مؤمنين بحصص معينة، فلا يلزم الواحد منهم إلا بدفع ما يقع عليه من التعويض، حتى ولو كان عقد التأمين واحدا ووقع عليه جميع المؤمنين.

مادة ( 774 ) الزلازل والحروب

لا يلزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلازل أو الحروب والاضطرابات والفتن الأهلية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة ( 775 ) الإعلان بالحادث

1 – على المؤمن له أن يعلن بوقوع الحادث المؤمن أو وكيله المفوض لإبرام عقد التأمين، في بحر ثلاثة أيام من وقوع الحادث أو من علمه به.

2 – ولا حاجة للإعلان إذا كان المؤمن أو وكيله المأذون في إبرام العقد قد تدخل خلال الأجل المذكور في عمليات الإنقاذ أو التثبت من الحادث.

3 – وفي التأمين على موت الحيوان عن آفة يجب أن يرفع الإعلان في بحر أربع وعشرين ساعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة ( 776 ) إنقاذ الشيء المؤمن عليه

1 – على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه لتفادي الضرر أو للتخفيف من وطأته.

2 – ويتحمل المؤمن المصاريف التي يتكبدها المؤمن له لهذا الغرض بنسبة القيمة المؤمنة التي يساويها الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ولو جاوزت المصاريف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ولو لم يتحقق الغرض كذلك، ما لم يثبت المؤمن أن المصاريف قد أنفقت دون ترو.

3 – والمؤمن مسئول عن الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء التي تلحق بالأشياء المؤمنة مباشرة من الوسائل التي استعملها المؤمن له لتحاشي حدوث الأضرار للشيء المؤمن عليه أو لتخفيفها، ما لم يثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون ترو.

4 – وإذا تدخل المؤمن في إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو في المحافظة عليها فلا تتأثر حقوقه.

5 – وعلى المؤمن إذا تدخل في الإنقاذ أن يعجل المصاريف أو يشترك في تحملها بنسبة القيمة المؤمن بها بناء على طلب المؤمن له.

مادة ( 777 ) التقصير في الإعلان

أو الإنقاذ

1 – يفقد المؤمن له حقه في التعويض إذا لم يف عن سوء نية بشرط الإعلان أو الانقاذ.

2 – وإذا أهمل المؤمن له عن خطأ القيام بواجبه المذكور فللمؤمن الحق في خصم التعويض بالنسبة لما لحقه من ضرر.

مادة ( 778 ) حلول المؤمن محل

المؤمن له

1 – إذا دفع المؤمن التعويض، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع.

2 – وإذا لم يقع غش فلا يسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أولاده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم.

3 – المؤمن له مسئول قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله.

4 – وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على التأمينات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة.

مادة ( 779 ) التأمين على

المسئولية المدنية

1 – في التأمينات على المسئولية المدنية يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يجب عليه دفعه للغير نتيجة للحادث الذي حصل خلال مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد، وتستثنى الأضرار الناتجة عن أعمال الغش.

2 – ويجوز للمؤمن، بعد إخطار المؤمن له، أن يؤدي التعويض رأسا للشخص الثالث المتضرر. غير أن المؤمن ملزم بدفع التعويض رأسا إذا طلب إليه المؤمن له ذلك.

3 – وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن له على عاتق المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه. ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغا يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته.

4 – ويجوز للمؤمن له إذا أصبح مدعى عليه من قبل الطرف المتضرر أن يدخل المؤمن طرفاً في القضية.

مادة ( 780 ) التصرف في الأموال

المؤمن عليها

1 – لا يكون سببا في حل التأمين التصرف في الأشياء المؤمن عليها.

2 – وإذا لم يعلن المؤمن له المؤمن عن حصول التصرف والمتصرف له عن وجود عقد التأمين، ظل ملزما بدفع الأقساط التي يحل أجلها بعد تاريخ التصرف.

3 – وإذا أعلن المتصرف له بوجود عقد التأمين ولم يعلن المؤمن بكتاب مسجل عن عدم رغبته في الدخول معه في العقد خلال عشرة أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف انتقلت إليه حقوقه المؤمن له والتزاماته. وفي هذه الحالة تحق للمؤمن الأقساط الخاصة بالتأمين الجاري.

4 – ويجوز للمؤمن أن يتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر يوما خلال عشرة أيام من عمله بحصول التصرف. ويجوز أن يبعث الإخطار بكتاب مسجل.

5 – إذا صدر سند تأمين ( لأمر ) أو ( لحامله) فلا داعي لإعلان المؤمن عن التصرف. وعلى هذا لا يجوز للمؤمن ولا للتصرف له التحلل من العقد.

الباب الخامس

الكفالة

الفصل الأول

أركان الكفالة

مادة( 781 ) تعريف

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن بتعهد للدائن – بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

مادة ( 782 ) ثبوت الكفالة

لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.

مادة( 783 ) يسار الكفيل وموطنه

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما في ليبيا وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينياً كافيا.

مادة ( 784 ) كفالة المدين بغير علمه

تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.

مادة ( 785 ) صحة الكفالة

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

مادة ( 786 ) كفالة ناقص الأهلية

من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.

مادة ( 787 ) كفالة الدين المستقبل

1 – تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما لا تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

2 – على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

مادة ( 788 ) كفالة الدين التجاري

1 – كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً إذا قدمها من ليس بتاجر.

2 – على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تدوير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجارياً.

مادة ( 789 ) حدود الكفالة

1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.

2 – ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

مادة ( 790 ) مدى الكفالة

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الفصل الثاني

آثار الكفالة

1 – العلاقة ما بين الكفيل والدائن

مادة ( 791 ) براءة الكفيل ببراءة المدين

1 – يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.

2 – على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

مادة ( 792 ) تحويل الأموال وفاء بالدين

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

مادة ( 793 ) براءة الكفيل بخطأ الدائن

1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.

2 – ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة ( 794 ) تأخر الدائن في

اتخاذ الإجراءات

1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.

2 – على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

مادة ( 795 ) إفلاس المدين

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

مادة ( 796 ) التزامات الدائن

1 – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.

2 – فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

3 – أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

مادة ( 797 ) رجوع الدائن على الكفيل

1 – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.

2 – ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

مادة ( 798 ) طلب الكفيل للتجريد

1 – إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي الدين كله.

2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي الليبية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.

مادة ( 799 ) مسئولية الدائن عن

إعسار المدين

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن عدم يسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

مادة ( 800 ) الكفالة على العقار

إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

مادة ( 801 ) تعدد الكفلاء

1 – إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.

2 – أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

مادة ( 802 ) الكفيل المتضامن مع المدين

لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

مادة ( 803 ) دفوع الكفيل المتضامن

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

مادة ( 804 ) الكفالة القضائية أو القانونية

في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.

مادة ( 805 ) تقسيم الدين بين

الكفلاء المتضامنين

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

مادة ( 806 ) كفالة الكفيل

تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين

مادة ( 807 ) الإخطار بالوفاء

1 – يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.

2 – فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، يفي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.

مادة ( 808 ) حلول الكفيل محل الدائن

إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

مادة ( 809 ) رجوع الكفيل على المدين

1 – للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.

2 – ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.

3 – ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

Bunny-Star
01-15-2009, 07:05 AM
مادة ( 810 ) تعدد المدينين

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

القسم الثاني

الحقوق العينية

الكتاب الثالث

الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول

حق الملكية

الفصل الأول

حق الملكية بوجه عام

1 – نطاقه ووسائل حمايته

مادة ( 811 ) حقوق المالك

لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

مادة ( 812 ) مدى حقوق المالك

1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2 – وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، علواً أو عمقاً، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الخاص بالمحاجر والمناجم.

3 – ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.

مادة ( 813 ) منتجات الملك وملحقاته

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 814 ) نزع الملكية

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

2- القيود الــتي ترد على حق الملكية

مادة ( 815 ) حدود استعمال الملك

على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:

مادة ( 816 ) حماية الجار

1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

مادة ( 817 ) المساقي والمصارف

الخصوصية

1- من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصيّاً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعماله.

2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

مادة ( 818 ) مرور المياه

يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.

مادة ( 819 ) التعويض عن أضرار

المسقاة أو المصرف

إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما أصابه من ضرر.

مادة ( 820 ) إصلاح المساقي والمصارف

إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي واحد منهم.

مادة ( 821 ) حق المرور

1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك في نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

2- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

مادة ( 822 ) حدود الأملاك المتلاصقة

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

مادة ( 823 ) الحائط المشترك

1 - لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

2 - فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء، كل بنسبة حصته فيه.

مادة ( 824 ) تغيير الحائط المشترك

1- للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

2- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً، دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.

مادة ( 825 ) مساهمة الجار في

تعلية الحائط المشترك

للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

مادة ( 826 ) افتراض الاشتراك

في الحائط الفاصل

الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على العكس.

مادة ( 827 ) هدم الحائط دون عذر قوي

1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 825.

2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

مادة ( 828 ) المطل المواجه

1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة.

2- وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.

مادة ( 829 ) المطل المنحرف

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.

مادة ( 830 ) فتح المناور

لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار.

مادة ( 831 ) المصانع

المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين واللوائح وبالشروط التي تفرضها.

مادة ( 832 ) شرط المنع

من التصرف

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.

2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.

والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

مادة ( 833 ) مخالفة المنع من التصرف

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.

3-الملكية الشائعة

أحكام الشيوع:

مادة( 834 ) تعريف

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

مادة ( 835 ) حق الشركاء في الشيوع

1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة، وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

مادة ( 836 ) إدارة المال الشائع

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 837 ) الإدارة المعتادة

1 - ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

2 - وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصّاً.

3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

مادة ( 838 ) التدابير المجاوزة

لحدود الإدارة المعتادة

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

2- وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغليبة. أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

مادة ( 839 ) حفظ المال الشائع

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

مادة ( 840 ) نفقات الإدارة والحفظ

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء، كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة ( 841 ) حق التصرف في المال الشائع

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.

مادة (842 ) حق الشريك في الاسترداد

1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل قسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.

2- وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

انقضاء الشيوع بالقسمة:

مادة ( 843 ) الحق في المطالبة

بتقسيم المال الشائع

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

مادة ( 844 ) الاقتسام الاختياري

للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.

فإذا بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي بفرضها القانون.

مادة ( 845 ) دعوى الاقتسام

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم دعوى القسمة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية.

مادة ( 846 ) حقوق الدائنين

1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.

2- أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا أن يطعنوا فيها إلا في حالة الغش.

مادة ( 847 ) أثر التقاسم

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.

مادة ( 848 ) الضمان المتبادل

بين المتقاسمين

1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

2- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.

مادة ( 849 ) نقض القسمة

1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.

2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعي عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.

مادة ( 850 ) قسمة المهايأة

في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

مادة ( 851 ) حالة أخرى لقسمة المهايأة

تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

مادة ( 852 ) أحكام قسمة المهايأة

تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

مادة ( 853 ) القسمة النهائية بالمهايأة

1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

2- فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي المختص إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

الشيوع الإجباري:

مادة ( 854 ) متى لا يجوز التقاسم

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

ملكية الأسرة:

مادة ( 855 ) إنشاء ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة. أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

مادة ( 856 ) مدة قيام ملكية الأسرة

1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.

2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه.

مادة ( 857 ) التصرف في ملكية الأسرة

1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.

2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

مادة ( 858 ) إدارة ملكية الأسرة

1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال. ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

مادة ( 859 ) الأحكام الخاصة

بملكية الأسرة

فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.

ملكية الطبقات:

مادة ( 860 ) ملكية الأجزاء

المستعملة بالاشتراك

1- إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم والمصاعد والممرات أو الدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.

2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاًّ عن الجزء الذي يملكه.

3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

مادة ( 861 ) تعديل الأشياء المشتركة

1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

مادة ( 862 ) حفظ الأجزاء المشتركة

1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

2- ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.

مادة ( 863 ) واجبات صاحب السفل

1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ويجوز في كل حال للقاضي أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.

مادة ( 864 ) انهدام البناء

1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.

2- وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.

مادة ( 865 ) الزيادة المحظورة في الانتفاع

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد:

مادة ( 866 ) الاتحاد

1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم.

2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

مادة ( 867 ) نظام الانتفاع

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

مادة ( 868 ) إذا لم يوجد النظام

إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب مسجل إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة أنصباء.

مادة ( 869 ) التأمين المشترك

والأعمال الجديدة

للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض أي تأمين، مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.

مادة ( 870 ) تعيين المدير

1- يكون للاتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 868، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من السلطة القضائية المختصة بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.

2- ويمثل المدير الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.

مادة ( 871 ) أجر المدير وعزله

1- أجر المدير يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.

2- ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 868 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.

مادة ( 872 ) هلاك البناء

1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 868 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.

مادة ( 873 ) القروض وضمانها

1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.

2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

الفصل الثاني

أسباب كسب الملكية

1_ الاستيلاء

الاستيلاء على منقول ليس له مالك:

مادة ( 874 ) كسب الملكية بوضع اليد

من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.

مادة ( 875 ) المنقول الذي لا مالك له

1_ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

2_ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة.وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

مادة ( 876 ) الكنز

1_ الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.

2_ والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.

3_ وإذا عثر شخص بمجرد الصدفة على كنز في مال مملوك للغير اقتسمه مع المالك مناصفة.

مادة ( 877 ) الصيد واللقطة وغيرها

الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين واللوائح الخاصة.

الاستيلاء على العقار ليس له مالك:

مادة ( 878 ) الأراضي البور

1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للقوانين واللوائح.

2- الميراث وتصفية التركة

مادة ( 879 ) تطبيق الشريعة

الغراء والقوانين الخاصة

1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

2- وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية:

تعيين مصف للتركة :

مادة ( 880 ) تعيين مصف للتركة

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها،عينت المحكمة،إذا رأت موجبا لذلك،من تجمع الورثة على اختياره.فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة،وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.

مادة ( 881 ) تنحي المصفي وعزله

1-لمن عين مصفيا أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

2- وللقاضي أيضا،إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.

مادة ( 882 ) إقرار القاضي للوصي

1- إذا عين المورث وصيا للتركة،وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.

2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.

مادة ( 883 ) قيد الأوامر بتعيين

الأوصياء والمصفين

1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية.ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.

2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 918.

مادة ( 884 ) تسلم المصفي

للتركة ونفقات التصفية

1- يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة.وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.

مادة ( 885 ) الاحتياطات المستعجلة

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة. وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما.ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

مادة ( 886 ) نفقات تجهيز

الميت ونفقة الورثة

1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته،وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من المحكمة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية،على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.

2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة تفصل فيها المحكمة المختصة.

جرد التركة :

مادة ( 887 ) حقوق الدائنين

1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخدوه إلا في مواجهة المصفي.

2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية.يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.

مادة ( 888 ) تصرفات الوارث

لايجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 905 أن يتصرف في مال التركة،كما لايجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.

مادة ( 889 ) إدارة التركة

1_ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة،وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.

2_ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور.وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.

مادة ( 890 ) تكليف الدائنين

والمدينين بتقديم البيان

1_ على المصفي أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.

2_ ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمنطقة البلدية في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان،وفي لوحة المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

مادة ( 891 ) قائمة التركة

والحقوق المتعلقة بها

1_ على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.

2_ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.

مادة ( 892 ) الجرد

1_ للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

2_ ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى عمله عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

مادة ( 893 ) الاستيلاء على مال التركة

يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

مادة ( 894 ) الاعتراض على الجرد

1_ كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.

2_ وتجري المحكمة تحقيقا، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها.ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.

3- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة،أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على الاستعجال.

تسوية ديون التركة :

مادة ( 895 ) وفاء الديون

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيا.

مادة ( 896 ) إعسار التركة

على المصفي في حالة عدم يسار التركة أو في حالة احتمال ذلك،أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

مادة ( 897 ) التصرف في التركة

1_ يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول.فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما في التركة من عقار.

2_ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية،إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة،فإذا كانت التركة غير موسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين،وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.

مادة ( 898 ) تعجيل الدفع

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 543.

مادة ( 899 ) توزيع المحكمة للتركة

1_ إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلا لصافي حصته في الإرث.

2_ وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين،فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.

3_ وفي جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة في شهر الرهن القضائي.

مادة (900) تعجيل وفاء الديون

بعد القسمة

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 898.

مادة (901) دعوى الدائنين

دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة،لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.

مادة (902) تنفيذ الوصايا

يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة الوصايا وغيرها من التكاليف.

تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :

مادة (903) قسمة التركة

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

Bunny-Star
01-15-2009, 07:06 AM
مادة (904) تسليم أنصباء الورثة

1_ يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.

2_ ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا، بصفة مؤقتة، الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

مادة (905) شهادة الحق في الإرث

تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إشهادا شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإشهاد،شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

مادة (906) تسليم الأنصباء

لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه قي الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

مادة (907) إجراء القسمة

1_ إذا كان طلب القسمة واجب القبول،تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.

2_ فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

مادة (908) القواعد الخاصة بالقسمة

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة،وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم،وتسري عليها أيضا الأحكام الآتية :

مادة (909) الأوراق العائلية

إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث،أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء وإما بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال.

ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.

مادة (910) المنشآت الزراعية

والصناعية والتجارية

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها،وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به.

وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

مادة (911) الاختصاص بدين التركة

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة،فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (912) الوصية بقسمة أعيان التركة

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

مادة (913) القسمة المضافة

إلى ما بعد الموت

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما.وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

مادة (914) الأموال الخارجة

عن القسمة

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

مادة ( 915 ) وفاة الوارث قبل المورث

إذا مات قبل وفاة المورث واحدٌ أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

مادة ( 916 ) أحكام القسمة المضافة

إلى ما بعد الموت

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

مادة ( 917 ) تقسيم الديون التي على التركة

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 899، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصي بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

أحكام التركات التي لم تصف:

مادة ( 918 ) حقوق الدائنين

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.

3- الوصية

مادة ( 919 ) أحكام الوصية

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

مادة ( 920 ) تصرفات مرض الموت

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

مادة ( 921 ) التصرف لأحد الورثة

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

4- الالتصاق

الالتصاق بالعقار:

مادة ( 922 ) ملكية أرض الطمي

الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسومة تكون ملكاً للملاك المجاورين.

مادة ( 923 ) الأرض التي ينكشف

عنها البحر

1- الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة.

2- ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.

مادة ( 924 ) الأراضي التي تنكشف عنها

أو تغمرها المياه الراكدة

ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.

مادة ( 925 ) الأراضي التي يحولها

النهر أو ينكشف عنها

الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

مادة ( 926 ) إقامة الغراس أو المنشآت

1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له.

2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها.

مادة ( 927 ) الأعمال بمواد الغير

1- يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.

2- فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

مادة ( 928 ) الأعمال بدون

رضا مالك الأرض

1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة ( 929 ) إقامة المنشآت على

أرض الغير بحسن نية

1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.

2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

مادة ( 930 ) الأعمال برضا المالك

إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 931 ) التعويض

تسري أحكام المادة 986 في أداء التعويض المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة.

مادة ( 932 ) التعدي على الأراضي الملاصقة

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد حاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك في نظير تعويض عادل.

مادة ( 933 ) المنشآت الصغيرة

على أرض الغير

المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام، تكون ملكاً لمن أقامها.

مادة ( 934 ) إقامة أجنبي لمنشآت

بمواد الغير

إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.

الالتصاق بالمنقول:

مادة ( 935 ) تطبيق مبادئ العدالة

إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

5- العقد

مادة ( 936 ) انتقال الملكية بالعقد

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 207 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:

مادة ( 937 ) انتقال الملكية بالفرز

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة 208.

مادة ( 938 ) انتقال الحقوق

الخاضعة للشهر

1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري.

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

6- الشفعة

شروط الأخذ بالشفعة:

مادة ( 939 ) تعريف

الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:

مادة ( 940 ) من له حق الشفعة

يثبت الحق في الشفعة:

أ) لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.

ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

مادة ( 941 ) تزاحم الشفعاء

1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

2- وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

3- فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فإنه لا يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته.

مادة ( 942 ) بيع العين الخاضعة للشفعة

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم قيد هذه الرغبة طبقاً للمادة 946 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

مادة ( 943 ) متى لا يؤخذ بالشفعة

1- لا يجوز الأخذ بالشفعة:

أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.

ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة ما لم يحتفظ الواقف بذلك في حجة الوقف الأهلي.

إجراءات الشفعة:

مادة ( 944 ) الإعلان بالرغبة

في الأخذ بالشفعة

على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة ( 945 ) البيانات التي

يشملها الإنذار

يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً.

ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.

مادة ( 946 ) شروط الإعلان والإيداع

1- إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا كان قيد.

2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

مادة ( 947 ) دعوى الشفعة

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.

مادة ( 948 ) الحكم بالشفعة

الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالقيد.

آثار الشفعة:

مادة ( 949 ) حلول الشفيع محل المشتري

1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

2- وإنما لا يحق الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.

3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

مادة ( 950 ) أعمال المشتري قبل إعلان

الرغبة في الشفعة أو بعدها

1- إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه وإما ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

2- وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد الرغبة في الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

مادة ( 951 ) أثر الرهون

لا يسري في حق الشفيع أي رهن اتفاقي أو قضائي أو قانوني أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو

ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي قيد فيه إعلان الرغبة في الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

سقوط الشفعة:

مادة ( 952 ) سقوط الشفعة

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:

أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

ب) إذا انقضت سنة من يوم قيد عقد البيع سواء كان الشفيع حاضراً أو غائباً.

ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

7- الحيازة

كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:

مادة ( 953 ) عدم قيام الحيازة

1- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

2- وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

مادة ( 954 ) حيازة القاصر

يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

مادة ( 955 ) الحيازة بالوساطة

1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.

2- وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

مادة ( 956 ) انتقال الحيازة

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.

مادة ( 957 ) نقل الحيازة دون

تسليم مادي

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.

مادة ( 958 ) تسليم السندات

1- تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

2- على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

مادة ( 959 ) تعاقب الحيازة

1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازة حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

مادة ( 960 ) زوال الحيازة

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

مادة ( 961 ) أثر المانع الوقتي

1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.

2- ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً من حيازة جديدة رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

حماية الحيازة ( دعاوي الحيازة الثلاث ):

مادة ( 962 ) دعوى استرداد الحيازة

1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأت سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

2- ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.

مادة ( 963 ) التنازع في الحيازة

1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

مادة ( 964 ) استرداد الحيازة من الغير

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

مادة ( 965 ) دعوى التعرض

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مادة ( 966 ) وقف الأعمال

المهددة للحيازة

1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

2- وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

مادة ( 967 ) الحيازة المادية

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

مادة ( 968 ) افتراض ملكية الحائز

من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

مادة ( 969 ) الحيازة بحسن نية

1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.

2- فإذا كان الحائز شخصاً معنويّاً فالعبرة بنية من يمثله.

3- وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس.

مادة ( 970 ) زوال حسن النية

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.

2- ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

مادة ( 971 ) احتفاظ الحيازة

بصفتها الأصلية

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

آثار الحيازة: التقادم المكسب:

مادة ( 972 ) مدى الحيازة المكسبة

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقّاً عينيّاً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصّاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

مادة ( 973 ) التقادم مع حسن النية

1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.

3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مقيداً طبقاً للقانون.

Bunny-Star
01-15-2009, 07:08 AM
مادة ( 974 ) التقادم والأموال الموقوفة

في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

مادة ( 975 ) افتراض استمرار الحيازة

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.

مادة ( 976 ) تغيير صفة الحيازة

1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.

2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

مادة ( 977 ) التقادم المسقط

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.

مادة ( 978 ) وقف التقادم المكسب

أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

مادة ( 979 ) انقطاع التقادم المكسب

1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

تملك المنقول بالحيازة:

مادة ( 980 ) حيازة المنقول

تعد ملكاً

1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقّاً عينيّاً على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

2- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها.

3- والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة ( 981 ) استرداد المنقول

1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

تملك الثمار بالحيازة:

مادة ( 982 ) كسب الثمار

مع حسن النية

1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.

2- والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.

مادة ( 983 ) كسب الثمار

مع سوء النية

يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقته في إنتاج هذه الثمار.

استرداد المصروفات:

مادة ( 984 ) المصروفات الضرورية

والنافعة والكمالية

1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

2- أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين 928 و929.

3- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

مادة ( 985 ) المصروفات وتعاقب الحيازة

إذا تلقي شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.

مادة ( 986 ) تقدير المصروفات( )

يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.

المسؤولية عن الهلاك.

مادة ( 987 ) الهلاك في يد

حسن النية

1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.

2- ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو أتلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

مادة ( 988 ) الهلاك في يد

سيء النية

إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.

الباب الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول

حق الانتفاع والاستعمال وحق السكنى

1- حق الانتفاع

مادة ( 989 ) اكتساب حق الانتفاع

1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم أو بمقتضى القانون.

2- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن.

مادة ( 990 ) أحكام حق الانتفاع

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية:

( 991 ) حق المنتفع في الثمار

تكون ثمار الشيء المنتفع به حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (997).

مادة ( 992 ) استعمال الشيء

1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.

2- وللمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها، بل له تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

مادة ( 993 ) التزامات المنتفع

1 – المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.

2 – أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.( )

مادة ( 994 ) العناية في حفظ الشيء

1 – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.

2 – وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.

مادة ( 995 ) إخطار المالك

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك، وعليه إخطاره أيضاً إذا استمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.

مادة ( 996 ) الانتفاع بالمنقول

1 – إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به، فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها أو بأية طريقة أخرى يعينها القاضي وتعود أرباحها على المنتفع.

2 – وللمنتفع الذي قدم كفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.

مادة ( 997 ) انتهاء حق الانتفاع

1 – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

2 – وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

مادة ( 998 ) هلاك الشيء

1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.

2 – وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى المالك، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله، ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفي هذه الحالة تطبق المادة 993 الفقرة الثانية.

مادة ( 999 ) الانتهاء بعدم الاستعمال

ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة، وينتهي كذلك باتحاد الذمــة.

2 – حق الاستعمال وحق السكنى

مادة ( 1000 ) نطاق حق الاستعمال

وحق السكني

نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

مادة ( 1001 ) حوالة الحق

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

مادة ( 1002 ) تطبيق أحكام

حق الانتفاع

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الفصل الثاني

المغارسة

مادة ( 1003 ) تعريف

المغارسة عقد يسلم بمقتضاه مالك أرض أرضه لغارس يتعهد بغرسها شجراً ثابت الأصل مثمراً تتفق أو تتقارب مدة إطعامه وذلك مقابل حصة من الأرض تعطى للغارس.

مادة ( 1004 ) ثبوت العقد ونفاذه

في حق الغير( )

لا يثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير حسن النية إلا إذا كان مسجلا قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار.

مادة ( 1005 ) تطبيق العرف

على المغارسة

إذا لم يحدد في عقد المغارسة نوع الأشجار وكيفية القيام بها كان ذلك حسب مقتضيات العرف المحلي.

مادة ( 1006 ) مصروفات الغرس

ثمن شراء الأشجار ومصاريف غرسها والعناية بها وصيانتها على نفقة الغارس ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة ( 1007 ) حق الغارس في

زراعة الأرض

لا يمنع عقد المغارسة من أن يقوم الغارس علاوة على التشجير، بزرع الأرض حبوباً أو خضرا أو ما إلى ذلك على أن يعطي المالك نصيباً من المحصول حسب قواعد الحكر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

( 1008 ) تحديد مدة

الشروع في العمل

على الغارس أن يشرع في إعداد الأرض والقيام بالتزاماته الخاصة بالغرس خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وإلا سقط حقه في التمسك بالعقد، وعد العقد لاغياً.

مادة ( 1009 ) حق الغارس في التملك

إذا انقضت المدة المعينة في العقد أو حسب العرف وقام الغارس بما عليه من التزامات وأطعم الشجر أصبح الغارس ما لكا للحصة المستحقة له أو للقطعة المعينة التي تم الاتفاق عليها في العقد.

مادة ( 1010 ) التحكيم

إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما اتفق عليه في العقد فلا حق للغارس في تملك النصيب المتفق عليه كاملا وللمالك حق الاختيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه. وفي الحالتين تناط تسوية الخلاف بين المالك والغارس بهيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء ممن لهم الخبرة والنزاهة المطلوبة يختار عضوين منهم المتعاقدان أو يختار العضو الثالث الحكمان اللذان تم اختيارهما، وإذا اختلف في التعيين أو تعذر لأي سبب قامت بذلك المحكمة المختصة. ويرأس اللجنة العضو الثالث ويكون قراراها نهائياً.

مادة ( 1011 ) هلاك المغروس

1- إذا تم الغرس حسب الاتفاق وأهلكته قوة قاهرة فلا يلزم الغارس بإعادة غرس شجر جديد محل الهالك، بل يعتبر أنه قام بما عليه من التزامات.

2- أما إذا هلك الشجر المغروس لأي سبب كان قبل نموه وإطعامه بزمن طويل فيتحتم على الغارس إعادة التشجير إلا أن المدة المتفق عليها تعد ممتدة زمناً يوافق المدة التي سبقت هلاكه.

مادة ( 1012 ) تطبيق أحكام الشريعة

يرجع إلى الأحكام الشرعية في المغارسة حيث لم يرد نص.

الفصل الثالث

المزارعة والمساقاة

مادة ( 1013 ) تعريف المزارعة

1- المزارعة عقد يسلم بمقتضاه صاحب أرض أرضه لشخص يزرعها حبوباً أو خضراً موسمية لقاء نصيب من المحصول نقداً أو عيناً.

2- ويسمى هذا النصيب من المحصول حكراً.

مادة ( 1014 ) تعريف المساقاة

1- المساقاة عقد يسلم بمقتضاه صاحب شجر أو زرع شجره أو زرعه إلى شخص يتعهده ويسقيه إلى أن يثمر.

2- ولقاء ذلك يعترف للساقي بالحق في قسم معين من المحصول.

مادة ( 1015 ) تحديد المساقاة بزمن

يجب أن يحدد عقد المساقاة بزمن.

مادة ( 1016 ) التزامات المتعاقدين

يلتزم الساقي بسائر ما يتطلبه عقد المساقاة من عمل.

أما المصارف الخاصة بتهيئة الدواب والأسمدة والقوة الكهربائية وما إلى ذلك فعلى نفقة الغارس والمالك بنسبة ما ينوب كل منهما. وعلى المالك إعداد الأشجار وغرسها وحفر الآبار والجوابي وما شابههما.

مادة ( 1017 ) مراعاة العرف والعادة

في عقود المزارعة والمساقاة تراعى القواعد الخاصة بالعرف والعادات المحلية ما دامت لا تتعارض مع القانون.

الفصل الرابع

حق الارتفاق

مادة ( 1018 ) تعريف

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.

ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

مادة ( 1019 ) اكتساب الارتفاق

1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.

2- ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

مادة ( 1020 ) تخصيص المالك الأصلي

1- يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي.

2- ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين، ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.

مادة ( 1021 ) الحد من حق

مالك العقار

1- إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.

2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.

مادة ( 1022 ) أحكام حق الارتفاق

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية: -

مادة ( 1023 ) الأعمال المخولة

لمالك العقار المرتفق

1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ماهو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.

2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.

مادة ( 1024 ) ما لا يلزم به مالك

العقار المرتفق به

لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

مادة ( 1025 ) نفقات الأعمال اللازمة

1- نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.

2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

مادة ( 1026 ) الأعمال المنقصة

لاستعمال حق الارتفاق

1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.

2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك.

كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.

مادة ( 1027 ) تجزئة العقار المرتفق

1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

مادة ( 1028 ) تجزئة العقار المرتفق به

1- إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

مادة ( 1029 ) انتهاء الارتفاق

لأسباب خاصة

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.

مادة ( 1030 ) انتهاء الارتفاق

بعدم الاستعمال

1- تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.

2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

مادة ( 1031 ) انتهاء الحق

بتغير وضع الأشياء

1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.

2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

مادة ( 1032 ) التحرر من الارتفاق

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذ فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

الكتاب الرابع

الحقوق العينية التبعية

أو التأمينات العينية

الباب الأول

الرهن القانوني

مادة ( 1033 ) قيام الرهن القانوني

يختص بالرهن القانوني:

1- المتصرف بالعقار على العقار نفسه لا ستيفاء الالتزامات الناشئة عن عقد التصرف.

2- الورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الآخرون، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ولاستيفاء ما تقرر له فيها من حصة.

3- الدولة على أموال المتهم والمسئول مدنيا حسب أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الباب الثاني

الرهن الاتفاقي

الفصل الأول

إنشاء الرهن

مادة ( 1034 ) طرق انعقاد الرهن

1- لا ينعقد الرهن إذا كان بورقة رسمية وفقاً لأحكام النظام العقاري.

2- ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة ( 1035 ) الراهن مالك للعقار

وأهل للتصرف فيه

1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.

2- وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المراد رهنه وأهلا للتصرف فيه.

مادة ( 1036 ) عندما لا يكون

الراهن مالكا

1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار لمرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

2- ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

مادة ( 1037 ) استثناء

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر. إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

مادة ( 1038 ) صفة العقار

القابل للرهن

1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار أو على حق انتفاع متعلق بعقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لا حق وإلا وقع الرهن باطلا.

مادة ( 1039 ) ملحقات العقار المرهون

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة ( 1151 )

مادة ( 1040 ) ريع العقار

يترتب على قيد تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت القيد. ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار.

مادة ( 1041 ) رهن البناء القائم

على أرض الغير

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق.

مادة ( 1042 ) رهن العقار غير المفرز

1- يبقي نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزا من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بقيد القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

مادة ( 1043 ) الديون القابلة

للضمان بالرهن

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لا عتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

مادة ( 1044 ) مدى الضمان

ومدى الرهن

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.

مادة ( 1045 ) علاقة الرهن

بالدين المضمون

1- لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2- وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

مادة ( 1046 ) مدى صحة القيد

يحتفظ قيد العقار بصحته مدة خمس عشرة سنة. وينتهي أثر القيد إذا لم يجدد قبل انقضاء الأجل المذكور.

الفصل الثاني

آثار الرهن

1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

بالنسبة إلى الراهن:

مادة ( 1047 ) التصرف في

العقار المرهون

يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.

مادة ( 1048 ) إدارة العقار المرهون

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.

مادة ( 1049 ) إيجار العقار المرهون

1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل قيد تنبيه نزع الملكية. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد قيد التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.

2- وإذا كان الإيجار السابق على قيد التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد قيد قبل قيد الرهن.

مادة ( 1050 ) المخالصة والحوالة

النافذة في حق الدائن المرتهن

1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا كانت ثابتة التاريخ قبل قيد تنبيه نزع الملكية.

2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

مادة ( 1051 ) إلزام الراهن بضمان

سلامة الرهن

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيراً، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك.

مادة ( 1052 ) هلاك العقار

المرهون أو تلفه

1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.

2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. ( )

3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

مادة ( 1053 ) انتقال الرهن عند

هلاك العقار المرهون أو تلفه

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

مادة ( 1054 ) حصر التنفيذ في

المال المرهون

إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة ( 1055 ) التنفيذ على

العقار المرهون

1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.

2- وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

مادة ( 1056 ) شرط التملك

1- يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهــن.

2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

مادة ( 1057 ) شروط القيد والتأشير

1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقّاً عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.

2- لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

مادة ( 1058 ) شهر الرهن

يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، أحكام النظام العقاري.

مادة ( 1059 ) مصروفات القيد

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.

حق التقدم وحق التتبع:

مادة ( 1060 ) اعتماد القيد

في المرتبة

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أومن المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.

مادة ( 1061 ) وقت ثبوت المرتبة

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتمالياً.

مادة ( 1062 ) توابع في مرتبة الرهن

1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

2- وإذا قيد أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا القيد.( )

مادة ( 1063 ) النزول عن المرتبة

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

مادة ( 1064 ) تخويل حق

الخيار للحائز

1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن ( الدين المضمون بالرهن ).

مادة ( 1065 ) وفاء الحائز بالرهن

يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

مادة ( 1066 ) الاحتفاظ بالقيد

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز.

مادة ( 1067 ) إلزام الحائز بالدفع

1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد قيد.

2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.

3 - وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

مادة ( 1068 ) تطهير العقار

من الرهن

1- يجوز للحائز إذا قيد سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن ثم قيده قبل قيد هذا السند.

2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.

مادة ( 1069 ) الطرق المقررة للتطهير

إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات عن طريق محضر تشتمل على البيانات الآتية:

أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بدقة. وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.

ب ) تاريخ قيد ملكية الحائز ورقم القيد.

ج ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاً ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا أن يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.

د ) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

مادة ( 1070 ) وجوب إعلان الحائز

عن استعداده للدفع

يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

مادة ( 1071 ) الأجل المضروب

لبيع العقار

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى.

مادة ( 1072 ) كيفية تقديم

طلب البيع

1- يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط.

2- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

مادة ( 1073 ) إجراءات البيع

عند الطلب

1- إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار..

2- ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته، وفي قيد هذا السند، وفيما قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.

مادة ( 1074 ) عندما لا يقدم

طلب البيع

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.

مادة ( 1075 ) تخلية العقار

المرهون وتعيين حارس

1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش قيد التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى السلطة القضائية تعيين حارس تتخذ في مواجهة إجراءات نزع الملكية، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

مادة ( 1076 ) إنذار الحائز

قبل نزع الملكية

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجتهه إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.

مادة ( 1077 ) حق الحائز في

التمسك بأوجه الدفع

1- يجوز للحائز الذي قيد سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لقيد سند الحائز.

2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.

مادة ( 1078 ) دخول الحائز

في المزاد

يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

مادة ( 1079 ) رسو المزاد على الحائز

إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

مادة ( 1080 ) رسو المزاد

على غير الحائز

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

مادة ( 1081 ) حق الحائز فيما

يفيض على الثمن

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم،كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

مادة ( 1082 ) استبقاء الحقوق

العينية للحائز

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

مادة ( 1083 ) رد ثمار العقار

بعد الإنذار أو التخلية

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.

مادة ( 1084 ) رجوع الحائز

بدعوى الضمان

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.

2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

مادة ( 1085 ) مسئولية الحائز

عن التلف

الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن

مادة ( 1086 ) انقضاء حق الرهن

بانقضاء الدين المضمون

ينقضي حق الرهن الاتفاقي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

مادة ( 1087 ) انقضاء حق

الرهن بالتطهير

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الاتفاقي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

مادة ( 1088 ) انقضاء الرهن

نتيجة للبيع الجبري

إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبريّاً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتباتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

الباب الثالث

الرهن القضائي

الفصل الأول

إنشاء الرهن القضائي

مادة ( 1089 ) الحصول على الرهن

القضائي بناء على حكم واجب التنفيذ

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية، على رهن قضائي على عقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات. ( )

مادة ( 1090 ) صدور الحكم في

الخارج أو من محكمين

لا يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم صادر من أجنبية، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

مادة ( 1091 ) الحصول على رهن قضائي

بناء على صلح أو اتفاق

يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقا بين الخصوم، ولكن لا يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

مادة ( 1092 ) أركان الرهن القضائي

من حيث الموضوع

لا يجوز أخذ الرهن القضائي إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الرهن وجائز بيعها بالمزاد العلني.

مادة ( 1093 ) الإجراءات المفروض اتباعها

1- على الدائن الذي يريد أخذ رهن قضائي على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التمسك بالرهن القضائي عليها.

2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات الآتية :

أ ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة.

ب ) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.

ج ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.

د) مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به الرهن القضائي.

هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.

مادة ( 1094 ) الأمر بالرهن القضائي

1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالرهن.

2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الرهن مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين. ( )

مادة ( 1095 ) إعلان الأمر

على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالرهن القضائي في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الرهن، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.

مادة ( 1096 ) تظلم المدين

1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالرهن القضائي أمام رئيس المحكمة التي صدر منها الأمر أو أمام المحكمة الابتدائية.

2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالرهن القضائي.

مادة ( 1097 ) حق الدائن

في التظلم

إذا رفض رئيس المحكمة طلب الرهن المقدم من الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.

الفصل الثاني

آثار الرهن القضائي وإنقاصه وانقضاؤه

مادة ( 1098 ) حق المطالبة بالإنقاص

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الرهن القضائي إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين.

2- ويكون إنقاص الرهن القضائي إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، وإما بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.

3- والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص، ولو تم بموافقة الدائن، تكون على من طلب الإنقاص.

مادة ( 1099 ) تطبيق أحكام الرهن

الاتفاقي على القضائي

يكون للدائن الذي حصل على الرهن القضائي نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن اتفاقي، ويسري على الرهن القضائي ما يسري على الرهن الاتفاقي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.

الباب الرابع

الرهـــــن الحيـــــازي

الفصل الأول

أركان الرهن الحيازي

مادة ( 1100 ) تعريف الرهن الحيازي

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، وأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

مادة ( 1101 ) الأموال القابلة

للرهن الحيازي

لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

مادة ( 1102 ) الأحكام التي تطبق

على الرهن الحيازي

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1036 وأحكام المواد من 1043 إلى 1045 المتعلقة بالرهن الاتفاقي.

الفصل الثاني

آثار رهن الحيازة

1- فيما بين المتعاقدين

التزامات الراهن:

مادة ( 1103 ) وجوب تسليم المرهون

1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.

2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

مادة ( 1104 ) رد الشيء المرهون

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

مادة ( 1105 ) ضمان الراهن

لسلامة الرهن ونفاذه

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

مادة ( 1106 ) تلف المرهون

أو هلاكه

1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.

2- وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1052و 1053 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا اتفاقيا أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.

التزامات الدائن المرتهن:

مادة ( 1107 ) مسئولية صيانة

الشيء المرهون

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لايد له فيه.

مادة ( 1108 ) استثمار الشيء المرهون

1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك.

3- وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.( )

مادة ( 1109 ) الريع مقابل الفوائد( )

1- إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.

2- فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار، فإذا لم يعينا ميعاداً لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد.

مادة ( 1110 ) تولي الدائن المرتهن

إدارة الشيء المرهون

1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل العادي، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.

2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

مادة ( 1111 ) رد الشيء المرهون

يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

مادة ( 1112 ) تطبيق أحكام

الرهن الاتفاقي

يسري على رهن الحيازة أحكام المادة ( 1054 ) المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة ( 1056 ) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.

2 - بالنسبة إلى الغير

مادة ( 1113 ) نفاذ الرهن

في حق الغير

1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان.

2- ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضماناً لعدة ديون.

مادة ( 1114 ) حق حبس

الشيء المرهون

1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.

2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.

مادة ( 1115 ) وضع التوابع في

مرتبة الرهن الحيازي

لا يقتصر الراهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة مايأتي:-

أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.

ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.

ج) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء.

د) المصروفات التي اقتضاها الرهن الحيازي.

هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 233.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الحيازي

مادة ( 1116 ) انقضاء الرهن الحيازي

بانقضاء الدين المضمون

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

مادة ( 1117 ) أسباب أخرى

لانقضاء الرهن الحيازي

ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: -

أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.

ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.

ج ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

الفصل الرابع

أنواع الرهن الحيازي

1- الرهن العقاري

مادة ( 1118 ) نفاذ الرهن العقاري

في حق الغير

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن. وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الاتفاقي.

مادة ( 1119 ) تأجير العقار

إلى الراهن

يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته.

أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا تجدد الإيجار تجديداً ضمنيا.

مادة ( 1120 ) تعهد الدائن المرتهن

بصيانة العقار

1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.

2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.

2 - رهن المنقول

مادة ( 1121 ) وجوب إثبات الرهن

على المنقول كتابة

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

مادة ( 1122 ) الأحكام التي تنظم

آثار رهن المنقول

1- الأحكام المتعلقة التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

2- وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.

مادة ( 1123 ) بيع المرهون المهدد

بالهلاك أو التلف

1- إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله. جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

مادة ( 1124 ) سنوح فرصة

لبيع المرهون

يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن.

مادة ( 1125 ) بيع المرهون

عند حلول أجل الدين

1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشئ المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

2- ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.

مادة ( 1126 ) مدى تطبيق

الأحكام السابقة

تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.

3- رهن الدين

مادة ( 1127 ) نفاذ رهن

الدين ومرتبته

1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة (292).

2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

مادة ( 1128 ) رهن السندات المالية

السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

مادة ( 1129 ) الديون غير

القابلة للرهن

إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز أو للرهن الاستحقاقي فلا يجوز رهنه.

مادة ( 1130 ) استيلاء الدائن المرتهن

على الاستحقاقات الدورية

1- للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي للدين المرهون على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.( )

2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

مادة ( 1131 ) أوجه الدفع

المخولة للمدين

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

مادة ( 1132 ) حلول أجل الدين

قبل حلول الضمان

1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

مادة ( 1133 ) حلول أجل الدين وأجل

الضمان في وقت واحد

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1125 الفقرة الثانية.

الباب الخامس

حقــــوق الامتيـــاز

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1134 ) تعريف الامتياز

1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

مادة ( 1135 ) مرتبة الامتياز

1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.

2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة ( 1136 ) امتيازات عامة

وامتيازات خاصة

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

مادة ( 1137 ) الامتياز على المنقول

1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.

2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.

3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، جاز له يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة ( 1138 ) الامتياز على العقار

1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الاتفاقي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة المبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن اتفاقي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

مادة ( 1139 ) هلاك الشيء الواقع

عليه الامتياز أو تلفه

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الاتفاقي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

مادة ( 1140 ) انقضاء الامتياز

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الاتفاقي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتاز ة

مادة ( 1141 ) الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

1- حقوق الامتياز العامة

وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

مادة ( 1142 ) امتياز المصروفات القضائية

1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن اتفاقي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

مادة ( 1143 ) امتياز المبالغ المستحقة

للخزانة العامة

1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن اتفاقي عدا المصروفات القضائية.

مادة ( 1144 ) امتياز المصروفات

لحفظ المنقول وترميمه

1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كلـه.

2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

مادة ( 1145 ) الامتيازات العامة

1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: -

أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.

ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.

ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة.

2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

مادة ( 1146 ) الامتياز في

الشئون الزراعية

1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.

3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزارعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

مادة ( 1147 ) الامتياز على

أموال المستأجر

1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.

3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولان المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.

4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النيـة.

5- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

مادة ( 1148 ) امتياز صاحب الفندق

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.

3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

مادة ( 1149 ) الامتياز لبائع المنقول

1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2- ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

مادة ( 1150 ) الامتياز الناتج

من قسمة المنقول

1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

3- حقوق الامتياز الخاصة

الواقعة على العقار

مادة ( 1151 ) حق المقاولين والمهندسين

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت التصرف فيه.

2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

safa2
10-20-2009, 05:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك