Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قوانين الاستثمار في الدول العربية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين الاستثمار في الدول العربية



Bunny-Star
01-15-2009, 06:16 AM
قوانين الاستثمار في الدول العربية

هذا الموضع يعتبر احد الردود والمداخلات على استفسار يخص قانون الاستثمار المصري ، ونظرا لاهمية الموضوع رايت ان يكون أحد الموضوعات المستقلة ليتم عرضه في المنتدى لمشاركة الزملاء لنستفيد بآرائهم.


فقد نتفق أن الدول العربية لديها مشاكل اقتصادية عديدة أهمها التنمية والبطالة ، والاستثمار يعتبر أحد العوامل المساعدة لمعالجة هذه المشاكل ويساعد على التنمية الاقتصادية لاى بلد عربي او غير عربي.


ومناخ الاستثمار يهم في المقام الأول المستثمر الذي يسعى الى تحقيق الربحية ، والهدف الاساسي الذي يسعى المسثمر الى تحقيقه هو ـ الربحية ـ فان كان تركيزه على سلامة الجدوى الاقتصادية من الناحية الاقتصادية والفنية ، الا أنه يبحث عن الظروف البيئية المناسبة في البلد التي تحيط باستثماراته والتي يرغب أن يقيم فيها مشروعه ، هذه البيئة تعتبر من العوامل المهمة التي تؤدي الى جذب رأس المال وتشجيع المستثمرين في استثمار أموالهم.


الأوضاع الاقتصادية التى تتمتع بها مصر على اعتبار الحديث عن قانون الاستثمار المصري فبدأت بتجهيز البنية الأساسية وتوحيد الجهة الادارية التى يتعامل معها المستثمر لمشروعه ولديها العمالة المهرة غير المكلفة لاي مستثمر بالمقارنة الى اجور العمالة الاخرى في باقى الدول مع ان العمالة هذه تتصف بالمهارة ، ولكن وجد القانون في مصر وباقى الدول العربية لدفع عجلة التنمية التى تخدم اقتصاد اى دولة.


وهذا ما ادى بالدول العربية ان تاخذ على عاتقها بتنظيم قوانين الاستثمار ، ولكن كل وفق سياسته الخاصة


ونعود لقانون الاستثمار في مصر ـ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
القانون رقم 8 لسنة1997 ـ والذي قدم العديد من الحوافز التي من شأنها المساهمة في جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار داخل مصر وبجانب يعطى حرية في حركة نقل الأموال الخاصة بالمشروع من وإلى مصر ويؤكد هذا القانون على احترام ملكيات الأفراد .

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانونى الخاضع له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما . الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى . الصناعة والتعدين . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى . النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر . النقل البحرى لأعالى البحار . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى . البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . التاجير التمويل. ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية . رأس المال المخاطر. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها


ويكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء .

ولا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .

وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية


وتتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .

ويجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاسثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى أنضمت إليها جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الأتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم.

وإلى جانب التسهيلات سابقة الذكر وغيرها مماذكرها القانون توجد العديد من الحوافز والضمانات للاستثمارات داخل مصر .


وبتنظيم قوانين الاستثمار داخل الدول العربية لنكون منتجين داخل اسواقنا لنعرض منتجاتنا للمستهلك العربي ويكون الاستثمار نواه امام اقامة السوق العربي فهل نتفق في حسم السوق العربي لنستثمر أموالنا في أسواقنا.


مع خالص التحية

Bunny-Star
01-15-2009, 06:19 AM
قانون رقم (16) لعام 1995 وتعديلاته لعام 2000
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة1995) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1).

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون.

المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون.

المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

المشروع: أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ·

الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.

الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الرسوم البلدية.

(1)نشر هذا القانون في العدد رقم (4075) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/10/1995 وعُدل بالقانون رقم (13) لسنة 2000 والمنشور في العدد رقم (4423) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ2 / 4 /2000.

الضرائب: الضرائب المقررة بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الضرائب البلدية.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

الطاقة الإنتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.

المادة (3))
أ- يتمتع أي مشروع بالإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها:

الصناعة -1

قطاع الزراعة(بدون الإجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى)

-2

الفنادق -3

المستشفيات -4

النقل البحري والسكك الحديدية -5

أي قطاع آخر أو فروعة يقرر مجلس الوزراء إضافتة بناء على تنسيب المجلس1-6

ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة منح أي مشروع ينشأ ضمن القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى وفقاً لطبيعة نشاطه وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في زيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في حالات خاصة ولاعتبارات يقررها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية.

(1)قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1997، إضافة القطاعات الفرعية التالية:-

1. مدن التسلية والترويح السياحي

2. مراكز المؤتمرات والمعارض

المادة (4)
أ- لأغراض هذا القانون، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية (أ،ب،ج) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للاستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)
تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:-

أ- النقد المحول إلى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة والمستثمر لغايات هذا القانون.

ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة.

ج- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنبي في المشروع إذا تم زيادة رأسمال هذا المشروع أو إذا استثمرت في مشروعمنصوص عليه في هذا القانون.

د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات والأسماءالتجارية المسجلة في المملكة.

المادة (6)
أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها إلى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللجنة تمديد هذهالمدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.

ب- تُعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.

ج- تعفي اللجنة الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أوتحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

د-تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمةالموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل

المادة (7)
أ- يعفى المشروع في أي من القطاعاتأو فروعها المعرفة وفق المادة (3) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة، من كل من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وذلك حسبالمنطقة التنموية التي يقع فيها كما يلي:-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (أ).

25%-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (ب). 50%-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (ج). 75%-

ب- تمنح اللجنة إعفاءً إضافياً إذا جرى توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وأدى إلى زيادة طاقته الإنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية بموجب هذه الفقرة عن أربع سنوات.

المادة (8)
تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

المادة (9)
إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.

المادة (10)
باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة (7) من هذا القانون، يتمتع بالإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصاديا أو اقتصادياً مصدقاً بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد من أي هذه القوانين شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه.

المادة (11)
أ-يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من

نائبا للرئيس وزير الصناعة والتجارة

عضواً وزير المالية

عضواً وزير التخطيط

عضواً وزير السياحة

عضواً وزير النقل

عضواً محافظ البنك المركزي

عضواً/مقرراً المدير العام

عضواً رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية

عضواً رئيس غرفة صناعة عمان

أعضاء ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذويالكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد

ب- يعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

المادة (12)
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ-إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الإنتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

ب- إقرار السياسات الاستثمارية.

ج- إقرار السياسة الترويحية للاستثمار ومتابعة تنفيذها.

د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.

المادة (13)
أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول التبرعات والهبات، ويمثلها في الأمور القانونية والإجراءات القضائية المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة.

ب- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها إنشاء فروعفي أي مكان في المملكة أو خارجها.

المادة (14)
تهدف المؤسسة إلى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي:-

أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثماريةوتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.

ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الإنجاز لدى الجهاتالرسمية.

ج-إنشاء نافذة استثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها ويحق للوزير إصدار قرار ترخيص المشروع إذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المعلل حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص المقدم إليها من قبل المستثمر.

د- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلةالخاصة بذلك.

ه- وضع برامج لترويج الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

المادة (15)
يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية:-

أ. المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. -

ب. بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. -

ج. القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض الخارجية-

د. ريع الأموال-

ه.الهبات والإعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسةبموافقة المجلس-

المادة (16)
أ-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن نشاطاتها مرفقاً به حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات ترفعه إلى مجلس الإدارة لاقراره.

ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

المادة (17)
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس

ب- يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

ج- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أياً من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.

د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

ه- يعين رئيس مجلس الإدارة أمين سر لمجلس الإدارة من موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام، يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الإدارية لمجلس الإدارة، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.

المادة (18)
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الإشراف على الأمور الإدارية للمؤسسة ومتابعتها

ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

ج- إقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية.

د-إقرار التعليمات المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة.

ه-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

و-تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه.

ز- إنشاء فروع للمؤسسة في أي مكان في المملكة أو خارجها.

المادة (19)
يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل المؤسسة في جميع صلاتها مع الغير وله أن يفوض المدير العام بذلك.

المادة (20)
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها.

ب-إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية.

ج- وضع البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة والعمل على تطويرها.

د-أية مهام أخرى يحددها له مجلس الإدارة أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المادة (21)
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.

2- المدير العام لدائرة الجمارك.

3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير

4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس.

ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.

د- للمدير العام أن يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.

المادة (22)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب ذلك.

ب- الموافقة على الإعفاءات الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج-النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض قابلاً للاستئناف لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة (23)
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (24)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر:-

أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبيناً قطاعات المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو المساهمة في كل منها والحد الأدنى من رأس المال الأجنبي الذي يقدمه فيها.

ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يعامل المستثمر غير الأردني في أي مشروع تسري عليه أحكام هذا القانون معاملة المستثمر الأردني.

ج- للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة وتقدم الجهات المختصة التسهيلات اللازمة.

المادة (25)
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.

المادة (26)
على المستثمر القيام بما يلي:-

أ- إعلام المؤسسة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي.

ب-مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة

ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلاً في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.

د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

المادة (27)
إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (28)
أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون، على أن يستعملها في مشروعه. ويجوز للمستثمر بعد إشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

ب- للمستثمر بموافقة اللجنة إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.

المادة (29)
إذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة أو المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة الباقية للإعفاء.

المادة (30)
يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.

المادة (31)
للعاملين الفنيين والإداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة (32)
أ- تراعى أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله.

المادة (33)
يتم تسوية أي نزاع على استثمار بين مستثمر لرأس مال أجنبي ووكالات حكومية أردنية بشكل سلمي. في حال عدم التوصل إلى حل سلمي خلال فترة 6 شهور يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم أو إرجاع النزاع إلى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" للتوصل إلى تسوية من خلال المصالحة أو التحكيم ووفقا لبنود اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى والتي وقعت عليها المملكة

المادة (34)
يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الآلات والمعدات لدى كل مشروع وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة (35)
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الإعفاء وبشروطه.

المادة (36)
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (37)
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.

المادة (38)
يلغى كل من:-

أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.

ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم (27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



نظام رقم (54) لسنة 2000 نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين صادر بمقتضى أحكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك أو مساهمة المستثمر غير الأردني في القطاعات والأنشطة المبينة في كل منهما، للمستثمر غير الأردني أن يتملك أي مشروع بكامله أو أي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت.

المادة (3)
للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة والقطاعات التالية:-

أ- الأنشطة التجارية التالية:-

1) شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الأخرى والسيارات السياحية والطائرات (دون طاقم) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.

2) شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.

3) تجارة العروض (التجزئة والجملة).

4) الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.

(1) نشر هذا النظام في العدد (4465) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16/11/2000م

5) توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.

6) توريد المواد باستثناء توريد الأطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة أحكام البند (12) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- الخدمات التالية:-

1) الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.

2) المقاولات الإنشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.

3) خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.

4) صيانة وسائط النقل على الطرق.

5) صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.

6) التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

7) التشغيل وتوفير العمال.

8) السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.

9) الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.

10) خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

11) الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

12) خدمات المطاعم والمقاهي والكافيتريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.

13) وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

ج-خدمات النقل التالية:-

1-خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

- المعاينة البحرية.

- خدمات وسطاء الشحن البحري.

- خدمات وكلاء الملاحة.

- تزويد السفن.

- الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

- إدارة السفن.

2-الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-

- المناولة.

- المعاينة

- التعبئة والتفريغ.

- وكالات نقل البضائع.

- وسطاء الشحن الجوي.

- خدمات المخازن والمستودعات.

ويستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:-

- ترميم محركات الطائرات.

- الاستثمار في الأسواق الحرة في المطارات.

- التدريب على الطيران التشبيهي.

- أنظمة الحجز بالكمبيوتر.

3-الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:-

- مناولة البضائع.

- المعاينة.

- التعبئة والتفريغ.

- خدمات المخازن والمستودعات.

- خدمات وكالات نقل البضائع.

- خدمات وسطاء الشحن.

ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:-

- نقل الركاب والبضائع.

- خدمات الدفع والجر.

- الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحديدية كالمحطات.

4-خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-

- خدمات النقل السياحي المتخصص.

- الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الأوتوستراد.

- الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطاً بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (4)
للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والأنشطة التالية:-

أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب-خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.

المادة (5)
تكون نسبة تملك غير الأردني أو مساهمته في أي من القطاعات أو الأنشطة غير المذكورة أو المستثناه بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة (6)
لا يجوز لغير الأردني أن يتملك أيا من المشاريع أو الأنشطة التالية أو يساهم فيها بصورة كلية أو جزئية:-

أ - خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الأجرة والباصات والشاحنات.

ب- مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.

ج- خدمات التحريات والأمن.

د - النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.

ه- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة (7)
مع مراعاة أحكام هذا النظام، لا يجوز أن يقل مقدار استثمار غير الأردني عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.

المادة (8)
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار السماح لأي مستثمر غير أردني أن يتملك أو يساهم في كل من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الأهمية الخاصة وذلك بنسب أعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقاً لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغاية.

المادة (9)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (10)
يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.

نظام رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته لعام 1997
نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (1)

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تشجيع الإستثمار المعمول به.

اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب أحكام القانون.

المادة (3)
أ- مع مراعاة الفقرتين (ج،د) من هذه المادة، يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقاً للجدول المبين أدناه، ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة –ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والنقل البحري والسكك الحديدية.

ج- تصنف منطقة شاطيء البحر الميت بعمق –5- كم عن خط البحر في الفئة –أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق.

(1) نشر هذا النظام في العدد رقم (4095) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/1/1996، وعُدل بنظام رقم (37) لسنة 1997 والمنشور في العدد رقم (4205) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/5/1997، كما عُدل بنظام رقم (60) لسنة 1997 والمنشور في العدد رقم (4241) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/11/1997.



مدن التسلية و الترويج السياحي و مراكز المؤتمرات و المعارض
الزراعة و النقل البحري و السكك الحديدية

المستشفيات

الفنادق

الصناعة

اللواء

المحافظة

أ
ج
أ
أ
أ
قصبة عمان
العاصمة

أ
ج
أ
ب
أ
راس العين


أ
ج
ب
ج
أ
ماركا


أ
ج
ج
ج
أ
القويسمة


أ
ج
أ
أ
أ
الجامعة


أ
ج
ب
أ
أ
وادي السير


أ
ج
ب
ج
أ
قضاء مرج الحمام


أ
ج
ب
ج
أ
قضاء عراق الأمير


أ
ج
ب
ب
أ
باقي الأقضية


أ
ج
ج
ج
أ
سحاب


أ
ج
ج
ج
ب
الموقر


أ
ج
ج
ج
ب
الجيزة


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء أم الرصاص


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء القنيطرة


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء ضبعة


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء العامرية


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء زميلة


أ
ج
ج
ج
أ
ناعور


أ
ج
ج
ج
ب
قضاء حسبان


أ
ج
ج
ب
ب
قصبة اربد
اربد

أ
ج
ج
ج
ب
جميع الألوية





على أن لا يقل تصنيف الفندق عن ثلاثنجومفي المنطقة (أ). *



مدن التسلية و الترويج السياحي و مراكز المؤتمرات و المعارض
الزراعة و النقل البحري و السكك الحديدية

المستشفيات

الفنادق

الصناعة

اللواء

المحافظة

أ
ج
ج
ج
ب
قصبة السلط
البلقاء

أ
ج
ج
ج
ج
دير علا


أ
ج
ج
ج
ج
الشونة الجنوبية


أ
ج
ج
ج
أ
عين الباشا


أ
ج
ج
ج
ج
جميع الألوية
الكرك

أ
ج
ج
أ
ج
وادي موسى
معان

أ
ج
ج
ج
ج
باقي الألوية


أ
ج
ج
ج
أ
جميع الألوية
الزرقاء

أ
ج
ج
ج
ب
قضاء الأزرق


أ
ج
ج
ج
ب
قضاء بيرين


أ
ج
ج
ج
ب
قضاء الهاشمية


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء الضليل


أ
ج
ج
ج
ج
قضاء قصر الحلابات


أ
ج
ج
ج
ج
جميع الألوية
المفرق

أ
ج
ج
ج
ج
جميع الألوية
الطفيلة

أ
ج
ج
ج
ب
قصبة مأدبا
مأدبا

أ
ج
ج
ج
ج
ذيبان


أ
ج
ج
ج
ج
جميع الألوية
جرش

أ
ج
ج
ج
ج
عجلون
عجلون

أ
ج
قصبة العقبة
العقبة

أ
ج
القويرة


د- تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة أو التي ستقام من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة.

ر- تُصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض في الفئة -أ-

المادة (4)
أ. تعني الصناعات لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك إجراء تغيير جزئي أو كلي على المادة لانتاج منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري هذه الأعمال بشكل مستمر داخل منشأة خاصة بها.

ب. تعني الزراعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.

ج. تشمل عبارة الفنادق لغايات هذا النظام القرى والمدن والمنتجعات السياحية ويشترط لحصول الفندق على الإعفاءات المنصوص عليها في القانون أن لا يقل تصنيف المشروع عن ثلاث نجوم في المنطقة-أ-.

د. تشمل عبارة مدن التسلية والترويح السياحي أي مرفق أو منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسلية والترفيه والترويح والثقافة مجتمعة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتضم مرافقها البهو والمطاعم المتنوعة والصالات المختلفة المتعددة الأغراض على أن لا يقل مستوى تلك المدن ومرافقها عن مستوى ومواصفات الفندق من فئة (4) نجوم.

ه. تشمل عبارة مراكز المؤتمرات والمعارض أي منشأة أو تجمع يعنى بسياحة المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والإعلامية والثقافية وتضم الصالات المتعددة الأغراض والمسارح وغرف الصحافة والإعلام والترجمة والسكرتارية بالإضافة إلى مرافق الخدمات المساندة كخدمات الطعام والشراب والخدمات الفنية للاتصالات وغيرها من المرافق المعتمدة في مثل هذه المراكز والمعارض.

المادة (5)
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

Bunny-Star
01-15-2009, 06:24 AM
الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار

الصادر بتاريخ 20/10/1411 ه الموافق 4/5/1991

والمعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/

الصادر بتاريخ 8/2/1421 ه الموافق 13/5/2000

القانون رقم (10)

المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000

الفصل الأول. 2

الفصل الثاني. 3

الفصل الثالث.. 6

الفصل الرابع. 11

الفصل الخامس.. 13

الفصل السادس.. 16

رئيس الجمهورية،

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1411 ه الموافق ل 25/4/1991 م.

يصدر ما يلي :

المادة 1

يسرى هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية، والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة.

المادة 2

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

أ- المجلس:

المجلس الأعلى للاستثمار

ب- رئيس المجلس :

رئيس المجلس الأعلى للاستثمار

ج- المكتب :

مكتب الاستثمار.

د- المشروع :

المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون.

ه - المستثمر :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون.

و- الجهة المختصة :

الجهة العامة ذات العلاقة.

ز- المال الخارجي :

المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.

الفصل الأول
مجالات الاستثمار

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية :

أ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية.

ب المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.

ج مشاريع النقل.

د المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.

المادة 4

يراعى في الموافقة على المشاريع :

أ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.

ب أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.

ج أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.

د أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.

ه أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.

و أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للاستثمار

المادة 5

أ يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من :

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً

- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس

- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضواً

- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

- وزير النقل عضواً

- وزير التموين والتجارة الداخلية عضواً

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

- وزير الصناعة عضواً

- وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً

- وزير المالية عضواً

- مدير مكتب الاستثمار مقرراً

ب يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 6

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

أ_ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك، التراخيص اللازمة.

ب_ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة.

ج_ يصدر التراخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د_ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون.

ه_ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة.

و_ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.

_ عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.(1)

المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 8

يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس.

المادة 9

إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.

الفصل الثالث
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات

المادة 10

تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:

أ - جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.

ب - سيارات الخدمة السياحية.

ج - جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع.

تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.

وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.

المادة 12

أ - تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.

ب - لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب و ج) من المادة (11) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.

المادة 13

أ - تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.

ب - تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.

ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:

_ أحكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 16/2/1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.

_ الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية.(1)

المادة 14

أ- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) من المادة /13/ من هذا القانون.

ب-يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار _ في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه _ أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة، بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات.

وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) من المادة /13/ من هذا القانون.(2)

المادة 15

تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب) من المادة /13/ من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي:

أ_ سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية، سواء أكانت نقداً أم عيناً، وفق أنظمة القطع النافذة نسبة (50 %) من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.

ب_ سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالٍ من التقنية العلمية و الفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة.. الخ.

ج_ سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية : الرقة – الحسكة – دير الزور.(1)

المادة 16

أ - بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه :

1- (100%) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.

2- (75 %) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.

ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي، بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون.

ب - خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.

ج – يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة.

د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات (50%) من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي.

ه- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة.(1)

المادة 17

أ - يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ب - يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.

المادة 18

يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة، بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

الفصل الرابع
المشاريع المشتركة

المادة 19

أ- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها، شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية، ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس، أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة….الخ

ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.

ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.(1)

المادة 20

أ - يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم.

ب - يتم تعين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 21

أ - استثناءً من أحكام القانون رقم (134) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم (49) لعام 1962 وتعديلاتهما، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب - يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية.

ج - تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 22

أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 1993.

ب- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993.

ج- تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من أسهمها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993.(2)

الفصل الخامس
الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي

المادة 23

يشمل المال الخارجي ما يلي :

أ - النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع.

ب - الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج.

ج - الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون.

د - الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.

المادة 24

أ - يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.(1)

ب - يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارج

إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

ج - يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.

المادة 25

يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة (23) من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.

المادة 26

أ – تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي، وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص.

ب_ تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي:

_ عن طريق الحل الودي.

_ وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :

_ اللجوء إلى التحكيم.

- أو اللجوء إلى القضاء السوري.

_ أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.

_ أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.

ج _ يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة.(1)

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة 27

أ - يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا القانون مرفقاً بالوثائق وبالثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه.

ب - تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ج - يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة (30) يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة.

د - يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ.

المادة 28

يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي :

1- مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة.

2- تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع.

3- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها.

4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع.

المادة 29

يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع _ كلاً أو جزءاً _ وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة /28/ من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام.

المادة 30

أ - يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار إليها في المادة /11/ من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس.

ب- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون.

المادة 31

يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه، وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك المشاريع السياحية، وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.(1)

المادة 32

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها _ كلاً أو جزءاً _ يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 33

يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة.

المادة 34

تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها.

المادة 35

تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم (348) لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 36

تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 37

يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و (100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

المادة 38

يصدر رئيس مجلس الوزراء _ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار _ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20 /10/ 1411 ه و 4 / 5 / 1991 م

ملحق

بالقانون رقم /10/ لعام 1991

نصت المواد (2 و3 و4 و5) من المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000 المتضمن تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 على ما يلي:

عليها في القانون المذكور، وأحكام المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991.

ب- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه، كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة (ب) من المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم، وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991.

المادة 2

أ- تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص

ج- يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د- لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 3

أ- تطبق أحكام البنود (1،2،3،5،6،8،9،10) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 1991.

ب - تطبق أحكام البندين (4،7) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

أ- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل (25%) خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية، وتعتبر أحكام المادة (3) من القانون (20) تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة.

ب_ تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من تكاليف أعمال دورة عام 2000.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 8/2/1421ه الموافق في: 13/5/2000 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

دمشق في: 8/2/1421ه الموافق في: 13/5/2000 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

Bunny-Star
01-15-2009, 06:26 AM
قانون رقم ( 5 ) لسنة 1426 ميلادية

فى شأن تشجيع إستثمار رؤوس

الأموال الأجنبية

مؤتمر الشعب العام

المادة الحادية والعشرون

المادة الثانية والعشرون

المادة الثالثة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون

المادة السابعة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون
المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشر

المادة الثالثة عشرة

المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

المادة التاسعة عشرة

المادة العشرون
المادة الأولى

المادة الثانية

المادة الثالثة

المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

المادة الثامنة

المادة التاسعة

المادة العاشرة


تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى للعام 1425 ميلادية والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتـحادات والروابط المهنيـة ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده العادى خلال الفترة من 25 الى 30 شوال الموافق من 4 الى 9 الربيع 1426 ميلادية .

وبعد الاطلاع على الاعلان عن قيام سلطة الشعب .

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجى بشأن تعزيز الحرية .

وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1968 إفرنجى بشأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية .

وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجى .

وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجى .

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجى بشإن المصارف والنقد والائتمان.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

صاغ القانون الآتي


المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية لاقامة مشروعات إستثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الاخص :-

· نقل التقنية الحديثة .

· بناء العناصر الليبية الفنية .

· تـنويع مصادر الدخل .

· المساهمة فى تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للاسواق العالمية.

· تحقيق التنمية المكانية .



المادة الثانية
يسري هذا القانون على إستثمار رأس المال الاجنبى المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والاجنبية فى المشاريع الاستثمارية .



المادة الثالثة
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعانى المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الجمـاهيرية = الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

القانــون = قانون تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية .

الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة .

الهيئــة = هيئة تشجيع الاستثمار .

اللائحة التنفيذية = اللائحة التى تصدر تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

رأس المال الأجنبي = ( القيمة المالية الاجمالية التى تدخل الى الجماهيرية العظمى ) سواء كان مملوكاً لليبيين أو أجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى .

المشروع = أى منشأة اقتصادية تؤسس وفق احكام هذا القانون ويكون من نتيجة عملها انتاج سلعة للاستهلاك النهائى إو الوسيط أو سلعة استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أى منشأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة .

المستثمر = كل شخص طبيعى أو اعتبارى وطنى أو أجنبي يستثمر وفقاً لاحكام هذا القانون .



المادة الرابعة
ينظم هذا القانون إستثمار رأس المال الاجنبى الداخل للجماهيرية بأحد الاشكال التالية :-

العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو مايقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية .

الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة للمشروع الاستثمارى .

وسائل النقل غير المتوفرة محلياً .

الحقوق المعنوية مثل : براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والاسماء التجارية اللازمة لاقامة المشروع الاستثمارى أو تشغليه .

الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع .

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة فى تكوين رأس المال المراد إستثماره فى الجماهيرية .



المادة الخامسة
تُنشأ هيئة تسمى ( هيئة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ، ويصدر بانشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانونى وأمين وأعضاء لجنة ادارتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والاجراءات الادارية اللازمة لاقامة المشروع .



المادة السادسة
تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الاخص :-

· دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنبى والاشراف على الاستثمارات الاجنبية فى البلاد .

· تلقى طلبات استثمار رؤوس الاموال الاجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثمارى ورفع توصياتها بالخصوص الى الامين.

· جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد .

· اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل .

· التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة .

· النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى .

· دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة .

· أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة .



المادة السابعة
يشترط فى المشروع ان يحقق كل او بعض الاتى :-

· انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أوجزئية .

· توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية .

· استخدام تقنية حديثة او علامة تجارية او خبرة فنية .

· تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أوتطويرها .

· دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها .

· القيام باستغلال او المساعدة على استغلال مواد خام محلية .

· المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً.



المادة الثامنة
يسمح بالاستثمار فى المجالات الآتية :-

· الصناعــة .

· الصحــة .

· السياحــة .

· الخـدمات .

· الزراعــة .

· اى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين.



المادة التاسعة
يمنح ترخيص إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الامين .



المادة العاشرة
تتمتع المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التالية :-

أ) اعفاء الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل .

ب) اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات .

ج) اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الانتاج أو فى العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين .

كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة .

د ) اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج ، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها .

هـ) اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها .

لاتشمل الاعفاءات الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة .



المادة الحادية عشرة
لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلى عنها الا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيردها .

ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجله .



المادة الثانية عشر
للمستثمر الحق فيما يلى :-

أ) اعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية :-

· انتهاء مدة المشروع .

· تصفية المشروع .

· بيع المشروع كلياً او جزئياً .

· مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار

ب) اعادة تحويل رأس المال الاجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر .

ج) يسمح سنويا بتحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج.

د) للمستثمر الحق فى استخدام الاجانب حين لايتوفر البديل من الوطنيين.

- وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج.

- وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة .



المادة الثالثة عشرة
لايخضع المشروع لاجراءات القيد فى السجل التجارى وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدى الهيئة.



المادة الرابعة عشرة
يتمتع المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى أو المشروع الذى يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو فى المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من الاعفاءات الواردة فى الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات .

المادة الخامسة عشرة
استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك الاراضى على سبيل الاتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



المادة السادسة عشرة
يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى احد المصارف التجارية او المصرف العربى الليبى الخارجى .



المادة السابعة عشرة
يجوز نقل مكلية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بها نقل الملكية .



المادة الثامنة عشرة
اذا ثبتت مخالفة المستثمر لاى من احكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة :-

· حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون .

· الزام المستثمر بتسديد مثلى مااعفى منه .



المادة التاسعة عشرة
يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحالات الاتية :-

· عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

· الاخلال بالاحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

· تكرار المخالفات .

· وذلك كله وفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .



المادة العشرون
للمستثمر التظلم كتابياً من اى قرار يصدر فى حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون أو اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التى يتم التظلم امامها واجراءات التظلم .



المادة الحادية والعشرون
يجب على صاحب المشروع :-

· مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع .

· اعداد ميزانية سنوية وحساب ارباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانونى حسب الشروط الواردة فى القانون التجارى .



المادة الثانية والعشرون
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الامين صفة مأموري الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وضبط واثبات المخالفات واحالتها الى الجهة المختصة ولهم فى سبيل ذلك التفتيش على المشروعات والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها .



المادة الثالثة والعشرون
لايجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبرى عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لاجراءات لها نفس التاثير الا بقانون أو بحكم قضائى وفى مقابل تعويض فورى وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل فى فترة لاتجاوز سنة وباسعار الصرف السائدة عند التحويل .



المادة الرابعة والعشرون
يعرض اى نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبى والدولة اما بفعل المستثمر أو نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم .



المادة الخامسة والعشرون
تتمتع الاستثمارات الاجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الواردة باحكامه .



المادة السادسة والعشرون
لاتسري احكام هذا القانون على رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة والتى تستثمر فى مشروعات النفط وفقاً لاحكام القانون رقم (25) لسنة 1955 افرنجى والقوانين المعدلة له.



المادة السابعة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين .

المادة الثامنة والعشرون
يلغى القانون رقم 37 لسنة 1968 افرنجى فى شأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية فى ليبيا كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .



المادة التاسعة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وفى وسائل الاعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام



صدر فى : سرت

الموافق 9 الربيع (مارس) 1996 إفرنجي

مهامها
نشاطاتها

safa2
10-20-2009, 05:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك