المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين السودان3



Bunny-Star
01-15-2009, 06:54 AM
حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .
46ـ (1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول اذا وقع من المحامي اثناء حضوره أمام المحكمة لاداء واجبه أو بسببه اخلال بالنظام أو أي امر يستوجب مؤاخذته تاديبيا أو جنائيا ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنة.
(2) اذا راي رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق, يحيل الامر الي مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 الذي يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه المحضر المشار اليه في البند (1) ثم يرفع المجلس نتيجة تحقيقه الي رئيس اللجنة.
(3) لرئيس اللجنة, بعد اطلاعه علي التحقيق ,أن يامر باتخاذ الإجراءات الجنائية اذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر, أو أن يحيل المحامي الي مجلس التاديب المنصوص عليه في المادة 53 اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالواجب, والنظام وألا أمر بحفظ الأوراق.
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي المتهم جنائيا أو تاديبياً.
الجريمة التي تقع علي المحامي في الجلسة.
47ـ كل جريمة تقع علي المحامي اثناء حضوره أمام المحاكم تاخذ حكم الجريمة التي تقع علي أي قاض اثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

التحقيق مع المحامي
48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس امن الدولة يجب قبل القبض علي المحامي أو اعلانه للحضور في أي تحقيق اخطار اللجنة المركزي للاتحاد بذلك. واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق علي أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مع مراعاة أحكام هذه المادة .
(2) في جميع الاحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في اداء واجب العدالة.

الشكوي أو الاجراء من محام ضد محام آخر.
49- (1) علي المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل علي اذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد, ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الاذن من نقيب المحامين.
(2) اذا ندب المحامي من طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي اجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر ,فيجب علي المحامي المنتدب اخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك.
عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها.
50ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.

تفتيش مقر الاتحاد.
51ـ لا يجوز تنفيذ القرارات أو الاوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد إلا بعد ابلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاًً.

الفصل الثامن
تاديب المحامين
الاسباب الموجبة للتاديب.
52- (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس تاديب ويعاقب عند الادانة باحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس باية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر.
(2) يعتبر المحامي مخلا بواجباته اذا وصلـت الي اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة اوضح أنه قد تسبب عمداً أو باهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها.
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية للاتحاد قواعد سلوك ملزمة يترتب علي مخالفتها المساءلة التاديبية.
الجزاءات
53- (1) الجزاءات التاديبية التي يجوز المعاقبة بها هي:
(أ) اللوم,.
(ب) الانذار,
(ج) وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات,
(د) إلغاء الترخيص وشطب الاسم من جدول المحامين.
(2) وفي جميع الاحوال يلزم المحامي برد ما اخذه بغير وجه حق الا اذا تنازل صاحب الحق عنه.

مجلس شكاوي المحامين.
54- (1) تشكل اللجنة مجلسا دائما من ذوي الخبرة العالية يسمي مجلس شكاوي المحامين يراعي في تشكيله تمثيل القضاء والنائب العام والمحامين ويناط به النظر في كل الشكاوي المتعلقة باداء المحامين واعمالهم وتوثيقاتهم.
(2) علي المجلس المذكور فحص كل شكوي والبت فيها علي النحو الوارد في هذا القانون الا اذا راي لاسباب قوية وعادلة أن الشكوي لا تستحق النظر.

اختصاصات مجلس شكاوي المحامين.
55- (1) يجوز لمجلس شكاوي المحامين التوصية بما يراه بشأن أي شكوي ينظرها.
(2) يجوز للمجلس زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوي وفحص أي اوراق ودفاتر اذا كان ذلك ضروريا للفصل في الشكوي.
(3) بالاضافة الي اختصاصاته المذكورة في البندين (1) و (2) يجوز للمجلس بناء علي توجيه من اللجنة أو من تلقاء نفسه بعد اخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته اذا كان محاميا موثقا والتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.
كما يجوز للمجلس وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها الي اللجنة بصورة لرئيس القضاء.
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوي ترفع للمجلس أو للجنة بشان التوثيقات.
مجلس التاديب.
56ـ للجنة بناء علي توصية مجلس شكاوي المحامين أن تكون مجلس التاديب لمحاسبة أي محام يري مجلس شكاوي المحامين محاسبته بوساطة مجلس تاديب وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية اعضاء مجلس المحاسبة وتراعي في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون.

تشكيل مجلس التاديب.
57- (1) يراعي في تشكيل مجلس التاديب أن يضم ممثلا للقضاء والنائب العام والمحاماه.
(2) يراعي في مجلس التاديب الا يكون احد اعضائه اقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجري محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوي أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.
اعلان المحامي.
58ـ (1) امي بالتهمة الموجهة اليه بخطاب مسجل وبالقدر الذي يمكنه من الالمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التاديب. (2) يجب أن يصل الخطاب المسجل الي المحامي قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما علي الاقل.

الدفاع أمام مجلس التاديب.
59ـ ز للمحامي أن يوكل احد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس التاديب.

النظر في الدعوي التاديبية
60- (1) تنظر الدعوي التاديبية في جلسة سرية ويسمع مجلس التاديب في التاريخ المحدد لانعقاده جميع البيانات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي واقوال المحامي نفسه اذا حضر.
(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس التاديب ولا تقدم البينات مع حلف اليمين الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك.
(3) يجوز للمحامي أن يناقش ايا من شهود الاتهام وان يتقدم باسئلة مكتوبة لاي شاهد اخذت شهادته كتابة.
(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التاديب سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة واجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوي التاديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور.
(5) لمجلس التاديب أن ينظر الدعوي التاديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم.

محضر الإجراءات.
61ـ رئيس مجلس التاديب محضرا بجميع البينات التي سمعها مجلس التاديب ويؤشر علي كل مستند يقدم الي المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التاديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.

قرار مجلس التاديب.
62- (1) يصدر قرار مجلس التاديب بالاغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره الي اللجنة ووكيل ديوان النائب العام واللجنة المركزية للاتحاد.
(2) اذا صدر قرار مجلس التاديب في غياب المحامي يجب ابلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التاديب اعادة النظر في القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه به.
(3) لا ينفذ قرار مجلس التاديب الا بعد أن يصبح نهائياً.
(4) يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين أو وقف ترخيصه اثره لدي جميع المحاكم.
استئناف قرار مجلس التاديب.
63- (1) يجوز للمحامي استئناف قرار مجلس التاديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالقرار اذا كان حضوريا اما اذا كان القرار غيابيا فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد طلب اعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر حسبما تكون الحالة.
(2) يجوز للجنة أن ترفض الإستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الإستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.
(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الإستئناف نهائياً.
(4) بالرغم من أحكام البند (3):
(أ) يجوز للجنة بناء علي طلب المحامي أن تعـيد النظر في القرار الصـادر منها بتاييد القرار الصادر من مجلس التاديب بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامـين اذا تقدم لها المحامي بادلـة جديدة من شانها اثبات براءاته ,كما يجوز لها ذلك ولنفس الاسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تاديب واصبح نهائيا دون أن يستأنف.
(ب) يجوز للمحامي الصادر ضده قرار تاديبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة – بعد انقضاء ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ صدور القرار, طلبا لمنحه ترخيصا ويحيل رئيس اللجنة الطلب الي اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه علي الجمعية العمومية لاصدار قرار بالتوصية التي تراها بشانه فاذا اوصت بقبوله ,رفعته اللجنة المركزية للاتحاد مصحوبا بتوصيات الجمعية العمومية الي اللجنة للنظر فيه, فاذا رات اللجنة أن الاسباب التي من اجلها الغي الترخيص قد زالت, أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لاصلاح شان المحامي, جاز لها أن تمنحه ترخيصا وان تامر باعادة قيد إسمه في جدول المحامين,
واذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة علي الاقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شان الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
القرارات التاديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
64ـ يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تاديبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لاعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي اجراء آخر بموجب هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به وفقا لاحكامه.

ما يترتب علي ايقاف الترخيص.
65ـ (1) يترتب علي ايقاف الترخيص بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الايقاف عوقب تاديبيا وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين.
(2) لا تحسب فترة الايقاف مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.
ما يترتب علي إلغاء الترخيص.
66- (1) يترتب علي إلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك فصله من عضوية الاتحاد وحرمانه من الإشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة7
(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.

محاكمة المحامي تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.
67ـ لا يحول ايقاف ترخيص المحامي أو الغاؤه دون محاكمته تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .علي انه لا يجوز محاكمته تاديبيا اذا انقضت خمس سنوات علي الاقل من تاريخ وقف ترخيصه أو الغائه.

ابلاغ اللجنة وسجل الاحكام.
68- (1) يجب علي كل محكمة جنائية تصدر حكما بالعقوبة علي أي محام ابلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.
(2) تعد اللجنة سجلا خاصا تدون فيه الاحكام الجنائية والقرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامي.

نظام الاتحاد.
69ـ تقوم اللجنة التمهيدية للاتحاد بوضع النظام الاساسي له واجازته وايداعه لدي المسجل العام لتنظيمات العمل.
الفصل التاسع
(الغي)
الفصل العاشر
التكليف الوطني الالزامي
تكليف المحامين لاداء اعمال قضائية
70- (1) يجوز لرأس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين تكليف أي محام لاداء أي مهام قانونية في القضاء أو بديوان النائب العام أو أي جهة قضائية أو شبه قضائية اخري لاي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.
(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب اعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لاتلحق ضررا بعملائه .
(3) تعتبر فترة التكليف شرفا وطنيا وواجبا علي انه يجب أن يكفل للمحامي المكلف اثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق بإسمه وسني خدمته.
الفصل الحادي عشر
العقوبات واللوائح
العقوبات.
71- (1) مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لاي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة اية دعوي لاسترداد اية رسوم أو مبالغ نظير ما اداه من اعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور.
سلطة اصدار اللوائح
72 - يجوز للجنة بعد اخذ رأي مجلس النقابة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح علي الآتي:
(أولاً) إجراءات مجلس التاديب,
(ثانياً) كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.
الجدول الأول
الانموذج (أ)
ترخيص صادر بموجب المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م.
اسم مقدم الطلب: ..............................................
وفقاً لاحكام المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم بالإشتغال بالمحاماة أمام .................................................
لجنة قبول المحامين:
توقيع .......................
صدر في الخرطوم في اليوم ........... من شهر .................
سنة ...........

الانموذج (ب)
اذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.
اسم مقدم الطلب (1) ...............................................
وفقا لاحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2) .........................
أمام(3) .................................................. .........
في القضية(4) .................................................. ...
ضده(5) .................................................. ........
وقد اختار مقدم الطلب الاستاذ(6) ..................................
المحامي زميلا له في هذا العمل.
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............
لسنة .................................
لجنة قبول المحامين
توقيع ..............

الجدول الثاني
الرسوم
الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7 (2) و 8
نوع الترخيص مقدار الرسم المقرر
(1) ترخيص الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم 50 جنيهاً
(2) التجديد السنوي لاي ترخيص مما تقدم 20 جنيهاً
الرسوم المستحقة بموجب المادة 21 (د)
اذن لمحامي اجنبي بالحضور في قضية أو مسالة معينة بموجب المادة 21 (د)
2% من قيمة المطالبة أو الدعوي أو المسالة أو أي رسم اكبر تحدده اللجنة بالنسبة لاية قضية بعينها
اذا لم يطالب بمبلغ معين أو اذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوي بشرط الا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لاية دعوي أو مسالة بعينها مبلغ 150 جنيهاً.
الجزء الأول المواد من (1) إلى (35) الجزء الثاني المــواد من (36) إلى (72)

safa2
10-20-2009, 05:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك