Bakenam
01-15-2009, 06:41 AM
قرار جمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشأن القانون التجاري
وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــــــــرر
باب تمهيدي
مادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري).
مادة(2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول : تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
اعتراض (بروتستو) بعدم القبول.
اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء.
مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
مادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية
مادة(8): الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
مادة(9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية:
1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.
3ـ البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4ـ استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5ـ عقود التوريد.
6ـ شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7ـ الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
مادة(10): تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:ـ
1 ـ معاملات البنوك.
2 ـ الحساب الجاري.
3 ـ الصرف والمبادلات التجارية.
4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة.
5 ـ الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
6 ـ تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8 ـ التأمين بأنواعه المختلفة.
9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز.
11 ـ النقل براً وبحراً وجواً.
12 ـ وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
14 ـ المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء (المقاولات) والتصنيع.
15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
مادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:-
1 ـ إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3 ـ الإقراض والاستقراض البحري.
4 ـ النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
5 ـ التأمين البحري بأنواعه المختلفة.
مادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1 ـ إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
3 ـ الإقراض والاستقراض.
4 ـ النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
5 ـ التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.
مادة(13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
مادة(14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
مادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
مادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً.
أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
مادة(17): إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
بشأن القانون التجاري
وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــــــــرر
باب تمهيدي
مادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري).
مادة(2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول : تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
اعتراض (بروتستو) بعدم القبول.
اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء.
مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
مادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية
مادة(8): الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
مادة(9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية:
1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.
3ـ البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4ـ استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5ـ عقود التوريد.
6ـ شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7ـ الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
مادة(10): تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:ـ
1 ـ معاملات البنوك.
2 ـ الحساب الجاري.
3 ـ الصرف والمبادلات التجارية.
4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة.
5 ـ الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
6 ـ تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8 ـ التأمين بأنواعه المختلفة.
9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز.
11 ـ النقل براً وبحراً وجواً.
12 ـ وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
14 ـ المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء (المقاولات) والتصنيع.
15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
مادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:-
1 ـ إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3 ـ الإقراض والاستقراض البحري.
4 ـ النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
5 ـ التأمين البحري بأنواعه المختلفة.
مادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1 ـ إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2 ـ العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
3 ـ الإقراض والاستقراض.
4 ـ النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
5 ـ التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.
مادة(13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
مادة(14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
مادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
مادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً.
أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
مادة(17): إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة