المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التيمم



ahmedaboali
01-28-2012, 10:19 PM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في

الطهارة في الاسلام

http://www.b7st.com/vb/threads/153578 (http://www.b7st.com/vb/threads/153578)

السؤال:

كيف يؤدي الأسير المسلم صلواته وهو محبوس وقيد وويتم تعذيبه ولا يعطونه الوقت لتأدية صلاته ، فهل هناك طريقة ليؤدي بها الصلاة ؟ وجزاكم الله خيراً




الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب شروط صحة الصلاة

وهذه الشروط إنما تكون مع القدرة ، أما من عجز عنها أو عن بعضها سقط ما عجز عنه والقاعدة عند الفقهاء :
(لا واجب مع العجز).


وهذا القاعدة مستفادة من النصوص الشرعية ، كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ) البقرة/185 وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري (1117) .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

رواه البخاري (6744) .

وعلى هذا ، فيجب على الأسير أن يصلي الصلاة لوقتها على قدر استطاعته ، فإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإن عجز عن التيمم صلى بلا طهارة ، وإن عجز عن استقبال القبلة صلى إلى غيرها ، وينحني عند الركوع والسجود .

وإذا عجز عن ستر عورته صلى على
قدر استطاعته ... وهكذا .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/273) :

"فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيداً يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجاً للماء الذي معه لعطش

وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .

فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه ...." انتهى .

قال البهوتي رحمه الله :

"لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال .

ولا إعادة ؛ لما روي : (عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فأضلتها [أي : أضاعتها]

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم) متفق عليه

ولم يأمرهما بالإعادة ، ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها" انتهى

من "كشاف القناع" (1/171) .

قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه :

"فيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ، ووجهه : إنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب.." انتهى

من "فتح الباري"(1/440) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :


"وأقوى الأقوال : أنه يصلي على حالته ولا يعيد.." انتهى

من شرح "زاد المستقنع" .

وعليه فالعاجز عن أداء الصلاة بشروطها يفعل ما يقدر
عليه ويسقط عنه ما لا يقدر عليه .

والله أعلم

ahmedaboali
01-28-2012, 10:23 PM
السؤال :

قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟

صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح

وفيه : "العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه :

فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل –

ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو
حيث لم يصله الماء" انتهى .

وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .

ثانياً :

حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك

وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .

وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

"الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6

حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :

فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .

فأجاب:

"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر

وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .

ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .

ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .

والله أعلم

ahmedaboali
01-28-2012, 10:28 PM
السؤال:

شخص موسّوس يأخذ منه الوضوء في الغالب حوالي ثلاثين دقيقة، والغسل ساعتين، واستحضار النية للصلاة خمس دقائق..

فاستيقظ هذا الشخص قبل أن تطلع الشمس بربع ساعة ولم يصل الفجر بعد، فهل يجوز له أن يتيمّم ويدرك صلاة الفجر؟

كما أني قرأت في هذا الموقع أنه لا يجب على الشخص أن يعاود التأكد من خروج أو عدم خروج قطرات بول بعد التبول، إلّا أن يكون متأكداً 100% أن هناك قطرات خرجت فعلاً...

وهذا كلام حسن ، لكن ماذا لو كان الأمر متعلقا بالمذي؟

لأن المذي قد يخرج أثناء النهار والشخص لا يشعر.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفي هذا الأخ ويعافيه
فإن الوسوسة مرض وهم وبلاء .

ثانياً :

إذا استيقظ الإنسان ولم يبق على طلوع الشمس إلا ربع ساعة ، فهذا وقت كاف لوضوئه - بل ولغسله - وصلاته ، فلا يباح له التيمم .

وكذلك لو استيقظ جنبا وقد ضاق الوقت أكثر من ذلك ، فإنه يغتسل ولو خرج الوقت .

وعلى هذا الموسوس أن يتقي الله تعالى ، ويعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب

وهكذا الصلاة بغير طهارة مع التمكن منها ، فليبادر بالطهارة والصلاة ، وليقنع نفسه بأن هذا هو الحكم الشرعي اللازم في حقه ، فلعل هذا مما يصرفه عن الوسوسة .

والله أعلم

ahmedaboali
01-28-2012, 10:32 PM
السؤال :

إني مبتلى بمرض الباسور بمرحلة متقدمة وكثيراً ما أجد في ملابسي بعدما أعود من عملي بعض أو كثير من الدم وكثيراً ما أجد بعض النجاسة فيها رغم تشددي في التطهر منها والمشكلة الأخرى أن ظروف عملي تستغرق اليوم بالكامل

وكل الأوقات أصليها في العمل ما عدا الفجر وأثناء العمل لا يمكنني تبديل الملابس لأني أعمل في أماكن عامة وظروف المعيشة لا تسمح بالعلاج فماذا افعل جزاكم الله خير ينظر تعريف الباسور .

و سؤال آخر أثناء العمل أحياناً لا يوجد ماء أو يصعب الحصول عليه مع أنه موجود أو أنه ليس بطاهر فهل يجوز تأخير الصلاة إلى أن أحصل على الماء.

وأحياناً اضطر للتبول قائماً فهل يجوز
الاستجمار بالحائط ملاحظة:

عملي هو حرفي في المعمار وأحياناً في ترميم الشقق وأحياناً في إنشاء المباني السكنية و كثيراً ما تكون خالية من خدمات المياه وغيرها ملاحظة أخرى مهمة جداً أحيانا

أعود مع صلاة العشاء فاصليها في المسجد فإذا كان في حالتي شيء من التيسير هل يجوز لي أن اؤوم المصلين بهذه الحالة لأني أقرؤهم للقرآن وأصلي بهم في إجازتي جزاكم الله خير و أحسن الله إليكم

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شفاك الله وعافك مما أصابك وابتلاك .

ثانياً :

الدم نجس ، وإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة ، فإن أمكنك إزالتها وجب عليك ذلك وإن عجزت عن إزالتها أو كانت هناك مشقة ظاهرة ، فلا حرج عليك أن تصلي على حالك ؛ لقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
سورة البقرة/185.

ثالثاً :

إذا عُدم الماء أو وجُد إلا أنك لا تقدر على تحصيله، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تصلي بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) المائدة/6 .

أما مع وجوده والقدرة على تحصيله ولو بالشراء إذا كان يباع بثمن مثله، لم يجز لك التيمم؛ لأنك واجد للماء .

قال النووي رحمه الله :

" إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلاف " انتهى

من "شرح المهذب" (2/292) .

رابعاً :

لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ولو كان عادماً للماء؛ وذلك لوجود البدل وهو التيمم قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) سورة المائدة/6 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة ( حتى يخرج وقتها ) حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " انتهى

من " فتاوى نور على الدرب" .

خامساً :

لا بأس بالتبول قائماً، والأفضل أن يبول الإنسان جالساً؛ لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

سادساً :

الواجب في الاستنجاء هو إزالة النجاسة، سواء كان بالجدار أو الأحجار أو المناديل أو الخرق أو الماء .

قال الشربيني رحمه الله :

" ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره..ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه.." انتهى

من "مغني المحتاج" (1/165) .

ثامناً :

لا بأس أن تصلي بأصحابك على ما تقدم من حالك، إذا اتقيت الله ما استطعت ، والأولى أن يصلي غيرك .

والله أعلم

ahmedaboali
01-28-2012, 10:37 PM
السؤال:

شخص منع من التمضمض لساعتين كيف يتوضأ؟

الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب بيان أن المضمضة والاستنشاق واجبتان ، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما على الراجح ؛ لأنهما من تمام غسل الوجه المأمور به .

ومن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو غسل بعضه لمرض أو إصابة ونحوها ، فإنه يتوضأ ، ويترك هذا العضو ، ثم يتيمم ، ويكون هذا التيمم عوضاً عن غسل العضو المصاب .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَمِنْهَا أَنَّ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ , لَزِمَهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ , وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ " انتهى .

"المغني" (1/162) .

وقال علماء اللجنة للإفتاء :

" من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ، وتيمم للباقي " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 407-408) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع"
(1 / 383-384) :

" من كان في أعضائه جُرْح ، والمراد جُرْح يَضرُّه الماء ، تيمَّم لهذا الجُرح وغَسَل باقي الأعضاء " انتهى .

ويكون تيممه بعد انتهائه من الوضوء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَالْجَرِيحُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ : فَلَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، فَيَصِحُّ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ ، بَلْ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5 /310) .

فعلى هذا ، فهذا الشخص المسؤول عنه يتوضأ ، ويترك المضمضة ، ثم بعد الوضوء يتيمم .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-28-2012, 10:39 PM
السؤال :

إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة .

فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى أصل الماء؟

الجواب :

الحمد لله

"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل

ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي

وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/653) .

ahmedaboali
01-28-2012, 10:43 PM
السؤال :

هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع
وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد ، وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة .

واستدل الجمهور على المنع بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، وأن صلاة العيد لا تجب ، وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.

ومستند الحنفية : أن الجنازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد ، وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"ولا يتيمم صحيح في مصر [يعني : مدينة أو قرية ، لأنها محل وجود الماء غالباً] لمكتوبة ولا لجنازة , ولو جاز ما قال غيري :(يتيمم للجنازة لخوف الفوت) لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة ، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد"

انتهى من "مختصر المزني ، مع الأم" (8/ 100) .

وينظر : فتح القدير (1/138) ، مواهب الجليل (1/330) ، المجموع (2/280) ، الإنصاف (1/304) ، مجموع الفتاوى (21/439) ، الموسوعة الفقهية (14/271) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟

فأجابوا :

"الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .

وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176) المجموعة الثانية .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وحكي إجماعا- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهرا بوضوء.

قال ابن المنذر رحمه الله :

"قال أبو ثور : لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي" انتهى

من "الأوسط" (2/71) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

"واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك" انتهى من

" شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/305) .

وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .

قال ابن تيمية رحمه الله :

"ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق.

وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز

والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى

من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .

وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد
أو الجمعة ففي التيمم نزاع .

والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم .

ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من

"مجموع الفتاوى" (21/456) .

وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال في "شرح الكافي" :

"التيمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد ، كل هذا جائز ، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال :

إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة

نقول : تيمم وصل ، لماذا؟

لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها .

فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ .

والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها بخلاف الجمعة .

قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

فنقول : نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر ليس بينهما مساواة " انتهى .

وينظر : العناية شرح الهداية (1/139) ، مواهب الجليل (1/329) ، الإنصاف (1/302) .

والأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين أحوط ؛ لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

والجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، والجمعة بدلها الظهر ، ويعذر في ترك صلاة العيد .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-28-2012, 10:46 PM
السؤال :

ما هي كيفية التيمم بالحجر ، وكيفية مسح اليدين إن كان حجرا صغيرا ( هل يستعمل الحجر الصغير كالصابون ) ؟

جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار .

وكيفية التيمم بالحجر :

أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (11/155) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29/100) .

وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين .

هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في

"مواهب الجليل" (1/351) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-28-2012, 10:49 PM
السؤال :

هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً
لعدم وجود من يصلي إماماً غيره؟

الجواب :

الحمد لله

"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء

لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة
إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/654)

ahmedaboali
01-28-2012, 10:51 PM
السؤال :

إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني
وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة .

فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى أصل الماء؟

أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب :

الحمد لله

"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً [قريبة] ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل

ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي

وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/653) .

ahmedaboali
01-28-2012, 10:55 PM
السؤال :

أنا شاب مقعد وأجلس على كرسي متحرك والحمد لله .

قد احتلمت في ليلة قبل صلاة الفجر ولضعف جسمي وقوتي لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أغير ملابسي

إلا عند طلوع النهار ولا أريد أن أضيع علي صلاة الفجر فتوضأت وضوئي للصلاة وصليت هل هذا جائز أم لا ؟

وماذا أفعل إن لم يكن جائزاً ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43

فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء
أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6

وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرض إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، أو كان الماء بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه ولم يجد من يناوله إياه ، فإنه يتيمم ويصلي .

قال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) :

" ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ...

وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ....

وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى : له التيمم ، ولا إعادةَ عليه ، وهو قولُ الحسن " انتهى .

وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .

وكان الواجب عليك إن لم تجد من يساعدك في الاغتسال أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالرأس والوجه واليدين والرجلين ، ثم تتيمم ، وتصلي بهذا التيمم .

وبناء على ذلك فيلزمك إعادة تلك الصلاة .

ثانيا :

المني طاهر في أصح قولي العلماء
فلا يلزمك غسل ملابسك ولا تبديلها .

ونسأل الله تعالى لك العافية
والمعافاة في الدين والدنيا .

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
01-30-2012, 10:41 PM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :

أعاني من مرض جلدي ( أكزما )

ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " .

رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .

ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .

فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .

كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم .

" الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .

وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين .

" الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .

وقال :

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك .

" الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .

فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه :

فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 10:44 PM
السؤال :

أنا فتاة أدرس في معهد للدراسات العليا تخصص إعلاميات ، وأجد مشكلة في الصلاة وبما أن المعهد بعيد أضطر إلى الخروج من البيت باكرا حوالي الساعة 12 ظهرا

وأصل هناك على 13 ظهرا وفي بعض المرات
يفسد وضوئي فهل بإمكاني التيمم ؟

مع العلم أنه ليس هناك مكان مغطى يمكنني أن أتوضأ فيه
أم هناك حل آخر؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة أمرها عظيم ، فلا يجوز التهاون في أدائها ، بل يجب المحافظة عليها في أوقاتها ، كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 .

وقال سبحانه : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

ومن وجد الماء وكان قادرا على استعماله لا يجوز له أن يتيمم ، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)

رواه البخاري (6954) ومسلم (225) .

ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية حصول ضرر باستعماله ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه) المائدة/6 .

وعلى هذا ، لا يجوز لك التيمم وأنت تستطيعين استعمال الماء ، ويمكنك أن تتوضئي داخل الخلاء

فإن الوضوء فيه لا بأس به
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .

والله أعلم

ahmedaboali
01-30-2012, 10:47 PM
السؤال :

إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة
صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة

فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟

الجواب :

الحمد لله

الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة
ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .

ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه معذور.

والوقت في حقه هو وقت استيقاظه

لما روى الترمذي (177) والنسائي (615)
وأبو داود (437) وابن ماجه (698)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وأصل الحديث في الصحيحين .

وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور :

" وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم :

الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري : له التيمم .

رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى

من "المغني" (1/166).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى

من "الاختيارات الفقهية".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام
متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت
فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟

فأجاب:

"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت

فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من

"فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 10:50 PM
السؤال :

رجل أصابته جنابة في حلم أي احتلام فأصبح وهو متأخر عن عمله وكان الجو ممطرا وباردا فتيمم بالصعيد الطاهر

فهل يجوز ذلك ؟

علما بأنه خاف التأخر عن عمله وخاف على نفسه
من المرض والتهلكة .

الجواب :

الحمد لله

من احتلم وأنزل المني ، وجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة ، ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) المائدة/6 .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ، فإن ذلك خير)

رواه البزار
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861).

فمن استيقظ جنبا ، وخشي الضرر باستعمال الماء لبرودة الجو ، فإن أمكنه تسخين الماء ، لزمه ذلك ، ولو خرج الوقت ؛ لأن النائم معذور ، والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ، فتلزمه الصلاة وما يشترط لها من الطهارة .

وإذا لم يجد ما يسخن به الماء ، جاز له التيمم حينئذ .

وخوف التأخر عن العمل لا يعتبر عذرا يبيح ترك
الغسل والانتقال إلى التيمم .

وعلى من تيمم ، بلا عذر يبيح التيمم أن يعيد
ما صلاه بذلك التيمم ؛ لتبرأ ذمته .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )

لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ، ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 10:53 PM
السؤال :

عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل
هل أتيمم ، وما هي طريقة التيمم من الحيض
وهل أتيمم عند كل صلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها ، وأرادت الصلاة ، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء ، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها ، أو كان الماء يضر بها ، فإنها تتيمم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة

قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )

وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )

وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقال عليه الصلاة والسلام :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ).

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه

فإنه يتيمم وهو :

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )

والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

وقال أيضاً : " وللمريض في الطهارة عدة حالات :

1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).

3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .

4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى

من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26 .

ثانيا :

صفة التيمم من الحيض ، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر

وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله .

ثالثا :

التيمم كالوضوء ، يرفع الحدث ، على الراجح ، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض ، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة .

فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوؤك ، جاز لك أن تصلي به العصر ، وهكذا .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟

فأجاب بقوله :

" التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/240).

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 10:55 PM
السؤال :

زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء ، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة 3 أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في مباشرة أهلك ، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض ، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل .

روى أبو داود (333)

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ ( أي يقيم في مكان بعيد عن الماء ) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ( يعني : يتيمم ولا يغتسل )

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت ، ثم قال : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل
امرأته وليس عنده ماء يغتسل به

والصواب : عدم الكراهة ، لحديث أبي ذر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل .

وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول من كره ذلك :

" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : . . . ثم ذكر الحديث المتقدم . . وأصاب ابن عباس جارية له , وهو عادم للماء , وصلى بأصحابه وفيهم عمار , فلم ينكروه .

قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى

من "المغني" (1/171) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 10:59 PM
السؤال :

أنا من الإمارات ذهبت للعمرة في رمضان بالطائرة وفي أثناء رجوعي إلى بلدي كان وقت الرحلة قبيل الفجر وفي وقت محدد أعلن طاقم الطائرة أنه يجب علينا الإمساك فقد دخل الفجر

فاحترت أين سأصلي فستشرق الشمس قبل الهبوط فليس هناك مكان للصلاة عدا الممرات وهذا قد يكون محرجا لي كامرأة وأيضا كنت بحاجة لدورة المياه (قد أمسكت الريح)

ولكن نظراً للزحمة لم أتمكن من دخوله، وفجأة لمحت في الأفق الشفق البرتقالي فسارعت بالتكبير وأنا جالسة على مقعدي

وأغلب ظني أن القبلة كانت خلفي لأننا نتجه شرقا والقبلة خلفنا غربا وكنت على وضوء؟

فهل صلاتي صحيحة أم لا وماذا علي؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام واستقبال القبلة في الفريضة ركنان من أركانها ، لا تصح بدونهما إلا من عذر ، ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب من صلى في الطائرة وعجز عن القيام أو استقبال القبلة ، إذا خشي خروج الوقت ، وكانت الصلاة مما لا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

فأجاب :

" الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر ، وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة

ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر

أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء . ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة " انتهى نقلا

عن "مجلة الدعوة" العدد 1757 ص 45.

وسئلت اللجنة الدائمة :

إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة
أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟

فأجابت :

"إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) .

وسئلت أيضا (8/126) :

هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً،
مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟

فأجابت :

"لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين )

وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).

زاد النسائي بإسناد صحيح : ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

ثانياً :

الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وقد صليتِ على وضوء ، فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، غير أنه تكره الصلاة وهو ممسك للبول أو الغائط أو الريح ، إذا كان ذلك شديدا ، لأنه سيؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة ، ولكنها صحيحة إن شاء الله .

وبناء على ما سبق فخلاصة الجواب :

إن كان تركك للقيام واستقبال القبلة ، لعجزك عنهما ، فصلاتك صحيحة ، وإن كان يمكنك القيام أو الاستقبال وتركت ذلك فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها الآن .

نسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يجزيك خيرا
على حرصك وسؤالك .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 11:04 PM
السؤال :

امرأةٌ مصابةٌ بشللٍ نصفي ، يصعبُ عليها الوضوء .

والسؤال : كيفَ تتوضأُ أو تتيمم ؟

هل يُجلَبُ لها ترابٌ ، أم ماذا ؟

هل تتيممُ بالجدار ( وليس عليه غبارٌ ) ، أم ماذا تفعل ؟

وكيف تكونُ صفةُ تيمُّمِها ؟

وما صفةُ صلاتِها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المريضُ الذي لا يستطيع جلب الماءِ والوضوءَ به ، أو يعجزُ عن الحركةِ يُنظَرُ في حالِه :

فإن كان يجدُ مَن يُحضِرُ له الماء في وقتِ الصلاة ، ويساعدُه على وضوئِه ، فالوضوءُ واجبٌ في حقه .

وإن كان لا يجدُ من يعينُه على وضوئه ، فيُشرَع له التيممُ حينئذٍٍ , ويأخذُ حكم من عدمَ الماءَ ولم يجدْه .

وذلك لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ : ( فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .

وقال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) :

" ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ، فأشبَهَ مَن وجدَ بئرًا ليس له ما يُستقَي به منها .

وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ؛ لأنّه بمنزلةِ من يجدُ ما يستقي به في الوقت .

وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى :

له التيمم ، ولا إعادةَ عليه .

وهو قولُ الحسن ؛ لأنّه عادمٌ في الوقت ، فأشبَه العادمَ مطلقًا " انتهى .

وقالَ المَرداوِيُّ في "الإنصاف" (1/265) :

" لو عجَزَ المريضُ عن الحركةِ وعمَّن يُوَضِّيه ، فحُكمُه حكمُ العادم .

وإن خاف فوتَ الوقتِ إن انتظرَ من يُوَضّيه ، تيمَّمَ وصلّى ، ولا يعيدُ على الصحيحِ من المذهبِ " انتهى .

وقال شيخُ الإسلامِ في "شرح العمدة" (1/433-434) :

" فإن لم يمكِنْه (استعمالُ الماء) بأن يكونَ عاجزًا عن الحركةِ إلى الماء ، وليس له من يناولُه ، فهو كالعادم . وإن كان له من يناولُه في الوقتِ فهو واجدُه " انتهى .

وجاءَ في "الموسوعةِ الفقهية" (14/260) :

" يتيمّمُ العاجزُ الّذي لا قدرةَ له على استعمالِ الماءِ ولا يعيدُ كالمكره ، والمحبوسِ ، والمربوط بقربِ الماء ، والخائفِ من حيوانٍ ، أو إنسانٍ في السّفرِ والحضرِ ، لأنّه عادمٌ للماءِ حكمًا ، وقد قالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماءَ عشرَ سنينَ ، فإذا وجدَ الماءَ فليمسّه بشرتَه ، فإنّ ذلك خير ) " انتهى .

ثانيًا :

إذا كانَ يستطيعُ غسلَ بعضِ أعضاءِ الوضوء ، ويمنعُه مرضُه من غسلِ بقيتها ، فالواجبُ عليه أن يغسلَ ما استطاعَ من أعضاءِ الوضوء ، ويتيمَّمَ بدلًا عمَّا تركَه من غيرِ غسل .

ثالثًا :

أما عن صفةِ التيمم :

فيقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (1/488) :

" والكيفيّةُ عندي التي توافقُ ظاهرَ السنة : أن تضربَ الأرضَ بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع ، وتمسحَ وجهَك بكفَّيْك ، ثم تمسحَ الكفينِ بعضَهما ببعض ، وبذلك يَتِمُّ التيممُ " انتهى.

رابعًا :

إذا صلَّى المريضُ العاجزُ عن استعمالِ الماءِ بالتيممِ ، ثم تيسَّرَ له استعمال الماء بعدَ أن فرغَ من صلاتِه ، فلا تلزمُه الإعادة ، وذلك لأنَّه أدّى ما وجبَ عليه ، وفعل ما أُمِرَ به .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية في "شرح العمدة" (1/425) :

" لأنّ اللهَ إنما خاطبَ بصلاةٍ واحدةٍ ، يفعلُها بحسبِ الإمكان ، والشرطُ المعجوزُ عنه ساقطٌ بالعجز ، وفي قولِه صلى الله عليه وسلم : ( الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم ) وقولِه : ( الترابُ كافيك ) دليلٌ على أنّه يقومُ مقامَ الماءِ مطلقًا " انتهى .

خامسًا :

التيمُّمُ بالضربِ على جدارِ المنزلِ ، اختلفَ فيه أهلُ العلم ، تبعًا لاختلافِهم في المرادِ من قولِ اللهِ تعالى : ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ) النساء/43

والصحيح في معنى الآية : أن المراد بالصعيد هو وجه الأرض , سواء كان تراباً أم رملاً أم حجارة . . أم غير ذلك .

وعلى هذا : إذا كان الجدار غير مطليٍّ بشيء جاز التيمم منه سواء كان عليه غبار أو لا , لأنه من الصعيد , وإن كان مطلياً ( بخشب أو دهان ) فهذا الخشب أو الدهان ليس من الصعيد فلا يصح التيمم منه إلا إذا كان عليه غبار , لأن الغبار من الصعيد .

سادسًا :

أما عن صفةِ صلاةِ المريضِ العاجزِ عن الحركة :

فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/208) :

" يأتي المريضُ أو المصابُ بالشّللِ بأركانِ الصّلاةِ الّتي يستطيعها عند جمهور الفقهاء ؛ لأنّ العاجزَ عن الفعلِ لا يكلّفُ به ، فإذا عجزَ عن القيامِ يصلي قاعدًا بركوعٍ وسجود

فإن عجزَ عن ذلك صلَّى قاعدًا بالإيماء ، ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع ، فإن عجَزَ عن القعودِ يستلقي ويومئُ إيماءً ؛ لأن سقوطَ الركنِ لمكانِ العذرِ ، فيتقدرُ بقدرِ العُذر .

وروى عمرانُ بنُ حصين رضي الله عنه أنه قال :

مرضتُ فعادَني رسولُ الله فقال : صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، تومئُ إيماءً " انتهى .

وسئلَ الشيخُ صالحُ الفوزان :

لي والدٌ مريضٌ مصابٌ بشللٍ في الجهةِ اليسرى من جسمِه ، حيثُ أصبحت عاطلةً تمامًا عن الحركة ، فلذلك لا يستطيعُ المشيَ ولا الحركةَ ولا قضاءَ الحاجةِ في الأماكنِ المخصصةِ لذلك بنفسه ، وهذا منذُ عشرِ سنوات ، ولكنَّه قبلَ ثلاثةِ أو أربعةِ أشهرٍ اشتدَّ عليه هذا المرضُ أكثر ، فهل يجوز له تركُ الصلاة لهذا السبب ، الذي به لا يستطيعُ التطهر للصلاةِ ‏.‏ أم لا ‏؟‏

فإن كان لا يجوزُ له ذلك فكيف العملُ في طهارتِه وفي صلاتِه ؟
وماذا يعملُ بما تركه من صلواتٍ فيما مضى في فترةِ مرضه ، لاعتقادِه أنه مادامَ كذلك فهو مُعفىً من الصلاة ‏؟

فأجابَ :

" ‏المسلمُ لا تسقطُ عنه الصلاةُ مادام عقلُه ثابتًا ، ولكنَّه يصلِّي على حسبِ حالِه لقولِه تعالى ‏:‏ ( ‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )‏‏ ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ‏:‏ ‏(‏ صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ‏) .

‏‏فيجبُ على والدِك الذي أصيبَ بهذا الشللِ إذا كان يستطيعُ الوضوءَ بأن يوضّئَ نفسَه بيدِه الصحيحة ، أو يوضئُه غيرُه ممَّن يعينُه على الوضوء ، فإنه يجبُ عليه ذلك .

وإذا كانَ لا يستطيعُ الوضوءَ بالماء فإنه يتيمَّم بالتراب .

وإذا كانَ لا يستطيعُ أن يتيممَ بنفسِه فيُيمّمُه غيرُه ، بأن يضربَ أحدَ أوليائِه أو الحاضرينَ عنده بيدَيه على التراب ، ويمسحَ بهما وجهَه ويديه وينويَ هو الطهارةَ بذلك ، ويصلي على حسبِ حالِه جالسًا أو على جنبِه ، ويومئُ برأسِه للركوعِ والسجودِ حسبَ الاستطاعة .

فإذا كان لا يستطيعُ الإيماءَ برأسِه لأجلِ الشللِ الذي فيه ، فإنه يومئُ بطرفه بالركوعِ والسجود ‏.‏

وهكذا ، فالدينُ يسرٌ وللهِ الحمدُ ، لكن ليس معنى هذا أن يتركَ الصلاةَ نهائيًّا ، وإنما يصليها على حسبِ حاله كما ذكرنا ، ويجب عليه أن يقضيَ الصلواتِ التي تركها بحسب استطاعته " انتهى‏.‏

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/رقم 27)

والله أعلم .

ahmedaboali
01-30-2012, 11:07 PM
السؤال :

منذ 6 سنوات وأنا أعاني من مشاكل جلدية في شفتي .

فإذا تعرضت للماء ، فإنها تتشقق كثيرا
ويتغير لونها إلى الأبيض .

ولذلك فإني أجد مشقة في الوضوء .

فهل يجوز لي التيمم والحال ما ذكر ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .

ثانيا :

إذا كانت شفتك تتضرر باستعمال الماء في الوضوء ، فيلزمك أن تغسل ما استطعت من وجهك ، مع بقية أعضاء الوضوء ، ثم تتيمم بدلاً عما تركته من المضمضة وغسل الشفة وما قاربها .

لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

ولك أن تتيمم قبل الوضوء أو بعده .

وأما ترك الوضوء بالكلية ، والاكتفاء بالتيمم ، فلا يجوز ، بل يجب الجمع هنا بين غسل الأعضاء الصحيحة ، والتيمم .

وما قيل في الوضوء يقال في الغسل ، فيلزمك غسل بدنك وما استطعت من وجهك ، مع التيمم .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .

أي : من جُرح ولم يستطع غسل موضع الجرح فإنه يتيمم له ، ويغسل باقي أعضائه الصحيحة .

والأصل في ذلك أن من به جرح أو حرق أو علة
في عضو من أعضاء وضوئه

فله أربع مراتب :

" الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغَسل
فيجب عليه غسله .

الثانية : أن يكون مكشوفا ، ويضره الغَسل
دون المسح ، فيلزمه المسح .

الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغَسل والمسح
فهنا يتمم للجرح ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء .

الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، فيمسح على الساتر ، ويتم وضوؤه ، ولا يتيمم " .

"فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين (ص 234) بتصرف .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله

عمن توضأ وبيده جرح لا يصله الماء
ونسي أن يتيمم عنه ، وصلى

فأجاب :

" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ... " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) .

ahmedaboali
01-30-2012, 11:11 PM
السؤال :

هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة بمواد من الأرض كآنية الطين أو الفخار أو على الجدران مع أنها تكون مطلية بالدهان .. إلخ .

الجواب :

الحمد لله

يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .

فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .

"بدائع الصنائع" (1/53) ، "التاج والإكليل" (1/511) ، "الموسوعة الفقهية" (14/261) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا .

"الاختيارات الفقهية" (ص 28) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار
وكذلك الفرش أم لا ؟

فأجاب :

" الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية )

فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض .

أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد
في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول :

إن كان فيها غبار فليتيمم عليها
وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى

من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .

والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية

فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة


الطهارة في الاسلام


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد