Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قوانين السودان2 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين السودان2



Bunny-Star
01-15-2009, 06:49 AM
المادة (148)
1- للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :

أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب ) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون
أسباب إلغاء القرار
المادة (149)
1- يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة148إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدد المحكمة.
2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :
أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.
ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144 (2) من هذا القانون.
د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.
2- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به.


إلغاء التحكيم والسير بالدعوى
المادة (150)
إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة149(1) أو ألغي بموجب المادة149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.
الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمين
المادة (151)
إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149(3)دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
مصاريف التحكيم
المادة (152)
تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
طلب ايداع الإتفاق على التحكيم
المادة (153)
1- إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على المحكمين فيجوز لأطراف هذا الإتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة
2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم - أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع "أو كمدعين" والآخرين كمدعى عليهم "أو كمدعى عليه"وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطرف مقدما منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليه.
3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع الإتفاق.
4- إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141من هذا القانون.
وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكيم أو التوفيق
المادة (154)
1- إذا كان هناك اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بإلتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.
سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم :
المادة (155)
تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد139و 152(شاملة) كلما أمكن ذلك.
التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة
المادة (156)
1- إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ايداع القرار في المحكمة.
2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.
3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من إعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تروجها للإعتراض على القرار وأنه صكاً صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين.

safa2
10-20-2009, 05:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك