Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قوانين السودان [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين السودان



Bunny-Star
01-15-2009, 06:28 AM
قانون التحكيم السوداني
قانون المرافعات المدنية
الفصل الرابع
التحكيم والتوفيق
إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق
المادة (139)
1- يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.
2- يحال الأمر للتوفيق إما بواسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف.
3- إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
مشتملات أمر الإحاطة
المادة (140)
1ـ يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق اسماء المحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.
2ـ يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين.
تعيين المحكمين أو الموافقين
المادة (141)
1ـ يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.
2ـ إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة ان تعين محكماً إضافياً.
3ـ إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا واحداً أو اثنين.
4ـ تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم.
5ـ تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.
6ـ إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أوعلى طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو أثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عددا مماثلاً ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.


اختيار محكم بديل
المادة (142)
1- إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عين بالإتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
2- إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
تكليف الشهود والخصوم
المادة (143)
1- يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.
2- الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
عدم صدور القرار في الميعاد المحدد
المادة (144)
1- على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.
2- إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.
المادة (145)
1- يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو اكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع.
2- يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.
3- يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة موقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار صحيحاًُ إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.
4- يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.
5- على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.
عرض مسألة ما لرأى المحكمة
المادة (146)
يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المطروحة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من القرار.
تعديل أو تصحيح قرار المحكمين
المادة (147)
للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية :
1- إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
2-إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.
3- إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية.
إعادة القرار

Bunny-Star
01-15-2009, 06:28 AM
المادة (148)
1- للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :

أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب ) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون
أسباب إلغاء القرار
المادة (149)
1- يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة148إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدد المحكمة.
2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :
أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.
ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144 (2) من هذا القانون.
د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.
2- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به.


إلغاء التحكيم والسير بالدعوى
المادة (150)
إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة149(1) أو ألغي بموجب المادة149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.
الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمين
المادة (151)
إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149(3)دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
مصاريف التحكيم
المادة (152)
تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
طلب ايداع الإتفاق على التحكيم
المادة (153)
1- إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على المحكمين فيجوز لأطراف هذا الإتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة
2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم - أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع "أو كمدعين" والآخرين كمدعى عليهم "أو كمدعى عليه"وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطرف مقدما منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليه.
3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع الإتفاق.
4- إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141من هذا القانون.
وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكيم أو التوفيق
المادة (154)
1- إذا كان هناك اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بإلتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.
سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم :
المادة (155)
تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد139و 152(شاملة) كلما أمكن ذلك.
التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة
المادة (156)
1- إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ايداع القرار في المحكمة.
2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.
3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من إعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تروجها للإعتراض على القرار وأنه صكاً صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:29 AM
قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكـام تمهيديـة
إسم القانـون وبدء العمل به
1/ يسمي هذا القانون " قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلـغاء وإستثناء
2/ يلغي قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1996م ، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التى اُتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل.
سيـادة أحكـام القانـون
3/ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر ، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيـق
4/ تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه المشروعات متمتعة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات الى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للقوانين والإتفاقيات المستمدة منها فى إطار تشجيع الإستثمار.
تفسـير
5/ فى هذا القانون ما لم يقتضي السياق معني آخر :
إعادة التأهيل يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم .
المال المستثمر يقصد به:
أ/ النقد المحلي المدفوع من المستثمر والذي يُستخدم فى إنشاء المشروع أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه.
ب/ النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدي بنك السودان الذي يستخدم فى إنشاء المشروع ، أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه .
ج/ النقد المحلي الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة إلتزامات مستحقة الأداء للمستثمر ، بنقد أجنبي عامل وذلك إذا أستخدم لإنشاء المشروع ، أو تشغيله ، أو تحديثة ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه .
د/ رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخري مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة ، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها ، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخري ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية ، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثة أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه.
هـ/ الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم فى المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها ، يملكها المستثمر ، أو مرخص له بإستخدامها من جانب من يملكها.
و/ الأرباح التي يحققها المشروع إذا أستكمل بها رأس مال المشروع أو زيد أو أستثمر فى أي مشروع آخر.
المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون فى أي مشروع سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
المشروع : يقصد به أي نشاط إقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أياً من مجالات الإستثمار الواردة فى هذا القانون ، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة : يقصد بها وزارة التعاون الدولى والإستثمار .
الوزير : يقصد به وزير التعاون الدولى والإستثمار.
الوزير المختص : يقصد به أياً من الوزراء الإتحاديين .
الوزير الولائي : يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاًَ بالإستثمار.
الفصـل الثـاني
تشجيع الإستثمار
أهـداف تشجيع الإستثمـار
6/ يهدف هذا القانون الى تشجيع الإستثمار فى المشاريع التى تحقق أهداف خطة التنمية والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام ، وما عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الإستثمار فى مشاريع أياً من المجالات الواردة فى المادة ( 7 ) ، ومشاريع إعادة التأهيل.
مجـالات الإستثمـار
7/ يشجع هذا القانون الإستثمار ، فى مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياة والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظـر التمييز بين المشاريـع
8/ ( 1 ) لأغراض هذا القانون ، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً .
( 2 ) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات .
الفصـل الثـالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول
المشروعات الإستراتيجية
9/ "1" يعد الإستثمار فى فى المجالات الآتية إستثماراً إستراتيجياً ، وهي :
( أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق ، الموانئ ، الكهرباء ، السدود ، الإتصالات ، الطاقة ، النقل ، أعمال المقاولات ، الخدمات الإدارية والإستشارية ، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه .
( ب ) المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الأرض والبحار .
( ج ) الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي .
( د ) العابرة لأكثر من ولاية .
( هـ ) أي مجالات أخري حسبما يقرره مجلس الوزراء .
" 2 " تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) .
الفرع الثاني
الميـزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم
للمشروع الإستراتيجي
10/ مع مرعاة أحكام المادة ( 19 ) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد فى اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الآتية :
( أ ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة فى هذه الفقرة حسبما يراه مناسباً .
( ب ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة فى هذه الفقرة حسبما يراه مناسباً .
( ج ) الإعفاء التلقائي كلياً من الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخري تفرض لى الواردات خلال مدة الإعفاء للمشروع المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) وذلك على الوجه الأتي :
( أولاً ) القائمة ( أ ) : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح .
( ثانياً ) القائمة ( ب ) : وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي وفق ما تحدده اللوائح .
( ثالثاً ) القائمة ( ج ) : وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة وفق ما تحدده اللوائح .
( د ) الإعفاء التلقائي كلياً من :
( أولاً ) الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع .
( ثانياً ) رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة .
الإعفاء من الضرائب والرسوم
للمشروع غير الإستراتيجي
11/ يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي المحدد فى اللوائح الميزات الآتية :
( أ ) الإعاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز مدها بواسطة الوزير .
( ب ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الواردات خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) على الوجه الأتي :
( أولاً ) القائمة ( أ ) : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح .
( ثانياً ) القائمة ( ب ) : وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي حسب ما تحدده اللوائح .
( ثالثاً ) القائمة ( ج ) : وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة حسب ما تحدده اللوائح .
( ج ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من :
( أولاً ) الضرائب ورسم الصادر للسلع التى ينتجها المشروع .
( ثانياً ) رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة . منح للمشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك .
12/ يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإستراتجي المحدد فى اللوائح :
( أ ) الأرض اللازمة للمشروع الإستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التى تمَّ تخطيطها بواسطة الجهات المختصة .
( ب ) إمتياز حساب إهلاك الأصول وفقاً للقيمة الإستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي .
( ج ) إعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 10 و 11 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:30 AM
منح الميزات للمشروعات الولائية
13/ يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد فى اللوائح الميزات الأتية :
( أ ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الت تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمة أخري مماثلة .
( ب ) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخري تفرض لاحقاً على المشروع.
( ج ) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التى تمَّ تخصيصها بواسطة الجهات المختصة .
منح الميزات الإتحادية للمشروعات الولائية
14/ " 1 " يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي المميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) .
" 2 " يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير ، منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة .
عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الإتحادية
15/ لا يجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع إستثماري مرخص إتحادياً ، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها فى المادتين ( 10 ) و ( 11 ) الإ مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية
16/ " 1 " يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التى تتوفر فيها أياً من السمات الآتية :
( أ ) توجه الإستثمار الى المناطق الأقل نمواً .
( ب ) تساعد فى تنمية القدرات التصديرية للبلاد .
( ج ) تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة .
( د ) تخلق فرص كبيرة للعمل .
( هـ ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري .
( و ) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
( ز ) تعيد إستثمار أرباحها.
" 2 " لأغراض البند ( 1 ) يقصد بالميزات أياً من الميزات المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) و ( 11 ) فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح .
الفرع الثالث
الضمـانـات
الإستثمـار
17/ " 1 " يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية :
( أ ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه ، كلها أو بعضها أو إستثماراته ، للمنفعة العامة الإ بقانون ، ومقابل تعويض عادل .
( ب ) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها ، أو تجميدها ، أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها الإ بأمر قضائي .
( ج ) إعادة تحويل المال المستثمر ، فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً ، أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً ، أو جزئياً ، وذلك بالعملة التى إستورد بها شريطة الوفاء بجميع الإلتزامات المستحقة عليها ، ويجوز فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخري التى إستوردت على ذمة المشروع متي تمَّ الوفاء بجميع الإلتزامات المذكورة فى هذه الفقرة .
( د ) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى أُستورد بها رأس المال أو القرض فى تاريخ الإستحقاق ، وذلك بعد سداد الإلتزامات المستحقة على المشروع.
( هـ ) إستيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الإستثماري فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً .
" 2 " لأغراض الفقرة ( خ ) من البند " 1 " يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي فى المشروع وتقييم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدي بنك السودان.
حماية إمتيازات وضمانات المشروع
18/ على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية الإمتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
ضوابط الإستثمار
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19/ " 1 " من مراعاة أحكام المادة ( 4 ) لا يجوز لآي شخص إقامة أي مشروع فى السودان الإ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون .
" 2 " مع مراعاة أحكام البند " 1 " لا يجوز منح التراخيص للإستثمارات الأجنبية أو المختلطة بوساطة الولايات الإ بعد موافقة الوزير.
تقديم درسة جدوى للمشروع
20/ لا يجوز منح الترخيص لأى مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد فى هذا القانون الإ بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع.
طلب منح التراخيص والميزات
21/ يقدم طلب منح التراخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها فى هذا القانون ، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي :
( أ ) المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الإتحادية للوزارة.
( ب ) المشروعات الولائية ، الإستراتيجية وغير الإستراتيجية ، للوزارة الولائية.
منـح الترخـيص
22/ " 1 " يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند إستلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، خلال إسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
" 2 " على الوزير المختص الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال ، خلال سبعة أيام من تاريخ إستلام ذلك الطلب.
" 3 " فى حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية فى المادة المنصوص عليها فى البند ( 2 ) يبت الوزير أو الوزير الولائي فى الطلب بعد مضي تلك المدة.
" 4 " فى جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال ، أن يبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
" 5 " لكل مقدم طلب ترخيص الحق فى أن يتظلم ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لأحكام البند ( 1 ) الى مجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، للبت فى ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسليم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
23/ على السلطة المختصة الإتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص .
شروط إستمرارية التمتع
بالترخيص والمميزات
24/ " 1 " لا يجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون ، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي :
( أ ) إجراء أي تعديل ، أو تغيير فى حجم المشروع ، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص ، أو نقل المشروع من مكانه المقرر فى الترخيص .
( ب ) أستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار التى منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر ، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله .
( ج ) تغيير غرض إستخدام الأرض التى خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها كلياً أو جزئياً .
" 2 " على الرغم من أحكام البند " 1 " يجوز للمستثمر التصرف فى المشروع القائم دون تغيير الغرض المثرح به كلياً أو جزئياً سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية .
واجبات المستثمر
25/ يجب على المستثمر أن :
( أ ) شرع فى تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها إثنا عشر شهراً من تاريخ إستلام الأرض ، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة .
( ب ) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع الى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
( ج ) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية ، والمواد المستوردة المعفاة .
( د ) يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً ، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية ، معتمدة من مراجع قانوني .
مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون
26/ " 1 " يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون إذا :
( أ ) أخل بأحكام المواد 19 ، 24 و 25 .
( ب ) أدلي بمعلومات كاذبة ، أو مضللة أو ستخدم أساليب غير شرعية يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ، له هو أو لأي شخص آخر .
( ج ) أوقف المشروع دون سبب معقول .
( د ) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها .
" 2 " مع عدم الإخلال بأي عقوبة تكون منصوصاً عليها فى أي قانون آخر ، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال ، فى حالة إرتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية ، وفقاً لحجم المخالفة وظروف إرتكابها ، ومدي الأضرار التى تصيب الإقتصاد القومي :
( أ ) إنزاره بإزالة أسباب المخالفة ، إذا كان ثمة مقتضي لهذا ، وذلك خلال المدة التى يحددها.
( ب ) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.
( ج ) عدم منحه أياً من الميزات أو الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
( د ) إلغاء الميزات ، كلياً أو جزئياً ، ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التى جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدي الى صدور قرار الإلغاء.
( هـ ) إلغاء الترخيص ، ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.
" 3 " يجوز للمستثر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند ( 2 ) أن يتظلم لمجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي ، حسبما يكون الحال ، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويكون القرار فى هذا الشأن نهائياً ، على الا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
أجهزة الإستثمار
تشكيل لجنة المفوضين وإختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
27/ يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة يالإستثمار من الوزارات والحدات الحكومية المختصة على الا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التى يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
إختصاصات اللجنة
28/ ( 1 ) تكون للجنة المفوضين الإختصاصات الآتية :
( أ ) النظر فى مدي سلامة المشروع المعني لأولويات الإستثمار فى المجالات الإستراتيجية.
( ب ) النظر فى إحتياجات المشروع الإستراتيجية من البني التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدي توفرها أو إمكانية توفيرها .
( ج ) النظر فى إحتياجات المشروع من القوي العاملة المتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة .
( د ) تحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الإستثمارية المجازة والمقترحة .
( هـ ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات فى كل ما يختص بالمشروعات الإستثمارية لاسيما فى خريطة الأراضي الإستثمارية .
( 2 ) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات إختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن إختصاص تلك الجهة فى مجال الإستثمار ولا يكون له الحق فى التصويت .
إختصاصات الوزارات الإتحادية
29/ تختص الوزارات الإتحادية ذات الصلة بالإستثمار بالأتي :
( أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الإستثمارية بوزارتهم .
( ب ) إعداد الخرائط الإستثمارية القطاعية .
( ج ) الموافقة من حيثُ المبدأ على قيام المشروع بناءاً على دراسة الجدوي المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على أن تقدم دراسة الجدوي النهائية للمشروع للوزارة .
( د ) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير .
الإستثمار الولائي
30/ يصدر بقانون ولائي قانون للإستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م الإتحادي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
الخرئط الإستثمارية
31/ تعد الوزارة الخريطة الإستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي ، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الإتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزارة لإجازتها ، على أن تشمل الخريطة الإستثمارية الخرائط القطاعية الإستثمارية التى تعدها الوزارات الإتحادية ووزارت الإستثمار بالولايات .
فض نزاعات الإستثمار
32/ ( ا ) فيما عدا النزاعات التى تحكمها إحكام الإتفاقيات الواردة فى البند ( 2 ) ، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالإستثمار ، يعرض للتوفيق ، أو التحكيم .
( 2 ) تسري أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لسنة 1980م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسمة 1974م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخري لسنة 1965م ، والإتفاقية العامة للتعاون الإقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977م وأي إتفاقية أخري فى هذا الشأن ، يكون السودان طرفاً فيها ، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أياً من تلك الإتفاقيات .
سلطة إصدار اللوائح
33/ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات التى يتم منحها الميزات التفضيلية .
( ب ) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الإستثمارات الإتحادية والولائية المحلية .
( ج ) تحديد المشاريع الإستراتيجية وغير الإستراتيجية .
( د ) إجراءات طلب منح التراخيص ، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها .
( هـ ) تحديد رسوم الخدمات .
( و ) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون .
شهادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م فى جلسته رقم ( 41 ) من دور الإنعقاد السابع بتاريخ 29 ربيع أول 1420هـ الموافق 12 يوليو 1999م .
د. حسن عبدالله الترابي
رئيس المجلس الوطني
أوافق
الفريق الركن :
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ : 22/ ربيع ثاني 1420هـ .
الموافق : 9/ يوليو / 1999م

Bunny-Star
01-15-2009, 06:30 AM
قانون المحاماة لسنة 1983
الجزء الأول المواد من (1) إلى (35) الجزء الثاني المــواد من (36) إلى (72)
(14/11/1983)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1- يسمي هذا القانون "قانون المحاماة لسنة 1983"

2- حذفت

تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.
"الإتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين,
"الإشتغال بالمحاماة" تشمل الإشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم,
" ترخيص" يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وساري المفعول وفقا لاحكام هذا القانون ولم يصدر قرار بوقفه أو الغائه.
"ضابط قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونين بديوان النائب العام,
"قاضي" يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة ادني من مجلس القضاة ويشمل رئيس ادارة المحاكم واي شخص يشغل وظيفة قضائية,
"اللجنة" يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4,
"المحاكم" يقصد بها المحاكــم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ويشمل المحاكم المنشاة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التاديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية واي جهة اخري ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي,
"المحامي الاستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه,
"موظف قانوني" يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في اية جهة اخري خلاف ديوان النائب العام حكومية كانت أو غير حكومية يصدر بشانها قرار من اللجنة,
"الاتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحاميين السودانيين.
"النقيب" يقصد به نقيب المحامين.

الفصل الثاني
لجنة قبول المحامين
إنشاء وتشكيل اللجنة.
4- (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمي "لجنة قبول المحامين" تختص بمنح تراخيص الإشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تشكل اللجنة علي الوجه الاتي:
(أ) نقيب المحامين رئيساً
(ب) قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء,
(ج) قاضي محكمة إستئناف يعينه رئيس القضاء, بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم,
(د) كبير مستشارين قانونيين يعينه النائب العام,
(هـ) محام لا تقل مدة إشتغاله بالمحاماة عن خمسة عشر عاما يختاره مجلس الاتحاد,
(3) يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولي باشرافه جميع الاعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
(4) يكون مقر اللجنة في مبني المحكمة العليا الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر.
(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها.

الفصل الثالث
شروط الإشتغال بالمحاماة
الترخيص والقيد في جدول المحامين.
5- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلا علي ترخيص صادر من اللجنة, وان يوقع أمام إسمه المقيد في جدول المحامين المنصوص عليه في المادة 11.

شروط الترخيص
6 (1) لا يجوز منح ترخيص للإشتغال بالمحاماة الا لمن تتوافر فيه الشروط الاتية:
(أ) أن يكون سودانياً,
(ب) أن يكون سليم العقل,
(ج) أن يكون بالغا من العمر احدي وعشرين سنة علي الاقل عند تقديم الطلب,
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملاً,
(هـ) أن يكون حاصلا علي درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر اعفاؤه من الامتحان وفقا لاحكام ذلك القانون,
(و) أن يكون قد قضي فترة التمرين وفقا لما هو مبين في المادة 1 ما لم يكن قد تم اعفاؤه بموجب المادة 16.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الاجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لاحكام القانون لمدة اقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات.
7- (1) تعقد لجنة قبول المحامين اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتاكد من انهم اهل للعمل بمهنة المحاماة وفق احكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها اذا دعت الضرورة لذلك.
(2) في حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1) تطلب من مقدمي طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقا للانموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(3) اذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلي اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه اسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به اذا امكن ذلك في نفس اليوم شفاهة, ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال اسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض – اعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
(4) مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 اذا كان طلب الترخيص مقدما من قاضي عزل من الهيئة القضائية أو ضابط قانوني فصل من الخدمة لاي سبب من الاسباب جاز للجنة ارجاء تاجيل النظر في ذلك الطلب مدة اقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة, وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قرارامسببا تحدد فيه مدة التاجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ،وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلبا جديدا للبت فيه كما له الحق أن يطلب اعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال اسبوعين من استلامه قرار الرفض أو ارساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في اعادة النظر نهائيا.

مدة الترخيص
8- مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ويجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الملحق بهذا القانون.

القيد في جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.
9-(1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في جدول المحامين وفقا لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام إسمه في ذلك الجدول ثم يؤدي أمام اللجنة قسما بالصيغة الايتة:
"اقسم بالله العظيم أن اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ علي كلمة الحق والعدل وعلي سر المهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"
(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاستغال بالمحاماة الا بعد التوقيع بإسمه في جدول المحامين واداء القسم أمام اللجنة.

فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها.
10- علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها:
(أ) أن تلغي ترخيص المحامي وتامر بشطب إسمه من جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة وفقا لما هو وارد في المادة 6 (1) (أ) و (د).
(ب) أن تامر بوقف ترخيص المحامي والتاشير بذلك أمام إسمه المقيد في جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب), وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل, ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار اعادة النظر فيه ,ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل الرابع
جدول المحامين أمام المحاكم

جدول المحامين
11- (1) يستمر العمل بجدولي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في الجدول تباعا اسم كل من يمنح ترخيصا للإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقا لاحكام هذا القانون ويعتبر هذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولا عاما للمحامين أمام المحاكم وفقا للبيانات الواردة فيه ولما يضاف اليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون.
(2) يضم الجدول المذكور في البند (1) اسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم.
(3) ترتب اسماء المحامين في الجدول المذكور وفقا لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال اقامتهم وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة اشهر.

ايداع جدول المحامين.
12- (1) يودع الجدول المشار اليه في المادة 11 لدي رئيس اللجنة وتقوم اللجنة باعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في الجدول أمام اسمائهم أو تراخيصهم انها قد الغيت أو اوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة الي المحاكم ووكيل ديوان النائب العام.
(2) تتم مراجعة الجدول في كل اجتماع دوري للجنة للتاكد من سلامة محتوياته.

الفصل الخامس
التمرين علي المحاماة
طلب التمرين علي المحاماة.
13- (1) يجوز لاي سوداني حاصل علي المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6 (1) (هـ) أن يتقدم للجنة بطلب لقيده محاميا تحت التمرين.
(2) يجب أن يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وانه حاصل علي المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الاستاذ علي قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته المباشرة.
(3) يصدر رئيس اللجنة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الاستاذ.
(4) في حالة قبول الطلب يقـيد اسـم مقدم الطـلب في جدول المحامين تحت التمرين ويوقع أمام إسمه في ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستانف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الإستئناف نهائياً

جدول المحامين تحت التمرين.

14- (1) يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدي رئيس اللجنة تدون فيه اسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقا لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل اقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الاستاذ وما يطرأ علي هذه البيانات من تغيير اثناء فترة التمرين.
(2) علي رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين تحت التمرين.
مدة التمرين.

15- (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الاستاذ.
(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات اخري اقصي كل منها سنة علي الا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار اسباب المد. ، فاذا مضت علي المحامي تحت التمرين مدة اربع سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الإشتغال بالمحاماة يشطب إسمه من ذلك الجدول ولا يجوز اعادة قيد إسمه فيه الا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.
(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاض أو ضابط قانوي أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة علي أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام استاذ آخر علي أن يبين في طلبه الاسباب الداعية الي ذلك وان يرفق بالطلب موافقة من المحامي الاستاذ الجديد علي قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامي الاستاذ السابق يبين فيها مدي مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه اثناء المدة التي قضاها في مكتبه.

الاعفاء من التمرين

16ـ يجوز للجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الإشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم اعفاؤه منه.

ما يحظر علي المحامين تحت التمرين.
17- (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه الخاص طوال مدة التمرين.
(2) يحظر علي المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة الا بصحبة المحامي الاستاذ.
واجبات المحامي تحت التمرين.
18- (1) يجب علي المحامي تحت التمرين المواظبة علي العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب علي المحامي الاستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة علي الحضور من قبل المحامي تحت التمرين.
(2) اذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه في البند (1) فعلي رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقا لاحكام البند (2) من المادة 15.
لجنة المحامين تحت التمرين.
19ـ يكون مجلس الاتحاد لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتاكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.

مكافأة المحامين تحت التمرين.
20ـ تحدد اللجنة المذكورة في المادة 19 الحد الادني للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض اعانته علي العيش عيشة كريمة ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة سواء اكان المحامي الاستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.

الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها
من الاعمال والوظائف
حضورغير المحامين أمام المحاكم.
21- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:
(أ) الضباط القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدلوة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو ادارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
(ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن اية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسالة معينة.
(ج) ازواج الخصوم واصهارهم أو احد اصولهم أو فروعهم أو اشخاص من ذوي قرباهم الي الدرجة الثالثة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسالة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن انابهم صادر من جهة رسمية،
(د) المحامـون الاجانب لهم من اللجـنة طبقا للانموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الاذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم باحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة اخلال المحامي الاجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الاذن.
الانابة بين المحامين
22ـ يجوز للمحامي سواء اكان خصما اصليا أو وكيلا في قضية أو مسالة معينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محاميا آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعا عن ذلك صراحة.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:31 AM
الانابة في حالة الوفاة وغيرها.
23- (1) في حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو الغائه وشطب إسمه من جدول المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لاي سبب من الاسباب تندب اللجنة المركزية للاتحاد محاميا يحل محله مؤقتا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي مصالح الموكل حتي يختار الموكل محاميا آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب علي شهر واحد.
(2) يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

منع المحامين من الحضور في قضايا معينة
24ـ (1) يحظر علي المحامي من اعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلي أو مجالس ادارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو اية مجالس أو لجان حكومية اخري الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها كما يحظر عليه الحضور عن الغير بعد تركه العضوية في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً اثناء عضويته.
(2) يحظر علي من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضي أو ضابط قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً قبل اشتغاله بالمحاماة.

حظر الجميع بين المحاماة اعمال ووظائف معينة
25- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتي:
(أ) رئاسة السلطة التشريعية.
(ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.
(ج) التوظيف لدي الافراد أو في اية جهة حكومي كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام، ويستثني من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكور وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجراً ويستثني كذلك اعضاء هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(د) الإشتغال بالتجارة.
(هـ) الإشتغال باي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها.
(2) علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها أن تامر بوقف ترخيص المحامي اذا ثبت لديها انه التحق بوظيفة أو عمل مخالفا البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن أن يطلب من اللجنة اعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوما التالية لا بلاغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل السابع
واجبات المحامين والمساعدة القضائية
الفرع الأول
مكتب المحامين
مكتب المحامي وعنوانه.
26- (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه اعمال المحاماة وعليه اخطار اللجنة بعنوان مكتبه وبكل تغيير في هذا العنوان للتاشير به أمام إسمه المقيد في جدول المحامين والا صح اخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل اقامته المبين بجدول المحامين.
(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو باية طريقة اخري ولكن يجوز له أن يضع علي خارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين إسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية. ويجوز له اذا غير عنوانه أن يضع في خرج مكتبه السابق لافتة أو لوحة توضح عنوان مكتبه الجديد.
تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.
27- (1) يجب علي المحامي تجديد ترخيصه سنويا في تاريخ اقصاه آخر شهر يناير من كل سنة والا اعتبر الترخيص موقوفاً الي أن يجدد .
(2) يجب علي المحامي دفع الاشتراك السنوي للاتحاد في ميعاد اقصاه آخر مارس من كل سنة الا اذا اعفي من ذلك بقرار من اللجنة المركزية للاتحاد طبقا لاحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وعلي اللجنة المركزية للاتحاد اخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة باسماء المحامين الذين لم يسسددوا اشتركاتهم ، وعلي اللجنة ان توقف الترخيص في هذه الحالة الي أن تسدد الاشتراك.
(3) اذا مضي علي قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتاخرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالدفع فتعرض اللجنة المركزية للاتحاد امره علي اللجنة وفي هذه الحالة يلغي ترخيصه ويشطب إسمه من الجدول ولا يجوز الترخيص له من جديد الا بعد سداد الاشتراكات المتاخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد.
رداء المحامي.
28ـ لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الإستئناف الا بالرداء الخاص بهم ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة اخري بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي.

واجب المحامي تجاه موكله.
29ـ يجب علي المحامي أن يبذل اقصي جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن اداء ما عهد اليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم.

الامتناع عن سب الخصم.
30ـ علي المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليهم او اتهامهم بما يمس الشرف او السمعة ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوي أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.

الامتناع عن مساعدة الخصم.
31ـ لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له علي وجه الخصوص تقديم اية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسالة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد إنتهاء وكالته ,ويسري هذا الحظر علي كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باية صفة كانت.

سر المهنة.
32ـ (1) لا يجوز للمحامي إفشاء الاسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل اليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة.
(2) لا يجوز تكليف المحامي باداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه الا اذا اذن له الموكل كتابة بذلك.

حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.
33ـ لا يجوز للمحامي أن يشتري بإسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه والا كان البيع باطلاً.

الاتعاب المحظور الاتفاق عليها.
34ـ لا يجوز للمحامي أن يتفق علي اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير اتعابه, أو علي مقابل ينسب الي قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوي ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا علي الاتعاب من شانه أن يجعل له مصلحة في الدعوي أو في العمل الموكل فيه.

حظر استخدام من اوقف أو الغي ترخيصه.
35ـ لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك باية صورة فيما يتعلق باعمال المحاماة أي شخص اوقف أو الغي ترخيصه اثناء مدة الايقاف أو الإلغاء.

الجزء الأول المواد من (1) إلى (35) الجزء الثاني المــواد من (36) إلى (72)


تكملــة قانون المحــاماة السوداني

الجزء الأول المواد من (1) إلى (35) الجزء الثاني المــواد من (36) إلى (72)

التنحي عن الوكالة.
36ـ مع مراعاة أحكام المادة 40 (1) لا يجوز للمحامي أن يتنحي عن وكالته الا اذا اخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عمليا. وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوي لمدة معقولة من تاريخ هذا الاخطار الي أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.

ما يجب رده عند إنتهاء الوكالة.
37ـ (1) يجب علي المحامي عند إنتهاء وكالته أو الغائها لاي سبب من الاسباب أن يرد الي موكله عند طلبه جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الاخلال بما يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضمانا لسداد ما يكون مستحقا له من اتعاب أو رسوم أو مصروفات اخري لم يدفعها الموكل.
(2) لا يكون المحامي ملزما بان يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوي ولا المكاتبات الواردة اليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد اليه. ومع ذلك يجب علي المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق اذا طلبها الموكل وعلي نفقته.
(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء العمل الذي وكل فيه أو إنقضاء التوكيل أو الغائه حسبما تكون الحالة.
إعتزال المحاماه والعودة اليها.
38- (1) يجب علي المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لاي سبب من الاسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة, وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصه موقوفا الي أن يعود للإشتغال بالمحاماة بناء علي طلب منه توافق عليه اللجنة.
(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفا طبقا لنص البند (1) أن يزاول أي عمل من اعمال المحاماة ,ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها قبل اعتزاله المحاماة.
الفرع الثاني
المساعدة القضائية
حالات تقديم المساعدة القضائية
39- تقرر اللجنة منح المساعدة القضائية بما في ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية:
(أ) إذا تقدم أحد طرفي دعوي مدنية الى اللجنة طالبا المساعدة القضائية وثبت للجنة انه معسر وعاجز عن دفع اتعاب المحاماة وان هناك اسبابا معقولة للدعوي.
(ب) إذا طلب وكيل ديوان النائب العام أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة محام للدفاع عن متهم.
(ج) في أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

واجب المحامي في تقديم المساعدة القضائية
40- (1) يقوم المحامي الذي تنتدبه لجنة تقديم المساعدة القضائية بتقديم تلك المساعدة بمجرد ابلاغه بقرار الندب, ولا يجوز له رفض تقديم المساعدة أو التنحي عما ندب له الا لاسباب تقبلها اللجنة.
(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية بموجب المادة 39 (ب) مقابل اتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير باي وجه وتصرف هذه الاتعاب للمحامي خصما علي ميزانية ديوان النائب العام أو في الحالات الاخري يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية مجانا ومع ذلك يجوز له أن يتقاضي من الاتحاد المصروفات الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه وذلك خصما علي صندق الضمان الاجتماعي.
(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المساعد تؤول اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة الي صندوق الضمان الاجتماعي وعلي المحكمة أن تضمن ذلك في حكمها.
(4) يتم ندب المحامين وفقا لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة والي أن يتم اصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقا لما تراه اللجنة مناسباً.

مساهمة طالب المساعدة القضائية.
41ـ يجوز للجنة أن تمنح المساعدة القضائية لطالبها مجانا أو أن تطلب منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقا لحالة اعساره ,يؤول الي صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين.

الفصل السابع
حقوق المحامين
الاتعاب المستحقة للمحامين.

42- (1) مع عدم الاخلال بحكم المادة 34 يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويجوز له ايضا استيفاء ما انفقه في صالح موكله.
(2) (أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزما لاي من الطرفين الا اذا كان ذلك الاتفاق:
(اولاً) مكتوبا ومبينا فيه تاريخ الاتفاق,
(ثانياً) موقعا عليه من الطرفين,
(ثالثاً) موضحا جميع الخدمات أو الاعمال المطلوب من المحامي القيام بها,
(رابعاً) مبينا فيه اجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات.
(ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب من موكله فور التوقيع علي الاتفاق ما لم ينص الاتفاق علي غير ذلك صراحة,
(ج) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملا لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة واتمام العمل الذي ابرم عنه الاتفاق الا اذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أو المصروفات ان وجدت قد استثنيت صراحة من الاتفاق.
(د) (اولاً) يجوز للنائب العام بناء علي شكوي من ذوي الشأن وبعد مشورة اللجنة أن يعدل أي اتفاق ابرمه المحامي مع موكله بشأن الاتعاب التي تدفع له اذا اقتنع علي ضوء الظروف التي احاطت بذلك الاتفاق واثرت فيه أن تلك الاتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي اداها أو سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق, وعلي النائب العام في هذه الحالة بمشورة اللجنة تحديد الاتعاب التي يراها عادلة ومعقول طبقاً لحكم البند (3).
(ثانياً) اذا تسلم المحامي كل أو بعض الاتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للنائب العام بناء علي شكوي تقدم من ذوي الشان خلال اثني عشر شهرا من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي وبعد مشورة اللجنة أن يصدر امرا له بان يرد لذوي الشان كل أو بعض الاتعاب التي تقاضاها اذا اقتنع النائب العام علي ضوء الظروف التي احاطت بذلك الاتفاق واثرت فيه أن تلك الاتعاب دفعت نظير عمل لم يقوم به المحامي أو انها باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي اداها أو التي سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق.
(ثالثاً) يعتبر امر رد الاتعاب الذي يصدره النائب العام بمثابة حكم بالغرامة علي المحامي وينفذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للنائب العام سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون.
(رابعاً) يعتبر تقاضي اتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملا مخلا بشرف المهنة أو تصرفا يحط من قدرها ويجوز للنائب العام بمشورة اللجنة أن يامر باحالة المحامي لمجلس تاديب.
(3) في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله وبعد اتمام العمل المطلوب الاتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الاتعاب عن اتعاب المثل ويجب علي المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالاتعاب متي طلب منه ذلك.
(4) اذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخري لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامي المطالبة باتعاب عنها بعد ادائها.
(5) اذا انهي المحامي الدعوي صلحا أو تحكيما أو لاي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة علي خلاف ذلك.
(6) اذا تنحي المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وابلغ بذلك موكله في وقت مناسب أو توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه, أو توفي الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامي في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة اتعاب المثل عما بذل فعلا من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين واحكام هذا القانون.
المطالبة بالاتعاب.
43ـ (1) لا يجوز للمحامي رفع دعوي للمطالبة بالاتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامي كل نزاع يتعلق بالاتعاب بطلب يقدم الي المحكمة التي نظرت الدعوي في غرفة المداولة للفصل فيه.
(2) يقدم الطلب الي المحكمة اذا كانت الاتعاب مستحقة عن قضية أو مسالة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ,ويقدم الطلب عن اية مسالة اخري الي قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة.
(3) يخطر الشخص المطالب بالاتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي، ويكون للامر الصادر من القاضي في شان الاتعاب قوة الحكم.
(4) علي الرغم مما نص عليه في البنود (1)، (2)، (3) اذا لم يكن اتفاق الاتعاب مكتوبا فيجب علي المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوي قبل صدور أي قرار بالاتعاب.
الاتعاب دين ممتاز
44ـ لاتعاب المحامي حق امتياز خاص من الدرجة الأولي علي ما آل الي الموكل عن الأموال نتيجة للدعوي أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوي أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانونا للمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق اخري.
سقوط الحق في المطالبة بالاتعاب.
45ـ يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالاتعاب بعد عشر سنين من تاريخ إنتهاء العمل الموكل به.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:31 AM
حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .
46ـ (1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول اذا وقع من المحامي اثناء حضوره أمام المحكمة لاداء واجبه أو بسببه اخلال بالنظام أو أي امر يستوجب مؤاخذته تاديبيا أو جنائيا ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنة.
(2) اذا راي رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق, يحيل الامر الي مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 الذي يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه المحضر المشار اليه في البند (1) ثم يرفع المجلس نتيجة تحقيقه الي رئيس اللجنة.
(3) لرئيس اللجنة, بعد اطلاعه علي التحقيق ,أن يامر باتخاذ الإجراءات الجنائية اذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر, أو أن يحيل المحامي الي مجلس التاديب المنصوص عليه في المادة 53 اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالواجب, والنظام وألا أمر بحفظ الأوراق.
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي المتهم جنائيا أو تاديبياً.
الجريمة التي تقع علي المحامي في الجلسة.
47ـ كل جريمة تقع علي المحامي اثناء حضوره أمام المحاكم تاخذ حكم الجريمة التي تقع علي أي قاض اثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

التحقيق مع المحامي
48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس امن الدولة يجب قبل القبض علي المحامي أو اعلانه للحضور في أي تحقيق اخطار اللجنة المركزي للاتحاد بذلك. واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق علي أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مع مراعاة أحكام هذه المادة .
(2) في جميع الاحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في اداء واجب العدالة.

الشكوي أو الاجراء من محام ضد محام آخر.
49- (1) علي المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل علي اذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد, ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الاذن من نقيب المحامين.
(2) اذا ندب المحامي من طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي اجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر ,فيجب علي المحامي المنتدب اخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك.
عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها.
50ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.

تفتيش مقر الاتحاد.
51ـ لا يجوز تنفيذ القرارات أو الاوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد إلا بعد ابلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاًً.

الفصل الثامن
تاديب المحامين
الاسباب الموجبة للتاديب.
52- (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس تاديب ويعاقب عند الادانة باحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس باية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر.
(2) يعتبر المحامي مخلا بواجباته اذا وصلـت الي اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة اوضح أنه قد تسبب عمداً أو باهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها.
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية للاتحاد قواعد سلوك ملزمة يترتب علي مخالفتها المساءلة التاديبية.
الجزاءات
53- (1) الجزاءات التاديبية التي يجوز المعاقبة بها هي:
(أ) اللوم,.
(ب) الانذار,
(ج) وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات,
(د) إلغاء الترخيص وشطب الاسم من جدول المحامين.
(2) وفي جميع الاحوال يلزم المحامي برد ما اخذه بغير وجه حق الا اذا تنازل صاحب الحق عنه.

مجلس شكاوي المحامين.
54- (1) تشكل اللجنة مجلسا دائما من ذوي الخبرة العالية يسمي مجلس شكاوي المحامين يراعي في تشكيله تمثيل القضاء والنائب العام والمحامين ويناط به النظر في كل الشكاوي المتعلقة باداء المحامين واعمالهم وتوثيقاتهم.
(2) علي المجلس المذكور فحص كل شكوي والبت فيها علي النحو الوارد في هذا القانون الا اذا راي لاسباب قوية وعادلة أن الشكوي لا تستحق النظر.

اختصاصات مجلس شكاوي المحامين.
55- (1) يجوز لمجلس شكاوي المحامين التوصية بما يراه بشأن أي شكوي ينظرها.
(2) يجوز للمجلس زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوي وفحص أي اوراق ودفاتر اذا كان ذلك ضروريا للفصل في الشكوي.
(3) بالاضافة الي اختصاصاته المذكورة في البندين (1) و (2) يجوز للمجلس بناء علي توجيه من اللجنة أو من تلقاء نفسه بعد اخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته اذا كان محاميا موثقا والتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.
كما يجوز للمجلس وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها الي اللجنة بصورة لرئيس القضاء.
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوي ترفع للمجلس أو للجنة بشان التوثيقات.
مجلس التاديب.
56ـ للجنة بناء علي توصية مجلس شكاوي المحامين أن تكون مجلس التاديب لمحاسبة أي محام يري مجلس شكاوي المحامين محاسبته بوساطة مجلس تاديب وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية اعضاء مجلس المحاسبة وتراعي في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون.

تشكيل مجلس التاديب.
57- (1) يراعي في تشكيل مجلس التاديب أن يضم ممثلا للقضاء والنائب العام والمحاماه.
(2) يراعي في مجلس التاديب الا يكون احد اعضائه اقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجري محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوي أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.
اعلان المحامي.
58ـ (1) امي بالتهمة الموجهة اليه بخطاب مسجل وبالقدر الذي يمكنه من الالمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التاديب. (2) يجب أن يصل الخطاب المسجل الي المحامي قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما علي الاقل.

الدفاع أمام مجلس التاديب.
59ـ ز للمحامي أن يوكل احد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس التاديب.

النظر في الدعوي التاديبية
60- (1) تنظر الدعوي التاديبية في جلسة سرية ويسمع مجلس التاديب في التاريخ المحدد لانعقاده جميع البيانات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي واقوال المحامي نفسه اذا حضر.
(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس التاديب ولا تقدم البينات مع حلف اليمين الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك.
(3) يجوز للمحامي أن يناقش ايا من شهود الاتهام وان يتقدم باسئلة مكتوبة لاي شاهد اخذت شهادته كتابة.
(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التاديب سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة واجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوي التاديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور.
(5) لمجلس التاديب أن ينظر الدعوي التاديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم.

محضر الإجراءات.
61ـ رئيس مجلس التاديب محضرا بجميع البينات التي سمعها مجلس التاديب ويؤشر علي كل مستند يقدم الي المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التاديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.

قرار مجلس التاديب.
62- (1) يصدر قرار مجلس التاديب بالاغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره الي اللجنة ووكيل ديوان النائب العام واللجنة المركزية للاتحاد.
(2) اذا صدر قرار مجلس التاديب في غياب المحامي يجب ابلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التاديب اعادة النظر في القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه به.
(3) لا ينفذ قرار مجلس التاديب الا بعد أن يصبح نهائياً.
(4) يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين أو وقف ترخيصه اثره لدي جميع المحاكم.
استئناف قرار مجلس التاديب.
63- (1) يجوز للمحامي استئناف قرار مجلس التاديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالقرار اذا كان حضوريا اما اذا كان القرار غيابيا فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد طلب اعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر حسبما تكون الحالة.
(2) يجوز للجنة أن ترفض الإستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الإستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.
(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الإستئناف نهائياً.
(4) بالرغم من أحكام البند (3):
(أ) يجوز للجنة بناء علي طلب المحامي أن تعـيد النظر في القرار الصـادر منها بتاييد القرار الصادر من مجلس التاديب بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامـين اذا تقدم لها المحامي بادلـة جديدة من شانها اثبات براءاته ,كما يجوز لها ذلك ولنفس الاسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تاديب واصبح نهائيا دون أن يستأنف.
(ب) يجوز للمحامي الصادر ضده قرار تاديبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة – بعد انقضاء ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ صدور القرار, طلبا لمنحه ترخيصا ويحيل رئيس اللجنة الطلب الي اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه علي الجمعية العمومية لاصدار قرار بالتوصية التي تراها بشانه فاذا اوصت بقبوله ,رفعته اللجنة المركزية للاتحاد مصحوبا بتوصيات الجمعية العمومية الي اللجنة للنظر فيه, فاذا رات اللجنة أن الاسباب التي من اجلها الغي الترخيص قد زالت, أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لاصلاح شان المحامي, جاز لها أن تمنحه ترخيصا وان تامر باعادة قيد إسمه في جدول المحامين,
واذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة علي الاقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شان الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
القرارات التاديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
64ـ يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تاديبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لاعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي اجراء آخر بموجب هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به وفقا لاحكامه.

ما يترتب علي ايقاف الترخيص.
65ـ (1) يترتب علي ايقاف الترخيص بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الايقاف عوقب تاديبيا وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين.
(2) لا تحسب فترة الايقاف مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.
ما يترتب علي إلغاء الترخيص.
66- (1) يترتب علي إلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك فصله من عضوية الاتحاد وحرمانه من الإشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة7
(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.

محاكمة المحامي تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.
67ـ لا يحول ايقاف ترخيص المحامي أو الغاؤه دون محاكمته تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .علي انه لا يجوز محاكمته تاديبيا اذا انقضت خمس سنوات علي الاقل من تاريخ وقف ترخيصه أو الغائه.

ابلاغ اللجنة وسجل الاحكام.
68- (1) يجب علي كل محكمة جنائية تصدر حكما بالعقوبة علي أي محام ابلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.
(2) تعد اللجنة سجلا خاصا تدون فيه الاحكام الجنائية والقرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامي.

نظام الاتحاد.
69ـ تقوم اللجنة التمهيدية للاتحاد بوضع النظام الاساسي له واجازته وايداعه لدي المسجل العام لتنظيمات العمل.
الفصل التاسع
(الغي)
الفصل العاشر
التكليف الوطني الالزامي
تكليف المحامين لاداء اعمال قضائية
70- (1) يجوز لرأس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين تكليف أي محام لاداء أي مهام قانونية في القضاء أو بديوان النائب العام أو أي جهة قضائية أو شبه قضائية اخري لاي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.
(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب اعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لاتلحق ضررا بعملائه .
(3) تعتبر فترة التكليف شرفا وطنيا وواجبا علي انه يجب أن يكفل للمحامي المكلف اثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق بإسمه وسني خدمته.
الفصل الحادي عشر
العقوبات واللوائح
العقوبات.
71- (1) مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لاي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة اية دعوي لاسترداد اية رسوم أو مبالغ نظير ما اداه من اعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور.
سلطة اصدار اللوائح
72 - يجوز للجنة بعد اخذ رأي مجلس النقابة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح علي الآتي:
(أولاً) إجراءات مجلس التاديب,
(ثانياً) كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.
الجدول الأول
الانموذج (أ)
ترخيص صادر بموجب المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م.
اسم مقدم الطلب: ..............................................
وفقاً لاحكام المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم بالإشتغال بالمحاماة أمام .................................................
لجنة قبول المحامين:
توقيع .......................
صدر في الخرطوم في اليوم ........... من شهر .................
سنة ...........

الانموذج (ب)
اذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.
اسم مقدم الطلب (1) ...............................................
وفقا لاحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2) .........................
أمام(3) .................................................. .........
في القضية(4) .................................................. ...
ضده(5) .................................................. ........
وقد اختار مقدم الطلب الاستاذ(6) ..................................
المحامي زميلا له في هذا العمل.
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............
لسنة .................................
لجنة قبول المحامين
توقيع ..............

الجدول الثاني
الرسوم
الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7 (2) و 8
نوع الترخيص مقدار الرسم المقرر
(1) ترخيص الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم 50 جنيهاً
(2) التجديد السنوي لاي ترخيص مما تقدم 20 جنيهاً
الرسوم المستحقة بموجب المادة 21 (د)
اذن لمحامي اجنبي بالحضور في قضية أو مسالة معينة بموجب المادة 21 (د)
2% من قيمة المطالبة أو الدعوي أو المسالة أو أي رسم اكبر تحدده اللجنة بالنسبة لاية قضية بعينها
اذا لم يطالب بمبلغ معين أو اذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوي بشرط الا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لاية دعوي أو مسالة بعينها مبلغ 150 جنيهاً.
الجزء الأول المواد من (1) إلى (35) الجزء الثاني المــواد من (36) إلى (72)

Bunny-Star
01-15-2009, 06:32 AM
قانون الشركات لسنة 1925
(30/3/1925)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون 1- يسمى هذا القانون قانون الشركات لسنة 1925"
تفسير 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
" الإقرار الرسمي" يقصد به الإقرار الذي يحصل أمام القاضي بالكيفية المنصوص عليها في قانون الإثبات لسنة 1994 أو في أية أحكام أخرى معمول بها بشأن قبول الإقرارات.
"بيان" يقصد به أي بيان أو إشعار أو منشور أو إعلان أو أية دعوى. يعرض فيها على الجمهور الاكتتاب في أسهم أية شركة أو سنداتها أو شراء تلك الأسهم أو السندات.
" سند" يشمل مجموعة السندات (ستوك).
"سهم" يقصد به سهم في رأس مال الشركة ويشمل مجموعة الأسهم (ستوك) المدفوع قيمتها عدا في حالة وجود تفرقة صريحة أو ضمنية بين السهم وبين مجموعة الأسهم المدفوعة قيمتها.
"شركة" يقصد بها شركة كونت وسجلت بموجب أحكام هذا القانون وحددت مسئولية أعضائها بمقدار ما لم يدفع من قيمة الأسهم – إن وجدت- التي يحملها كل منهم.
"شركة تأمين" يقصد بها الشركة التي تزاول أعمال التأمين وحدها أو مع عمل أو أعمال أخرى.
"شركة خاصة" يقصد بها:-
(أ) الشركة التي ينص نظامها على ما يأتي:-
(أولاً) تقييد حق نقل أسهمها.
(ثانياً) تحديد عدد أعضائها بخمسين عضواً (ولا يدخل في حساب هذا العدد الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو الذين كانوا سابقاً في خدمتها وكانوا أعضاء فيها في أثناء خدمتهم وبقيت عضويتهم فيها بعد انتهاء خدمتهم المذكورة).
(ثالثا) حظر دعوى الجمهور للاكتتاب في أي من أسهم الشركة أو سنداتها.
(ب) الشركة التي تستمر في اتباع ما سبق ذكره من تقييد وتحديد وحظر . على أنه في الأحوال التي يملك فيها شخصان أو أكثر على الشيوع في ما بينهم سهماً واحداً أو أكثر من سهم في أية شركة يعتبر هؤلاء الأشخاص عضواً واحداً بالمعنى المقصود في هذا التعريف .
" عضو مجلس إدارة" يشمل أي شخص يشغل مركز عضو مجلس إدارة أياً كان الاسم الذي يطلق عليه،
"عقد تأسيس الشركة" يقصد به عقد تأسيس الشركة كما وضع في الأصل أو حسبما تعدل بناءً على أحكام هذا القانون،
"محرر" يشمل ورقة التكليف بالحضور والإعلان والأمر وأي إجراء قانوني والسجلات،
"محكمة" يقصد بها المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون ،
"المدير" يشمل أي شخص يشغل مركز مدير الشركة أيا كان الاسم الذي يطلق عليه وسواء أكان ذلك بعقد استخدام أم بغيره،
"المسجل" يقصد به المسجل أو نائب المسجل الذي يباشر بموجب أحكام هذا القانون، عملية تسجيل الشركات،
" مقرر" يقصد به بالنسبة لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون ما يقرر بقواعد تصدرها لجنة القواعد وبالنسبة إلى كافة الأحكام الأخرى من هذا القانون ما يقرره وزير العدل، [1] [1]
" موظف" يشمل أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير ولكنه لا يشمل المراجع إلا في المواد 226 ،227، 228 ،

" نظام الشركة" يقصد به نظام الشركة كما وضع في الأصل أو كما تعدل بمقتضى قرار خاص بما في ذلك اللائحة المدرجة في القائمة رقم (أ) من الجدول الأول من هذا القانون إلى المدى الذي تنطبق في تلك اللائحة على الشركة.
المحكمة المختصة. 3- المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
تكوين الشركة وتأسيسها
الفصل الأول
عقد تأسيس الشركة
طريقة تكوين الشركة ذات الشخصية الاعتبارية. 4- يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر ( أو لشخصين أو أكثر إذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة) يشتركون لتحقيق غرض من الأغراض المشروعة. أن يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسئولية محدودة. بمعنى أن تكون مسئولية أعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها. بمقدار ما لم يدفع من السهم- إن وجدت)- التي يحملها كل منهم وذلك بتوقيع هؤلاء الأشخاص بأسمائهم على عقد تأسيس الشركة والقيام بغير ذلك مما يستلزمه هذا القانون في شأن التسجيل.
عقد تأسيس الشركة. 5- (1) يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات الآتية:-
(أ) اسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة " محدودة" على أنه في حالة أي مصرف يؤسس في السودان ويتضمن اسمه المسجل كلمة " مصرف" أو كلمة " مصرفي" يجوز له – إذا شاء – أن يغفل إضافة كلمة " محدودة" إلى اسمه المسجل بالرغم من أن مسئولية أعضائه تكون في الواقع مسئولية محدودة.
(ب) المكان الذي يوجد فيه مكتب الشركة المسجل.
(ج) أغراض الشركة.
(د) النص على أن مسئولية أعضاء الشركة محدودة.
(هـ) مقدار رأس المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها وتقسيم رأس المال المذكور إلى أسهم ذات قيمة محددة.
(2) لا يجوز لأحد من الموقعين على عقد تأسيس الشركة أن يكتتب بأقل من سهم واحد.
(3) يجب على كل من يوقع أن يكتب مقابل اسمه عدد الأسهم التي اكتتب بها.
التوقيع على عقد تأسيس الشركة. 6- يجب أن يوقع كل مكتتب على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد واحد على الأقل يشهد على صحة التوقيع.
القيود على تعديل عقد تأسيس الشركة. 7- لا يجوز للشركة تعديل الشروط المدرجة في عقد تأسيسها إلا في الأحوال وبالكيفية وفي الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.
اسم الشركة وتغييره. 8- (1) لا يجوز تسجيل شركة بذات الاسم الذي تتسمى به أية شركة أو بيت تجاري أو جمعية موجودة في السودان وتزاول أعمالها فيه- سواء أكانت تلك الشركة أو البيت التجاري أو الجمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أو غير مسجلة- ولا باسم يتشابه مع ذلك الاسم مشابهة قريبة تدعو إلى خداع الجمهور. إلا إذا أبدت تلك الشركة أو البيت التجاري أو الجمعية وهي في دور حلها قبولها لهذه التسمية بالكيفية التي يطلبها المسجل.
(2) يجوز للشركة تغيير اسمها بموافقة المسجل إذا كانت بسبب السهو أو غيره قد سجلت باسم يعتبر التسجيل به إخلال بأحكام البند (1).
(3) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على كلمات تعبر صراحةً أو ضمناً عن تصريح من حكومة جمهورية السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو باسم يشتمل على ألفاظ يرى المسجل أنها توحي أو يقصد بها الإيحاء بوجود
صلة ما بأية حكومة أو أية سلطة محلية أخرى. إلا إذا وافق مجلس الوزراء بقرار يصدره على استعمال تلك الألفاظ كجزء من اسم الشركة [2].
(3أ) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على لفظ غرفة تجارية. إلا بموافقة وزير العدل [3].
(4) يجوز للشركة تغيير اسمها بقرار خاص خاضع لموافقة وزير العدل كتابة وموقعاً عليه منه [4].
(5) إذا غيرت الشركة اسمها فيجب على المسجل أن يدرج الاسم الجديد في السجل بدلاً من الاسم السابق وأن يصدر شهادة بتأسيس الشركة معدلة. حسبما تقتضيه الحالة في كل مسألة. ويعتبر تغيير الاسم قد تم بصدور هذه الشهادة.
(6) لا يؤثر تغيير الاسم على حقوق الشركة أو التزاماتها ولا يعيب أية إجراءات قانونية اتخذت من الشركة أو ضدها وكل الإجراءات القانونية التي كان يمكن الاستمرار أو البدء فيها ضد الشركة باسمها السابق ويجوز الاستمرار أو البدء فيها باسم الشركة الجديد [5].
تعديل عقد تأسيس الشركة. 9- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون. يجوز للشركة أن تعدل بقرار خاص نصوص عقد التأسيس المتعلقة بأغراضها بالقدر اللازم لتمكينها مما يأتي:-
(أ‌) مزاولة أعمالها بطريقة أكثر اقتصاداً وكفاءة أو،
(ب) تحقيق غرضها الأساسي بوسائل جديدة أو أفضل أو،
(ج) توسيع أو تغيير دائرة عملياتها المحلية أو،
(د) مزاولة بعض الأعمال التي يمكن في الظروف القائمة عندئذ ضمها إلى أعمال الشركة بطريقة ملائمة أو مفيدة أو ،
(هـ) تقييد أو ترك أي غرض من الأغراض المبينة في عقد التأسيس أو،
(و) بيع كل أو بعض أعمال الشركة ومشروعاتها أو التصرف فيها أو،
(ز) الاندماج في أية شركة أخرى أو هيئة من الأشخاص،
(2) لا يكون التعديل نافذاً. إلا إذا أيدته المحكمة بناءً على طلب يقدم إليها. ولا ينفذ التعديل إلا بالقدر الذي تؤيده المحكمة.
(3) يشترط قبل تأييد التعديل أن تكون المحكمة مقتنعة بما يأتي:-
(أ) أن هذا التعديل قد أعلن إعلاناً كافياً لكل حامل سند من سندات الشركة ولكل شخص أو طائفة من الأشخاص ترى المحكمة أن التعديل يمس مصالحهم.
(ب) أن كل دائن ترى المحكمة أن من حقه الاعتراض على التعديل وأبدى اعتراضه بالكيفية التي أمرت بها المحكمة قد أمكن الحصول على قبوله التعديل أو أن دينه أو مطالبته قد وفيت أو انقضت أو ضمنت بما ترضى عنه المحكمة. على أنه يجوز للمحكمة الاستغناء عن الإعلان الذي تستلزمه هذه المادة إذا رأت ذلك لأسباب خاصة في حالة أي شخص أو طائفة من الأشخاص.
(ج) إن وزير العدل. نيابة عن الحكومة. لا يرى مانعاً من إجراء التعديلات المقترحة [6].
سلطة المحكمة عند تأييد التعديل. 10- يجوز للمحكمة أن تصدر أمراًً بتأييد التعديل في عقد تأسيس الشركة تعديلاً كلياً أو جزئياً بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها. ويجوز لها أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً في شأن المصروفات.
على أنه قام وزير العدل. نيابة عن الحكومة. بإخطار المحكمة بأنه إذا قدم المسجل عقد تأسيس الشركة معدلاً حسب التغيير المقترح باعتباره عقد تأسيس لشركة جديدة بموجب أحكام البند (2) من المادة 19. فإن مجلس الوزراء سيرفض تأسيس الشركة فعلى المحكمة أن تقبل هذا التصريح من وزير العدل دون إجباره على إقامة الدليل على ذلك أو إعطاء تفصيلات عنه أو إبداء أسباب بشأنه. وعليها عندئذ أن ترفض تأييد التعديل [7].
استعمال المحكمة سلطاتها التقديرية. 11- يجب على المحكمة عند استعمال سلطاتها التقديرية بموجب أحكام المادتين 9 و10 مراعاة حقوق ومصالح أعضاء الشركة أو أي طائفة منهم وحقوق ومصالح الدائنين ويجوز لها – إذا استصوبت ذلك- تأجيل الإجراءات حتى يتيسر عمل اتفاق يرضيها بشأن شراء مصالح الأعضاء المعترضين. ويجوز لها أن تصدر ما تراه ملائماً من التعليمات والأوامر لتسهيل أو لتنفيذ أي اتفاق مما ذكر. ويشترط ألا يصرف أي جزء من رأس مال الشركة في عملية الشراء سالفة الذكر.
الإجراء الذي يتبع عند تأييد التعديل. 12- (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر الصادر بتأييد التعديل نسخة معتمدة من هذا الأمر ونسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة المعدل ويجب على المسجل تسجيل ما ذكر وأن يشهد على ذلك بإمضائه. وتعتبر الشهادة دليلاً قاطعاً على استيفاء جميع مقتضيات هذا القانون فيما يتعلق بالتعديل وبتأييده. ومن ذلك الوقت يكون عقد التأسيس المعدل هو عقد تأسيس الشركة.
(2) يجوز للمحكمة بمقتضى أمر تصدره في أي وقت أن تمد ميعاد إيداع المستندات لدى المسجل بموجب أحكام هذه المادة إلى الوقت الذي تراه مناسباً.
الأثر المترتب على عدم تسجيل التعديل. 13- لا يجوز العمل بالتعديل سالف الذكر إلا بعد تسجيله على وجه صحيح وفقاً لأحكام المادة 12. وإذا لم يتم التسجيل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الأمر الصادر من المحكمة بتأييد التعديل أو خلال أي مدة أطول تأذن بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة 12 وانقضى أي ميعاد من هذين الميعادين على حسب الأحوال أصبح ذلك التعديل والأمر وجميع الإجراءات المرتبطة بها باطلة بطلاناً مطلقاً ولا أثر لها.
على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب يقدم إليها خلال ثلاثين يوماً تجديد الأمر الصادر بتأييد التعديل إذا أبدت لها الأسباب الكافية لذلك.

الفصل الثاني
نظام الشـركة
تسجيل نظام الشركة 14- (1) يجوز أن يسجل مع عقد تأسيس الشركة نظام الشركة الموقع عليه ممن وقعوا على عقد التأسيس والمنصوص فيه على لائحة الشركة.
(2) يجوز أن يدرج في نظام الشركة جميع أو بعض ما ورد في اللائحة المدرجة بالقائمة (أ) من الجدول الأول.
تطبيق القائمة (أ). 15- إذا سجل نظام الشركة أو لم يسجل. فإلى المدى الذي لا يستبعد فيه هذا النظام أو يعدل اللائحة المدرجة بالقائمة (أ) من الجدول الأول. فإن هذه اللائحة – إلى المدى الذي تنطبق فيه - تكون هي لائحة الشركة وذلك بذات الكيفية وإلى ذات المدى كما لو أنها مضمنة بطريقة صحيحة في نظام الشركة المسجل.
شكل نظام الشركة والتوقيع عليه 16- يجب أن يكون نظام الشركة:-
(أ) مطبوعاً. و
(ب) مقسماً إلى فقرات بأرقام مسلسلة متتابعة. و
(ج) موقعاً عليه من كل شخص وقع على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد على الأقل يشهد على صحة التوقيع ويضيف إلى ذلك مهنته وعنوانه.
تعديل نظام الشركة بقرار خاص. 17- مع مراعاة أحكام هذا القانون والشروط المدرجة في عقد تأسيس الشركة يجوز للشركة بقرار خاص أن تعدل نظامها أو تضيف إليه نصوصاً أخرى. وكل تعديل أو إضافة تتم على هذا الوجه تعتبر صحيحة كما لو كانت قد أدرجت أصلاً في نظام الشركة مع مراعاة أن يكون تعديلها بذات الطريقة وبمقتضى قرار خاص.
الفصل الثالث
أحكام عامة
الأثر المترتب على عقد تأسيس الشركة ونظامها. 18- (1) يترتب على تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها. أن تلتزم الشركة وأعضاؤها إلى نفس المدى كما لو وقع عليهما كل عضو من الأعضاء وتضمن كل منهما تعهداً من كل عضو ومن ورثته وممن ينوب عنه قانوناً بالالتزام بجميع نصوص عقد التأسيس والنظام وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
(2) جميع المبالغ التي يلتزم أي عضو بدفعها للشركة بمقتضى عقد التأسيس أو النظام تكون ديناً مستحقاً عليه دفعه للشركة.
تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها
19- (1) إذا طلب تسجيل شركة بموجب أحكام هذا القانون فيجب أن يسلم للمسجل صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها – إن وجد –
(2) يعرض المسجل عقد تأسيس الشركة على وزير العدل وله مطلق التقدير في الترخيص بتأسيس الشركة أو رفض تأسيسها [8].
(3) على المسجل عند استلامه ترخيص وزير العدل بتسجيل الشركة إجراء ما يأتي: [9]
(أ‌) أن يستبقي ويسجل عقد تأسيس الشركة ونظامها – إن وجد-.
(ب) أن ينشر عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.
(4) إذا رأى وزير العدل أنه ليس من المصلحة العامة أن تستمر أية شركة في ممارسة العمل في السودان يجوز له بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء أن يصدر توجيهاً مكتوباً بأن يلغي المسجل تسجيل تلك الشركة . [10]
(5) يصدر المسجل فور تسليمه ذلك التوجيه أمراً بالإلغاء يعتبر من حيث مفعوله وأثره بمثابة أمر بالتصفية صادر من المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأثر المترتب على التسجيل. 20- (1) يجب على المسجل عند تسجيل عقد تأسيس الشركة التوقيع على شهادة بأن الشركة قد تأسست وأنها محدودة.
(2) ابتداءً من تاريخ التأسيس المذكور في شهادة تأسيس الشركة يصبح الموقعون على عقد تأسيس الشركة وغيرهم من الأشخاص الذين يصبحون من وقت لآخر أعضاء في الشركة . هيئة ذات شخصية إعتبارية تعرف بالاسم المبين في عقد التأسيس ويكون لها أهلية مباشرة جميع أعمال شركة المساهمة وسلطة تملك الأموال ولها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . ولكن مع التزام الأعضاء بأن يساهموا في أصول الشركة في حالة تصفيتها كما هو مبين بهذا القانون .
حجية شهادة تأسيس الشركة 21- (1) شهادة تأسيس التي يعطيها المسجل تعتبر بالنسبة لأية شركة تحت التسجيل حجة قاطعة على استيفاء جميع مقتضيات أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل وبالمسائل السابقة عليه والمتفرعة عنه وعلى أنها قد أصبحت من الشركات التي رخص بتسجيلها و أنها سجلت تسجيلاً صحيحاً بموجب أحكام هذا القانون.
(2) يجب أن يودع لدى المسجل إقرار قانوني من محامٍ اشتغل في تكوين الشركة أو من شخص ذكر اسمه في نظام الشركة بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً أو سكرتيراً للشركة باستيفاء جميع أو أي من المقتضيات سالفة الذكر ويجوز للمسجل قبول هذا القرار كدليل كافٍ على استيفائها.
إعطاء نسخ من عقد التأسيس من نظام الشركة 22- (1) يجب على كل شركة أن ترسل إلى كل عضو فيها نسخة من عقد التأسيس ومن نظام الشركة ـ إن وجد ـ بناءً على طلبه متى دفع مبلغ ألف دينار أو مبلغا أقل تقرره الشركة .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند(1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل مخالفة. [11]
سلطة المحكمة في منع الشركة من الأعمال التي لا تدخل في أغراضها. 22أ- إذا اقتنعت المحكمة بناءً على طلب وزير العدل بأن أعضاء مجلس إدارة أية شركة يزاولون أو يحتمل أن يزاولوا بأية طريقة أعمالاً خارجة عن أغراض الشركة كما هي مبينة في عقد التأسيس فيجب أن يصدر أمر بمنع الشركة من مزاولة تلك الأعمال [12].

Bunny-Star
01-15-2009, 06:32 AM
الفصل الرابع
الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح
سلطة الاستغناء عن إضافة كلمة محدودة إلى اسم الشركة الخيرية وغيرها. 23- (1) إذا اقتنع مجلس الوزراء بما قدم إليه من أدلة بأن أية هيئة تتوافر فيها الشروط اللازمة لتكوين شركة محدودة قد تكونت بالفعل أو أنها على وشك التكوين وكان غرضها من ذلك تشجيع التجارة أو الفنون أو العلوم أو الأعمال الخيرية أو أي غرض من الأغراض النافعة وأنها توظف أو تنوي توظيف أرباحها – إن وجدت- أو إيراداتها الأخرى في تحقيق أغراضها مع حظر دفع أية حصة من الأرباح لأعضائها جاز لمجلس الوزراء أن يأمر بتسجيل هذه الهيئة بوصفها شركة ذات مسئولية محدودة بدون إضافة كلمة "محدودة" إلى اسمها ويجوز تسجيل الهيئة وفقاً لذلك.
(2) يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح بموجب أحكام هذه المادة رخصة وفقاً للشروط ومع مراعاة اللوائح التي يراها مناسبة وتكون هذه الشروط واللوائح ملزمة للهيئة ويجب إدخالها في عقد التأسيس والنظام أو في إحداهما إذا قرر مجلس الوزراء ذلك.
(3) يكون للهيئة عند تسجيلها حق التمتع بجميع امتيازات الشركات المحدودة وتضع لجميع التزاماتها عدا استعمال كلمة " محدودة" كجزء من اسمها ونشر ذلك الاسم وإيداع كشف عند المسجل بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
(4) يجوز لمجلس الوزراء أن يلغي في أي وقت الرخصة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة ويجب على المسجل عند إلغاء الرخصة أن يدون كلمة "محدودة" في نهاية اسم الهيئة بالسجل وينتهي بذلك حق الهيئة في التمتع بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة ومع ذلك على مجلس الوزراء قبل إلغاء الرخصة على الوجه المتقدم أن يعلن الهيئة كتابة بهذه النية ويعطيها فرصة تقديم ما تريد تقديمه من معارضة للإلغاء.
الباب الثالث
رأس المال والمسئولية غير المحدودة لأعضاء مجلس الإدارة
الفصل الأول
توزيع رأس المال
طبيعة الأسهم 24- (1) تكون أسهم العضو في الشركة أو ماله فيها من المصالح الأخرى مالاً منقولاً. ويجوز نقله للغير. بالكيفية المبينة في نظام الشركة. على أنه لا يجوز نقل تلك الأسهم أو المصالح الأخرى لغير سوداني دون موافقة مسبقة مكتوبة من وزير العدل . [13]
(2) يميز كل سهم برقمه الخاص.
شهادة الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) 25- تعتبر الشهادة المختومة بالخاتم العام للشركة والمبين بها عدد الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المملوكة للعضو بنية ابتدائية على أحقية العضو للأسهم أو الأسهم مدفوعة القيمة المبينة فيها.
تعريف العضو. 26- (1) يعتبر الموقعون على تأسيس الشركة أنهم وافقوا على أن يصبحوا أعضاء فيها ويجب عند تسجيل الشركة أن تدرج أسماؤهم في سجل الأعضاء.
(2) يكون عضواً في الشركة كل شخص آخر يوافق على أن يصبح عضواً في الشركة وأدرج اسمه في سجل أعضائها.
سجل الأعضاء. 27- (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ في دفتر واحد أو أكثر بسجل لأعضائها تدون فيه البيانات الآتية:-
(أ) أسماء الأعضاء وعناوينهم ومهنهم –إن وجدت- وتوضيح عدد الأسهم التي يحملها كل عضو مع تمييز كل سهم منها برقمه الخاص وكذلك المبلغ المدفوع أو المتفق على اعتباره مدفوعا عن أسهم كل عضو. و
(ب) التاريخ الذي سجلت فيه عضوية أي شخص. و
(ج) التاريخ الذي انتهت فيه عضوية أي شخص.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها [14].
القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والملخص. 28- (1) يجب على كل شركة أن تعد مرة على الأقل في كل سنة قائمة بأسماء جميع الأعضاء بالشركة في اليوم الذي ينعقد فيه أول اجتماع عام في السنة أو الذي ينعقد فيه الاجتماع العام العادي في السنة وأسماء من انتهت عضويتهم من تاريخ آخر تقرير. أو منذ تأسيس الشركة إن كان التقرير هو أول تقرير يعمل.
(2) يجب أن يذكر في القائمة جميع الأعضاء السابقين والحاليين وعناوينهم ومهنهم – إن وجدت – وعدد الأسهم التي يحملها كل من الأعضاء الموجودين في تاريخ ذلك التقرير مع بيان الأسهم التي قام بنقلها منذ آخر تقرير أو منذ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) والأشخاص الذين ما يزالون أعضاء بالشركة والأشخاص الذين انتهت عضويتهم كل على حدة وتواريخ تسجيل عمليات النقل كما يجب أن تشتمل القائمة على موجز يميز فيه بين الأسهم الصادرة لدفع قيمتها نقداً والأسهم الصادرة باعتبار أن قيمتها كلها أو جزء منها مدفوعة بغي النقود. وتذكر فيه على الأخص البيانات الآتية:-
(أ) مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم المقسم إليها رأس المال المذكور.
(ب) عدد الأسهم التي صدرت منذ تأسيس الشركة إلى تاريخ التقرير.
(ج) المبلغ الذي طلب عن كل سهم.
(د) جملة المبالغ المتحصلة من الطلبات.
(هـ) جملة الطلبات التي لم تدفع.
(و) جملة المبالغ التي دفعت كعمولة عن أية أسهم أو سندات أو التي سمح بها بطريق الخصم عن أية سندات منذ تاريخ آخر تقرير.
(ز) جملة عدد الأسهم التي سقط الحق فيها.
(ح) جملة مقدار الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) التي لم يصدر بها صكوك أسهم في تاريخ التقرير.
(ط) جملة مقدار الصكوك الأسهم الصادرة والمعادة منذ تاريخ آخر تقرير.
(ي) عدد الأسهم أو مقدار مجموعة الأسهم (ستوك) المدرجة في كل صك من صكوك الأسهم
(ك) أسماء وعناوين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء وعناوين مديريها- إن وجدوا – في تاريخ التقرير.
(ل) جملة مقدار الدين المستحق على الشركة نظير الرهون والامتيازات الواجب تسجيلها لدى المسجل بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجب إدراج القائمة والملخص السابق ذكرهما في جزء منفصل من سجل الأعضاء ويجب أن يتم ذلك خلال واحد وعشرين يوماً بعد اليوم الذي ينعقد فيه أول اجتماع عام في السنة أو الذي ينعقد فيه الاجتماع العام العادي في السنة ويجب على الشركة بعد ذلك أن تودع لدى المسجل نسخة موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من مدير الشركة أو السكرتير مصحوبة بشهادة من ذلك العضو أو المدير أو السكرتير تتضمن أن ما ذكر في القائمة والملخص هو الوقائع الصحيحة كما حدثت في يوم الانعقاد سالف الذكر.
(4) يجب على كل شركة خاصة أن ترسل مع قائمة الأعضاء السنوية والملخص الواجب إرسالهما بموجب أحكام هذه المادة شهادة موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السكرتير يشهد فيها بأنه منذ تاريخ التقرير الأخير أو منذ تاريخ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) لم تصدر الشركة أية دعوة للجمهور للاكتتاب في أية أسهم أو سندات للشركة ويجب في الأحوال التي يظهر فيها من قائمة الأعضاء أن عدد أعضاء الشركة يزيد على خمسين عضواً أن ترسل الشركة أيضاً شهادة موقعاً عليها من الشخص سالف الذكر بأن العدد الزائد يتكون كله من أشخاص لا يدخلون في حساب عدد الأعضاء الخمسين طبقاً لتعريف الشركة الخاصة الوارد في المادة 2.
(5) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضيات هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها. [15]
عدم جواز قيد الائتمان في السجل. 29- لا يجوز للمسجل أن يقيد في السجل أو يقبل أية إشارة تتعلق بأي ائتمان صريح أو ضمني أو حكمي.
تسجيل النقل بناءً على طلب الناقل. 30- يجب على الشركة أن تقيد في سجل الأعضاء بناءً على طلب ناقل أي سهم أو مصلحة في الشركة اسم المنقول إليه وذلك بذات الكيفية ومع مراعاة ذات الشروط كما لو كان المنقول إليه هو الذي طلب ذلك القيد.
النقل الصادر ممن ينوب عن المتوفى نيابة قانونية. 31- النقل الصادر ممن ينوب قانوناً عن عضو متوفى من أعضاء الشركة عن سهم لهذا العضو في الشركة أو عن مصلحة أخرى له فيها يكون صحيحاً كما لو كان النائب عضواً في الشركة وقت إبرام وثيقة النقل ولو لم يكن شخصياً عضواً في الشركة.
الإطلاع على سجل الأعضاء. 32- (1) يجب على الشركة أن تحتفظ في مكتبها المسجل بسجل لأعضائها ابتداءً من تاريخ تسجيلها وفيما عدا الأحوال التي يغلق فيها المكتب بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون السجل معروضاً أثناء ساعات العمل ليطلع عليه الأعضاء مجاناً وليطلع عليه غير الأعضاء نظير دفع مبلغ واحد ألف دينار أو مبلغ أقل تقرره الشركة عن كل إطلاع. وذلك مع مراعاة القيود المقفولة التي تفرضها الشركة في جمعيتها العامة. بحيث لا تقل المدة التي يسمح فيها بالإطلاع على السجل عن ساعتين كل يوم.
(2) يجوز لأي عضو أو شخص آخر أن يطلب نسخة من السجل أو من جزء منه أو نسخة من القائمة والملخص المطلوبين بموجب أحكام هذا القانون أو من جزء منهما نظير دفع مبلغ خمسين ديناراً عن كل مائة كلمة أو كسر منها يطلب نسخها [16].
(3) إذا رفضت الشركة طلب الإطلاع أو إعطاء النسخة المطلوبة بموجب البندين (1) و(2) فيحكم عليها عن كل رفض بغرامة تحدها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويحكم بهذه العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإجبار الشركة على عرض السجل فوراً للإطلاع [17].
سلطة قفل السجل. 33- يجوز للشركة أن تنشر إعلاناً في إحدى الصحف التي تصدر في الجهة التي يقع فيها مكتبها المسجل عن قفل سجل الأعضاء لأية مدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة.
سلطة المحكمة في تصحيح السجل. 34- (1) إذا:-
(أ) أدرج في سجل أعضاء الشركة أو حذف منه اسم أي شخص بطريقة الغش أو بدون سبب كافٍ ، أو
(ب) لم تدرج بالسجل واقعة انتهاء عضوية أي شخص أو حصل في إدراج هذه الواقعة تأخير لا مسوغ له، فيجوز للشخص الذي يتضرر من ذلك أو للشركة أو لأي عضو فيها أن يطلب من المحكمة تصحيح السجل.
(2) يجوز للمحكمة إما أن ترفض طلب التصحيح وإما أن تأمر بتصحيح السجل وبإلزام الشركة بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر، ويجوز لها أن تصدر أمراً بشأن ما تراه مناسباً من المصروفات بحسب تقديرها.
(3) يجوز للمحكمة عندما يرفع إليها طلب بموجب أحكام هذه المادة أن تفصل في أي نزاع يتعلق بأحقية أي شخص يكون طرفاً في الطلب في إدراج اسمه في السجل أو حذفه منه سواء أكانت هذه المنازعة قد نشأت بين أعضاء أم أشخاص يدعون أنهم أعضاء من جانب والشركة من جانب آخر، ويجوز للمحكمة أن تفصل بصفة عامة في أية مسألة من الضروري أو من الملائم الفصل فيها لأجل تصحيح السجل .
إعلان المسجل بتصحيح السجل 35- يجب على المحكمة عند إصدار أمر بتصحيح سجل إحدى الشركات التي يوجب عليها هذا القانون إيداع سجل بأسماء أعضائها لدى المسجل ،أن تقرر في أمر وجوب إيداع إعلان بالتصحيح لدى المسجل.
اعتبار السجل بينة 36- يعتبر سجل الأعضاء بينة ابتدائية على أي مسائل قرر هذا القانون أو أجاز إدراجها فيه .
سلطة الشركة في حفظ سجل فرعي خارج السودان 37- (1) يجوز للشركة إذا خول لها نظامها ذلك أن تحتفظ خارج السودان بسجل فرعي لأعضائها هنالك.
(2) تودع الشركة لدى المسجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء أي سجل فرعي إعلاناً بمكان المكتب الذي تحتفظ فيه بالسجل المذكور ، فإذا تغير مكان هذا المكتب أو لم يستمر العمل فيه ،فيجب عليها أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير أو عدم الاستمرار إعلاناً بذلك .
(3) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة . [18]
اللوائح الخاصة بالسجل الفرعي. 38- (1) يعتبر السجل الفرعي جزءاً من سجل أعضاء الشركة المسمى في هذه المادة بالسجل الأصلي.
(2) يجب الاحتفاظ بالسجل الفرعي بذات الطريقة التي يتطلبها هذا القانون للاحتفاظ بالسجل الأصلي،فيما عدا أن الإعلان قبل إغلاق السجل الفرعي يجب أن ينشر في إحدى الصحف التي يصدر في الجهة التي يحتفظ فيها بالسجل الفرعي.
(3) يجب على الشركة أن ترسل لمكتبها المسجل في السودان نسخة من قيد يحصل في السجل الفرعي بأسرع ما يمكن بعد إجراء القيد ويجب عليها أن تحتفظ في ذلك المكتب بصورة طبق الأصل من سجلها الفرعي مستوفاة القيد من وقت لآخر . وتعتبر هذه الصورة في تطبيق أحكام هذا القانون جزءاً من السجل الأصلي .
(4) مع مراعاة أحكام هذه المادة الخاصة بالصورة طبق الأصل من السجل ، يجب أن تميز في السجل الأصلي الأسهم المسجلة في السجل الفرعي ولا يجوز أن تسجل في سجل آخر أية معاملة متعلقة بأية أسهم مسجلة في السجل الفرعي ما دام ذلك التسجيل قائماً.
(5) يجوز للشركة أن تنهي الاحتفاظ بأي سجل فرعي، ويجب في هذه الحالة نقل جميع العقودات من السجل الفرعي إلى السجل الأصلي.
(6) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز لأية شركة ، أن تضع في نظامها ما تراه مناسباً من اللوائح في شأن الاحتفاظ بسجل فرعي.
إصدار صكوك أسهم لحاملها. 39- يجوز للشركة إذا خول لها ذلك بمقتضى نظامها أن تصدر الأسهم المدفوعة قيمتها بالكامل أو بمجموعة الأسهم (ستوك) صكوكاً مختومة بخاتمها العام بأحقية حامل الصك في الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة فيه، ويجوز لها أن تقرر بطريقة الكوبونات أو بغيرها دفع ما يستحق مستقبلاً للأسهم أو لمجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في تلك الصكوك من حصص في الأرباح ويسمى الصك في هذا القانون صك الأسهم.
الآثار المترتبة على صك الأسهم. 40- يخول صك الأسهم لحامله الحق في الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة فيه، ويجوز نقل الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) بتسليم الصك.
تسجيل أسهم حامل الصك. 41- يكون لحامل الصك الأسهم عند تسليمه الصك للشركة لإلغائه الحق في أن يدرج اسمه في سجل الأعضاء بصفته عضواً وذلك مع مراعاة نظام الشركة، وتكون الشركة مسئولة عن أية خسارة تلحق أي شخص إذا أدرجت في السجل اسم حامل الصك بالنسبة للأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة فيه بدون أن يكون الصك قد سلم إليها وألغي.
مركز حامل الصك. 42- يجوز إذا نص نظام الشركة على ذلك اعتبار حامل صك الأسهم عضواً في الشركة بالمعنى الوارد في هذا القانون سواءً اعتبر عضواً من جميع الوجوه أو لأجل أغراض معينة في نظام الشركة عدا أن الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) في الصك لا تؤهله لأن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً لها، وذلك في الأحوال التي يستلزم فيها نظام الشركة أن تكون لعضو مجلس الإدارة أو المدير هذه المؤهلات.
القيد الواجب إجراؤه في السجل عند إصدار صكوك الأسهم. 43- (1) يجب على الشركة عند إصدار الأسهم أن تشطب من سجل أعضائها اسم العضو المقيد عندئذ في السجل بأنه الحامل للأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في الصك كما لو أن عضويته قد انتهت ويجب عليها أن تقيد في السجل البيانات الآتية:-
(أ) واقعة إصدار الصك.
(ب) بيان الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في الصك وتميز كل سهم برقمه الخاص.
(ج) تاريخ إصدار الصك.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يستمر أو يسمح عمداً بهذه المخالفة مع علمه بها [19]
إعادة صك الأسهم. 44- تعتبر البيانات السالف ذكرها أنها البيانات التي يستلزم هذا القانون قيدها في سجل الأعضاء إلى أن يعاد صك الأسهم وعند إعادة الصك يقيد تاريخ الإعادة كما لو أنه التاريخ الذي انتهت فيه عضوية الشخص.
سلطة الشركة في إجراء ترتيبات بشأن المبالغ المختلفة التي تدفع عن الأسهم. 45- يجوز للشركة إذا خول لها نظامها ذلك أن تجري عملاً أو أكثر من الأعمال الآتية وهي أن:-
(أ‌) تجري ترتيبات عند إصدار الأسهم بشأن الاختلاف بين المساهمين في مقدار ومواعيد دفع أقساط الأسهم،
(ب) تقبل ممن يوافق من الأعضاء جميع أو بعض ما لم يدفع من المبلغ الباقي عن أي سهم يحمله وإن لم يكن قد طولب بدفع جزء من هذا المبلغ،
(ج) تدفع حصة الأرباح بنسبة المبلغ المدفوع عن كل سهم في الأحوال التي دفع فيها عن بعض الأسهم مبلغاً أكبر مما دفع عن البعض الآخر من الأسهم.
سلطة الشركة المحدودة بالأسهم في تعديل رأس مالها. 46- (1) يجوز للشركة إذا خول لها نظامها ذلك أن تعدل شروط عقد تأسيسها على الوجه الآتي وهي أن:-
(أ) تزيد رأس مالها بإصدار أسهم جديدة بالقيمة التي تراها ملائمة،
(ب) توحد كل رأسمالها أو بعضه وتقسمه إلى أسهم أكبر قيمة من أسهمها الحالية،
(ج) تحول جميع أو بعض أسهمها المدفوعة قيمتها بالكامل إلى مجموعة أسهم (ستوك) وأن تعيد تحويل هذه المجموعة من الأسهم (ستوك) إلى أي نوع من الأسهم المدفوعة قيمتها بالكامل،
(د) تجزئ أسهمها أو بعضها إلى أسهم أقل قيمة من القيمة المحددة في عقد التأسيس ويجب أن تحصل التجزئة بحيث تكون النسبة بين المبلغ المدفوع وغير المدفوع – إن وجد- عن السهم المخفض مساوية للنسبة التي كانت موجودة في السهم الذي نشأ عن السهم المخفض،
(هـ) تلغي الأسهم التي لم يأخذها أو لم يتفق على أخذها أي شخص حتى تاريخ القرار الصادر بالإلغاء وأن ينقص مقدار رأس مالها بمقدار الأسهم التي ألغتها على هذا الوجه.
(2) يجب أن تمارس سلطات تجزئة الأسهم المخولة بمقتضى أحكام هذه المادة بمقتضى قرار خاص.
(3) إذا حصل بموجب أحكام هذه المادة أي تعديل في عقد تأسيس الشركة فيجب أن تكون كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تاريخ التغيير مطابقة لهذا التغيير.
(4) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام المادة (3) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها، ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بهذه المخالفة مع علمه بها [20].
(5) لا يعتبر إلغاء الأسهم بموجب أحكام هذه المادة تخفيضاً لرأس مال بالمعنى الوارد في هذا القانون.
إعلان المسجل بتوحيد رأس المال وتحويل الأسهم إلى مجموعة أسهم (ستوك) ... الخ. 47- (1) إذا وحدت الشركة رأس مالها وقسمته إلى أسهم أكبر قيمة من أسهمها الحالية أو حولت شيئاً من أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك) أو أعادت تحويل مجموعة الأسهم (ستوك) إلى أسهم، فيجب عليها أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوحيد والتقسيم والتحويل أو إعادة التحويل إعلاناً بما ذكر، وتبين فيه الأسهم التي وحدت وقسمت أو الأسهم التي حولت إلى مجموعة أسهم (ستوك) أو مجموعة الأسهم (ستوك) التي أعيد تحويلها.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها [21].
الأثر المترتب على تحويل الأسهم إلى مجموعة أسهم (ستوك) 48- إذا حولت الشركة شيئاً من أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك) وأودعت لدى المسجل إعلاناً بذلك أوقف سريان أحكام هذا القانون الخاصة فقط بالأسهم على مقدار ما تحول من رأس المال إلى مجموعة أسهم (ستوك) ويجب أن يبين في سجل أعضاء الشركة وقائمة الأعضاء الواجب إيداعهما لدى المسجل مقدار مجموعة الأسهم (ستوك) التي يحملها كل عضو بدلاً من مقدار الأسهم و البيانات الخاصة بالأسهم المنصوص عنها فيما تقدم من هذا القانون.
إعلان زيادة رأس المال. 49- (1) يجب على الشركة متى زادت رأس مالها عن رأس المال المسجل، سواءً حولت أو لم تحول أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك)، أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثين يوماً بعد صدور القرار المرخص بالزيادة أو بعد تأييد هذا القرار في حالة وجود قرار خاص إعلاناً بزيادة رأس المال ويجب على المسجل تدوين هذه الزيادة.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها [22].
إعادة تنظيم رأس المال 50- (1) يجوز للشركة، بمقتضى قرار خاص يؤيد بأمر من المحكمة أن تعدل الشروط المدرجة في عقد تأسيسها تعديلاً تعيد به تنظيم رأس مالها سواءً بتوحيد الأسهم المختلفة الأنواع أو بتقسيم أسهمها إلى أسهم من أنواع مختلفة.
على أنه لا يجوز المساس بأية أفضلية أو ميزات خاصة تخص أي نوع من الأسهم إلا بقرار تصدره الأغلبية العادية من حاملي أسهم هذا النوع الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال من ذلك النوع وأن يؤيد هذا القرار في اجتماع يعقده حملة هذا النوع من الأسهم بذات الكيفية التي يتأيد بها قرار خاص من الشركة وكل قرار يصدر على هذا الوجه يكون ملزماً لجميع حملة أسهم هذا النوع.
(2) إذا صدر أمر بموجب أحكام البند (1) فيجب أن تودع منه نسخة معتمدة عند المسجل خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ صدوره أو خلال أي ميعاد أطول تسمح به المحكمة ولا يكون هذا القرار نافذاً حتى تودع هذه النسخة بالكيفية سالفة الذكر.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:33 AM
الفصل الثاني
تخفيض رأس المال
تخفيض رأس المال. 51- (1) لا يجوز لأية شركة أن تشتري أسهمها إلا إذا تقرر تخفيض رأس مالها وأجيز قرار التخفيض بالكيفية المنصوص عنها فيما بعد.
(2) مع مراعاة تأييد المحكمة يجوز للشركة بمقتضى قرار خاص أن تخفض بأية طريقة من الطرق رأس مالها إذا خول لها نظامها ذلك. ويجوز لها بصفة خاصة (ومع عدم الإخلال بحقها العام سالف الذكر) أن تباشر ما يأتي:-
(أ) إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها بالنسبة إلى رأس المال الذي لم يدفع، أو
(ب) أن تلغي من رأس مالها المدفوع بالكامل أي جزء تكون قد خسرته أو يكون غير ممثل بأموال موجودة وذلك مع إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها أو مع عدم إنهائه أو تخفيضه، أو
(ج) أن ترد ما دفع من رأس مالها مما يكون زائداً عن حاجتها وذلك مع إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها أو عدم إنهائه أو تخفيضه،
ويجوز لها تعديل عقد التأسيس بتخفيض مقدار رأس مالها ومقدار أسهمها تبعاً لذلك إذا اقتضى الحال وبالقدر اللازم له.
(3) القرار الخاص الصادر بموجب أحكام هذه المادة يسمى في هذا القانون " قرار تخفيض رأس المال".
طلب تأييد التخفيض بأمر من المحكمة. 52- إذا أصدرت الشركة قراراً بتخفيض رأس المال وأيدت هذا القرار فيجوز لها أن تطلب من المحكمة بعريضة تقدمها أمراً بتأييد ذلك التخفيض.
إضافة كلمة المخفضة" إلى اسم الشركة. 53- اعتباراً من تأييد الشركة للقرار بتخفيض رأس المال أو من تقديم العريضة إلى المحكمة بطلب تأييد التخفيض،إن كان هذا التخفيض لا يتضمن إنقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم يدفع بأكمله أو لا يتضمن دفع شيء لأحد من حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل فيجب على الشركة أن تضيف إلى أسهمها عبارة "والمخفضة" على أن تكون هذه العبارة هي جزء الأخير من اسمها وتبقى هذه العبارة حتى التاريخ الذي تقرره المحكمة وتعتبر جزءاً من اسم الشركة التاريخ المذكور.
على أنه إذا كان التخفيض لا يتضمن إنقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم يدفع بأكمله أو كان لا يتضمن دفع شيء لأحد حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت أسهمه بالكامل فيجوز للمحكمة أن تقرر الاستغناء عن إضافة تلك العبارة إن رأت ذلك ملائماً.
اعتراض الدائنين على التخفيض وإعداد قائمة بالدائنين المعترضين. 54- (1) في الأحوال التي يتضمن فيها التخفيض المطلوب لرأس المال. إنقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم تدفع قيمته بأكملها أو دفع شيء لأحد من حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل وفي أية حالة أخرى تعينها المحكمة. يكون لكل دائن للشركة حق الاعتراض على التخفيض إن كان له في التاريخ الذي حددته المحكمة حق في أي دين أو أية مطالبة مما يجوز له أن يتقدم به ضد الشركة لو كان ذلك التاريخ هو تاريخ البدء في تصفية الشركة.
(2) تعد المحكمة قائمة بالدائنين الذين لهم حق الاعتراض على التخفيض وتحقيقاً لهذا الغرض يجب على المحكمة أن تتحقق بقدر الإمكان من أسماء هؤلاء الدائنين وطبيعة ومقادير ديونهم ومطالبتهم بدون تكليف أحد منهم بتقديم طلب ذلك ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً تحدد فيه اليوم أو الأيام التي يجب فيها على الدائنين الذين لم يدرجوا في قائمة المعترضين أن يطلبوا إدراج أسمائهم فيها و إلا سقط حقهم في الاعتراض على التخفيض.
سلطة الاستغناء عن موافقة الدائن عند تقديم ضمان لدينه. 55- إذا لم يوافق الدائن المدرج اسمه في قائمة الدائنين والذي لم ينقص دينه أو مطالبته أو لم يوف بهما على التخفيض فيجوز للمحكمة إذا استصوبت ذلك الاستغناء عن موافقته متى قدمت الشركة ضماناً للوفاء بالدين أو بالمطالبة وذلك بأن تخصص له حسبما تأمر المحكمة المبلغ الآتي:-
(أ) مقدار الدين أو المطالبة بالكامل إذا كانت الشركة معترفة بجميع الدين أو بالمطالبة إذا رضيت بتخصيص المقابل للوفاء بهما ولو غير معترفة بهما.
(ب) المبلغ الذي تحدد المحكمة بعد أن تجري تحقيقاً وتصدر قرار كما لو كانت تتولى تصفية الشركة وذلك في حالة عدم اعتراف الشركة بكامل مقدار الدين أو المطالبة أو عدم موافقتها على تخصيص مقابل للوفاء بكامل الدين أو بالمطالبة أو إذا كان مقدار الدين أو المطالبة غير محقق أو غير ثابت.
الأمر المؤيد للتخفيض. 56- إذا اقتنعت المحكمة بأن كل دائن من دائني الشركة الذين لهم بموجب أحكام هذا القانون حق الاعتراض على التخفيض، قد قبل التخفيض أو بأن مطالبته أو دينه قد سدد أو انقضى أو قدم عن الضمان، فيجوز لها أن تصدر أمراً تؤيد فيه التخفيض بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها.
تسجيل أمر التخفيض ومحضر الجلسة. 57- (1) متى قدم المسجل الأمر الصادر من المحكمة بتأييد تخفيض رأس مال الشركة وأودعت لديه صورة معتمدة من هذا الأمر ومحضر الجلسة معتمداً من المحكمة موضحاً فيه بالنسبة لرأس مال الشركة كما تعدل بمقتضى الأمر مقدار رأس المال وعدد الأسهم التي يقسم إليها وقيمة كل سهم منها ومقدار ما يعتبر مدفوعاً عن كل سهم في تاريخ التسجيل – إن وجد – فيجب على المسجل تسجيل الأمر والمحضر.
(2) لا يكون القرار الصادر بتخفيض رأس المال المؤيد بالأمر المسجل على الوجه سالف الذكر نافذ المفعول إلا بالتسجيل وليس قبل ذلك.
(3) ينشر إعلان التسجيل بالطريقة التي تأمر بها المحكمة.
(4) يجب على المسجل يشهد ويوقع على تسجيل الأمر والمحضر وتعتبر شهادته دليلاً قاطعاً على استيفاء جميع ما يستلزمه هذا القانون فيما يتعلق بتخفيض رأس المال وعلى أن راس مال الشركة هو على الوجه المبين في المحضر.
اعتبار المحضر جزءاً من عقد التأسيس. 58- (1) يعتبر المحضر عند تسجيله بديلاً للجزء المقابل له في عقد تأسيس الشركة ويعتبر صحيحاً وقابلاً للتعديل كما لو كان في الأصل قد أدرج بذلك العقد ويجب إدماجه في كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تسجيله.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها [23].
مسئولية الأعضاء بالنسبة للأسهم المخفضة 59- (1) لا يلتزم عضو الشركة الحالي أو السابق بالنسبة إلى أي سهم بِأية مطالبة أو مساهمة في أي مبلغ يزيد عن الفرق – إن وجد – بين القيمة المدفوعة أو القيمة المخفضة – إن وجدت- التي تعتبر أنها قد دفعت عن السهم على حسب الأحوال وبين قيمة السهم كما تحددت في المحضر.
على أنه إذا كان الدائن الذي له حق الاعتراض على تخفيض رأس المال لوجود دين له أو مطالبة غير مقيدة في قائمة الدائنين بسبب جهله إجراءات التخفيض أو ماهيتها أو أثرها على مطالبته وكانت الشركة عاجزة بعد التخفيض عن دفع قيمة دينه أو مطالبته بالمعنى الوارد في أحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات بأمر المحكمة ففي هذه الحالة:-
(أ) كل شخص كان عضواً بالشركة في تاريخ تسجيل أمر التخفيض والمحضر يلتزم بأن يدفع سداداً لذلك الدين أو المطالبة مبلغاً لا يزيد عما كان يلتزم بدفعه فيما لو بدئ بتصفية الشركة في اليوم السابق على ذلك التسجيل ، و
(ب) إذا صفيت الشركة،جاز للمحكمة بناءً على طلب أي دائن كالدائن سالف الذكر، وبعد أن يقدم الدليل على عدم علمه كما سبق البيان أن تعد إذا استصوب ذلك، قائمة بالأشخاص الملزمين بالمساهمة في الدفع وتطالبهم وتأمرهم بالدفع وأن تنفذ هذه المطالبة والأوامر ضدهم كما لو كانوا ملزمين عاديين بالدفع عند التصفية.
(2) ليس في أحكام البند (1) ما يؤثر على حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم.
عقوبة إخفاء اسم الدائن 60- إذا أخفى أحد موظفي الشركة عمداً اسم أي دائن يكون له حق الاعتراض على التخفيض أو أعطى عمداً بياناً غير صحيح عن نوع أو مقدار دين أو مطالبة أي دائن أو حرض على ذلك الإخفاء أو الإعطاء للبيانات غير الصحيحة فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
نشر أسباب التخفيض. 61- يجوز للمحكمة في أية حالة يخفض رأس المال. أن تكلف الشركة حسبما تأمر به المحكمة بنشر مبررات التخفيض أو نشر ما تراه المحكمة ملائماً من المعلومات الأخرى المتعلقة بذلك التخفيض حتى يقف الجمهور على المعلومات الصحيحة ويجوز لها أن تطلب نشر الأسباب التي أدت إلى التخفيض إذا استصوبت ذلك.

الفصل الثالث
احتياطي التزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة
احتياطي التزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة 62- يجوز للشركة بمقتضى قرار خاص أن تقرر عدم جواز المطالبة بأي جزء من رأس مالها الذي لم يطلب به قبل ذلك إلا في حالة تصفيتها ولأغراض هذه التصفية ولا يجوز بعد ذلك القرار المطالبة بذلك الجزء من رأس المال إلا في الحالة وللأغراض المذكورة.
الفصل الرابع
مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة غير المحدودة
جواز أن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة أعضاء مجلس إدارة مسئوليتهم غير محدودة. 63- (1) يجوز في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تكون مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة مسئولية غير محدودة إذا نص على ذلك عقد تأسيس الشركة.
(2) في الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تكون مسئولية أي عضو في مجلس إدارتها غير محدودة يجب على أعضاء مجلس الإدارة – إن وجد – وعلى عضو الشركة الذي يقترح انتخاب شخص أو تعيينه لوظيفة عضو مجلس إدارة أن تضيف إلى اقتراحه بياناً مؤداه أن تكون مسئولية الشخص الذي يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة مسئولية غير محدودة ويجب على مؤسسي الشركة وموظفيها أو أحدهم إعلان ذلك الشخص كتابة وقبل أن يقبل الوظيفة أو قبل مباشرته العمل فيها بأن مسئوليته ستكون غير محدودة.
(3) إذا تخلف أي عضو بمجلس الإدارة أو أي مرشح لمجلس الإدارة عن إضافة البيان سالف الذكر أو تخلف أحد مؤسسي الشركة أو موظفيها عن إعطاء الإعلان سالف الذكر فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة كما يحكم عليه بتعويض الضرر الناشئ عن المخالفة الذي يصيب الشخص المنتخب أو المعين عضواً بمجلس الإدارة ولكن لا يكون لهذه المخالفة أثر على مسئولية الشخص المنتخب أو المعين [24].
القرار الخاص الذي تصدره الشركة المحدودة ويجعل مسئولية أعضاء مجلس الإدارة محدودة. 64- (1) يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تعدل بمقتضى قرار خاص عقد التأسيس تعديلاً من شأنه جعل مسئولية أعضاء مجلس إدارتها أو أحدهم غير محدودة إذا خول لها نظامها ذلك.
(2) متى تأيد هذا القرار الخاص فإن أحكامه تعتبر صحيحة كما لو كانت في الأصل مضمنة في عقد التأسيس وكل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تأييد القرار المذكور يجب أن تضمن أو تلحق بها نسخة من القرار المذكور.
(3) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة يحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها [25].
الباب الرابع
إدارة الشركة
الفصل الأول
اسم الشركة ورأس مالها
مكتب الشركة المسجل. 65- (1) يجب أن يكون لكل شركة مكتب مسجل في السودان ترسل إليها فيه جميع المكاتبات والإعلانات.
(2) يجب أن يودع لدى المسجل إعلان مكتوب بمقر المكتب المسجل للشركة وبكل تغيير يحصل فيه ويجب على المسجل أن يدون ذلك.
(3) إذا زاولت الشركة أعمالها بدون أن تنفذ ما تستلزمه هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تزاول فيه العمل [26].
نشر الشركة لاسمها. 66- يجب على كل شركة أن:-
(أ) تخط أو تلصق في مكان ظاهر خارج كل مكتب أو مكان تزاول فيه أعمالها لافتة تحمل اسمها بحروف تسهل قراءتها وأن تحافظ على بقائه مخطوطاً أو ملصقاً.
(ب) تنقش اسمها على خاتم الشركة بحروف مقروءة.
(ج) تضع اسمها بحروف مقروءة على جميع فواتيرها المطبوعة وأوراق مكاتباتها واخطاراتها وإعلاناتها وغير ذلك من نشراتها الرسمية وفي جميع الكمبيالات والسندات الإذنية والتحاويل والشيكات وأوامر دفع النقود أو طلب البضائع التي يظهر عليها توقيع الشركة أو التي توقع بالنيابة عنها وفي جميع فواتير الطرود والفواتير والإيصالات وخطابات الاعتماد الخاصة بالشركة.
الإعلان عن المسئولية المحدودة للبنك. 66أ- يجب على كل بنك يؤسس في السودان:-
(أ) لا يتضمن اسمه المسجل كلمة "محدودة"، و
(ب) تكون مسئولية أعضائه في الواقع محدودة، أن يعلن عن هذه المسئولية المحدودة ببيانها بأحرف مقروءة في كل بيان يصدره بالدعوة للاكتتاب وفي جميع فواتيره المطبوعة وأوراق مكاتباته وإعلاناته وغير ذلك من نشراته الرسمية وأن يلصق ذلك الإعلان في مكان ظاهر بحروف مقرءوه خارج كل مكتب أو مكان يزاول أعماله فيه.
جزاء إغفال نشر الاسم أو الإعلان عن المسئولية المحدودة. 67- (1) إذا لم تخط الشركة أو تلصق اسمها وتحافظ على بقائه مخطوطا أو ملصقاً بالكيفية المقروءة بمقتضى أحكام هذا القانون فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن عدم خط أو لصق اسمها وعن كل يوم لا يبقى فيه هذا الاسم مخطوطاً أو ملصقاً ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها. [27]
(2) إذا استعمل أحد موظفي الشركة أو أي شخص نيابة عنها أو أذن باستعمال خاتم الشركة بدون أن يكون اسمها منقوشاً عليه كما سبق توضيحه أو إصدار أو أذن بإصدار فاتورة أو ورقة من أوراق المكاتبات أو إعلان أو أية نشرة رسمية أخرى للشركة أو وقع أو أذن بالتوقيع نيابة عن الشركة على أية كمبيالة أو سند إذني أو تحويل أو شيك أو أمر بدفع نقود أو طلب بضاعة أو خطاب اعتماد للشركة دون أن يكون اسم الشركة مذكوراً فيه كما سبق توضيحه. فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة ويكون بالإضافة لذلك مسئولاً شخصياً أمام حائز الكمبيالة أو السند الإذني أو الشيك أو الأمر بدفع النقود أو طلب بضاعة عن قيمة ذلك ما لم تقم الشركة بدفعها [28].
(3) إذا أغفل أي بنك تنطبق عليه أحكام المادة 66أ مراعاة أي حكم من أحكام تلك المادة. فيعاقب البنك وكل موظف فيه أو وكيل له يشترك عمداً في ذلك الإغفال بالغرامة التي تحددها المحكمة أو في حالة المخالفة المستمرة بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة [29].
نشر إعلان عن رأس المال المرخص به ورأس المال المكتتب فيه ومقدار ما دفع منه. 68- (1) إذا اشتمل أي إعلان أو أية نشرة رسمية أخرى للشركة عن تصريح عن قيمة رأس مالها المرخص به فيجب أن يشتمل أيضاً ذلك الإعلان أو النشرة الأخرى على تصريح بمقدار رأس المال المكتتب في ومقدار ما دفع منه وأن يكون هذا التصريح الثاني في وضع ظاهر كوضع التصريح الأول وبحروف واضحة ومقروءة مثله.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يشترك في هذه المخالفة مع علمه بها [30].
الفصل الثاني
الاجتماعات وإجراءاتها
الاجتماع السنوي العام 69- (1) يجب على كل شركة أن تعقد اجتماعاً عاماً مرة على الأقل في كل سنة. ولا يجوز أن يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أكثر من خمسة عشر شهراً بعد آخر انعقاد سابق للاجتماع العام. فإذا لم ينعقد الاجتماع في المواعيد فيحكم على الشركة وعلى كل موظف لديها يشترك في وقوع المخالفة مع علمه بها بالغرامة التي تحددها المحكمة [31].
(2) إذا لم يعقد الاجتماع العام للشركة وفقاً لأحكام البند (1) فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أي عضو في الشركة أن تدعو الاجتماع العام للشركة إلى الانعقاد أو أن تأمر بتوجيه الدعوة لهذا الانعقاد.
الاجتماع التأسيسي للشركة. 70- (1) يجب على كل شركة أن تعقد اجتماعاً عاماً لأعضائها خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يكون لها الحق في أن تبدأ فيه أعمالها ويسمى هذا الاجتماع " الاجتماع التأسيسي".
(2) يجب على مجلس الإدارة أن يرسل قبل انعقاد ذلك الاجتماع بعشرة أيام على الأقل تقريراً (يسمى في هذا القانون " التقرير التأسيسي") إلى كل عضو في الشركة وإلى كل شخص يكون من حقه الحصول على هذا التقرير بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجب أن يكون التقرير التأسيسي معتمداً من اثنين على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من عضو مجلس الإدارة الوحيد إن كان الأعضاء أقل من اثنين. ويجب أن يبين التقرير:-
(أ) مجموع عدد الأسهم التي وزعت مع تمييز ما وزع منها باعتبار أن قيمته مدفوعة كلها أو جزء منها بغير النقود ومقدار ما دفع عن كل من الأسهم المدفوع جزء منها ومقدار المقابل الذي وزعت في نظيره في كلتا الحالتين.
(ب) مجموع ما حصلته الشركة من مبالغ نقدية عن جميع الأسهم التي وزعت مع التمييز السابق الذكر.
(ج) خلاصة عن إيرادات الشركة سواءً من رأس مالها أو من السندات وما صرف من هذه الإيرادات حتى التاريخ السابق لتاريخ التقرير بواحد وعشرين يوماً ويبين في هذه الخلاصة تحت عناوين منفصلة إيرادات الشركة من الأسهم والسندات وغيرها من الموارد الأخرى والمصروفات التي صرفت منها وتفاصيل خاصة بالرصيد الباقي في الصندوق وحساب أو تقدير للمصروفات الأولية للشركة.
(د) أسماء وعناوين وصفات أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين – إن وجدوا – والمديرون – إن وجدوا- وسكرتير الشركة.
(هـ) تفاصيل أي عقد يراد عرض تعديله في الاجتماع لاعتماده مع إيضاحات عن التعديل أو التعديل المقترح.
(4) يجب أن يشهد مراجعو الشركة – إن وجدوا- على صحة ما ورد في التقرير التأسيسي بشأن ما يتعلق منه بالأسهم التي خصصتها الشركة والنقود التي حصلتها عن هذه الأسهم وإيرادات ومصروفات الشركة على حساب رأس المال.
(5) يجب على مجلس الإدارة بمجرد إرسال التقرير التأسيسي إلى أعضاء الشركة أن يودع لدى المسجل نسخة من التقرير المذكور معتمداً على الوجه الذي تستلزمه هذه المادة.
(6) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة يأذن أو يسمح عمداً بعدم تنفيذ أحكام البند (2) أو البند (5) مع علمه بذلك يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تقع فيه تلك المخالفة [32].
(7) يجب على مجلس الإدارة أن يقدم في بدء عقد الاجتماع قائمة بأسماء أعضاء الشركة ومهنة كل منهم وعنوانه وعدد ما يملكه من أسهم. ويجب أن تبقى هذه القائمة معروضة للإطلاع وفي متناول كل عضو في الشركة أثناء عقد الاجتماع.
(8) يكون لأعضاء الشركة الحاضرين في الاجتماع مناقشة أية مسألة تتعلق بتكوين الشركة أو ناشئة عن التقرير التأسيسي سواءً سبق أو لم يسبق الإعلان عن هذه المسألة ولكن يجوز إصدار قرار في مسألة لم يعلن عنها وفقاً لنظام الشركة.
(9) يجوز تأجيل الاجتماع من وقت إلى آخر. ويجوز في أية جلسة يؤجل إليها الاجتماع إصدار أي قرار سبق الإعلان عنه وفقاً لنظام الشركة سواء قبل أو بعد الجلسة السابقة. ويكون للاجتماعات المؤجلة بذات السلطات المقررة للاجتماع الأصلي.
(10) إذا قدم للمحكمة طلب بالطريقة المنصوص عليها في الباب الخامس لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي فيجوز للمحكمة بدلاً من أن تأمر بتصفية الشركة أن تأمر بإيداع التقرير التأسيسي أو بعقد الاجتماع أو أن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً.
(11) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة.
الدعوة إلى عقد اجتماع عام فوق العادة بناءً على طلب المساهمين. 71- (1) على الرغم مما يكون وارداً في نظام الشركة يجب على مجلس إدارة الشركة أن يتخذ فوراً إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع عام فوق العادة للشركة بمجرد ما يطلب ذلك عدد من المساهمين يحوزون ما لا يقل عن عشر رأس المال الصادر من الشركة والذين دفعوا قيمة جميع الأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة عليها.
(2) يجب أن يبين في طلب الدعوة إلى عقد الاجتماع الأغراض المقصودة منه وأن يوقع طالبو الانعقاد على هذا الطلب ويودع في مكتب الشركة المسجل ويجوز أن يكون الطلب من عدة صور وموقع على كل صورة منها طالب واحد أو أكثر.
(3) إذا لم يتخذ مجلس الإدارة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إيداع هذا الطلب إجراءات الدعوة إلى الانعقاد فيجوز لطالبي الانعقاد أو للحائزين منهم على الأسهم الأكثر قيمة أن يوجهوا بأنفسهم الدعوة إلى الانعقاد ولكن يجب في أي من هاتين الحالتين أن يعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
(4) إذا صدر من الاجتماع المذكور قرار يقتضي التأييد في اجتماع آخر فيجب على مجلس الإدارة أن يقوم فوراً بالدعوة إلى عقد اجتماع عام فوق العادة للنظر في القرار وتأييده كقرار خاص إن رآه مناسباً فإذا لم يقم مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار الأول بإجراءات الدعوة إلى الاجتماع جاز لطالبي الانعقاد أو للحائزين منهم على الأسهم الأكثر قيمة.أن يوجهوا بأنفسهم الدعوة إلى الانعقاد.
(5) أي اجتماع تكون الدعوة إليه بموجب أحكام هذه المادة من طالبي الانعقاد يجب أن تكون الدعوة إليه بطريقة قريبة بقدر الإمكان من الطريقة التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة إلى الانعقاد.
أحكام خاصة بالاجتماعات والتصويت. 72- إذا خلا نظام الشركة من نص أو إذا وجد فيه نص فيجب مع مراعاة النص إتباع ما يأتي:-
(1) يجوز أن تكون الدعوة إلى اجتماع الشركة بإعلان مكتوب قبل الانعقاد بأربعة عشر يوماً وأن يوجه الإعلان إلى كل عضو بالطريقة المتبعة في تبليغ الإعلانات بمقتضى القائمة.
(أ) من الجدول الأول،
(ب) يجوز أن توجه الدعوة إلى الاجتماع من خمسة أعضاء،
(ج) يجوز أن يرأس الاجتماع أي شخص ينتخبه الأعضاء الحاضرون،
(د) يكون لكل عضو صوت واحد.
تمثيل الشركة في الاجتماع الذي تعقده شركة أخرى هي عضو فيها. 73- يجوز للشركة، التي تكون عضواً في شركة أخرى، أن تندب بقرار من مجلس الإدارة أحد موظفيها أو أي شخص آخر ليمثلها في أي اجتماع تعقده تلك الشركة الأخرى ويكون للشخص الذي ندب لتمثيل الشركة الحق في أن يستعمل بالنيابة عنها ذات السلطات التي لها كما لو كان من مساهمي الشركة التي ندب للحضور في اجتماعها.
القرار غير العادي والقرار الخاص. 74- (1) يعتبر القرار قراراً غير عادي إذا أقرته أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم (إذا سمح بالوكالة) في اجتماع عام أعلن عنه إعلاناً صحيحاً وذكر في الإعلان نية تقديم اقتراح بأن يكون القرار قراراً غير عادي.
(2) يعتبر القرار قراراً خاصاً:-
(أ) متى صدر بالطريقة التي يصدر بها القرار غير العادي، و
(ب) إذا أيدته أغلبية من الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم 0 إذا سمح بالوكالة) في اجتماع عام لاحق أعلن عنه إعلاناً صحيحاً وانعقد بعد مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ولا تزيد على شهر من تاريخ الاجتماع الأول.
(3) إذا عرض على أية اجتماع إصدار قرار غير عادي أو إصدار قرار خاص أو تأييده. فإن إعلان الرئيس. بعد أخذ الأصوات بطريقة رفع الأيدي بأن الاجتماع وافق على القرار ويعتبر حجة قاطعة على حصول الموافقة بغير حاجة إلى إثبات عدد أو نسبة عدد الأصوات التي كانت لصالح القرار أو ضده إلا إذا كان طلب الاقتراع على القرار.
(4) إذا عرض على أية اجتماع إصدار قرار غير عادي أو إصدار قرار خاص أو تأييده فيجوز لأي شخص له حق التصويت طبقاً لنظام الشركة، أن يطلب القرار إلا إذا قضى نظام الشركة أن يكون طلب الاقتراع من عدد من هؤلاء الأشخاص لا يجوز أن يزيد بأي حال على الخمسة ففي هذه الحالة يجب أن يكون الطلب من العدد الذي يعينه النظام.
(5) إذا كان نظام الشركة يجيز في الأحوال التي يطلب فيها الاقتراع، أن يحصل ذلك بالكيفية التي يقرها رئيس الاجتماع،فيجوز إجراء الاقتراع في ذات الجلسة التي طلب فيها متى قرر الرئيس ذلك.
(6) إذا طلب الاقتراع وفقاً لأحكام هذه المادة فيجب عند إحصاء أغلبية المقترعين أن يحسب عدد الأصوات التي يكون لكل عضو الحق فيها بناءً على ما يقرره نظام الشركة.
(7) في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر أن الإعلان عن الاجتماع قد تم على الوجه الصحيح وأن الاجتماع انعقد صحيحاً متى حصل الإعلان وانعقد الاجتماع بالكيفية المنصوص عليها في نظام الشركة.
تسجيل وعمل صور القرارات الخاصة والقرارات غير العادية. 75- (1) يجب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأييد كل قرار خاص أو من تاريخ إصدار كل قرار غير عادي على حسب الأحوال أن تكتب على الآلة الكاتبة أو تطبع صورة من ذلك القرار وأن تودع الصورة لدى المسجل الذي يجب عليه تدوينها.
(2) في الأحوال التي يكون فيها نظام الشركة مسجلاً يجب أن تضمن أو تلحق بكل صورة من النظام تصدر بعد تاريخ أي قرار خاص يكون نافذ المفعول صورة من القرار المذكور.
(3) في الأحوال التي لم يسجل فيها نظام الشركة يجب أن ترسل صورة مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة من كل قرار خاص إلى كل عضو يطلبها إذا دفع مبلغ واحد ألف دينار أو أي مبلغ تقرره الشركة [33].
(4) إذا تخلفت الشركة عن إيداع صورة من القرار الخاص أو من القرار غير العادي لدى المسجل فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة [34].
(5) إذا تخلفت الشركة عن تضمين أو إلحاق. صورة من القرار الخاص بصورة من نظامها أو عن إرسال مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة من القرار إلى العضو الذي يطلبها بمقتضى أحكام هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل صورة تقع المخالفة بالنسبة لها [35].
(6) كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع إخلال من الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة مع علمه به. يحكم عليه بذات العقوبة المقررة. بمقتضى أحكام هذه المادة على الشركة عن ذلك الإخلال.
محاضر جلسات الاجتماعات العامة واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة. 76- (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ بدفاتر تدون فيها محاضر لجميع جلسات اجتماعاتها العامة واجتماعات مجلس إدارتها.
(2) كل محضر من تلك المحاضر يحمل في الظاهر توقيع رئيس الاجتماع الذي حصلت فيه الإجراءات أو رئيس الاجتماع التالي له يعتبر دليلاً على حصول هذه الإجراءات.
(3) كل انعقاد لاجتماع عام للشركة أو اجتماع لمجلس إدارتها أعدت بالإجراءات الخاصة به محاضر على الوجه السابق يعتبر أنه اجتماع انعقد على وجه صحيح وبناءً على دعوة صحيحة وأن جميع الإجراءات بشأنه قد تمت على الوجه الصحيح وأن جميع تعيينات أعضاء مجلس الإدارة أو المصفين صحيحة وذلك إلى أن يقوم الدليل على العكس.
القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم. 77- (1) لا يجوز أن يعين الشخص عضواً في مجلس إدارة الشركة بمقتضى نظامها ولا أن يسمى عضو مجلس إدارة أو عضواً مرشحاً لمجلس الإدارة في أي بيان تصدره الشركة أو يصدر نيابة عنها أو بالنسبة لأية شركة يراد إنشاؤها أو في أي تقرير يصدر بدلاً من البيان وتودعه الشركة أو يودع نيابة عنها إلا إذا قام هذا الشخص بنفسه أو بوكيل مفوض عنه كتابة في ذلك وقبل تسجيل نظام الشركة أو نشر البيان أو إيداع ذلك التقرير، على حسب الأحوال بتنفيذ ما يأتي:-
(أ) أن يوافق كتابة على العمل كعضو مجلس إدارة ويوقع على هذه الموافقة ويودعها لدى المسجل،و
(ب) أن يوقع ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن العدد الذي يؤهله لهذه العضوية – إن وجد – ويدفع قيمتها، وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم.
(2) عند طلب تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها يجب على طالب التسجيل أن يودع لدى المسجل قائمة بأسماء الأشخاص الذين قبلوا أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة الشركة فإذا أدرج في القائمة اسم شخص لم يقبل هذه العضوية فيحكم على الطالب بالغرامة التي تحددها المحكمة [36].
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة ولا على البيان الذي تصدره الشركة أو الذي يصدر نيابة عنها بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي يحق لها فيه مباشرة أعمالها.
مؤهلات عضو مجلس الإدارة. 78- (1) دون الإخلال بالقيود المفروضة بموجب أحكام المادة 77 يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يوجب عليه نظام الشركة بأن يكون مالكاً لعدد معين من الأسهم يؤهله لشغل هذا المنصب ولم يكن قد حصل بعد على هذا العدد من الأسهم أن يحصل على الأسهم المذكورة خلال شهرين بعد تاريخ تعيينه أو خلال مدة أقل يحددها نظام الشركة.
(2) يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة خالياً إذا لم يحصل هذا العضو خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو خلال المدة التي يحددها نظام الشركة، إن كانت أقصر من ذلك. على العدد المطلوب من الأسهم الذي يؤهله للوظيفة أو إذا لم يعد مالكها لهذا العدد في أي وقت بعد انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقصر منها،ولا يجوز أن يعين العضو الذي يخلو منصبه بموجب أحكام هذه المادة مرة أخرى في مجلس الإدارة إلا بعد حصوله على العدد المطلوب من الأسهم.
(3) إذا بقي الشخص الذي لا يملك العدد المطلوب من الأسهم قائماً بالعمل كعضو بمجلس الإدارة بعد انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقل السالف ذكرها، فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يقع بين انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقل وبين اليوم الأخير الذي ثبت أنه اشتغل فيه كعضو بمجلس الإدارة [37].
صحة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة. 79- تكون التصرفات التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة صحيحة ولو ظهر فيما بعد عيب في تعيينه أو في مؤهلاته. على أنه ليس في هذه المادة ما يصحح التصرفات التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بعد ظهور أن تعيينه غير صحيح.
إرسال قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة إلى المسجل.. 80- (1) يجب أن تحتفظ كل شركة في مكتبها المسجل بسجل يشتمل على أسماء أعضاء مجلس إدارتها وعنوان كل منهم ومهنته وأن تودع لدى المسجل نسخة من هذا السجل وإخطاراً بكل تغيير يحصل بين أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين.
(2) إذا لم تنفذ الشركة مقتضى أحكام هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بهذه المخالفة مع علمه بها [38].

Bunny-Star
01-15-2009, 06:34 AM
الفصل الثالث
العقـود
شكل العقد 81- (1) يجوز إبرام العقود نيابة عن الشركة على الوجه الآتي:-
(أ) كل عقد يبرم بين الأفراد ويحتم أن يكون بالكتابة وموقعاً عليه من الطرفين الملزمين به ويجوز إبرامه بالكتابة نيابة عن الشركة والتوقيع عليه من أي شخص مفوض من الشركة في ذلك صراحة أو ضمناً، كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بذات الطريقة،
(ب) كل عقد يبرم بين الأفراد ويكون صحيحاً طبقا للقانون ولو كان شفوياً نيابة عن الشركة من أي شخص مفوض منها في ذلك صراحة أو ضمناً، كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بذات الطريقة.
(2) جميع العقود المبرمة وفقاً لأحكام البند (1) تكون نافذة قانوناً وملزمة للشركة وخلفها وجميع الأطراف الآخرين وورثتهم أو من ينوب عنهم قانوناً على حسب الأحوال.
الكمبيالات والسندات الإذنية. 82- تعتبر الكمبيالة أو السند الإذني محرراً أو مسحوباً أو مقبولاً أو مظهراً بالنيابة عن الشركة إذا حصل تحريره أو سحبه أو قبوله أو تظهيره من الشركة أو باسمها أو بالنيابة عنها أو لحسابها بوساطة أي شخص يعمل بتفويض منها سواء أكان التفويض صريحاً أم ضمنياً.
العقود الموثقة وإبرامها في الخارج. 83- يجوز للشركة بمقتضى مكتوب مختوم بخاتمها العام أن تفوض أي شخص تفويضاً خاصاً في مسائل معينة ليكون وكيلاً عنها في إبرام العقود الموثقة وذلك نيابة عنها في أي مكان خارج السودان وكل عقد يوقعه هذا الوكيل نيابة عن الشركة ويختمه بخاتمه في الأحوال التي تستلزم ذلك. يلزم الشركة وتكون له ذات الآثار المترتبة عليه كما لو كان مختوماً بالخاتم العام للشركة.
سلطة الشركة في امتلاك خاتم رسمي لاستعماله في الخارج. 84- (1) يجوز للشركة التي تستلزم أو تتضمن أغراضها مباشرة أعمال خارج حدود السودان أن يكون لها خاتم رسمي لاستعماله في أي إقليم أو منطقة أو مكان في خارج السودان متى كان نظامها يجيز ذلك ويجب أن يكون هذا الخاتم صورة طبق الأصل من خاتمها العام مضافاً إليه اسم الإقليم أو المنطقة أو المكان المراد استعماله فيها.
(2) يجوز للشركة ،متى كان لها خاتم رسمي أن تفوض بمقتضى مكتوب مختوم بخاتمها العام أي شخص تعينه لهذا الغرض في أي إقليم أو منطقة أو مكان في غير السودان في أن يختم بذلك الخاتم على أي عقد موثق أو مستند آخر تكون الشركة طرفاً فيه في ذلك الإقليم أو تلك المنطقة أو ذلك المكان.
(3) تستمر سلطة هذا الوكيل قائمة طوال المدة المذكورة في وثيقة التفويض بالنسبة للمعاملات التي تقع بين الشركة وبين الشخص الذي يتعامل مع الوكيل فإذا لم تعين وثيقة التفويض مدة بقي التفويض قائماً حتى يعلن الشخص الذي يتعامل مع الوكيل بإلغاء التفويض أو بانتهائه.
(4) يجب على الشخص الذي يختم بخاتم الشركة الرسمي على أي عقد موثق أو مستند آخر أن يشهد على صحة التاريخ والمكان الذي حصل فيه الختم بكتابة موقع عليها منه في ذلك العقد الموثق أو المستند الآخر.
(5) كل عقد موثق أو مستند آخر مختوم بخاتم الشركة الرسمي يلزم الشركة كما لو كان مختوماً بخاتمها العام.
الفصل الرابع
البيان
إيداع البيان 85- (1) كل بيان تصدره الشركة أو يصدر نيابة عنها أو يكون بشأن شركة يراد إنشاؤها يجب أن يكون مؤرخاً ويعتبر أن هذا التاريخ هو تاريخ نشر البيان إلى أن يثبت العكس.
(2) يجب في تاريخ نشر البيان أو قبل ذلك إيداع صورة منه لدى المسجل لتسجيلها بموجب أن تكون الصورة موقعاً عليها من كل شخص ذكر في البيان أنه عضو بمجلس إدارة الشركة أو مرشح لهذه الوظيفة أو من وكيله المفوض منه كتابة في ذلك ولا يجوز إصدار البيان قبل إيداع صورة منه لتسجيله كما سبق ذكره [39].
(3) لا يجوز للمسجل تسجيل البيان إلا إذا كان مؤرخاً وموقعاً على صورة منه بالكيفية التي تتطلبها هذه المادة.
(4) يجب أن يذكر في صدر كل بيان أنه قد أودعت منه صورة للتسجيل كما تقتضيه هذه المادة.
(5) إذا صدر بيان دون أن تودع صورة منه كما سبق ذكره. فتعاقب الشركة وكل شخص يشترك في إصداره مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة على كل يوم من تاريخ صدوره إلى أن تودع صورة منه [40].
المتطلبات الخاصة في تفاصيل البيان 86- (1) كل بيان تصدره الشركة أو يصدر نيابة عنها أو يصدره أي شخص يقوم بتكوين الشركة قد اشتغل في تكوينها أو له مصلحة في تكوينها أو يصدر نيابة عن هذا الشخص يجب أن تذكر فيه التفاصيل الآتية:-
(أ) مضمون عقد التأسيس وأسماء الموقعين عليه وصفاتهم وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل منهم وعدد الأسهم المخصصة للمؤسسين أو للإدارة أو الأسهم ذات الأرباح المؤجلة – إن وجد هذا النوع من الأسهم – ونوع ومدى حقوق المساهمين في أموال الشركة وأرباحها ،و
(ب)عدد الأسهم – إن وجدت- التي يحددها نظام الشركة كحد أدنى لعضوية مجلس الإدارة وما ينص عليه نظام الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،و
(ج) أسماء وصفات وعناوين مجلس الإدارة أو المرشحين لعضوية والمديرين أو المرشحين لوظائف المديرين – إن وجدوا-، و
(د) حد الاكتتاب الأدنى الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة مباشرة تخصيص الأسهم والقيمة الواجب دفعها عن كل سهم عند طلب الأسهم وتخصيصها ويجب في الأحوال التي تعرض فيها الأسهم عرضاً ثانياً أو لاحقاً بيان المقدار الذي عرض للاكتتاب في كل تخصيص سابق حصل خلال السنتين السابقتين ومقدار ما خصص من الأسهم بالفعل والقيمة التي دفعت عن الأسهم التي وزعت – إن وجدت، و
(هـ) عدد وقيمة الأسهم والسندات التي صدرت خلال السنتين السابقتين على إصدارها كأسهم وسندات قيمتها مدفوعة كلها أو بعضها بغير النقود وفي هذه الحالة الأخيرة يذكر ما دفع من قيمتها كما يذكر في كلتا الحالتين مقدار المقابل الذي صدرت به هذه الأسهم أو السندات أو الذي اتفق على إصدارها به ، و
(و) أسماء وعناوين لأي مال اشترته الشركة أو تمتلكه أو ترغب في تملكه وتريد الوفاء بقيمته كلها أو بعضها من حصيلة الأسهم والسندات المعروضة للاكتتاب في البيان ، والمال الذي لم يتم بعد شراؤه أو تملكه في تاريخ إصدار البيان ومقدار ما يدفع من قيمته نقداً أو اسمها أو سندات للبائع فإذا كان هناك أكثر من بائع واحد مستقلين عن بعضهم وكانت الشركة مشترية من الباطن فيجب ذكر المقدار الذي يدفع لكل بائع ، على أنه إذا كان البائعون المستقلين،و
(ز) مقدار ما دفع أو يدفع نقداً أو أسهماً أو سندات ثمناً للمال الذي سبق ذكره مع تعيين ما يدفع مقابل اسم شهرة المحل ،و
(ح) مقدار ما دفع ـ إن وجد ـ خلال السنتين السابقتين أو ما يجب دفعه كعمولة للاكتتاب أو التعهد بالاكتتاب أو للحصول أو التعهد بالحصول على الاكتتاب في الأسهم أو سادات الشركة أو الفئة المئوية لتلك العمولة على أنه ليس من الضروري ذكر العمولة التي تدفع للمكتتبين الفرعين،و
(ط) مقدار المصروفات الأولية أو قيمتها التقديرية ،و
(ى) المبلغ الذي دفع خلال السنتين السابقتين أو الذي يراد دفعه لأي مؤسس للشركة والمقابل الذي يدفع ذلك المبلغ فنظيره ،و
(ك) تواريخ كل العقود العامة وأسماء المتعاقدين فيها والزمان والمكان المناسبين لإمكان الإطلاع فيه على هذه العقود أو على صورة منها. على أن هذا النص لا يسري على العقود التي تبرم أثناء العمل العادي الذي تباشره الشركة أو تريد مباشرته ولا على العقود التي أبرمت قبل إصدار البيان بأكثر من سنتين،
(ل) أسماء وعناوين مراجعي الشركة – إن وجدوا- ،و
(م) بيانات وافية عن نوع ومدى ما لكل عضو في مجلس الإدارة من مصلحة في تأسيس الشركة أو في الأموال التي تريد الشركة تملكها. فإذا كانت مصلحة هذا العضو أنه شريك في بيت تجاري آخر فيجب توضيح نوع ومصلحة ذلك البيت التجاري الآخر مع ذكر جميع المبالغ التي دفعها أو تعهد بدفعها أي شخص للشريك المذكور أو للبيت التجاري سواء أكانت نقداً أو أسهماً أو غير ذلك لحمله على قبول مركز عضو مجلس الإدارة أو تأهيله له أو غير ذلك من الخدمات التي يكون قد قام بها العضو أو البيت التجاري فيما يتصل بتأسيس الشركة أو تكوينها ،و
(ن) إذا كان للشركة أكثر من نوع واحد من الأسهم فيجب بيان حق التصويت في اجتماعات الشركة الذي يخوله كل نوع من الأنواع المختلفة من الأسهم.
(2) إذا كان البيان المذكور في هذه المادة منشوراً كإعلان في الصحف فلا ضرورة لأن تذكر في الإعلان مشتملات عقد التأسيس أو الموقعون عليه وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على المنشور أو الإعلان الصادر بدعوة أعضاء الشركة الحاليين أو حاملي سنداتها للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها مع إعطائهم أو عدم إعطائهم حق التنازل عنها لمصلحة الغير.
(4) لا تسري مقتضيات أحكام هذه المادة في حالة عقد التأسيس ومؤهلات ومكافأة ومصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأسماء وصفات وعناوين أعضاء مجلس الإدارة أو المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومقدار المصروفات الأولية أو قيمتها التقديرية في الأحوال التي يصدر فيها البيان بعد أكثر من سنة من التاريخ الذي يكون من حق الشركة أن تبدأ فيه مزاولة أعمالها.
(5) ليس في هذه المادة ما يقيد أو ينقص الالتزام الذي يتحمله أي شخص بموجب أحكام القانون العام أو أحكام هذا القانون.
المقصود بالبائع في المادة 86 87- في تطبيق أحكام المادة 86 يعتبر بائعاً كل شخص يكون طرفاًُ في أي عقد سواء أكان العقد منجزاً أو معلقاً على شرط بشأن بيع أو شراء أو خيار شراء مال تريد الشركة اكتسابه وذلك في أية حالة من الأحوال الآتية وهي إذا:
(أ) لم يدفع الثمن بأكمله في تاريخ إصدار البيان أو،
(ب) كان الثمن سيدفع أو سيوفى كله أو بعضه من حصيلة الأسهم أو السندات المعروضة للاكتتاب في البيان أو،
(ج) كانت صحة العقد أو تنفيذه متوقفة على نتيجة إصدار تلك الأسهم أو السندات.
تطبيق المادة 86 على حالة الأموال المستأجرة 88- إذا أرادت الشركة أن تأخذ المال الذي تريد اكتسابه بطريق الإجارة فتطبق أحكام المادة 86 على اعتبار أن كلمة "بائع" تشمل المؤجر وكلمة "الثمن" تشمل مقابل الإيجار وعبارة "المشتري من الباطن" تشمل المستأجر من الباطن.
بطلان شروط معينة تتعلق بالتنازل أو بالإعلان 89- يكون باطلاً كل شرط يقضي بإلزام طالب الأسهم أو السندات بان يتنازل عن التمسك بما تستلزمه أحكام المادة 86 بإلزامه بإعلان أي عقد أو مستند أو أي شيء لم يذكر على وجه التعيين في البيان.
استثناء حالات معينة عند عدم تنفيذ أحكام المادة 86 90- في حالة عدم تنفيذ شيء مما تقتضيه المادة 86 لا يكون عضو مجلس الإدارة أو الشخص الآخر المسئول عن البيان مسئولاً عن عدم التنفيذ إذا ثبت ما يأتي:
(أ) أنه لم يكن عالما بأي شيء أغفل البيان ذكره أو.
(ب) أن عدم التنفيذ ناشئ عن خطأ في الوقائع وصدر منه بحسن نية.
ومع ذلك ففي الأحوال التي لم ينفذ فيها ما تستلزمه الفقرة (م) من البند (1) من المادة 86 ،لا يكون عضو مجلس الإدارة أو الشخص الآخر مسئولاً إلا إذا ثبت انه كان عالماً بالمسائل التي أغفلت.
التزامات الشركة في حالة عدم إصدار بيان 91- (1) لا يجوز للشركة التي لا تصدر بياناً عند تكوينها أو بشأنه أن توزع شيئاً من أسهمها أو سنداتها ما لم تودع لدى المسجل قبل التوزيع الأول للأسهم أو للسندات تقريراً بدلاً من البيان يوقع عليه كل شخص يرد اسمه فيه بأنه عضو في مجلس إدارة الشركة أو مرشح لهذه الوظيفة أو وكيله المفوض كتابة في ذلك ويكون التقرير بالشكل المبين في الجدول الثاني ومتضمناً البيانات الواردة فيه.
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة.
قيد على تعديل النصوص الواردة في البيان أو في التقرير المقدم بدلاُ عنه 92- لا يجوز للشركة أن تعدل في أي وقت نصوص عقد مشار إليه في البيان أو في التقرير المقدم منها بدلاً من البيان إلا بعد موافقة الشركة عليه في اجتماع عام.
المسئولية عن التصريحات الواردة في البيان 93- (1) إذا تضمن البيان دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو سنداتها فكل من يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة وقت صدور هذا البيان وكل شخص أجاز أن يطلق عليه صفة عضو مجلس إدارة الشركة وسمي كذلك بالفعل في البيان أو وافق أن يكون عضو مجلس إدارة سواءً في الحال أو بعد فترة من الزمن وكل مؤسس للشركة وكل شخص أجاز إصدار ذلك البيان يكون ملزماً بأن يدفع لجميع من اكتتبوا في الأسهم أو السندات ثقة منهم بما جاء في البيان تعويضاً عن كل ما يلحق بهم من خسارة أو ضرر بسبب أي تصريح مضلل أو مخالف للحقيقة وارد في البيان أو في تقرير أو مذكرة على صدر البيان أو بسبب أية إشارة أدرجت في البيان أو صدرت معه ما لم يثبت ما يأتي:
(أ) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو انه لم يعمل بناءً على رأي خبير أو على مستند أو تصريح رسمي عام يجب إثبات أنه كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد وأنه ما زال يعتقد حتى وقت توزيع الأسهم أو السندات على حسب الأحوال بأن التصريح المذكور ينطبق على حقيقة الواقع أو أنه صحيح أو.
(ب) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو أنه تصريح من أحد الخبراء أو الذي يكون مضمناً فيما يبدو أنه صورة أو مستخرج من تقرير أو تصريح أحد الخبراء يجب إثبات أن ذلك التصريح مطابق لتصريح الخبير أو بأنه صورة صحيحة وحقيقية للمستخرج المأخوذ من تقرير أو تصريح الخبير ومع ذلك فإن عضو مجلس الإدارة أو الشخص الذي يطلق عليه وصف عوض مجلس الإدارة أو المؤسس أو الشخص الذي أجاز إصدار البيان يكون ملزماً بدفع التعويض السابق ذكره إذا ثبت انه لم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذي قام بعمل ذلك التصريح أو التقرير أو التقدير كان مختصاً بعمله أو.
(ج) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو انه صادر من موظف رسمي أو الذي يكون مضمناً فيما يبدو أنه صورة أو مستخرج من مستند رسمي عام يجب إثبات أن التصريح صحيح ومطابق لتصريح الموظف أو صورة المستند أو المستخرج منه إلا إذا ثبت:
أولاً: أنه بعد قبول الشخص أن يكون عضواً بمجلس إدارة الشركة رجع عن هذا القبول قبل صدور البيان وأنه صدر دون إذنه أو قبوله ،أو
ثانياً: بأن البيان صدر دون عمله أو رضائه وأنه إثر علمه بصدوره بادر بعمل إعلان عام معقول بأن البيان صدر دون علمه أو رضائه،
ثالثاً: بأنه عندما علم بعد صدور البيان وقبل إجراء التخصيص بمقتضاه أنه يشتمل على أي تصريح مضلل أو مخالف للحقيقة قام بسحب رضائه عن صدوره أعلن إعلانا معقولاًً عن هذا السحب وأسبابه.
(2) إذا اشتمل البيان على اسم شخص بأنه عضو مجلس إدارة الشركة أو ذكر فيه أنه قبل أن يكون عضو مجلس إدارة بها مع أنه في الواقع لم يقبل ذلك سحب قبوله قبل صدور البيان ولم يجز صدوره ولم يرض به كان جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة – ماعدا من صدر البيان دون علمه أو رضائه – وكل شخص أجاز صدور البيان ملزمين بتعويض الشخص الذي ذكر اسمه في البيان على الوجه المتقدم عن جميع ما يصيبه من أضرار وما يتحمله من نفقات ومصروفات بسبب إقحام اسمه في البيان أو بسبب دفاعه عن نفسه في أية قضية أو إجراءات قانونية تقام عليه أو تتخذ ضده بشأن ذلك
(3) كل شخص التزم بموجب أحكام هذه المادة بدفع مبلغ بسبب كونه عضو مجلس إدارة أو سمي كذلك أو قبل أن يكون عضواً بمجلس إدارة أو أجاز إصدار البيان يجوز له استرداد ما دفعه – كما هو الحال في العقود – من أي شخص آخر كان يلتزم بدفعه فيما لو رفعت عليه دعوى مستقلة إلا إذا صدر من الشخص الذي التزم بالدفع تدليس بقصد الغش ولم يصدر من الشخص الآخر مثل ذلك التدليس.
(4) في تطبيق أحكام هذه المادة:
(أ) كلمة "مؤسس" يقصد بها الشخص الذي اشترك في إعداد البيان أو الجزء من البيان الذي اشتمل على التصريح المضلل أو المغاير للحقيقة ولكنها لا تشمل الشخص الذي قام بصفته الفنية بأعمال للأشخاص الذين سعوا في تكوين الشركة.
(ب) كلمة "خبير" تشمل المهندس والمثمن والمحاسب وكل من تضفي مهنته قوة مقنعة للتقارير التي يعملها.
الفصل الخامس
التخصيص
القيود الخاصة بالتخصيص 94- (1) لا يجوز تخصيص شيء من رأس مال الشركة المعروض على الجمهور للاكتتاب فيه إلا إذا استوفيت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد اكتتب في المقدار المحدد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة والمعين في البيان على أنه حد الاكتتاب الأدنى الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة بدء القيام بالتخصيص ،أو
(ب) عند عدم وجود مقدار محدد ومعين على الوجه المتقدم فيجب أن يكون قد اكتتب في جميع مقدار رأس المال المعروض للاكتتاب وأن يكون المبلغ الواجب أداؤه عند طلب المقدار المحدد والمعين أو عند طلب جميع المقدار المعروض للاكتتاب قد دفع للشركة واستلمته نقداً.
(2) يحسب المقدار المحدد والمعين على الوجه سالف الذكر وجميع المقدار السابق ذكره خارجاً عن أي مقدار واجب أداؤه بغير النقود ويشار إليه في هذا القانون بالحد الأدنى للاكتتاب.
(3) لا يجوز أن يدفع عند طلب السهم مبلغ أقل من خمسة في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
(4) يجب على مجلس الإدارة أن يضع جانباً المبالغ المدفوعة عند الطلب في صندوق مال مستقل ولا يجوز استعمالها في أغراض الشركة أو الوفاء بديونها إلا بعد الحصول على مقدار الحد الأدنى للاكتتاب.
(5) إذا لم تستوف الشروط السابقة ذكرها عند انقضاء مائة وعشرين يوماً بعد الإصدار الأول للبيان فيجب أن ترد فوراً جميع للنقود إلى من دفعها من طالبي الأسهم فإذا لم ترد خلال مائة وثلاثين يوماً بعد صدور البيان التزم أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن والانفراد برد هذه المبالغ ومع ذلك لا يكون عضو مجلس الإدارة مسئولاً إذا اثبت أن خسارة تلك النقود لم تترتب على سوء تصرف أو إهمال من جانبه.
(6) يكون باطلاً كل شرط يلتزم فيه طالب الأسهم بالتنازل عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة.
(7) فيما عدا البند (3) من هذه المادة لا تسري هذه المادة على أي تخصيص للأسهم يتلو التخصيص الأول للأسهم التي عرضت على الجمهور للاكتتاب.
(8) في حالة التخصيص الأول لرأس مال الشركة المسهم والواجب أداؤه نقداً والذي لم تصدر بشأنه دعوة للجمهور للاكتتاب في أسهمه لا يجوز عمل التخصيص إلا إذا اكتتب بمقدار الحد الأدنى للاكتتاب ودفع مبلغ لا يقل عن خمسة في المائة من القيمة الاسمية لكل سهم نقداً واستلمته الشركة ومقدار الحد الأدنى للاكتتاب هو:
(أ) المقدار الذي تحدد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة والمعين في التقرير الصادر بدلاً من البيان على أنه الحد الأدنى للاكتتاب الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة بدء القيام بالتخصيص أو،
(ب) عند عدم وجود مقدار محدد ومعين على الوجه المتقدم يكون هو جميع مقدار رأس مال الشركة غير الذي يصدر أو يتفق على إصداره على أن قيمته كلها أو بعضها مدفوعة بغير النقد.
(9) لا يجوز تخصيص أية أسهم في أية شركة لغير سوداني دون موافقة سابقة مكتوبة من وزير العدل وأي تخصيص لأسهم يتم دون الحصول على تلك الموافقة يكون باطلاً. [41]
(10) لا يسري البند 8 على الشركات الخاصة.
الأثر المترتب على التخصيص المخالف للقانون 95- (1) إذا خصصت الشركة أسهماً لأي مقدم طلب وخالفت بذلك أحكام البنود من (1) إلى (8) من المادة 94 كان التخصيص قابلاً للإبطال بناءً على طلب الطالب خلال شهر واحد بعد عقد الاجتماع الرسمي وليس بعد هذا الميعاد ويكون التخصيص قابلاً للإبطال في مواجهة الشركة على هذا الوجه ولو كانت الشركة في دور التصفية.
(2) إذا خالف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو سمح أو أجاز مخالفة أي حكم من أحكام المادة 94 فيما يتعلق بالتخصيص مع علمه بذلك كان ملزماً بتعويض الشركة أو الأشخاص الذين خصصت لهم الأسهم عما يلحق بهم من خسائر أو أضرار أو نفقات بسبب ذلك على أنه لا يجوز مباشرة إجراءات المطالبة بهذه الخسائر أو الإضرار أو النفقات بعد انقضاء سنتين من تاريخ التخصيص.
القيود الخاصة ببدء الشركة في مزاولة أعمالها 96- (1) لا يجوز للشركة أن تبدأ مزاولة أي عمل من أعمالها أو مباشرة أي سلطة لها في الاقتراض إلا بالشروط الآتية وهي أن:
(أ) تكون الأسهم التي حازها الحاملون بشرط دفع جميع قيمتها نقداً قد خصصت بمقدار لا يقل في الجملة عند الحد الأدنى للاكتتاب، و
(ب) يكون كل عضو بمجلس الإدارة قد دفع للشركة عن كل سهم أخذه أو تعهد بأخذه مما هو ملزم بدفع قيمته نقداً جزءاً مساوياً للجزء الواجب دفعه عند الطلب والتخصيص عن الأسهم المعروضة على الجمهور للاكتتاب فيها أو عن الأسهم الواجب أداء قيمتها نقداً في حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها، أو
(ج) يكون سكرتير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها قد أودع لدى المسجل إقراراً رسمياً بالشكل المقرر بأن الشروط السابق ذكرها قد نفذت، و
(د) يكون قد أودع لدى المسجل تقريراً بدلاً من البيان وذلك في حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها.
(2) عند إيداع الإقرار الرسمي وفقا لأحكام هذه المادة يجب على المسجل تحرير شهادة بأن للشركة الحق في البدء في مزاولة أعمالها وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على ثبوت حق الشركة في ذلك ومع ذلك ففي حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها، لا يجوز للمسجل إعطاء هذه الشهادة، إلا إذا أودع لديه تقرير بدلاً من البيان.
(3) كل عقد أبرمته الشركة قبل التاريخ الذي يكون لها الحق أن تبدأ فيه مزاولة أعمالها يكون مؤقتاً ولا تلتزم به الشركة حتى ذلك التاريخ ويصبح ملزماً من التاريخ المذكور.
(4) ليس في هذه المادة ما يمنع من أن يحصل في وقت واحد عرض الأسهم والسندات للاكتتاب أو التخصيص أو استلام النقود الواجب أداؤها عند طلب المستندات.
(5) إذا بدأت الشركة في مزاولة أعمالها أو مباشرة حقها في الاقتراض بالمخالفة لأحكام هذه المادة فيعاقب كل شخص مسئول عن هذه المخالفة بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة دون المساس بأية مسئولية تترتب على المخالفة. [42]
(6) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة.
تقرير التخصيصات 97- (1) يجب على الشركة كلما أجرت تخصيصاً لأسهمها أن تقوم خلال شهر من أجراء التخصيص بما يلي:
(أ) أن تودع لدى المسجل تقريراً عن التخصيص تبين فيه عدد الأسهم التي شملها التخصيص وقيمتها الاسمية والأشخاص الذين خصصت لهم الأسهم وعناوينهم وصفاتهم والمبلغ أن وجد الذي دفع عن كل سهم أو المستحق والواجب دفعه عن كل سهم ،و
(ب) بالنسبة للأسهم التي خصصت باعتبار أن قيمتها مدفوعة جملة عدد الأسهم المأخوذة إلى يوم ............... من شهر ............. سنة.......... مكتوباً يثبت حق الشخص في الأسهم التي خصصت له ومع هذا العقد أي عقد بيع آخر أو أي عقد ينص على الخدمات أن يبين المقابل الذي خصصت الأسهم في نظيره وذلك لكي يطلع المسجل على هذه العقود ويفحصها ويجب على الشركة أيضاً أن تودع لدى المسجل من هذه العقود جميعها صوراً مصدق عليها بالشكل المقرر وكشفاً يبين فيه عدد الأسهم المخصصة وقيمتها الاسمية والمدى الذي ستعامل به باعتبار أن قيمتها قد دفعت بكاملها والمقابل الذي خصصت في نظيره.
(2) إذا لم يكن أي عقد من العقود السابق ذكرها مكتوباً فيجب على الشركة أن تودع لدى المسجل خلال ستين يوماً بعد التخصيص التفاصيل المقررة عن هذا العقد.
(3) إذا أغفلت الشركة تنفيذ مقتضيات هذه المادة فيعاقب كل موظف فيها اشترك في ذلك مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ على أنه إذا كان عدم التنفيذ بشأن إيداع مستند من المستندات الواجب إيداعها لدى المسجل بموجب أحكام هذه المادة خلال ستين يوماً بعد التخصيص فيجوز للشركة أو لأي شخص آخر مسئول عن ذلك أن يطلب من المحكمة إعفاءه من الجزاء فإذا اقتنعت المحكمة بأن عدم إيداع المستند كان عرضياً أو راجعاً إلى السهو أو إذا رأت لأسباب أخرى أن العدالة والإنصاف يقتضيان الإعفاء من الجزاء جاز لها أن تأمر بمد ميعاد الإيداع إلى الوقت الذي تراه مناسباً. [43]
الفصل السادس
العمولة والخصم
سلطة دفع عمولات معينة وحظر دفع كافة العمولات الأخرى والخصوم ... الخ 98- (1) يجوز للشركة أن تدفع عمولة لأي شخص مقابل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب في أية أسهم للشركة اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتابات في أية اسهم للشركة سواء أكان ذلك منجزاً أم معلقاً على شرط وذلك إذا كان دفع العمولة مصرحاً به في نظام الشركة وكانت العمولة المدفوعة أو المتفق على دفعها لا تزيد على المقدار أو السعر المصرح به وكان مقدار العمولة المدفوعة أو المتفق على دفعها أو سعرها بالنسبة المئوية هو:
(أ) الموضح في بيان الشركة وذلك في حالة الأسهم المعروضة على الجمهور للاكتتاب.
(ب) الموضح في التقرير الذي صدر بدلاً عن البيان في حالة الأسهم التي لم تعرض على الجمهور للاكتتاب أو الموضح في أي تقرير غيره يصدر بالشكل المقرر ويوقع عليه بذات الطريقة التي يوقع بها على ذلك التقرير ويودع لدى المسجل أو الموضح في المنشور أو الإعلان الصادر بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم.
(2) فيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة أن تستعمل شيئاً من أسهمها أو من رأس مالها النقدي – سواءً مباشرة أو بطريق غير مباشر – في دفع أية عمولة أو عمل خصم أو دفع علاوة لأي شخص مقابل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب في شيء من أسهمها اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتابات في شيء من أسهم الشركة سواء أكان منجزاً أو معلقاً على شرط وسواء أضيفت الأسهم أو النقود التي استخدمت على الوجه سالف الذكر إلى الثمن ما تملكته الشركة من أموال أو إلى قيمة ما يعمل لها من الأشغال بمقتضى عقد من العقود أو دفعت النقود من الثمن الاسمي أو القيمة الاسمية لما ذكر أو غير ذلك.
(3) ليس في هذه المادة ما ليس حق الشركة في دفع العمولة المعقولة التي جرى العرف بدفعها وكل من باع شيئاً للشركة وكل مؤسس لها وكل شخص آخر استلم نقوداً أو أسهماً من الشركة يجوز له ويكون له الحق دائماً أن يستعمل أي جزء من النقود أو الأسهم التي استملها في دفع أية عمولة يعتبر دفعها قانونيا بموجب أحكام هذه المادة لو دفعتها الشركة مباشرة.
ذكر العمولة والخصم في ميزانية الشركة 99- إذا قامت الشركة بدفع أية مبالغ على سبيل العمولة عن أية أسهم أو سندات أو سمحت بأي مبالغ على سبيل الخصم عن أية سندات فيجب أن تذكر في كل ميزانية جملة المبالغ التي دفعتها أو سمحت بها أو ما لم يشطب منها وذلك إلى أن تشطب جميع هذه المبالغ.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:34 AM
الفصل الثامن
شهادات الأسهم ... الخ
تحديد موعد إصدار الشهادات 101- (1) يجب على كل شركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تخصيص أي من أسهمها أو سنداتها أو مجموعة سنداتها (ستوك سنداتها) خلال ثلاثة أشهر بعد تسجيل تحويل أي مما ذكر أن تنجز وتعد للتسليم شهادات بجميع الأسهم والسندات ومجموعة السندات (ستوك السندات) التي خصصت أو حولت إلا إذا نصت شروط إصدار الأسهم أو السندات أو مجموعة السندات (ستوك السندات) على خلاف ذلك.
(2) إذا لم تنفذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب الشركة وكل موظف فيها اشترك في عدم التنفيذ مع علمه بذلك بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. [44]
الفصل التاسع
معلومات بشأن الرهون وامتيازات ... الخ
بطلان رهون وامتيازات معينة إذا لم تسجل 102- إذا أنشأت الشركة بعد العمل بأحكام هذا القانون رهوناً أو امتيازات مما يأتي:
(أ) رهناً أو امتيازاً لضمان إصدار أية سندات، أو
(ب) رهناً أو امتيازاً على ما لم يطلب من رأس مال الشركة، أو
(ج) رهناً أو امتيازاً منشأً أو ثابتاً بمقتضى صك مما يلزم تسجيله كوثيقة بيع إذا أبرمه أحد الأفراد ،أو
(د) رهناً أو امتيازاً على عقار حيثما يكون موقعه أو على أي مصلحة في ذلك العقار، أو
(هـ) رهناً أو امتيازاً على الديون الثابتة في دفاتر الشركة، أو
(و) امتيازاً عائماً على تعهدات الشركة وأموالها.
يبطل ذلك الرهن أو الامتياز في مواجهة مصفي الشركة أو أي دائن لها إلى المدى الذي يخوله أي ضمان على أموال أو أعمال ومشروعات الشركة إلا إذا أودعت لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إنشاء ذلك الرهن أو الامتياز التفاصيل المقررة بشأنه ومعها الصك – إن وجد – المنشئ له أو المثبت له أو صورة مما ذكر مصدقاً عليها بالشكل المقرر وذلك لكي تسجل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون ودون الإخلال بأي عقد أو التزام بالوفاء بالمبالغ المضمونة بذلك الرهن أو الامتياز متى أبطل الرهن أو الامتياز بموجب أحكام هذه المادة استحقت على الفور المبالغ المضمونة به على أنه:
(أولاً) إذا كان الرهن أو الامتياز قد أنشئ خارج السودان ولا يشمل إلا أموالاً موجودة خارج السودان فإن ميعاد الواحد والعشرين يوماً من التاريخ الذي يمكن أن يصل فيه الصك أو الصورة إلى السودان من الخارج بالبريد العادي لو أرسل فيه بما يلزم من السرعة يكون هو الميعاد المعتبر بدلاً عن ميعاد الواحد والعشرين يوماً من تاريخ إنشاء الرهن أو الامتياز والذي يجب أن تودع خلاله التفاصيل والصك والصورة لدى المسجل ،و
(ثانياً) إذا أنشئ الرهن أو الامتياز في السودان ولكنه اشتمل على أموال خارج السودان فيجوز أن يودع للتسجيل الصك المنشئ للرهن أو الامتياز أو الذي يبدو أنه هو المنشئ لهما أو صورة منه مصدقاً عليها بالكيفية المقررة ولو كان قانون البلد الموجود فيه تلك الأموال يحتم اتخاذ إجراءات أخرى ليكون الرهن أو الامتياز صحيحاً ونافذاً،و
(ثالثاً) إذا أعطي صك قابل للتداول ضماناً لدفع أية ديون ثابتة في دفاتر الشركة فلا يجوز اعتبار إيداع ذلك الصك لغرض ضمان أي دين للشركة رهناً أو امتيازاً على تلك الديون بالمعنى المقصود في هذه المادة ،و
(رابعاً) حيازة السندات التي تخول حاملها امتيازاً على عقار لا تعتبر أنها مصلحة في عقار.
التفاصيل في الحالات التي يستحق فيها أصحاب السندات المتسلسلة حقا بالتساوي فيما بينهم 103- إذا أنشأت الشركة سندات متسلسلة تتضمن أو تعطى بمقتضى أي صك آخر امتيازاً لمصلحة حملة تلك السندات بالتساوي فيما بينهم فيكفي في تطبيق أحكام المادة 102 أن تودع لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من إبرام الوثيقة المشتملة على الامتياز أو من تاريخ تحرير السندات – إن لم توجد تلك الوثيقة – البيانات الآتية:
(أ) جملة المبلغ المضمون بجميع السندات المتسلسلة،
(ب) تواريخ القرارات التي أجازت إصدار السندات المتسلسلة وتاريخ الوثيقة الملحقة بها التي أنشأت الضمان أو عينته – إن وجدت،
(ج) وصف عام للمال الذي ترتبت عليه الامتيازات,
(د) أسماء أمناء حملة السندات – إن وجدوا-، ويجب أن يودع أيضاً مع ما تقدم الوثيقة المتضمنة الامتياز أو صورة منها مصدقاً عليها بالكيفية المقررة فإذا لم توجد تلك الوثيقة فيودع أحد السندات المتسلسلة ويجب على المسجل أن يقيد هذه التفاصيل في السجل عند دفع الرسم المقرر. على أنه في الأحوال التي تصدر فيها السندات المتسلسلة أكثر من مرة يجب أن تودع لدى المسجل تفاصيل عن تاريخ ومقدار ما يصدر في كل مرة لقيده في السجل ولكن لا يترتب على إغفال ذلك الإيداع أي أثر على صحة السندات التي أصدرت.
التفاصيل في حالة العمولة ... الخ على السندات 104- إذا دفعت الشركة لأي شخص أية عمولة أو علاوة أجرت له خصماً سواءً مباشرة أو بطريق غير مباشر قبل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شرط في أية سندات للشركة أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتاب منجزة أو معلقة على شرط في أية سندات من سنداتها فيجب أن تشتمل التفاصيل الواجب إيداعها للتسجيل بموجب أحكام المادتين 102 و 103 على تفصيلات ما دفعته الشركة من العمولة أو من العلاوة أو مما أجرته من خصم أو نسبته المئوية ولكن لا يترتب على إغفال ذلك أي أثر على صحة السندات التي أصدرت على أن إيداع أية سندات بصفة ضمان لأي دين من ديون الشركة لا يعتبر لغرض تطبيق أحكام هذه المادة بمثابة إصدار للسندات بالخصم.
سجل الرهون والامتيازات 105- (1) يجب على المسجل أن يحتفظ لكل شركة بسجل بالشكل المقرر خاص بجميع الرهون والامتيازات التي تنشئها الشركة بعد العمل بموجب أحكام هذا القانون والتي يجب تسجيلها بموجب أحكام المادة 102 ويجب عليه عند دفع الرسم المقرر أن يقيد في السجل بالنسبة لكل رهن أو امتياز تاريخ إنشائه والمبلغ المضمون به وتفاصيل مختصرة عن الأموال المرهونة أو المقررة عليها الامتيازات وأسماء المرتهنين أو أصحاب حقوق الامتياز.
(2) يجب على المسجل بعد إجراء القيد المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) أن يعيد الصك – إن وجد – أو صورته المصدق عليها على حسب الأحوال الذي كان مودعاً لديه وفقاً لأحكام المادة 102 أو المادة 103 إلى الشخص الذي استودعه هذه الأوراق.
(3) يجب أن يكون السجل المحفوظ طبقاً لأحكام هذه المادة معداً ليطلع عليه أي شخص متى دفع رسماً مقرراً لا يجاوز واحد ألف دينار عن كل إطلاع. [45]
فهرست سجل الرهون والضمانات والامتيازات 106- يجب على المسجل أن يحتفظ بفهرست مرتب بحسب التواريخ وبالشكل المقرر مع التفاصيل المقررة للرهون والامتيازات المسجلة لديه بموجب أحكام هذا القانون.
شهادة التسجيل 107- يجب على المسجل أن يعطي شهادة تحمل توقيع بتسجيل أي رهن أو امتياز مسجل بموجب أحكام المادة 102 وأن يذكر في الشهادة المبلغ المضمون بالرهن أو بالامتياز وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على استيفاء مقتضيات أحكام المواد من 102 إلى 105 شاملة بشأن التسجيل.
كتابة شهادة التسجيل على ظاهر السند وعلى ظاهر شهادة مجموعة السندات (ستوك السندات) 108- يجب على الشركة أن تقوم بتظهير صورة من كل شهادة من شهادات التسجيل التي أعطيت بموجب أحكام المادة 107 على ظاهر كل ما تصدره من سندات أو شهادات مجموعة السندات (ستوك السندات) يكون الوفاء بها مضموناً بالرهن أو بالامتياز المسجل حسبما تقدم.
على أنه لا يجوز تفسير حكم هذه المادة بأنه يلزم الشركة تظهير شهادة تسجيل أي رهن أو امتياز على ظاهر ما أصدرته من سندات أو شهادات مجموعة السندات (ستوك السندات) قبل إنشاء ذلك الرهن أو الامتياز.
واجب الشركة وحقوق الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بالتسجيل 109- (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل للتسجيل التفاصيل المقررة عن كل رهن أو امتياز تنشئه الشركة وعن إصدار سندات متسلسلة مما يقتضي التسجيل بموجب أحكام المادة 102 على أنه يجوز مع ذلك تسجيل ذلك الرهن أو الامتياز بناءً على طلب أي شخص له مصلحة في التسجيل.
(2) إذا حصل التسجيل بناءً على طلب شخص غير الشركة كان لهذا الشخص الحق في أن يسترد من الشركة ما يكون قد دفعه للمسجل من الرسوم اللازمة للتسجيل.
الاحتفاظ في مكتب الشركة المسجل بصورة من الصك المنشئ للرهن أو الامتياز 110- يجب على كل شركة أن تحتفظ في مكتبها المسجل بصورة من كل صك أنشأت به رهناً أو امتيازاً مما يجب تسجيله بموجب أحكام المادة 102 على أنه في حالة السندات المتسلسلة المتماثلة يكفي الاحتفاظ بنسخة واحدة من أحد هذه السندات.
تسجيل تعيين حارس أموال الشركة 111-(1) إذا حصل أي شخص على أمر بتعيين حارس أو مدير لأموال إحدى الشركات أو قام هو بتعيين ذلك الحارس أو المدير بموجب أية سلطة مخولة له بأي صك فيجب عليه أن يودع لدى المسجل إعلاناً بهذه الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الأمر أو من تاريخ التعيين الذي أجراه بمقتضى السلطة المضمنة في الصك ويجب على المسجل تدوين هذه الواقعة في سجل الرهون والامتيازات متى دفع له رسم مقداره خمسين ديناراً. [46]
(2) كل شخص يقصر في تنفيذ أحكام البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير. [47]
إيداع الحارس للحسابات 112- (1) يجب على كل حارس أو مدير لأموال الشركة عين بموجب السلطة المنصوص عليها في أي صك ووضع يده على الأموال أن يودع لدى المسجل في كل نصف سنة أثناء مدة وضع يده وكذلك عند انتهاء عمله بصفته حارساً أو مديرا ملخصاً بالشكل المقرر عن الإيرادات والمصروفات في المدة التي يتناولها الملخص ويجب عليه أيضاً عند انتهاء عمله كحارس أو مدير أن يودع لدى المسجل إعلاناً بهذا المعنى ويجب على المسجل أن يقيد الإعلان في سجل الرهون والامتيازات.
(2) كل حارس أو مدير يقصر في تنفيذ أحكام البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة. [48]
تصحيح سجل الرهون 113- إذا اقتنعت المحكمة بأن إغفال تسجيل الرهن أو الامتياز خلال المدة المعينة في المادة 102 أو بأن إغفال أي تفاصيل أو ذكر تفاصيل غير صحيحة متعلقة بذلك الرهن أو الامتياز كان أمراً عرضياً أو راجعاً إلى السهو أو لسببٍ آخر كافٍ أو أنه ليس من النوع الذي يضر بمركز دائني الشركة أو مساهميها أو أنه بناءً على للمحكمة بناءً على طلب الشركة أو أي شخص آخر له مصلحة أن تأمر بمد ميعاد التسجيل أو تصحيح الإغفال أو الخطأ على حسب أسباب أخرى يكون من العدالة والإنصاف الإعفاء من الجزاء جاز الأحوال وذلك بالشروط والأوضاع التي تراها عادلة وملائمة ويجوز لها أيضاً أن تصدر الأمر الذي تستصوبه بشأن مصروفات الطلب.
قيد الوفاء بالدين 114- إذا قدم إلى المسجل دليل مقنع على الوفاء بالدين الذي أنشئ من أجله الرهن أو الامتياز فيجوز له أن يأمر بقيد مذكرة في السجل بحصول هذا الوفاء وأن يعطي للشركة صورة من هذه المذكرة إذا طلبتها.
العقوبات 115- (1) إذا لم تقم الشركة بإيداع التفاصيل الآتي ذكرها لدى المسجل لتسجيلها وهي:
(أ‌) التفاصيل الخاصة بأي رهن أو امتياز أنشأته الشركة أو،
(ب) التفاصيل الخاصة بإصدار السندات أو السندات المتسلسلة التي كان يجب تسجليها لدى المسجل بموجب الأحكام السابقة من هذا القانون. فتعاقب الشركة عند الإدانة ويعاقب كل موظف فيها أو شخص آخر اشترك في التقصير مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير إلا إذا كان التسجيل قد تم بناءً على طلب شخص آخر. [49]
(2) مع مراعاة ما تقدم إذا قصرت الشركة في تنفيذ شيء من هذا القانون بخصوص تسجيل ما أنشأه من رهن أو امتياز لدى المسجل فتعاقب الشركة عند الإدانة ويعاقب كل موظف فيها بإذن أو يسمح عمداً بهذا التقصير مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة وذلك دون الإخلال بأية مسئولية أخرى. [50]
(3) إذا أذن أي شخص أو سمح عمداً بتسليم أي سند أو أية شهادة مجموعة سندات (ستوك سندات) مما يجب تسجيله لدى المسجل بموجب الأحكام السابقة من هذا القانون دون أن تكون صورة شهادة التسجيل مكتوبة على ظاهر السند أو الشهادة مع علمه بذلك فيعاقب عند الإدانة بالغرامة التي تحددها المحكمة وذلك دون الإخلال بأية مسئولية أخرى. [51]
سجل الشركة الخاص بالرهون 116- (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ لديها بسجل خاص للرهون وأن تقيد فيه جميع الرهون والامتيازات التي تؤثر بصفة خاصة على أموال الشركة ويجب أن يذكر في كل حالة وصف موجز للأموال المرهونة أو التي عليها امتياز ومبلغ الرهن أو الامتياز وأسماء المرتهنين وأصحاب الامتيازات ما عدا في حالة الضمانات المستحقة لحاملها.
(2) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي مدير لها أو موظف فيها يأذن أو يسمح عمداًُ بإغفال أي قيد يجب إجراؤه بموجب أحكام هذه المادة مع علمه بذلك. [52]
حق الإطلاع على صور الصكوك المنشئة للرهون والامتيازات وعلى سجل الشركة الخاص بالرهون 117- (1) صور الصكوك المنشئة للرهون أو الامتيازات مما يجب تسجيله عند المسجل بموجب أحكام هذا القانون والاحتفاظ به في مكتب الشركة المسجل تنفيذاً لأحكام المادة 110 وكذلك سجل الرهون المحفوظ تنفيذا لأحكام المادة 116 يجب أن تكون معروضة في جميع الأوقات المعقولة ليطلع عليها أي دائن للشركة أو عضو فيها دون رسم ويجب كذلك أن يكون سجل الرهون معروضاً ليطلع عليه أي شخص آخر إذا دفع الرسم الذي تقرره الشركة على ألا يزيد على واحد ألف دينار عن كل إطلاع. [53]
(2) إذا رفضت الشركة السماح بالاطلاع على السجل والصور السابق الإشارة إليها فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويعاقب بذات العقوبة كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح بهذا مع علمه به، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة سالفة الذكر أن تصدر أمراً بالاطلاع فوراً على الصور والسجل جبراً عن الشركة. [54]
حق الإطلاع على سجل حاملي السندات والحصول على صور من وثائق الائتمان 118- (1) فيما عدا الأحوال التي يقفل سجل حاملي سندات الشركة وفقاً لنظامها مدة أو مدداً لا تزيد في مجموعها على ثلاثين يوماً في كل سنة كما هو مبين في نظام الشركة يجب أن يكون هذا السجل معروضاً ليطلع عليه حامل السندات المسجل اسمه وأي مساهم في الشركة وذلك مع مراعاة القيود المعقولة التي تفرضها الشركة في اجتماعها العام بحيث تحدد للاطلاع مدة لا تقل عن ساعتين كل يوم ويجوز لكل حامل سندات ممن ذكروا أن يأخذ صورة من السجل أو جزءاً منه إذا دفع مبلغ خمسين ديناراً عن كل مائة كلمة أو كسور من المائة يطلب صورة منها. [55]
(2) يجب أن ترسل صورة من كل وثيقة ائتمان بضمان إصدار السندات إلى كل حامل من حملة هذه السندات إذا طلب ذلك ودفع في حالة وثيقة الائتمان المطبوعة مبلغ خمسين ديناراً أو أي مبلغ أقل من ذلك تقرره الشركة أو مبلغ عشرة دنانير عن كل مائة كلمة أو كسور من المائة يطلب صورة منها إذا لم يكن العقد مطبوعاً. [56]
(3) إذا رفضت الشركة السماح بالاطلاع أو إعطاء أو إرسال الصورة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويعاقب بذات العقوبة كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه به ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بالسماح بالاطلاع فورا على السجل جبراً عن الشركة. [57]
الفصل العاشر
السندات والامتيازات العائمة
السندات العائمة 119- الشرط المضمن في أية سندات أو في أية وثيقة لضمان أية سندات لا يكون باطلاًُ لمجرد أن تلك السندات قابلة أو غير قابلة للاسترداد فقط عند حدوث أمر غير محقق الوقوع مهما كان وقوعه بعيداً أو عند انقضاء أي زمن مهما كان طويلاً.
سلطة إعادة إصدار السندات المستردة في حالات معينة 120- (1) إذا استردت الشركة أية سندات سبق لها إصداراها فيكون من حقها استبقاء تلك السندات سارية المفعول لإعادة إصدارها ويعتبر هذا الحق مخولاً لها على الدوام إلا إذا نص نظامها أو نصت شروط إصدار السندات صراحة على خلاف ذلك أو كانت السندات قد استردت بناءً على التزام الشركة باستردادها (وهذا الالتزام هو غير الالتزام الذي يمكن تنفيذه فقط بوساطة الشخص الذي صدرت له السندات المستردة أو بوساطة من حول لهم السندات ) فإذا استعملت الشركة هذا الحق كان لها الحق في إعادة إصدار السندات إما بإصدارها هي بذاتها مرة أخرى أو بإصدار سندات أخرى بدلاً منها يعتبر هذا الحق قائماً لها على الدوام ومتى أعيد الإصدار كان لصاحب الحق في السندات ذات الحقوق والأولوية التي له كما لو لم تكن تلك السندات قد سبق إصدارها وتعتبر هذه الحقوق والأولوية أنها كانت له على الدوام.
(2) إذا نقلت ملكية السندات إلى شخص عينته الشركة وكان الغرض من نقل الملكية استبقاء السندات سارية المفعول لإعادة إصدارها فإن نقلها من ذلك يعتبر لغرض تطبيق أحكام هذه المادة بمثابة إعادة إصدارها.
(3) إذا أودعت الشركة شيئاً من سنداتها ضماناً للسلف التي تحصل عليها من وقت لآخر على الحساب الجاري أو على غيره فلا تعتبر هذه السندات أنها قد استردت لمجرد أن حساب الشركة لم يعد مديناً في أثناء المدة التي بقيت فيها مودعة لهذا الغرض.
(4) إعادة إصدار السند أو إصدار سند آخر بدلاً عنه. بمقتضى السلطة المخولة للشركة أو التي تعتبر مخولة لها بموجب أحكام هذه المادة يعتبر بمثابة إصدار سند جديد بشأن رسوم الدمغة ولكنه لا يعتبر بمثابة إصدار سند جديد بشأن أي نص يحدد مقدار أو عدد السندات المراد إصدارها.
(5) ليس في هذه المادة ما يخل بما يأتي:
(أ) بسريان أي حكم أو أمر صادر من محكمة مختصة قبل صدور هذا القانون فيما بين من كانوا طرفاً في الإجراءات التي صدر بها الحكم أو الأمر ويفصل في الاستئناف المرفوع عن أي حكم أو أمر من هذا القبيل كما لو أن هذا القانون لم يصدر بعد، أو
(ب) بأية سلطة مخولة للشركة بمقتضى سنداتها أو ضمانات هذه السندات في إصدار سندات بدلاً من أية سندات سددت أو تم الوفاء بها أو انقضت بغير طريق السداد.
التنفيذ العيني في عقود الاكتتاب في السندات. 121- العقد المبرم مع الشركة بأخذ أي من سنداتها ودفع قيمتها يجوز أن ينفذ بحكم يقضى بتنفيذه عيناً.
دفع بعض الديون من الأصول الخاضعة لامتياز عائم بالأولوية على المطالبات بموجب الامتياز 122- (1) إذا عين حارس بالنيابة عن حاملي سندات الشركة المضمونة بامتياز عائم أو إذ وضع حاملو هذه السندات يدهم أو وضع غيرهم يده بالنيابة عنهم على أي أموال يشملها الامتياز العائم المذكور أو تكون خاضعة له ولم تكن الشركة عندئذ في دور التصفية فإن الديون التي تكون في كل تصفية واجبة الدفع بطريق الأفضلية، يجب أن تدفع فوراً من أية أصول تصل إلى يد الحارس أو إلى الشخص الآخر واضع اليد حسبما تقدم وذلك بطريق الأولوية على أية مطالبة ناشئة عن أصل السندات .
(2) تحسب المواعيد المبينة في أحكام الفصل الخامس سالفة الذكر من تاريخ تعيين الحارس أو من تاريخ وضع اليد على الأموال على حسب الأحوال .
(3) جميع المبالغ التي تدفع بموجب أحكام هذه المادة يجب أن تسترد بقدر الإمكان ، من أصول الشركة المخصصة لدفع ديون الدائنين العاديين .
الفصل الحادي عشر
المذكرات والدفاتر والحسابات
واجب الشركة في الاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة . 123- (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات وافية وصحيحة وكاملة عن أعمالها ومعاملاتها .
(2) إذا لم تقم الشركة بتنفيذ مقتضيات البند (1) ، فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف فيها يأذن أو يسمح عمدا بذلك التقصير مع علمه به . [2] [58]
الميزانية السنوية. 124- (1) يجب على كل شركة أن تقوم بموازنة حساباتها وبإعداد ميزانيتها مرة على الأقل في كل سنة في فترات لا تزيد على خمسة عشر شهراً .
(2) يجب على مراجع الشركة مراجعة الميزانية على الوجه المقرر فيما بعد وأن يرفق بها تقريره أو يضع في نهايتها إشارة إلى تقريره ويتلى التقرير أمام الشركة في الاجتماع العام ويجب أن يكون معروضاً ليطلع عليه أعضاء الشركة ،
(3) يجب على كل شركة غير الشركات الخاصة أن ترسل صورة من ميزانيتها التي روجعت إلى كل عضو في الشركة من طريق عنوانه المسجل قبل الاجتماع الذي ستعرض فيه الميزانية على الأعضاء بسبعة أيام على الأقل ، ويجب على الشركة أن تودع صورة منها في مكتب الشركة المسجل لمدة لا تقل عن سبعة أيام قبل الاجتماع ، ليطلع عليها أعضاء الشركة.
(4) إذا قصرت الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح عمداً بذلك التقصير مع علمه به. [59]
مشتملات الميزانية . 125- (1) يجب أن تشمل الميزانية على موجز عن أموال الشركة ومجوداتها ورأس مالها والتزاماتها مع ذكر التفاصيل التي تظهر الطبيعة العامة لهذه الالتزامات والأصول والطريقة التي اتبعت في تقويم الأصول الثابتة .
(2) تعمل الميزانية على حسب الأنموذج (ج) في الجدول الثالث أو بما يقرب من شكله حسبما تسمح به ظروف الحال .
اعتماد الميزانية 126- (1) فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند (2) يكون اعتماد الميزانية على الوجه الآتي :
(أ‌) إذا كانت الشركة من الشركات المصرفية فيجب أن يكون موقعاً على الميزانية من السكرتير أو المديرـ إن وجد ـ وفي حالة وجود أكثر من ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة، فيجب أن يكون التوقيع من ثلاثة أعضاء على الأقل، فإذا لم يوجد أكثر من ثلاثة أعضاء فيكون التوقيع منهم جميعاً ،
(ب‌) في حالة الشركات الأخرى يجب أن يوقع على الميزانية اثنان من أعضاء مجلس الإدارة فإذا كان عدد الأعضاء أقل من ذلك أن يكون التوقيع من عضو مجلس الإدارة الوحيد ومن السكرتير أو المدير ـ إن وجد ـ .
(2) إذا كان مجموع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودين في السودان أقل من العدد المطلوب توقيعه بموجب أحكام البند (1) فيجب عندئذ التوقيع على الميزانية من جميع أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في السودان ، فإذا كان الموجود في السودان عضواً واحداً فقط ، فيجب أن يوقع على الميزانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تلحق الميزانية مذكرة يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة السابق ذكرهم بتوضيح السبب في عدم تنفيذ أحكام البند (1) .
(3) إذا صدرت من الميزانية صورة غير موقع عليها من المطلوب توقيعهم بموجب أحكام هذه المادة أو نشرت هذه الصورة أو تداولتها الأيدي فتعاقب الشركة وكل موظف فيها اشترك في المخالفة مع علمه بها بالغرامة التي تحددها المحكمة [60].
إرسال صورة من الميزانية ومن تقرير المراجع إلى المسجل 127- (1) يجب على الشركة بعد عرض الميزانية في الاجتماع العام أن تودع لدى المجلس صورة منها موقعا عليها من المدير أو والسكرتير وذلك في ذات الوقت الذي تودع فيه صورة من القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والموجز اللذين أعدتهما وفقا لأحكام المادة 28 .
(2) إذا لم يوفق الاجتماع العام على الميزانية عند عرضها عليه ، فيجب أن يرفق بها مذكرة بهذا المعنى بأسباب عدم الموافقة ، ويجب إرفاق المذكرة والأسباب بصورة الميزانية الواجب إيداعها لدى المسجل .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .
(4) إذا قصرت الشركة عن تنفيذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب ويعاقب كل موظف فيها يأذن أو ويسمح عمدا بالتقصير مع علمه بذات العقوبة المنصوص عليها في أحكام المادة 28 .
حق عضو الشركة في أخذ صورة من الميزانية ومن تقرير المراجع 128- فيما عدا ما تنص أحكام هذا القانون على خلافه ، يكون لكل عضو في الشركة الحق في أن تعطى له نسخة من الميزانية ومن تقرير المراجع إذا دفع رسماً لا يجاوز خمسين ديناراً عن كل مائة كلمة أو كسر منها [61]

Bunny-Star
01-15-2009, 06:35 AM
الفصل الثاني عشر
التقرير الذي تلتزم بنشره شركات التأمين
وشركات أخرى معينة
واجب بعض الشركات في نشر التقرير المبين في الجدول . 129- (1) يجب على كل شركة من شركات الإيداع أو الادخار أو المنفعة أن تضع تقريراً وفقاً للأنموذج (د) من الجدول الثالث أو ما يقرب منه حسبما تسمح به الظروف ، وذلك قبل مباشرة أعمالها وأيضاً في أول يوم اثنين من فبراير وأول يوم ثلاثاء من أغسطس من كل سنة تزاول فيها أعمالها .
(2) يجب أن تعرض في مكان ظاهر بمكتب الشركة المسجل وفي كل مكتب أو محل فرعي تباشر فيه أعمالها صورة من ذلك التقرير وأن تظل هذه الصورة معروضة إلى أن يعرض التقرير التالي له.
(3) لكل عضو في الشركة ولكل دائن لها الحق في الحصول على صورة من ذلك التقرير إذا دفع مبلغاً لا يزيد على واحد ألف دينار [62].
(4) إذا قصرت الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة على كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بعدم التنفيذ مع علمه بذلك [63] .
(5) ألغي .
الفصل الثالث عشر
فحص المسجل للمستندات
سلطة المسجل في طلب المعلومات والإيضاحات
130- (1) إذا رأى المسجل عند إطلاعه على أي مستند من مستندات الشركة الواجب عرضها عليه بموجب أحكام هذا القانون ضرورة الحصول على أية معلومات أخرى بغرض استكمال التفاصيل الوافية عن الموضوع الذي يتعلق به ذلك المستند ، فيجوز له أن يصدر للشركة التي تعرض عليه هذا المستند أمراً مكتوباً يطلب منها فيه موافاته كتابةً بما يريد من معلومات أو إيضاحات في الميعاد الذي يعينه في الأمر .
(2) عند وصول الأمر الصادر من المسجل بموجب أحكام البند (1) يجب على موظفي الشركة وعلى من كان موظفاً لديها القيام بأقصى ما يستطيع لموافاة المسجل بالمعلومات أو الإيضاحات التي يطلبها .
(3) إذا رفض أي من هؤلاء الأشخاص أو أهمل في تقديم المعلومات أو الإيضاحات المطلوبة ، فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل مخالفة يرتكبها [64] .
(4) " ألغي" .
(5) تطبق أحكام هذه المادة على الشركات التي تؤسس خارج السودان وتزاول أعمالها داخل السودان .

الفصل الرابع عشر
التفتيش والمراجعة
فحص أعمال الشركة بناءً على طلب الأعضاء. 131- (1) يجوز للمسجل ، بناءً على طلب مقدم من مائة عضو على الأقل أو من أعضاء يملكون عشرة في المائة على الأقل من عدد الأسهم الصادرة لأي شركة من الشركات أن يعين واحداً أو أكثر من المفتشين الأكفاء لفحص أعمال الشركة وتقديم تقرير عنها بالطريقة التي يعينها المسجل .
(2) يجب أن يؤيد الطلب بالأدلة التي يطلبها المسجل لغرض إثبات أن مقدمي الطلب لديهم مبررات معقولة للمطالبة بالفحص .
فحص أعمال الشركة في حالات أخرى 132- دون الإخلال بسلطات المسجل بموجب أحكام المادة 131:
(أ‌) يجب عليه أن يعين واحداً أو أكثر من المفتشين الأكفاء لفحص أعمال شركة من الشركات وتقديم تقرير عنها بالطريقة التي يعينها إذا أعلنت :
(أولاً) الشركة بقرار خاص منها ، أو
(ثانياً) المحكمة بأمر منها ،أن أعمال الشركة ينبغي أن تفحص بواسطة مفتش يعينه المسجل ،
(ب‌) يجوز له أن يتخذ ذلك الإجراء :
(أولاً) إذا لم تقدم المعلومات والإيضاحات المطلوب تقديمها إليه بموجب أحكام المادة 130 خلال المدة المحددة أو إذا رأى المسجل بعد قراءتها أن المستند المشار إليه في تلك المادة يكشف عن أمر غير مرض في شئون الشركة أو أنه لا يظهر توضيحاً وافياً ومقبولاً عن المسألة التي يتعلق بها ، أو
(ثانياً) إذا ظهر للمسجل أن هناك ظروفاً توحي بأن :
- أعمال الشركة تدار أو كانت تدار بنية غش الدائنين أو الأعضاء أو أي شخص آخر أو بغرض الغش أو لغرض غير مشروع ، أو بطريقة مجحفة لأي فريق من أعضاء الشركة ، أو أن الشركة قد أنشئت لغرض الاحتيال أو لغرض غير مشروع ، أو
- الأشخاص الذين لهم صلة بتكوينها أو إدارة أعمالها قد أدينوا فيما يتعلق بذلك التكوين أو الإدارة بالغش أو بالانحراف في تصرفاتهم أو أدينوا بالسلوك المشين تجاه الشركة أو تجاه أعضائها ، أو
- أعضاء الشركة لم تتم موافاتهم بجميع المعلومات المتصلة بأعمال الشركة والتي كانت من المعقول أن يتوقعوا موافاتهم بها .
تقديم المستندات والأدلة في حالة الفحص 133- (1) يجب على جميع موظفي ووكلا الشركة التي تفحص أعمالها وفقا لأحكام المادتين 131 و132 أن يحافظوا على جميع الدفاتر والمستندات التي تكون في حيازتهم أو تحت سلطتهم والتي تخص أو تتعلق بالشركة وأن يقدموا للمفتشين أو أن يحضروا أمامهم ، إذا طلب منهم ذلك وأن يبذلوا لهم كل المساعدات اللازمة لإجراء الفحص متى كان ذلك ممكناً .
(2) يجوز للمفتش أن يستجوب موظفي الشركة ووكلائها بعد حلف اليمين وله بالتالي أن يطلب إليهم حلف اليمين .
(3) إذا رفض أي موظف بالشركة أو وكيل من وكلائها تقديم أي دفتر أو مستند للمفتشين مما يكون واجباً عليه تقديمه بموجب أحكام هذه المادة ، أو رفض الحضور أمام المفتش شخصياً عندما طلب منه ذلك أو رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه من المفتشين فيما يتعلق بأعمال الشركة ، فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحدها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وأيضاً بغرامة أخرى تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر خلاله المخالفة بعد اليوم الأول [65]
(4) أية إشارة في هذه المادة للموظفين أو وكلاء تشمل الموظفين والوكلاء السابقين والحاليين ، بحسب الحال ، وتشمل كلمة " وكلاء " أصحاب البنوك ومستشاري الشركة القانونيين وأي أشخاص تعينهم الشركة كمراجعين سواء أكان هؤلاء الأشخاص موظفين بالشركة أم غير ذلك .
تقرير المفتش. 134- يجوز للمفتش تقديم تقارير مؤقتة للمسجل ويكون تقديمها واجباً إذا طلب منهم المسجل ذلك ، وفي نهاية الفحص يجب عليهم تقديم تقرير نهائي إلى المسجل .
الدعاوى الناشئة من تقرير المفتش. 135- إذا ظهر للمسجل من أي تقرير مقدم بموجب أحكام المادة 134 :
(أ‌) أن أي شخص قد ارتكب جريمة مما يجعله مسئولاً عنها جنائيا بالنسبة للشركة ، فيجوز للمسجل ، أن يقاضي ذلك الشخص بشأن تلك الجريمة ،
(ب) أنه ينبغي لتحقيق مصلحة عامة أن تقوم أية شركة شملها التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويض عن أي غش أو انحراف في التصرف أو أي سلوك مشين بالنسبة إلى تأسيس الشركة وإنشائها وإدارة شئونها أو لاسترداد أية ممتلكات للشركة أسيء استعمالها أو احتجزت بطريق غير مشروع جاز للمسجل أن يقوم بنفسه باتخاذ تلك الإجراءات باسم الشركة ونيابة عنها وتتحمل الشركة أية رسوم أو مصروفات ناشئة عنها.
تكاليف الفحص 135أ – (1) يقوم الآتي ذكرهم بإيفاء المصروفات الطارئة والناشئة عن الفحص الذي يجريه المفتش [66]:
(أ‌) المتقدمون بطلب الفحص في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 131 (1) .
(ب) الشركة في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 132(1)
(ج) أعضاء مجلس إدارة الشركة شخصياً في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 132 (ب) ، ولكن إذا أدين أي شخص في دعوى أقيمت بموجب أحكام المادة 135(أ) أو صدر أمر في مواجهته بدفع تعويض أو رد أية ممتلكات في دعوى أقيمت بموجب أحكام المادة 135(ب) فيجوز أن يصدر أمراً في مواجهته في ذات الدعوى بدفع المصروفات المذكورة ، للمقدار الذي تحدده المحكمة التي قضت بإدانته ، أو التي أمرت بدفع ذلك التعويض أو رد تلك الممتلكات ، بحسب الحال ، ويكون هذا الشخص مسئولاً عن تلك الحدود عن الوفاء للمتقدمين بطلب الفحص أو للشركة أو للمديرين ، بحسب الحال .
(2) يجب على المسجل ، وقبل تعيينه لمفتش ، أن يطلب من المتقدمين بطلب الفحص أو من الشركة أو من المديرين ، بحسب الحال ، تقديم ضمان مالي في الحدود التي يراها كافية في تلك ظروف وذلك لمقابلة تكاليف الفحص .
(3) يقدر المسجل مبالغ المصروفات الطارئة والناشئة عن الفحص ويصدق عليها وزير العدل وتستوفى من الشخص الواجب عليه إيفاؤها ، كما لو كانت غرامة مفروضة من المحكمة ، ولا يجوز لأية محكمة أن تعقب على هذا التقدير [67].
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر الشركة بإيفاء ما تحمله المتقدمون بطلب الفحص أو ما يتحمله المديرون ، بحسب الحال ، عندما تكون المبالغ الواجب استيفاؤها ، بموجب أحكام البند (1) أقل من المصروفات المذكورة متى اقتنعت المحكمة ، بناءً على التقرير الذي تم بموجب أحكام المادة 134 ، بأن المتقدمين بطلب الفحص كانوا محقين في طلب الفحص أو أن أياً من أعضاء مجلس الإدارة لم يكن مداناً بأي إخلال في أدائه لواجباته .
عريضة تصفية الشركة 135ب- إذا ظهر للمسجل من وقائع أي تقرير مقدم بموجب أحكام المادة 134 في حالة أي شركة تكون قابلة للتصفية بموجب أحكام المادة 155 أنه من المناسب لتحقيق مصلحة عامة تصفية تلك الشركة ، جاز له :
- ما لم تكن الشركة قد صفتها المحكمة أن يرفع عريضة بتصفيتها استناداً إلى مقتضيات العدل والإنصاف .
قبول تقرير المفتشين كبينة . 136- صورة التقرير الذي أعده المفتشون المعنيون بموجب أحكام هذا القانون والموثق بخاتم الشركة التي فحص هؤلاء المفتشين أعمالها تكون مقبولة في أي إجراء قانوني كبينة على رأي المفتشين في أية مسألة يشتمل عليها التقرير .
مؤهلات المراجعين وتعيينهم. 137- (1) لا يجوز تعيين أي شخص مراجعاً لأية شركة إلا إذا كان يحمل شهادة من وزير المالية والاقتصاد الوطني تخوله العمل كمراجع للشركات ، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يوجه بأن يكون لأعضاء أية مؤسسة أو هيئة أو هيئة مذكورة في هذا الأمر الحق في أن يعينوا ويعملوا كمراجعين للشركات في جميع أنحاء السودان .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضع قواعد تنص على إعطاء شهادات تخول حامليها حق العمل كمراجعين للشركات ، ويجوز أن تنص في هذه القواعد على الشروط والقيود الواجب مراعاتها في منح هذه الشهادات، ويكون لحامل الشهادة المذكورة الحق في العمل كمراجع للشركات في جميع أنحاء السودان إلا إذا قيدت أو حددت الشهادة استعمال هذا الحق .
(3) يجب على كل شركة أن تعين عند انعقاد اجتماعها العام السنوي مراجعاً أو مراجعين للقيام بأعمال المراجعة إلى أن ينعقد الاجتماع السنوي التالي .
(4) إذا لم يعين مراجع في الاجتماع العام السنوي ، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أي عضو بالشركة ، أن تعين مراجعاً للشركة للسنة الجارية وأن تحدد الأجر الذي تدفعه له نظير خدماته .
(5) لا يجوز أن يعين مراجعاً للشركة أي من الأشخاص الآتية أسماءهم :
(أ‌) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفوها ، و
(ب) شركاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركاء موظفيها، و
(ج) أي شخص يكون في خدمة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة .
(6) لا يجوز أن يعين في الاجتماع العام السنوي شخص كمراجع للشركة غير المراجع الذي تقاعد إلا إذا قام أحد أعضاء الشركة بإخطار الشركة قبل انعقاد الاجتماع العام السنوي بأربعة عشر يوماً على الأقل برغبته في ترشيح ذلك الشخص لوظيفة المراجع ويجب على الشركة أن ترسل صورة من هذا الإخطار إلى المراجع الذي تقاعد وأن تخطر أعضاءها بذلك بطريق الإعلان أو بأي طريق آخر يجيزه نظام الشركة وذلك قبل انعقاد الاجتماع العام السنوي بسبعة أيام على الأقل .
على أنه إذا حدث بعد إخطار الشركة برغبة العضو في ترشيح مراجع إن دعي الاجتماع العام السنوي للانعقاد بعد تاريخ الإخطار بأربعة عشر يوماً أو أقل فإن أحكام هذه المادة تعتبر مستوفاة بالنسبة إلى مدة الإعلان، ويجوز للشركة بدلاً من إرسال أو إصدار الإعلان المطلوب منها في الميعاد المقرر في أحكام هذه المادة أن ترسل الإعلان أو تصدره في ذات الوقت الذي تعلن فيه عن انعقاد الاجتماع العام السنوي .
(7) يجوز لمجلس الإدارة تعيين أول مراجعين للشركة قبل انعقاد الاجتماع التأسيسي ، فإذا عين المراجعون بهذه الطريقة بقوا في وظائفهم إلى أن ينعقد الاجتماع التأسيسي ، إلا إذا عزلوا قبل ذلك بقرار يصدر من أعضاء الشركة في اجتماع عام وفي هذه الحالة يجوز لهؤلاء الأعضاء أن يعينوا المراجعين في هذا الاجتماع .
(8) يجوز لمجلس الإدارة ملء أية وظيفة من وظائف المراجعين تخلو عرضاً ، ولكن يجوز في أثناء خلو الوظيفة أن يقوم بالعمل المراجعون الباقون أو القائمون بالعمل أو المراجع الباقي أو القائم بالعمل .
(9) تحدد الشركة في الاجتماع العام أتعاب المراجعين ولكن يجوز لمجلس الإدارة ، تحديد أتعاب المراجعين المعنيين قبل انعقاد الاجتماع التأسيسي أو عند ملء وظيفة المراجع التي تخلو عرضاً .
سلطات المراجعين وواجباتهم . 138- (1) لكل مراجع الحق في أن يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير الشركة في أي وقت ومن حقه أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وموظفيها المعلومات والإيضاحات اللازمة لأداء واجباته كمراجع .
(2) يجب على المراجعين وضع تقرير لأعضاء الشركة عن الحسابات التي قاموا بفحصها وعن كل ميزانية تعرض على الشركة في الاجتماع العام ، وفي أثناء توليهم وظائفهم ويجب أن يذكر في هذا التقرير ما يأتي :
(أ‌) ما إذا كانوا قد حصلوا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبوها ، و
(ب) ما إذا كانوا يرون أن الميزانية المشار إليها في التقرير قد وضعت بالمطابقة للقانون ، و
(ج) ما إذا كانت الميزانية تعرض الحالة المالية للشركة عرضاً حقيقياً وصحيحاً وفقاً لمدى المعلومات والإيضاحات التي أعطيت لهم ووفقا لما هو مبين في دفاتر الشركة .
(3) إذا كانت الشركة من الشركات المصرفية وكان لها مصارف فرعية خارج حدود السودان فيكفي أن يوضع لإطلاع المراجع ما يكون قد أرسل إلى المركز الرئيسي للشركة في السودان من صور ومستخرجات دفاتر الفرع وحساباته .
حق حاملي الأسهم الممتازة ..الخ في تسلم التقارير وفحصها . 139- (1) يكون لحاملي الأسهم والمستندات الممتازة ذات الحق المقرر لحاملي الأسهم العادية في تسليم ميزانية الشركة وتقارير المراجعين وغيرها من التقارير وفحصها .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .
الفصل الخامس عشر
مزاولة الشركة لأعمالها دون أن يكون فيها
الحد الأدنى القانوني من الأعضاء
المسئولية المترتبة على مزاولة الأعمال بعدد من الأعضاء يقل عن سبعة أو يقل عن اثنين في حالة الشركات الخاصة 140- إذا نقص ، في أي وقت ، عدد أعضاء الشركة عن اثنين في حالة الشركات الخاصة ، أو عن سبعة ، في حالة أية شركات أخرى ، وزاولت الشركة أعمالها مدة تزيد عن ستة أشهر مع وجود هذا النقص فكل عضو يكون في الشركة أثناء المدة التي زاولت فيها أعمالها بعد مدة الستة أشهر المذكورة ويعلم أنها تزاول أعمالها بأقل من عضوين أو من سبعة ، على حسب الأحوال يلتزم بأن يدفع على انفراد جميع ديون الشركة التي تعاقدت عليها خلال هذه المدة ، ويجوز مقاضاته بشأنها ، بدون اشتراك أي عضو آخر في الدعوى.

الفصل السادس عشر
إعلان المستندات واعتمادها
إعلان المستندات للشركة 141- يجوز أن يكون إعلان المستندات بتركها في مكتب الشركة المسجل أو بإرسالها إلى ذلك المكتب بالبريد المسجل .
إعلان المستندات للمسجل . 142- يجوز إعلان المستندات للمسجل بإرساله إليه بطريق البريد المسجل أو بتسليمه إليه بتركه له في مكتبه .
توثيق المستندات . 143- المستندات أو الإجراءات التي يلزم توثيقها من الشركة يجوز التوقيع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السكرتير أو من أي موظف آخر بالشركة مفوض في ذلك ولا يلزم أن تختم بالخاتم العام للشركة
الفصل السابع عشر
القوائم والنماذج والقواعد الخاصة بالمسائل المقررة
تطبيق وتعديل القوائم والنماذج وسلطة ووضع قواعد للمسائل المقررة. 144- (1) تستعمل النماذج المبينة في الجدول الثالث أو نماذج قريبة منها بالقدر الذي تسمح به الظروف في جميع المسائل التي تشير إليها النماذج .
(2) يجوز لمجلس الوزراء تعديل أي قائمة أو أي أنموذج في الجدول الأول تعديلاً لا يؤدي إلى زيادة مقدار الرسوم الواجب دفعها للمسجل في ذلك الجدول كما يجوز له تعديل النماذج في الجدول الثالث أو الإضافة إليها .
(3) يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يعدل من القوائم أو النماذج ، ومتى تم النشر فيجب العمل بها كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ولكن لا يكون التعديل الذي يجريه مجلس الوزراء في القائمة (أ) من الجدول الأول أي أثر على أية شركة مسجلة قبل تعديل أو إلغاء أي جزء من تلك القائمة .
(4) بالإضافة إلى أية سلطات مخولة فيما تقدم بموجب أحكام هذه المادة ، يجوز لوزير العدل وضع قواعد تنص على جميع أو بعض المسائل التي يحتم هذا القانون تقريرها بأمر منه [68].
(5) يجب نشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ومتى تم نشرها فيجب العمل كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الثامن عشر
التحكيم والصلح
سلطة الشركات في إحالة المسائل إلى التحكيم . 145- (1) يجوز للشركة بمقتضى اتفاق مكتوب أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع قائم أو قد يقوم مستقبلاً بينها وبين أية شركة أخرى أو شخص آخر .
(2) يجوز للشركات التي تكون أطرافاً في التحكيم أن تفوض المحكمين سلطة الفصل في أية نصوص أو البت في أي موضوع يمكن قانوناً للشركات نفسها أو لمجالس إدارتها أو لأية هيئة أخرى تتولى إدارة تلك الشركات البت أو الفصل فيه.
سلطة الصلح مع الدائنين والأعضاء. 146- (1) عند إجراء صلح أو تسوية بين الشركة وبين دائنتها أو أية فئة منهم أو بينها وبين أعضائها أو أية فئة منهم ، يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب إيجازي من الشركة أو من أي دائن أو عضو فيها أو من المصفي إن كانت الشركة في دور التصفية ، أن تأمر بدعوة الدائنين أو فئة منهم أو أعضاء الشركة أو فئة منهم ، على حسب الأحوال ، إلى اجتماع يعقد ويتم السير فيه بالكيفية التي تأمر بها المحكمة .
(2) إذا حصل اقتراع الصلح أو التسوية على الأغلبية العددية التي تمثل الحائزين لثلاثة أرباع قيمة ديون الدائنين أو فئة الدائنين أو قيمة ما يكون للأعضاء أو فئة الأعضاء ، على حسب الأحوال ، ممن حضروا الاجتماع بأشخاصهم أو بوكلاء مفوضين عنهم قانوناً فإن ذلك الصلح أو التسوية ، إذا أقرته المحكمة، يكون ملزماً لجميع الدائنين أو فئة الدائنين أو لجميع الأعضاء أو فئة الأعضاء ، على حسب الأحوال ، وملزماً أيضا للشركة وللمصفي أو الملزمين بالدفع إن كانت الشركة في دور التصفية .
الفصل التاسع عشر
تحويل الشركة الخاصة إلى شركة عامة
تحويل الشركة الخاصة إلى شركة عامة . 147- (1) يجوز للشركة الخاصة ، مع مراعاة أي نص مضمن في عقد تأسيسها أو في نظامها ، أن تتحول إلى شركة عامة بمقتضى قرار خاص ، ويجب عليها أن تودع لدى المسجل صورة من هذا القرار وأن تودع لديه أيضاً تقريراً بدلاً من البيان الذي كان يجب عليها إيداعه لدى المسجل لو كانت شركة عامة قبل تخصيص أي من أسهمها أو مستنداتها ويجب عليها كذلك أن تودع لدى المسجل تصريحاً مصدقاً عليه بطريقة صحيحة مما كان يجب عليها إيداعه قبل البدء في مزاولة أعمالها لو كانت شركة عامة .
(2) متى أودعت المستندات المبينة في البند (1) فيجب على المسجل أن يدون في دفاتره التغيير المتعلق بالشركة.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:35 AM
الباب الخامس
التصفية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
طريقة التصفية . 148- (1) تكون تصفية الشركات إما :
(أ‌) من طريق المحكمة ، أو
(ب) اختيارية ، أو
(ج) تحت إشراف المحكمة .
(2) تسري أحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات على التصفية التي تحصل بأية طريقة من الطرق المذكورة إلا إذا تبين خلاف ذلك.
الفصل الثاني
الملزمون بالدفع
مسئولية أعضاء الشركة الحاليين ، والسابقين بصفتهم ملزمين بالدفع . 149– مع مراعاة أحكام هذه المادة يلتزم م كل عضو من أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بأن يساهم في أصول الشركة في حالة تصفيتها بمبلغ يكفي للوفاء بديونها والتزاماتها ونفقات التصفية وتكاليفها ومصروفاتها ولتسوية حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم ، وذلك بالشروط الآتية :
(أ‌) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع إذا كانت عضويته قد انتهت قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر ،
(ب) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع من ديون الشركة أو التزاماتها التي نشأت بعد انتهاء عضويته ،
(ج) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة إلا إذا تبين للمحكمة أن الأعضاء الحاليين لا يمكنهم الوفاء بما يلتزمون بالمساهمة في دفعه بموجب أحكام هذا القانون ،
(د) فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 150 لا يجوز أن يطلب من أي عضو في الشركة أن يدفع ما يزيد على مقدار ما لم يدفع من الأسهم – إن وجد – التي يلتزم بالدفع عنها بصفته عضواً حالياً أو سابقاً ،
(هـ) ليس في هذا القانون ما يبطل أي نص مضمن في أية وثيقة تأمين أو أي عقد حددت فيه مسئولية الأعضاء ، بالنسبة إلى الوثيقة أو العقد ، أو قصرت فيه تلك المسئولية على أموال الشركة وحدها ،
(و) لا يعتبر المبلغ المستحق لأي عضو في الشركة ، بصفته عضواً من الحصص أو والأرباح أو غيرها ديناً على الشركة تلتزم بدفعه لهذا العضو في حالة التزاحم بينه وبين أي دائن آخر ليس عضوا في الشركة ،ولكن يجوز أن يكون هذا المبلغ محلاً للنظر في التسوية النهائية لحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .
مسئولية أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت مسئوليتهم غير محدودة 150- في حالة تصفية الشركة يلتزم كل عضو سابق أو حالي من أعضاء مجلس الإدارة أو كل مدير سابق أو حالي ممن تكون مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون مسئولية غير محدودة بأن يدفع أيضاً بالإضافة إلى التزامه بالدفع – إن وجد – بصفته عضواً عادياً ، مبالغ أخرى كما لو كان في بدء التصفية التزامه بالدفع بموجب أحكام المادة 149 خاضعاً للشروط المضمنة في الفقرة (د) من المادة المذكورة مع ذلك:
(أ‌) لا يلتزم عضو مجلس أو المدير السابق بالمساهمة في دفع هذه المبالغ الإضافية إذا انقطع عن شغل منصبه قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر ،
(ب) لا يلتزم عضو مجلس الإدارة أو المدير السابق بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافي عن أي دين أو التزام على الشركة نشأ بعد انقطاعه عن شغل منصبه ،
(ج) مع مراعاة نظم الشركة لا يلتزم عضو مجلس الإدارة أو المدير بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافي ، إلا إذا رأت المحكمة ، أن تلك المساهمة ضرورية لوفاء بديون الشركة والتزاماتها ونفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .
معنى عبارة الملزم بالدفع . 151- يقصد بعبارة " الملزم بالدفع " كل شخص يلتزم بدفع مال لأصول الشركة في حالة تصفيتها وفي جميع الإجراءات التي تتخذ لتعيين الأشخاص الواجب اعتبارهم ملزمين بالدفع وجميع الإجراءات السابقة على تعيينهم تعييناً نهائياً ، وتشمل هذه العبارة كل شخص مدعي بأنه ملزم بالدفع .
طبيعة مسئولية الملزمين بالدفع . 152- (1) يترتب على مسئولية الملزم بالدفع نشوء دين مستحق عليه من الوقت الذي تبدأ فيه مسئوليته ولكنه لا يكون واجب الأداء إلا في الوقت الذي تعمل فيه المطالبات لتنفيذ المسئولية.
(2) تنظر الدعوى القائمة على مسئولية الملزم بالدفع أمام المحكمة العامة فقط .
الملزمون الدفع عند وفاة العضو . 153- (1) إذا توفي الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعد ذلك ، التزم من ينوب عنه قانوناً وورثته بأن يدفعوا إلى أصول الشركة ، أثناء إدارتها ، مبلغاً لوفاء بما في ذمته ويعتبرون بناءً على ذلك ملزمين بالدفع .
(2) إذا لم يقم ورثة المتوفى أو من ينوب عنه قانوناً بدفع المبالغ التي يؤمرون بدفعها ، فيجوز عندئذ اتخاذ الإجراءات لطلب إدارة أموال الملزم بالدفع المتوفى المنقولة منها أو العقارية أو كليهما ودفع المبالغ المستحقة من تلك الأموال جبراً .
الملزمون بالدفع في حالة إفلاس العضو . 154- إذا أفلس الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعد ذلك فعندئذ :
(أ‌) ينوب عنه في جميع أغراض التصفية أمينه في التفليسة ويعتبر هذا الأمين بناءً ذلك ملزما بالدفع ويجوز طلبه لمواجهته بأي دليل يقدم ضد أصول المفلس أو ليقبل بأن تدفع ، بحسب القانون ، من تلك الأصول أية مبالغ مستحقة على المفلس في نظير التزامه بالدفع لأصول الشركة ،
(ب) يجوز إقامة الدليل ضد أصول المفلس على القيمة المقدرة للمبالغ الملزم بها بالنسبة إلى المطالبات المقبلة والسابقة .
الفصل الثالث
التصفية من طريق المحكمة
الأحوال التي يجوز فيها للمحكمة تصفية الشركة . 155- يجوز تصفية الشركة من طريق المحكمة في الأحوال الآتية :
(أ‌) إذا قررت الشركة بقرار خاص أن تكون تصفيتها من طريق المحكمة ،
(ب‌) إذا لم يودع التقرير الرسمي أو لم ينعقد الاجتماع التأسيسي ،
(ج) إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو إذا أوقفت أعمالها سنة كاملة ،
(د) إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن اثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى ،
(هـ) إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها ،
(و) إذا رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية الشركة .
الحالات التي تعتبر فيها الشركة عاجزة عن دفع ديونها . 156- تعتبر الشركة عاجزة عن دفع ديونها في الأحوال الآتية : [69]
(أ‌) إذا قام أي دائن للشركة بمبلغ ديونها يزيد على مليون دينار سواء أكان دائناً بطريقة الحوالة أو غيرها حل ميعاد استحقاقه لدينه بإعلان الشركة بطلب موقع عليه منه يتركه في مكتبها المسجل ويطلب فيه دفع المبلغ المستحق وأهملت الشركة الوفاء به مدة ثلاثة أسابيع بعد ذلك الطلب أو أهملت تقدم ضمان للوفاء به أو الصلح فيه على وجه معقول يقبله الدائن، أو [70]
(ب) إذا اتخذت إجراءات التنفيذ أو أية إجراءات أخرى ، بناءً على حكم أو أمر صادر من المحكمة ، لمصلحة أي دائن للشركة وأعيد الحكم أو الأمر دون أن ينفذ كله أو بعضه ، أو
(ج) إذا ثبت للمحكمة بالدليل المقنع أن الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها ، ويجب على المحكمة عند البت فيما إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها ، أن تدخل في حسابها ديون الشركة الاحتمالية وديونها التي سوف تنشأ مستقبلاً .
أحكام خاصة بطلبات التصفية . 157- مع مراعاة أحكام هذه المادة يكون طلب التصفية بعريضة تقدم إلى المحكمة من الشركة أو ومن أي دائن أو دائنين بما في ذلك أصحاب الديون الاحتمالية أو التي سوف تنشأ مستقبلاً أومن الملزم أو الملزمين بالدفع أو من جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين على أنه :
(أ‌) ليس للملزم بالدفع الحق في تقديم عريضة لتصفية الشركة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين :
(أولاً) إذا نقص عدد الأعضاء عن اثنين في حالة الشركة الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى، أو
(ثانياً) إذا كانت الأسهم التي يلتزم بالدفع بالنسبة لها أو بعض هذه الأسهم قد خصصت في الأصل أو كان حائزاً لها في الأصل وسجلت باسمه لمدة لا تقل عن ستة أشهر في خلال الثمانية عشر شهراً السابقة على البدء في التصفية أو كانت قد آلت إليه بسبب وفاة حائز سابق ،
(ب) لا يجوز تقديم عريضة لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلا من أحد المساهمين ولا يجوز تقديمها قبل مضي أربعة عشر يوماً بعد اليوم الأخير الذي كان يجب أن يعقد فيه الاجتماع .
(ج) لا تنظر المحكمة في عريضة لتصفية الشركة مقدمة من صاحب دين احتمالي أو دين سوف ينشأ مستقبلاً إلا بعد تقديم الضمان الذي تراه المحكمة معقولاً لنفقات التصفية وبعد أن تقتنع المحكمة بوجود قضية مبدئية للأمر بالتصفية .
الأثر المترتب على أمر التصفية . 158- ينفذ الأمر الصادر بتصفية الشركة ، لمصلحة جميع الدائنين وجميع الملزمين بالدفع للشركة ، كما لو كان صادرا بناءً على طلب أحد الدائنين وأحد الملزمين بالدفع مجتمعين .
البدء في التصفية من طريق المحكمة. 159- تعتبر تصفية الشركة من طريق المحكمة أنها قد بدأت في وقت تقديم عريضة التصفية .
سلطة المحكمة في وقف الإجراءات ضد الشركة 160- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم عريضة تصفية الشركة بموجب أحكام هذا القانون وقبل إصدار أمر بتصفية الشركة أن تمنع اتخاذ أية إجراءات أو استمرارها في أية قضية أو إجراء ضد الشركة إذا طلبت الشركة ذلك أو طلبه أحد دائني الشركة أو أحد الملزمين بالدفع لها ويكون هذا المنع بالشروط التي تستصوبها المحكمة .
سلطة المحكمة عند نظر عريضة طلب التصفية . 161- (1) يجوز للمحكمة عند نظر العريضة أن ترفضها مع الحكم بالمصروفات أو بدونها ، ويجوز لها تأجيل نظرها بشرط أو بدون شرط ، كما يجوز لها أيضاً أن تصدر أمراً مؤقتاً أو أي أمر آخر يتفق مع العدالة ، ولكن لا يجوز أن ترفض إصدار أمر بالتصفية لمجرد أن أصول الشركة قد رهنت مقابل مبلغ يعادل تلك الأصول أو تزيد عنها أو لمجرد أنه ليس للشركة أصول .
(2) إذا قدمت عريضة التصفية على أساس عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي ، فيجوز. للمحكمة أن تحكم بالمصروفات على الأشخاص الذين تراهم مسئولين عن تلك المخالفة.
إيقاف القضايا عند صدور أمر التصفية . 162- متى صدر أمر بتصفية الشركة فلا يجوز السير في أية قضية أو أي إجراء قانوني آخر أو البدء فيه ضد الشركة ، إلا بإذن من المحكمة وبالشروط التي تقررها .
إيداع صورة من أمر التصفية لدى المسجل . 163- (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل صورة من أمر التصفية فور صدوره لمقدم عريضة التصفية أن يودع أيضاًُ صورة من الأمر المذكور .
(2) يجب على المسجل عندما تودع لديه صورة من أمر التصفية أن يدون في دفاتره الخاصة بالشركة محضراً بالإيداع ويجب عليه الإعلان في الجريدة الرسمية عن صدور هذا الأمر .
(3) يعتبر الأمر سالف الذكر بمثابة إعلان لمستخدمي الشركة بفصلهم من الخدمة إلا إذا استمرت أعمال الشركة .
سلطة المحكمة في إيقاف التصفية . 164- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد الأمر بالتصفية أن تصدر أمراً بإيقاف جميع تلك إجراءات التصفية إيقافاً مطلقاً أو لمدة محدودة بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها إذا طلب ذلك أي دائن أو ملزم بالدفع وأثبت لها بدليل يقنعها وجوب إيقاف جميع تلك الإجراءات .
سلطة المحكمة في مراعاة رغبات الدائنين والملزمين بالدفع . 165- في جميع المسائل المتعلقة بالتصفية يجوز للمحكمة أن تراعي رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع التي تثبت لها بدليل يقنعها وجوب إيقاف جميع تلك الإجراءات .
تقديم التقرير للمحكمة عن شئون الشركة. 165أ- (1) إذا أصدرت المحكمة أمراً بالتصفية أو عينت مصفياً رسمياً مؤقتاً فيجب عمل تقرير عن شئون الشركة بالشكل المقرر وتقديمه للمحكمة مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك وتصدر أمراً بما تراه، ويجب أن توضح في هذا التقرير تفاصيل أصول الشركة وديونها والتزاماتها وأسماء ومحال إقامة الدائنين ومهنهم والضمانات التي لدى كل منهم والتواريخ التي أعطيت فيها هذه الضمانات لكل منهم وغير ذلك من المعلومات التي تقررها المحكمة أو تطلبها.
(2) يجب أن يقدم هذا التقرير ويصدق عليه من واحد أو أكثر ممن كانوا في التاريخ المقرر أعضاء في مجلس الإدارة وممن كان في التاريخ المذكور سكرتيراً أو موظفاً كبيراً في الشركة أو من الأشخاص المذكورين فيما يلي من هذا البند الذين يكفلهم المصفي الرسمي بتقديم التقرير وتأييده مع مراعاة الأمر الصادر من المحكمة وهؤلاء الأشخاص هم:
(أ) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفوها أو من كانوا أعضاء مجلس إدارة أو موظفين،
(ب) الأشخاص الذين اشتركوا في تكوين الشركة في أي وقت خلال سنة واحدة قبل التاريخ المقرر،
(ج) الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو من كانوا في خدمتها خلال السنة المذكورة وترى المحكمة أنهم يستطيعون إعطاء المعلومات المطلوبة،
(د) الموظفون أو من كانوا موظفين خلال السنة المذكورة والأشخاص الذين خدموا أو كانوا يخدمون خلال هذه السنة في شركة من الشركات المستخدمة أو التي كانت مستخدمة في الشركة التي يتعلق بها التقرير خلال السنة المذكورة.
(3) يجب تقديم التقرير خلال أربعة عشر يوماً من التاريخ المطابق أو في ميعاد أطول يعينه المصفي الرسمي أو تعينه المحكمة لأسباب خاصة .
(4) يسمح لأي شخص يقوم بعمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين اللازمين بموجب أحكام هذه المادة أو لمن يساعد في عملها أن يطلب من المصفي الرسمي المصروفات والنفقات التي تحملها في إعداد عمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين وما يتعلق بهما والتي يرى المصفي الرسمي أنها مصروفات ونفقات معقولة ويدفع المصفى الرسمي هذه المبالغ من أصول الشركة على أن يكون التقرير خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة .
(5) يعاقب كل شخص يقصر في تنفيذ مقتضيات هذه المادة دون عذر مقبول بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير [71].
(6) لكل شخص ، يدعي كتابة أنه دائن للشركة أو ملزم بالدفع لها، الحق في أن يطلع بنفسه أو بوكيل عنه على التقرير المقدم بموجب أحكام هذه المادة في جميع الأوقات المعقولة وذلك بعد دفع الرسم المقرر ، ويجوز له الحصول على صورة أو مستخرج من التقرير المذكور .
(7) كل شخص ، يدعي كذباً أنه دائن أو ملزم بالدفع ، يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة [72].
(8) يقصد بعبارة " التاريخ المقرر " في هذه المادة تاريخ تعيين المصفي الرسمي المؤقت إذا حصل هذا التعيين فإذا لم يحصل فيكون المقصود بالعبارة تاريخ أمر التصفية .
تقرير المصفي الرسمي . 165ب (1) إذا صدر الأمر بالتصفية فيجب على المصفي الرسمي ، بعد تسليم التقرير الواجب تقديمه بموجب أحكام المادة (156أ) أو في الحالة التي تأمر فيها المحكمة بعد تقديم أي تقرير ، أن يبادر بقدر الإمكان بتقديم تقرير ابتدائي للمحكمة بما يأتي :
(أ‌) مقدار رأس المال الصادر والمكتتب ، والمدفوع منه والقيمة المقدرة للأصول والالتزامات ،
(ب‌) أسباب فشل الشركة إذا كانت قد فشلت ، و
(ج) ما إذا كان يرى أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق إضافي في أية مسألة تتعلق بتأسيس الشركة أو تكوينها أو فشلها أو سير الأعمال فيها.
(2) يجوز للمصفي ، إذا استصوب ذلك ، عمل تقرير إضافي أو تقارير إضافية يذكر فيها طريقة تكوين الشركة وما إذا كان من رأيه أن أي شخص قد ارتكب غشاً في تأسيس الشركة أو تكوينها أو أن غشاً قد وقع من أحد أعضاء مجلس إدارة أو أي موظف آخر من موظفيها فيما بتعلق بالشركة منذ تكوينها وأية مسائل أخرى يرى من المرغوب فيه إطلاع المحكمة عليه.
(3) إذا ذكر المصفي في أي تقرير من التقارير الإضافية السالف ذكرها أنه يرى أن غشاً مما سبق ذكره قد وقع فيكون للمحكمة الحق في مباشرة السلطات الأخرى المنصوص عنها في المادة (187) .
الفصل الرابع
المصفي الرسمي
تعيين المصفي الرسمي . 166- (1) يجوز للمحكمة أن تعين شخصا أو أشخاصا يسمون المصفين الرسميين بغرض مباشرة إجراءات تصفية الشركة والقيام بما تفرضه المحكمة من الواجبات المتعلقة بالتصفية وبتعيين هؤلاء المصفين تنتهي جميع سلطات أعضاء مجلس إدارة الشركة .
(2) يجوز للمحكمة أن تجعل تعيين المصفي بصفة مؤقتة في أي وقت بعد تقديم عريضة التصفية وقبل إصدار أمر التصفية .
(3) إذا عينت المحكمة أكثر من مصفي رسمي فيجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الأعمال التي يفوض هذا القانون على المصفي الرسمي القيام بها أو يفوضه في القيام بها يباشرها جميع المصفين الرسميين الذين عينتهم أو يباشرهم أحدهم أو أكثر من واحد منهم .
(4) يجوز للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على المصفي أن يقدم ضمانا عند تعيينه مع بيان ذلك الضمان.
(5) تكون أعمال المصفي الرسمي صحيحة ولو ظهر فيما بعد أن تعيينه كان معيباً ،
على أنه ليس في هذا البند ما يعتبر مصححا لأية أفعال يقوم بها المصفي الرسمي بعد ما تعين أن تعيينه كان غير صحيح.
استقالة المصفي الرسمي وعزله وملء وظيفته ودفع تعويض له . 167- (1) يجوز للمصفي الرسمي أن يستقيل من عمله ويجوز للمحكمة عزله مع توضيح الأسباب المسوغة لذلك .
(2) إذا خلت وظيفة المصفي الرسمي المعين من قبل المحكمة تولت المحكمة ملء وظيفته .
(3) يدفع للمصفي الرسمي مرتب أو أجر بنسبة مئوية أو غير ذلك حسبما تأمر به المحكمة فإذا عينت المحكمة أكثر من مصفٍ واحد فيوزع هذا الأجر عليهم بالنسب التي تقررها المحكمة .
المصفي الرسمي 168- يعرف المصفي الرسمي بلقب المصفي الرسمي للشركة المعين مصفياً لها باسمه الشخصي .
الحراسة على أموال الشركة. 169- (1) يضع المصفي الرسمي تحت حراسته أو رقابته جميع أموال الشركة وأمتعتها ودعاويها الصالحة للتقاضي مما يكون للشركة حق فيه أو يظهر أن لها حقا فيه .
(2) تعتبر جميع أموال الشركة تحت حراسة المحكمة إذا لم يعين للشركة مصف رسمي أو إذا خلت وظيفة المصفي فيها .
سلطة المصفي الرسمي . 170- لمصفي الرسمي بإذن من المحكمة سلطة مباشرة الأعمال الآتية :
(أ‌) إقامة الدعاوى ومباشرة الإجراءات القانونية مدنية كانت أو جنائية وغيرها والدفاع فيها باسم الشركة ونيابة عنها ،
(ب) مزاولة أعمال الشركة بالقدر اللازم لتصفيتها تصفية مجزية ،
(ج) بيع أموال الشركة العقارية منها والمنقولة بالمزاد العام أو بطريقة التعاقد الخاص وله سلطة نقلها بجملتها إلى أي شخص أو شركة أو بيعها مجزأة ،
(د) مباشرة جميع الأعمال باسم الشركة ونيابة عنها وإبرام جميع العقود الموثقة والمستندات الأخرى وإعطاؤها الإيصالات وله أن يستعمل في ذلك خاتم الشركة إذا لزم الأمر .
(هـ) الدخول في الغرماء والمطالبة بأي رصيد مستحق من أصول تفليسة أي ملزم بالدفع وإثبات ذلك الرصيد وله أن يستلم حصصا في توزيع التفليسة في نظير ذلك الرصيد كأنه دين مستقل مستحق على المفلس بنسبة هذا الدين إلى سائر الديون ،
(و) سحب وقبول وتحرير وتظهير أية كمبيالة أو مستند إذني باسم الشركة وبالنيابة عنها ويكون لعمله هذا الأثر بالنسبة لمسئولية الشركة كما لو حصل ذلك السحب أو القبول أو والتحرير أو التظهير من الشركة ذاتها أو بالنيابة عنها في أثناء عملها العادي ،
(ز) تدبير النقود اللازمة لضمان أصول الشركة ،
(ح) الحصول باسمه الرسمي على أوامر إدارة تركة أي ملزم بالدفع يكون قد توفي وله أن يباشر باسمه الرسمي أي عمل آخر لازم للحصول على أية مبالغ ونقود مستحقة على الملزم بالدفع أو على تركته مما لا يتيسر عمله باسم الشركة ، وفي جميع هذه الأحوال تعتبر هذه المبالغ كأنها مستحقة للمصفي نفسه لكي يتمكن من الحصول على أوامر إدارة التركة المذكورة لاستيفاء تلك المبالغ ، على أنه ليس في هذه السلطات المخولة للمصفي الرسمي ما يؤثر على حقوق المدير الرسمي للتركات أو على واجباته وامتيازاته .
(ط) القيام بالأعمال الأخرى اللازمة لتصفية أعمال الشركة وتوزيع أصولها .
السلطة التقديرية للمصفي . 171- يجوز للمحكمة أن تنص في أي أمر تصدره على أنه يجوز للمصفي الرسمي مباشرة أية سلطة من السلطات السابق ذكرها دون إذن من المحكمة أو بغير تدخلها ويجوز لها في الأحوال التي يعين فيها المصفي الرسمي بصفة مؤقتة أن تحدد سلطاته وتقيدها في الأمر الصادر بتعيينه .
تقديم المساعدة القانونية للمصفي الرسمي . 172- يجوز للمصفي الرسمي بإذن من المحكمة أن يعين محامياً ليساعده في أداء واجباته ، على أنه إذا كان المصفي الرسمي هو نفسه محامياً – فلا يجوز له أن يعين شريكه في مكتبه إلا إذا قبل هذا الأخير أن يكون عمله بغير أجر .
واجب المصفي في الاحتفاظ بدفاتر رسمية في التصفية 173- يجب على المصفي الرسمي للشركة التي تباشر المحكمة تصفيتها أن يحتفظ بالكيفية المقررة بدفاتر منتظمة يدون فيها القيود ومحاضر الإجراءات في الاجتماعات وما يتقرر فيها من المسائل الأخرى ويجوز لأي دائن أو ملزم بالدفع أن يطلع على هذه الدفاتر بنفسه أو بوكيل ، على أن تراعى في ذلك رقابة المحكمة .
مباشرة المصفي سلطاته والرقابة عليها . 174- (1) دون الإخلال بأحكام هذا القانون يجب على المصفي الرسمي للشركة التي تقوم المحكمة بتصفيتها أن يراعي في إدارة أصول الشركة وفي توزيعها بين الدائنين التعليمات التي ترد في القرارات الصادرة من الدائنين أو الملزمين بالدفع في أي اجتماع عام.
(2) يجوز للمصفي الرسمي دعوة جميع الدائنين أو الملزمين بالدفع إلى عقد اجتماع عام للتحقق من رغباتهم ويجب عليه أن يدعو إلى عقد اجتماعات في المواعيد التي يعينها الدائنون أو الملزمون بالدفع في القرارات الصادرة منهم أو متى طلب منه ذلك كتابة أصحاب ما يقيمه العشر (10/1) من الدائنين أو من الملزمين بالدفع ، على حسب الأحوال .
(3) يجوز للمصفي الرسمي بالكيفية المقررة أن يطلب توجيهات من المحكمة فيما يتعلق بأية مسألة معينة تنشأ عن التصفية .
(4) دون الإخلال بأحكام هذا القانون يجب على المصفي أن يستعمل سلطته التقديرية في إدارة أصول الشركة وتوزيعها على الدائنين.
(5) يجوز لمن يتضرر من فعل أو قرار صادر من المصفي الرسمي أن يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز للمحكمة أن تؤيد ذلك الفعل أو القرار أو تنقضه أو تعدله وأن تصدر الأمر الذي يكون عادلاً في تلك الظروف .

safa2
10-20-2009, 05:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك

فيترو هوست
03-06-2012, 02:49 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووور